أثر التنشئة السیاسیة فی الانتماءات الحزبیة
الصفحة 1-49
الملخص تؤدی التنشئة السیاسیة دوراَ محوریاَ فی موضوعة الانتماء الحزبی لکونها تضطلع بعملیة التربیة والتثقیف السیاسی للجمهور ولاسیما الجیل الجدید منهم وتسویق الأفکار والآیدلوجیات والمعتقدات السیاسیة من خلال عدد من الوکالات الرسمیة وغیر الرسمیة التی تؤلف عناصر أساسیة فی ترکیبة البناء الاجتماعی للدولة والمجتمع بدءاَ بالجماعة الأولیة الممثلة بالأسرة وجماعة الرفقة ومروراً بالجماعة الثانویة الممثلة بالنقابات المهنیة والاتحادات الشعبیة ومؤسسات المجتمع المدنی وانتهاء بهیئات التربیة والتعلیم ووسائل الإتصال الحدیثة .وهناک أنماط متعددة لهذا النوع من التنشئة ‘ منها الأنماط المباشرة التی تکون فیها التوجهات المراد نقلها ذات محتوى سیاسی صرف والتی تعد المحاکاة واکتساب الخبرات من أبرز صورها، وهی بذلک تکون عملیة مقصودة الهدف وظاهرة المعالم، أما النوع الآخر منها فهی الأنماط غیر المباشرة وهی تمثل المرحلة الانتقالیة لشخصیة الأفراد فی حیاتهم والتی یتم فیها الترکیز على نقل المیول والاتجاهات المتعلقة بالمواقف غیر السیاسیة إلى الأمور والقضایا السیاسیة، وهناک مجموعة من الدوافع التی تدعوا إلى تبنی هذا النمط من التنشئة کعملیات التثاقف والضبط والتحکم وتعلم الأدوار. وتعتمد هذه الجهات المسؤولة والحاضنة لهذا الضرب من التنشئة على مجموعة من الأسالیب للوصول إلى مبتغاها فی التربیة السیاسیة والتثقیف السیاسی، ومن ضمنها اسلوب، الإغراء الذی یعتمد على إطلاق عدد من الامتیازات المادیة والمعنویة للشخص الذی یرغب فی الانتماء لعضویة حزب ما، وکذلک اسلوب الإرغام القائم على سیاسة الإکراه والتهدید والوعید فی الحرمان من التمتع بالحقوق المشروعة، أو ممارسة التضییق والقهر على الرافضین فی الانضمام إلى صفوف الأحزاب ولا سیما القابضة منها على السلطة کما هو الحال فی المجتمعات التی تحکمها النظم الشمولیة والدکتاتوریة . إضافة إلى إتباع اسلوب الإقناع القائم على ضرورة الایمان المطلق بأفکار وأهداف حزب معین دون آخر بعیداً عن الأهواء الشخصیة والمنافع الذاتیة
أسباب التکییف القانونی للمحل التجاری الإلکترونی (دراسة مقارنة)
الصفحة 50-84
الملخص إن المحل التجاری الالکترونی یلعب دوراً مهماً فی ممارسة النشاط التجاری الالکترونی خصوصاً بعد التطور الحاصل فی الحیاة التجارة الالکترونیة اذ جعل المحل التجاری الالکترونی أو التقلیدی یکتسب قیمة اقتصادیة ومالیة کبیرة ویؤثر على اقتصادیات الدول المختلفة، ولکون الموقع الالکترونی الذی هو فی الحقیقة تجسید للمحل التجاری الالکترونی الذی یسهل للزبون أو المستهلک لیبحث ویقارن بین المنتجات والعروض المختلفة للأنشطة التجاریة لیشتری عبر شبکة الانترنت بصورة مباشرة ولم یفرد فی قانون التجارة العراقی رقم 30 لسنة 1984 نصوصاً خاصة تنظم المحلات التجاریة التقلیدیة سوى اشارة فی المادة (24) من القانون اعلاه.
التفرید القضائی للعقوبة ودوره فی تحقیق المساواة فی القانون الجنائی(مستل)
الصفحة 85-122
الملخص یعد التفرید القضائی من أهم الأسالیب العقابیة للقضاء على العیوب الناجمة عن استعمال مبدأ المساواة المطلقة (الحسابیة) التی تتمثل فی تحدید العقوبات وعدم السماح باعمال أی تفرقة فی المعاملة الجنائیة بین المذنبین, اضافة إلى أنها تحقق العدالة التی یستهدفها القانون الجنائی. ذلک ان تحقیق المساواة لا تکتمل مالم تکن العقوبة متلائمة أو متناسبة مع شخص الجانی وظروف جریمته, اذ فی ظل تطور وظیفة واهداف القانون الجنائی الذی انعکس على مفهوم المساواة اصبح لا یکتفی بتحقیق هذه المساواة الشکلیة المجردة بل اقتضى تحقیق مساواة اقل تجریدا واکثر واقعیة ومن ثم اقرب إلى تحقیق العدالة, وهذا یتطلب تفرید الحکم الواحد تبعا لاختلاف الظروف الخاصة, وبدیهی ان تلک المساواة الواقعیة لا یمکن ان تتحقق بالاعتماد على نصوص القانون وحدها, وانما لا بد فی سبیل الوصول الیها من الألتجاء إلى التفرید الجزائی الذی یلعب القاضی دورا رئیسا فی محاولة تحقیقه, فالمساواة الحقیقیة تعنی ان ینال کل محکوم علیه من الجزاء قدرا یتناسب مع الظروف التی أحاطت بجریمته, ویستجیب للجوانب المختلفة فی شخصیته, وهذا من شأنه ان یمهد سبل إصلاحه ویزید من فرص تقویمه.
التنظیم القانونی لإعارة الموظف العام فی العراق (دراسة مقارنة)
الصفحة 123-159
الملخص یشتمل هذا البحث على دراسة موضوع حیوی ومهم من مواضیع الوظیفة العامة وهو موضوع إعارة الموظف العام، حیث یبرز فیه قیام الموظف العام بأداء اعمال وظیفته لمصلحة جهة اخرى حکومیة أو خاصة، داخل البلد أو خارجه وفق احکام قانونیة معینة نص علیها قانون الخدمة المدنیة رقم 24 لسنة 1960 المعدل، وتعلیمات الخدمة المدنیة رقم 11 لسنة 1960 والعدید من قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل وبعض القوانین الخاصة من حیث بیان الاحکام العامة لها .وقد قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة مباحث، تناولنا فی المبحث الأول مفهوم الإعارة والاساس القانونی لها، وخصصنا المبحث الثانی لتوضیح الشروط الشکلیة والموضوعیة للإعارة، اما المبحث الثالث فقد خصصناه لدراسة المرکز القانونی للموظف المعار لبیان حقوقه ومساءلته تأدیبیا وحالات انتهاء الإعارة .
الحمایة القانونیة للعمال کبار السن
الصفحة 160-212
الملخص إن التحولات الإنسانیة الحتمیة التی تفرضها الطبیعة البشریة انما تفرض وضعا خاصا یعیشه الإنسان فی کل المراحل العمریة وحیث تبتدأ الحیاة وتنتصف وتکاد ان تنتهی , فإن کل منها له خصائص وسمات , فتکون اةل مرحلتین فیهما الکثیر من الایجابیة والامل بالحیاة والتطور والتعایش مع الغیر الا انها تکاد ان تتسق مع ضعف الجسد فی المرحلة العمریة الاخیرة فتکاد ان تصبج سلبیة لضعف الامل بالحیاة والخوف والقلق من النهایة ,و یزداد ما ذکر مسبقا مع فقدان الامن الاجتماعی . فإذا کان الإنسان یعمل ویتعب من اجل خدمة مجتمعه فی اول واوسط حیاته,فعلى مجتمعه ان یقابل هذا الصنیع بالتزام مماثل فی المرحلة الاخیرة منها ,و رغم ان من اسس الحمایة الاجتماعیة هی علاقات الافراد فیما بینهم وفق معاییر التربیة السلیمة والالتزام الاخلاقی التلقائی ضمن نواة المجتمع الاصلیة (الاسرة) , الا ان الحیاة قد لا تسیر متوافقة مع التخطیط الفردی والاسری لعا مما یبرز دور الدولة فی حمایة ابناؤها من العاملین عند بلوغهم سن متقدمة من خلال التطبیق السلیم للتشریعات واصلاحها ایجابا وفق التغییرات الاجتماعیة والاقتصادیة لعموم المجتمع وللافراد المتقاعدین خصوصا فیما یتعلق تحقیقا للعیش بکرامة فی اواخر العمر . ازاء اهمیة ما تقدم کان لابد من بحث موضوع ((الحمایة القانونیة للعمال کبار السن)) بالتوقف عند ماهیة مفهوم (کبار السن) والتغییرات المقترنة بالمرحلة التی یمرون بها وایضاح احتیاجاتهم ومن ثم الوقوف على الحقوق القانونیة للعمال من کبار السن , فیکون فی اولهما البحث فی تلک الحقوق وفق المعیار الدولی لننتقل بعد ذلک إلى المعالجة الاهم وهی تنظیم قانونی العمل والضمان الاجتماعی النافذین لحقوق کبار السن ونختمها بالاستنتاج والتوصیات .
الحمایة المدنیة للعلامة التجاریة غیر المسجلة ( دراسة مقارنة تحلیلیة )
الصفحة 213-258
الملخص تمارس العلامة التجاریة دوراً ریادیاً فی المشروعات التجاریة الصغیرة والکبیرة على حدٍ سواء، فیقع کثیراً أن یقوم أحد أصحاب المشاریع التجاریة بالاعتداء على علامات تجاریة معروفة فی الوسط التجاری؛ لغرض لفت انتباه جمهور المستهلکین، ومن ثم کسبهم للتعامل معهم، ویتمثل غالباً شکل الاعتداء على العلامة التجاریة، استعمال علامة تجاریة تُشابه أو تُطابق تلک العلامة المعروفة لدى جمهور المستهلکین. فلا نزاع على وجود الحمایة القانونیة بالنسبة للعلامة التجاریة المسجلة، إذ یستطیع صاحبها دفع الاعتداء على علامته بالوسائل القانونیة الممنوحة له، إذ یشکل الاعتداء على علامته جریمة یحاسب علیها القانون. إلا أن الأمر یختلف بالنسبة للعلامة التجاریة غیر المسجلة، إذ یحتاج الأمر الخوض فی بیان مدى إمکانیة صاحب هذه الأخیرة دفع الاعتداء الواقع على علامته. لذا فقد جاءت هذه الدراسة لتُبین کیف یمکن لصاحب العلامة التجاریة غیر المسجلة التصدی للاعتداء على علامته، والوسائل التی یستطیع اللجوء إلیها لإیقاف التعدی، وفقاً لقانون العلامات والمؤشرات الجغرافیة العراقی المعدل، وقانون العلامات التجاریة الأردنی، والقواعد العامة فی القانون المدنی، واتفاقیة الجوانب المتصلة لحقوق الملکیة الفکریة (تریبس)، ومدى ملائمة ما جاءت به الاتفاقیة مع الوسائل التی نصت القوانین المذکورة، مع بیان الحمایة المدنیة للعلامة التجاریة المشهورة .
الموازنة بین حریة الإعلام والحق فی الخصوصیة
الصفحة 259-288
الملخص إن حریة التعبیر عن الرأی بشکل عام قد نادت بها المواثیق على الصعیدین الداخلی والدولی، الا انها قبل ذلک قد مرت عبر مراحل الزمن المختلفة بتطورات کبیرة، ابتداءً من مرحلة التقیید وتکمیم الافواه إلى ان اصبحت حریة التعبیر عن الرأی بشکل عام والاعلام بشکل خاص بمختلف اشکاله إلى اداة رقابیة فعالة تراقب عمل السلطات فی الدولة وتمثل الرأی العام فی المجتمع.وحیث ان الحیاة الخاصة لکل إنسان من جانب اخر هی حق مکفول بموجب الدساتیر والتشریعات الداخلیة والدولیة، وان المساس بها یعد مساسا بحق من حقوق الإنسان التی نادت بها کافة القوانین السماویة والوضعیة.ومن هذا المنطلق فإن ممارسة العمل الصحفی أو العمل الاعلامی بوجه عام لابد ان یتأطر باطار قانونی، شانه شان کافة المهن التی تنظم بقوانین، وذلک من اجل ان تؤدی الغرض الذی تسعى لتحقیقه بحرفیة ومهنیة، هذا من جهة، ومن جهة اخرى ان لا تؤدی ممارسة مهنة الإعلام الحاق الضرر بالآخرین، وهو ما یمکننا ان نسمیه خلق التوازن بین العمل الاعلامی المهنی وحقوق الاخرین التی قد تتعرض للمساس عند ممارسة العمل الاعلامی.
دور المبادئ العامة للقانون بالقرارات التحکیمیة فی نطاق التجارة الدولیة
الصفحة 289-306
الملخص تعد فکرة المبادئ العامة، من أهم وأقدم الأفکار القانونیة التی لقت اهتماما واسعا من قبل الفلاسفة القدامى ومن ثم انتقلت إلى التقنین الرومانی بالأخص مدونة جستنیان، والسبب فی ذلک یعود إلى ان اغلب المبادئ العامة للقانون، نابعة عن مثل علیا ومفاهیم فطریة راسخة لدى الإنسان، بل ان فکرة القانون ونشأته، وجدت بعد البحث فی مفهوم العدالة والإنصاف وضرورة التنظیم فی الحیاة، وکل هذه الافکار تتجسد فی ماهیة المبادئ العامة للقانون، وعلیه لاتجد تشریعا أو قانونا لدولة من الدول الا وقد تبنى هذه المبادئ واعتبرها من مصادر قانونه بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. وانطلاقا من فعالیة المبادئ العامة للقانون فی التشریعات وصدور الاحکام القضائیة، یتبادر السؤال التالی، هل ان لهذه المبادئ دور فی التحکیم، هل للمحکم قدرة أو سلطة یستطیع ان یطبق المبادئ العامة للقانون فی النزاع المعروض؟ ومتى یستطیع یطبقها؟ هل عند غیاب الفراغ التشریعی أو النص القانونی لحکم الواقعة؟ ام یمکن ان یطبقها فی کل الاحول وفی کل الوقائع؟
نفی النسب وجریمة الزنى بین الدعویین المدنیة والجزائیة
الصفحة 307-341
الملخص قد یجد الزّوج نفسه عقیما، ویثبت عقمه بتقریر طبیّ، ومع ذلک تنجب له زوجته أولادا، فهل یسعفه هذا التّقریر، الذی هو من وسائل التّقدم العلمیّ، فی نفی نسب أولاده منه، أم إنّ الولد للفراش ومن ثم لا محلّ لنفی النّسب ولا محل للقول بإرتکاب الزّوجة لجریمة الزّنى، وهل یختلف ذلک فی النتائج ألتی یمکن أن تترتّب فی کل من الدّعویین: الدّعوى المدنیّة عنه فی الدّعوى الجزائیّة، کما لو إنّ هذا الزوج أتهم بجریمة المواقعة غیر المشروعة وإنّ المجنی علیها قد أنجبت منه طفلا سفاحا، ثم تبیّن، بعد إنکاره إرتکاب الجّریمة، أنّه عقیم بموجب التّقریر الطبیّ وإنّه لا یمکن أن ینجب لا من المواقعة المشروعة ولا من المواقعة غیر المشروعة ! وهو المسألة ألتی یتناولها هذا البحث الموجز، بالإستعانة بالقرارات الصّادرة عن القضاء فی العراق
التنظیم القانونی لأعضاء مجلس الدولة العراقی (دراسة مقارنة)(مستل)
الصفحة 342-370
الملخص لا شک أنَّ مجلس الدولة یضطلع بممارسة مهامه واختصاصاته من قبل مجموعة من الأشخاص والهیئات، فبالنسبة للأشخاص یلاحظ أن أهمیة الوظائف التی یقوم بها المجلس قد ألقت بظلالها على طبیعة العاملین فیه، فهم لیسوا مجرد رجال قانون، وإنما هم فئة خاصة من العاملین فی الدولة، ینبغی أن تتوفر فیهم شروط معینة، کما یجب إحاطتهم بضمانات خاصة تمیزهم عن غیرهم وتکفل حیادهم فی ممارسة المهام المناطة بهم، لذلک من الضروری الاهتمام باختیار أعضاء المجلس ووضع قواعد تناسب نظامهم القانونی. وبهذا فإن أعضاء مجلس الدولة وفی النظم القانونیة الأخرى مثل فرنسا ومصر یمثلون طائفة متمیزة من الموظفین العمومیین، إذ إنهم یخضعون لنظام قانونی یضم فیه أحکام استثنائیة، التی من شأنها أن تکفل لأعضاء مجلس الدولة فی مواجهة الإدارة، وذلک ضماناً واستقلالاً یمکنهم من أداء عملهم.
