دور الاستراتیجیة العسکریة الروسیة فی بناء التحالفات الآسیویة
الصفحة 1-72
الملخص تعد روسیا الاتحادیة قوة عسکریة کبرى استطاعت خلال الحرب الباردة أن تکون طرفاً فی معادلة التوازن الاستراتیجی خلال تلک المدة ما أدى إلى صیاغة النظام الدولی وفق هذا التوازن، وهی الیوم تعود إلى الساحة الإقلیمیة والدولیة بفعل الارتکاز على استراتیجیة عسکریة بعیدة المدى تضمن لها استغلال الفرص واستثمار أخطاء القوى الدولیة المعادیة حسب تصنیفها من خلال تحدید عوامل تهدید أمنها القومی والاستعداد للمواجهة العسکریة فی حالة حصولها وفق قدراتها التی تقوم بتطویرها بصورة مستمرة استناداً إلى وثائق الامن القومی الخاصة بها لصیاغة نظام عالمی متوازن متعدد الأقطاب عبر إنشاء قواعد عسکریة وتکوین شراکات وتحالفات مستقبلیة لمنع الإحتواء والمحاصرة ورفض سیاسات الهیمنة.
التقارب المرتقب بین إسرائیل والمملکة العربیة السعودیة
الصفحة 73-110
الملخص ظهر فراغ السلطة فی المنطقة بعد انسحاب قوات الولایات المتحدة الأمریکیة واضطرابات عربیة فی المنطقة, إن الاشتباکات والنزاعات فی المنطقة هی نتیجة مباشرة وواضحة لهذا الفراغ، وبدأت معها الأبواق الطائفیة تدق ناقوس الخطر بعدما أقدمت السعودیة بإعدام الرجل الدین الشیعی نمر النمر والذی اتهم بمناصرته الإرهاب العالمی مما حدا بمناصری هذا الرجل إلى مهاجمة السفارة السعودیة فی إیران .إن ظهور التنافس فی الأطماع بین الکتل والتی أثرت سلبا على السلام العالمی فی الشرق الأوسط لیس سببها العملیات الإرهابیة فحسب, بل النزاع المذهبی المنشوب بین المسلمین التی سبقت زوبعة الربیع العربی، غیر أن جذور هذا النزاع قد یرجع إلى الثورة الإیرانیة عام 1979م. وان النفوذ الإیرانی قد ظهرت بفاعلیة بعد سقوط صدام ربیع 2003م وکذلک بعد انسحاب إسرائیل من لبنان، لذلک فإن القوى الکبرى ومنها الولایات المتحدة اضطرت إلى التدخل فی شؤون بعض الدول الضعیفة فی المنطقة التی أوجدتها تلک التغییرات لحمایة مصالحها فی المنطقة.
أثر الأعذار القانونیة على العقوبة (دراسة قانونیة مقارنة)
الصفحة 111-161
الملخص یهدف القانون فی کل زمان ومکان إلى تحقیق العدالة، فوجود القانون بدون تحقیق العدالة لایجدى نفعاً، وبالعکس ایضاً لاتتحقق العدالة بدون صدور قانون ملائم من السلطة التشریعیة، و کذلک فی حالة ارتکاب الجریمة وفرض العقوبة على الجانی یجب على القاضی ان یلاحظ الظروف الشخصیة للجانی التی تتمثل فی التکوین النفسی والبیولوجی والاجتماعی، وبذلک تکون العقوبة ملائمة مع حالة الجانی عند ارتکاب الجریمة وبعدها من جانب، ومتناسبة مع الظروف الموضوعیة للجریمة التی تتمثل فی طریقة ارتکاب الجریمة والوسائل المستعملة فی ارتکابها، وکذلک تکون العقوبة متوازیة مع الضرر الذی اصاب المجنی علیه وذویه مع الضرر الذی اصاب المجتمع بالقدر اللازم ویجب ملاحظة الدافع الباعث لارتکاب الجریمة وکلها یدور حول اثر الأعذار القانونیة على العقوبة
أُثر المنظمات الدولیة على تشریعات أعضائها
الصفحة 162-179
الملخص لمواثیق المنظمات الدولیة اثراً کبیراً على تشریعات الدول، وهذا الأُثر متغیر ومتجدد ومتعدد الأشکال، فالمنظمات تؤدی دوراً مهماً فی تحقیق التعاون بین الدول, إذ إن لها دوراً فعالاً فی حل العدید من المشاکل القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة بین الدول, حیث نجد ان المنظمات تعمل على تشجیع التنمیة الصناعیة للدول, وتساعد على ضرورة التعاون فی المجال العلمی ونقل التکنلوجیا بین الدول, هذا وتساهم المنظمات الدولیة فی بناء واقامة منظومة تشریعیة متطورة للدول, حیث اصبحت المنظمات الدولیة تمارس تأثیر واضح على تشریعات الدول المنظمة لها، ویظهر ذلک التأثیر على تشریعات الدول الأعضاء, وذلک من خلال تحقیق الموائمة مع مواثیق المنظمات الدولیة، وذلک اما بسن الدول تشریعات جدیدة أو إجراء تعدیلات على تشریعاتها القائمة بالشکل الذی یحقق الموائمة مع ما جاء فی میثاق المنظمة، ومن ثم المساهمة فی تطویر تشریعات الدول ووضع حلول للکثیر من المشاکل القانونیة وسد الفراغ التشریعی للدول
الالتزام قبل التعاقد بالإعلام فی عقود الاستهلاک
الصفحة 180-206
الملخص أضحت حمایة المستهلک الیوم فی مقدمة الواجبات الأساسیة للدولة المعاصرة، تعکس قیمة الإنسان والمواطن لدى هذه الدولة أو تلک، فحمایة المستهلک هی حمایة للطرف الأضعف فی مواجهة الطرف القوی, وقد أدى التطور الصناعی والتکنلوجی إلى زیادة المعروض من السلع والخدمات وتباین مواصفاتها أمام المستهلک الذی أضحى فی مواجهة خیارات متعددة دون معرفة الانسب منها وما تحویه من منافع ومضار کونه قلیل الخبرة والدرایة فی مواجهة المهنی الذی یحیط علماً بجمیع المعلومات الخاصة بمحل العقد, وأمام هذا الاختلال المعرفی لصالح المهنی، أضحى من الضروری فرض إلتزام على عاتقه یتمثل بإعلام المستهلک بمحل العقد على نحو یستطیع معه الوقوف على مدى ملائمة هذا العقد بالنسبة له .
التنظیم القانونی لمصادر التمویل المحلی للمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم
الصفحة 207-236
الملخص إن الاهتمام بمالیة المحافظات غیر المنتظمة فی إقلیم بتنمیة مواردها، وترشید نفقاتها ووضوح موازنتها ودقتها کفیل بالنهوض بدعائم اللامرکزیة الإداریة الإقلیمیة، وضمان استقلال الهیآت المحلیة، فضلاً عن تجلی الاهمیة فی تحدید التداخل الحاصل فی الاختصاصات المالیة بین الحکومة الإتحادیة والمحافظات غیر المنتظمة فی إقلیم، وبیان القصور التشریعی فی تنظیم الاختصاص المالی للمحافظة، وما یجب أن یکون علیه فی مجال الإیرادات المحلیة.
الجریمة والعقوبة فی القضاء الجنائی الدولی
الصفحة 237-258
الملخص بین محاربة الجریمة الدولیة وضغط التأثیرات السیاسیة الدولیة تناضل المحکمة الجنائیة الدولیة منذ نشأتها للتوفیق بین تطبیق القضاء الدولی على الجناة ومحاولة تفادی الضغط الواقع علیها من قبل الدول ذات التأثیر السیاسی فی العالم.إن هدف القضاء الدولی هو محاریة الجریمة الدولیة ذات الخطورة البالغة على البشر مثل جرائم إبادة الجنس البشری والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الاحتلال والاستیطان وجرائم العدوان وهی جرائم خطیرة. إلا أن العقبات التی توضع أمامها من مجلس الأمن الدولی التی یستند أعضاءه فی تصرفاتهم إلى مصالح بلدانهم السیاسیة والاقتصادیة حیث تحد هذه العقبات من عمل المحکمة لتحقیق العدالة فی العالم إذ أن جرائم العدوان لا یمکن للمحکمة الجنائیة الدولیة النظر فیها إلا بعد إحالتها إلیها من قبل مجلس الأمن الدولی وهذا من أهم العقبات التی توضع أمامها.
الطبیعة القانونیة للمال الشائع الإدارة-القسمة –التصرف
الصفحة 259-284
الملخص یُعد حق الملکیة من اهم الحقوق العینیة الاصلیة واکثرها انتشاراً، کون الملک ینصب على شیء معین بالذات ومالکه یستطیع مباشرته بشکل مباشر وبدون وساطة، أذ یکون مستقلاً بذاته ولا یتبع لحق آخر، بل تتفرع منه حقوق أخرى تتمثل فی حق الارتفاق والانتفاع، کما ان الاصل فی الحقوق ان تکون منفردة کونها تثبت لشخص واحد تمنحه سلطة مطلقة علیه تتمثل فی کافة التصرفات القانونیة، ولکن قد یکون المال مملوکاً لعدة اشخاص یشارکونه فیه فی وقت واحد دون ان یختص أو یتعین نصیبهم المادی فیه، وتعدد الُملاک فی الملکیة الشائعة یثیر عدة إشکالات فیما یتعلق بمزاولة کل مالک لسلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، لأن ممارسة هذه السلطات تقتضی إجماع الشرکاء، وهذا الأمر لا یتوفر دائماً، لذا تدخل المشرع لتنظیم الملکیة الشائعة حتى لا یتعطل الانتفاع بالمال الشائع فی حالة الاختلاف وغیاب الإجماع .
المدلول القانونی للابتکار فی الوسط الرقمی
الصفحة 258-319
الملخص یشکل الابتکار حجر الزاویة فی حمایة الملکیة الفکریة، وبدون الطابع الابتکاری فلیس هناک من حمایة فعالة وناجعة للأعمال والاختراعات التی یتم إنتاجها وتداولها وإرسالها والاتصال بها عبر الوسط الافتراضی، وکان من نتیجة التطور التکنولوجی الذی أصاب مجالات الحیاة بدون استثناء، ظهور ما یسمى بالابتکار فی الوسط الرقمی أو الإبداع التقنی الذی یرتکز فی وجوده على الاستعانة بتقنیات المعلومات ونظم الحاسوب الإلکترونی لإیجاد ابتکار على مستوى عالی من الدقة والخلق والإبداع الذی لا یمکن لأحد أن سبق وتوصل إلیه، فأصبح استخدام الدمج والتفاعل والإبحار فی وسط افتراضی سمة هذا العصر، إذ أخذت هذه الابتکار تشکل مورداً تجاریاً واقتصادیاً یتم استثماره من کبرى شرکات صناعة المعرفة والابتکار وصناعة المعلومات، ومن هنا کان لا بد من وضع مفهوم قانونی لهذا النمط من الابتکار، فکان لا بد من تدخل القواعد القانونیة لبیان مفهوم الابتکار فی الوسط الرقمی وتحدید مضمونه تمهیداً لتوفیر الحمایة القانونیة اللازمة له، فی ظل تقنیات تکنولوجیة أخذت تغزو شبکات المعلومات وتؤثر بشکل أو باخر على نمط الابتکار ومضمونه
المسؤولیة المدنیة للمشرفین على مواقع التواصل الاجتماعی (دراسة مقارنة)
الصفحة 320-350
الملخص مع التزاید المضطرد لاستخدام شبکة المعلومات العالمیة (الانترنت) تزداد الحاجة لإیجاد أنظمة تعنى بإنشاء المواقع الالکترونیة والإشراف علیها ومتابعتها مما یضمن الاستخدام الأمثل وتجنباً للاستخدامات السلبیة لهذه التقنیة العظیمة من خلال النشر الالکترونی غیر الصحیح والذی یعمد فیه البعض إلى الإساءة والتشهیر للغیر معتمدا بشکل کبیر على وسائل التواصل الاجتماعی، من هنا کان لزاما على المشرع أن یقوم بإیجاد نظام قانونی یحدد فیه مسؤولیة المشرف (الادمن) على الموقع عن کل ما ینشر فی الموقع الذی تحت إشرافه من خلال إخضاع المشرف للمسألة القانونیة عند السماح بنشر کل ما یخالف النظام العام والآداب العامة، على اعتبار إن بإمکان الأخیر القدرة على منع التجاوزات ابتداء أو حذفها مباشرة من خلال وضع برامج تقنیة لا تسمح بنشر المشارکات إلا بعد موافقته . أی أن المسؤولیة التی تقع جراء مخالفة قواعد النشر الالکترونی هی مسؤولیة المشرفین على تلک المواقع، فیکون ها هنا للمتضرر من جرائم التشهیر فی مواقع التواصل الاجتماعی الحق فی المطالبة بفرض العقوبات الجزائیة والمطالبة بالتعویض وحجب المواقع الذی تمت الإساءة له بها . کما هو الحال فی قوانین المطبوعات والنشر التی یجرم فیها رئیس التحریر وکاتب المقال عن کل ما ینشر فی المطبوعة من أخبار غیر صحیحة تسیء للآخرین فی أعراضهم وسمعتهم. وهذا ما یدعونا إلى المطالبة بإصدار تشریع یجرم هذه الأفعال على ضوء ما توجه إلیه المشرع الأردنی فی المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر الأردنی المعدل (والذی عد التعلیقات التی تنشر فی المطبوعة الالکترونیة مادة صحفیة) لغایة مسائلة الناشر للمطبوعة الالکترونیة والمشرف على الموقع بالتکافل والتضامن . فضلا عن إلى تفعیل دورا الجهات ذات الاختصاص سواء منها القضائیة والتنفیذیة والرقابیة لمجابهة حالات التشهیر عبر وسائل التواصل الاجتماعی بالأشخاص والاعتداء على حرماتهم مما یحط من مکانتهم الاجتماعیة والذی یمنح بالتالی للمتضرر الحق بالمطالبة بالتعویض القانونی المناسب عن ما اصابه من ضرر امام المحاکم المدنیة المختصة .
دور فحص التطابق النسیجی فی نفی النسب (دراسة مقارنة)(مستل)
الصفحة 351-379
الملخص ادى التطور العلمی إلى ظهور وسائل حدیثة فی إثبات النسب لم تکن معروفة من قبل ومنها فحص التطابق النسیجی أو ما یطلق علیه(DNA) حیث تصل دقة هذا الفحص إلى 9,99% فی مسائل اثبات النسب، فی حین تصل إلى نسبة 100% فی مسائل نفی النسب. والمنصوص علیه شرعاً إذا جاءت الزوجة بولد لستة اشهر أو اکثر من حین بدء الفراش الشرعی ثبت نسبه من الزوج من غیر حاجة إلى دعوى أی اقرار من الزوج، اما قانوناً فلم ینص قانون الاحوال الشخصیة على وسائل اثبات النسب الحدیثة ومنها فحص التطابق النسیجی، إلَّا أن المادة(104) من قانون الاثبات قد عدتها قرینة قضائیة تساعد القاضی فی حسم الدعوى. اما الموقف القضائی فلم یستقر على اتجاه ثابت فیما یخص نفی النسب إذا لم یلحق الولد بالغیر، الا انه استقر فی قراراته على نفی النسب استناداً لهذا الفحص، إذا لم تکن هناک خصومة قضائیة فیه ولحقه اقرار من جمیع الاطراف.
