السنة والعدد: السنة 9، العدد 35، الخريف 2020 

الحمایة القانونیة للبیئة فی الاتفاقات الدولیة (دراسة مقارنة)

الصفحة 1-33

الملخص یناقش البحث الحمایة القانونیة للبیئة فی الاتفاقات الدولیة,وبیان أحکام المسؤولیة القانونیة الدولیة لمنع الأضرار بالبیئة طبقا للقواعد القانونیة الدولیة الواردة فی المعاهدات الدولیة وقرارات وتوصیات المنظمات الدولیة الصادرة لمعالجة الضرر البیئی, وقبل الولوج فی صلب موضوع بحثنا تطرقنا بشکل موجز إلى التعاریف الواردة بشأن البیئة مع الإشارة إلى موقف الشریعة الإسلامیة منها,کما اشرنا إلى حمایة البیئة الطبیعیة فی ضوء القضاء الدولی, وانتهجنا فی دراستنا نهجا یقوم على التوصیف والتحلیل التأصیلی المقارن بغیة معرفة الوسائل القانونیة الواردة فی الاتفاقات الدولیة لحمایة مکونات البیئة من الأضرار التی تحلق بها سواء من جانب الدول أم الأفراد أم الشرکات الدولیة,وذکرت بعض الاستنتاجات مستقاة من متن بحثنا توجتها فی ذکر عدد من التوصیات والاقتراحات التی أراها ضروریة لضمان فاعلیة أکثر للحمایة القانونیة المقررة للبیئة فی القانون الدولی البیئی وبیان الجزاءات القانونیة المترتبة إزاء ارتکاب أنشطة تضر بالبیئة سواء فی المحیط الجوی أم البری أم البحری وسواء أبان السلم أم الحرب مع الإشارة إلى موقف المشرع العراقی إزاء اهتمامه بالبیئة على الصعید الدولی وما ینبغی أن یتخذه فی سبیل معالجة الأضرار التی عصفت بالبیئة الطبیعیة للعراق.

الفاعلیة الاستراتیجیة للتحالف الدولی فی محاربة تنظیم الدولة الاسلامیة(داعش) دراسة تحلیلیة (2014-2016)

الصفحة 34-72

الملخص ادى انتشار تنظیم الدولة الارهابی(داعش) على مساحات واسعة من العراق إلى بروز اشکالیة اقلیمیة و دولیة کبیرة، واصبحت تهدید حقیقی على الدولة السوریة والعراقیة. قامت امریکا بقیادة تحالف دولی ضد (داعش) الارهابی. یبقى استمرار المعارک و تدهور الاوضاع الانسانیة فی مناطق النزاع، عاملا اساسیا فی بروز تساؤل حول مدى فاعلیة استراتجیة لهذا التحالف؟. کما ان تأسیس تحالفات اخرى من قبل قوى دولیة واقلیمیة لمحاربة نفس التنظیم یدفع باتجاه اجراء تحلیل اعمق لمجمل سیاسات التحالف الدولی وقیاس مدى تأثیرها فی الحرب ضد الارهاب و إلى مدى استطاعت تحقیق اهدافها؟ والى مدى یمکن تحقیق النجاح على الارهاب بدون مشارکة دولیة فی الحرب على الارهاب؟

القراءة الروسیة للثورات العربیة وأثرها فی مستقبل العلاقات البینیة

الصفحة 73-138

الملخص تنطلق الدراسة من الحاجة المتبادلة لتطویر العلاقات الروسیة العربیة، إذ أن للطرفین مصلحة فی ذلک، ومن هذا المنطلق، یبدو من المفید محاولة الغوص أکادیمیا فی تفاصیل تلک العلاقة، فی محاولة لکشف ثُغر العلاقة وإیجاد بدائل مناسبة لتطویرها وتجاوز مشکلاتها. إذ ثمة العدید من المحاولات جرت لتأریخ وتقنین العلاقات بین الطرفین إلا أن جلها، تناول الموضوع من وجهات محدّدةٍ، واقتصر معظمها على توصیف محطات وقضایا تجاوزتها وقائع وأحداث کثیرة، کما أن موضع هذه الدراسة امتد لیشمل الفترة الزمنیة الحالیة، لما سیکون لها من دور فی تحدید الکثیر من المعطیات ذات الصلة بمستقبل العلاقات، ومن بینها المتغیرات الحاصلة فی غیر بلد عربی.

المسؤولیة الجنائیة بواسطة الغیر عن الاستخدامات النفعیة للطاقة النوویة

الصفحة 139-169

الملخص ان تقدم العلوم والمعارف وما طرحته للبشریة من ابتکارات, کان من المفروض ان تسخر فی سبیل خدمة ورفاهیة الإنسانیة, لکن تعارض الأمر مع حب النفوذ والسیطرة والهیمنة, حرف الانجازات العلمیة عن مبتغاها بل قد تکون الغایة من ابتکارها إیقاع الغیر بواقع القهر والجبر على الخضوع والخنوع, وذلک هو الجانب السلبی (الظالم) . لکن الحاجة الملحة والإدراک العقلی لما ستواجهه المجتمعات الدولیة مستقبلاً من کوارث مهلکة لکیانات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة, تنجم عن نضوب للموارد التقلیدیة للطاقة (نفط, غاز, فحم"), ذهبت نحو تسخیر العلوم لتحقیق غایتها النفعیة فی تأمین متطلبات الحیاة لسکان الکرة الأرضیة ومنها الطاقة النوویة, ولکن حتى الاستخدام النفعی (السلمی) والنیة الحسنة من ترویض هذه الصورة الخطرة من الطاقة, تتولد عنه أضراراً ومخاطر تمس مظاهر الحیاة المتعددة, مما حدا بالتشریعات الوطنیة والدولیة بتقریر المسؤولیة الدولیة والوطنیة (جنائیة, مدنیة, اداریة"), عن أیة أثار سلبیة تترتب عن استخدام هذا النمط من الطاقة, ومواجهتها إما بجبر الضرر أو إزالة الخطر ومحاسبة المقصر حتى وان کان لا یتمتع بالشخصیة الطبیعیة للمسؤولیة, فقد یکون وهذا غالباً ما هو علیه موضوع بحثنا الشخص المسؤول مفترض قانوناً (شرکة, مؤسسة, دولة) أوجدته بیئة العمل, وتلحق به المسؤولیة الجنائیة بصورتها المباشرة وغیر المباشرة, ذلک هو السعی الحدیث فی مواجهة صور التجریم المستحدثة والمرتبطة بتقدم العلوم وتطور المجتمعات.

المعالجة الجنائیة للتطرف الفکری فی التشریع العراقی

الصفحة 170-197

الملخص لعل ابرز ما تخلفه الحروب بالإضافة الى التدمیر والفقر هو ظهور الافکار المتطرفة التی یؤدی استفحالها الى عزل الدولة وشل حرکتها وتقدمها بالکامل نتیجة للتقاتل والتناحر التی تولده تلک الافکار المتطرفة، لذلک تبرز الحاجة بشکل جدی الى وجود نصوص جزائیة تحقق المنع والرد بشقیه الخاص والعام لتضمن امکانیة وجود مجتمع سلیم یقوم على اسس صحیحة تؤهله للاستمرار کدولة فاعلة فی محیطها الدولی والاقلیمی. وبما ان صور الجرائم التی یجسدها التطرف الفکری متعددة ومتنوعة فی آن واحد الامر الذی یتطلب وجود نصوص مستوعبة للتطور المتسارع تتکفل بحمایة المجتمع من خطر تلک الجرائم الامر الذی یدعو الى ضرورة تعدیل بعض النصوص العقابیة لمواجهة الصور المستحدثة لمثل تلک الجرائم

آلیات منظمة الأمم المتحدة لمواجهة الإبادة الجماعیة للأقلیات وردعها

الصفحة 198-226

الملخص على الرغم من الجهود التی بذلتها منظمة الأمم المتحدة لمواجهة الإبادة الجماعیة للأقلیات، والتی توجت بإقرار إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والعقاب علیها فی 9/12/1948، وتأسیسها لعدد من المحاکم الجنائیة الدولیة المؤقتة، وکذا المحکمة الجنائیة الدولیة، التی کان لها الدور البارز فی التصدی لهذه الجریمة، وإدانة مرتکبیها، الا أن ارتکاب هذه الجریمة مازال حتى الآن متواصلاً فی أرجاء مختلفة من العالم, لذلک لجأت منظمة الأمم المتحدة إلى عدد من الآلیات الأخرى من أجل التصدی لهذه الجریمة، التی تمثلت أبرزها فی اعتماد برنامج مسؤولیة الحمایة، وتشکیل مکتب الأمم المتحدة المعنی بمنع جریمة الإبادة الجماعیة، وحمایة المدنیین، والتعاون الدولی, لدراسة هذه الآلیات وزع هذا البحث إلى أربعة مطالب لدراسة کل منها، وأدرجت فی خاتمته أبرز الاستنتاجات المستخلصة منه.

خصوصیة الإثبات فی التحقیق والقضاء الإداری

الصفحة 227-253

الملخص لا ریب ان فی الوظیفة العامة تحدث الکثیر من الامور التی تعد مخالفات تأدیبیة یستلزم معها التحقیق مع الموظف المذنب, ومن ثم ایقاع الجزاء التأدیبی المناسب بحقه وفقاً لقانون انضباط موظفی الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 بمواده المختلفة, ولکن قد لا یقتنع الموظف بما فرض علیه من جزاء ویعتقد بانه مجحفا بحقه ولم یکن موافقا للقانون, فیلجا إلى القضاء الاداری من اجل الطعن بما فرض علیه لإلغائه, لذا فأن هذا الامر یستوجب ان تکون هناک وسائل للأثبات سواء فی مرحلة التحقیق الاداری مع الموظف أو عند الطعن امام القضاء الاداری من الموظف أو من قبل ذوی الشأن من الافراد عند تضررهم من قرار اداری معین, وعلیه فلابد من معرفة هذه الوسائل التی یمکن الاستعانة بها فی الاثبات فی المجال الاداری لانه لا یمکن ان تکون جمیع وسائل الاثبات مقبولة فی هذا المجال ,نظرا لما یتمتع به الاثبات فی المجال الاداری من خصوصیة لان الادارة تعتمد على الوثائق والسجلات ولیس على احتکام الضمیر والیمین .

دور منظمات المجتمع المدنی فی ترسیخ المفاهیم الدیمقراطیة (دراسة قانونیة تحلیلیة)

الصفحة 254-276

الملخص تتحدد اهمیة البحث من خلال ابراز دور منظمات المجتمع المدنی والتأثیر على السلطات الرئیسیة للدولة وهی السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة والسلبطة القضائیة ومن ثم تعتبر عامل مساعد فی ضمان حقوق الافراد سواء سیاسیة ام اقتصادیة ام اجتماعیة ومن ثم تعتبر قوة دافعة لترسیخ المفاهیم الدیمقراطیة التی یفترض ان تسعى الیها الدولة الدیمقراطیة على اساس التوازن بین حقوق الانسان من جهة والسلطة من جهة اخرى وعدم تغلیب حقوق الانسان على السلطة سیؤدی إلى فوضى، اما اذ غلبت السلطة على حقوق الانسان فانه سیؤدی إلى انتهاک لها، علیه یتطلب ان یکون توازن بین الاثنین .

رقابة المحکمة الاتحادیة العلیا على دستوریة القرارات الإداریة التنظیمیة فی العراق

الصفحة 277-292

الملخص تختص المحکمة الاتحادیة العلیا بموجب المادة 92 من دستور جمهوریة العراق لعام 2005 بالرقابه على دستوریة القوانین والانظمة النافذه إضافة إلى اختصاصات اخرى کثیرة. والانظمة هی قرارات اداریة تتضمن قواعد عامة موضوعیة وتسمى هی والتعلیمات(التشریع الفرعی)ولکن التطبیق العملی أظهر لبساً واحیاناً عدم فهم لحدود إختصاص المحکمة العلیا فی هذا المجال, وبعض التفسیرات غیر الدقیقة لمفهوم القرار الاداری التنظیمی,لذا تم تسلیط الضوء فی هذا البحث على موضوع رقابة المحکمة الاتحادیة العلیا على القرارات الاداریة التنظیمیة,وذلک لاهمیة الموضوع من الجوانب النظریة والعملیة.

شهادة الشخص الواحد وحجیته فی الإثبات المدنی

الصفحة 293-309

الملخص تعد الشهادة من الطرق المهمة فی الإثبات المدنی ولا سیما فی الوقائع المادیة التی لا یمکن تهیئة الدلیل بشأنها مسبقاً, وهی طریقة لا یمکن الاستغناء عنها فی الإثبات, ویزداد اهمیة الشهادة اذا کانت هی الدلیل الوحید فی النزاع المعروض امام القضاء وخصوصاً اذا کانت شهادة شخص واحد ای شهادة منفردة, وأثار هذا الموضوع اشکالیات عدیدة وانقسم الفقه بصددها إلى فریقین, فذهب جانب إلى الاخذ بهذه الشهادة والجانب الآخر لم یجز ذلک, وقد تناول قانون الإثبات العراقی رقم 107 لسنة 1979 المعدل موضوع شهادة الشخص الواحد واجاز للمحکمة الاخذ بها مع یمین المدعی, وهذا الاطلاق وعدم التقیید قد یؤدی إلى نتائج تباعد بین الحقیقة الواقعیة والحقیقة القضائیة ولاسیما إن من اهم اهداف قانون الإثبات هو التقارب بین هاتین الحقیقتین, لذلک اخترناه موضوعاً لبحثنا للخروج بنتائج وتوصیات مقترحة.

علاقة السببیة بین الإهمال والضرر فی القانون الإنکلیزی (دراسة تحلیلیة مقارنة بالقانون المدنی العراقی)

الصفحة 310-359

الملخص تعد علاقة السببیة رکناً من أرکان المسؤولیة الناجمة عن الخطأ المدنی عموماً, وخطأ الإهمال على وجه الخصوص فی قانون الأخطاء المدنیة الذی یعد جزءاً من قانون الأحکام العام الإنکلیزی غیر المکتوب ذو الأصل العرفی, والمبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة. وهی رابطة بمقتضاها ینجم الضرر الذی یلحق بالمدعی عن إخلال المدعى علیه بواجبه فی إتخاذ الحیطة أو الحرص أو بذل العنایة اللازمة. ویتم إثبات هذه الرابطة فی القانون الانکلیزی بالعدید من المعیار, من أبرزها معیار السببیة الفعلیة, أو ما یعرف بإختبار "لو لم", ومعیار السببیة المباشرة, والذی یعرف بإختبار بعد الضرر, ومعیار الکل أو العدم, ومعیار الزیادة الجوهریة فی المخاطر. فی الوقت الذی نظم فیه القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 علاقة السببیة أیضاً, وعدها رکناً مستقلاً من أرکان المسؤولیة المدنیة, سواء أکانت عقدیة أم تقصیریة. وألقى عبء إثباتها على المدعی, وکأصل عام, تطبیقاً للقواعد العامة فی الإثبات. إلا أنه ألقى عبء الإثبات إستثناءً على عاتق المدعى علیه فی المسؤولیة عن عمل الغیر, إذ تقوم قرینة قانونیة قابلة لإثبات العکس ضد کل من متولی الرقابة والمتبوع.

غایة التوقیف الجنائی

الصفحة 360-376

الملخص التوقیف هو اجراء احتیاطی یوضع بموجبه المشتکى علیه وبأمر من جهة قضائیة مختصة فی الحبس مدة محددة وفق ما تقتضیه مصلحة التحقیق، وضمن ضوابط حددها القانون والتوقیف هو اجراء من أشد الاجراءات خطورة اذ یبرز فیه بوضوح التناقض بین مصلحتین متعارضین هما مقتضیات حریة الفرد ووجوب احترامها، وسلطة الدولة فی العقاب فالاصل ان المتهم بریء حتى تثبت ادانته فلا یجوز حبسه وحرمانه من حریته قبل ان تثبت ادانته ولکن التوقیف برره مصلحة التحقیق، ویکون شرعیا طالما انه یتم اتخاذه وفق ما نص علیه القانون، وحرصا على حمایة المصلحة العامة التی قد تتطلب المساس بحریة المشتکى علیه قبل ثبوت ادانته عن طریق اصدار امر توقیفه.