المؤتمر الافتراضی الاول لکلیة القانون والعلوم السیاسیة
الصفحة 0-1
الملخص
الضبط الإداری الدولی الصحی
الصفحة 1-8
الملخص أمام تفشی وباء فیروس کورونا الذی ظهر فی الصین فی نهایة العام الماضی واعتبار جائحة دولیة، کان لزاما على الادارة والمتمثلة بالدولة التدخل من خلال اتخاذ تدابیر وقائیة سریعة وفعالة وتقدیم الرعایة الصحیة اللازمة للمواطنین، للحد من انتشار هذا الوباء الذی أصبح یهدد العالم بأسره، حتى وإن کان ذلک یقید من حریاتهم التی یکفلها الدستور ومختلف الإعلانات والمواثیق الدولیة. اذ تضطلع الإدارة فی إطار ممارستها لنشاطاتها بأعباء عدیدة ومتنوعة وخصوصا فی مجال التعاون الدولی الصحی، ویعد الضبط الإداری من أهم هذه النشاطات، ولأنه نـظــام وقائی بالأساس فهو یستهدف الحفاظ على النظام العام وصیانة الحقوق والحریات الأساسیة فی ظل الظروف العادیة أو الاستثنائیة لیس فی الداخل فقط بل اصبح یمتد اثره فی الخارج ایضا من خلال التعاون الدولی الصحی لمکافحة هذا الفایروس، ولذلک فإن الدولة ملزمة بالتدخل لضبط ومکافحة کل ما یمس بالنظام العام، سواء الأمن العام أو السکینة العامة أو الصحة العامة لیس فقط داخلیا وانما ایضا على الصعید الدولی
أثر جائحة کورونا على التوازن المالی للعقد الإداری
الصفحة 9-22
الملخص قد یتعرض المتعاقد مع الإدارة بمناسبة تنفیذ العقد الإداری لبعض الظروف التی لم تکن فی الحسبان عند إبرام العقد، والتی من شأنها أن تضیف أعباء إضافیة تثقل کاهله وهو الأمر الذی یستلزم تدخل الإدارة المتعاقدة لإحداث ما یعرف بالتوازن المالی للعقد الإداری، والهدف من ذلک التدخل وأحداث التوازن بین الأعباء التی یتحملها المتعاقد مع الإدارة وبین المزایا التی یتمتع بها وذلک من خلال تعویضه بناء على شروط ونظریات معینة حتى وإن لم یوجد أی خطأ من جانب الإدارة، ووضحت أیضا من خلال هذا البحث أن فکرة الظروف الطارئة فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی واستنتجت أیضا أوجه الشبه، والاختلاف بین الفقه الإسلامی، والقانون الوضعی من حیث مفهوم وضوابط الظرف الطارئ فی کلیهما، ووضحت مفهوم الظرف الطارئ، والجائحة عند فقهائنا القدامى، ومدى مشروعیة وضع الجائحة، واعتباره ظرف طارئ، والاختلاف بین الفقهاء بین مجیز، ومانع لاعتبارهما ذات تأثیر على إلزامیة العقد، وبینت أیضا الأثر المترتب على اعتبار الظروف الطارئة، والجائحة، الاستمرار بالتنفیذ أو التعویض، بحیث یرفع الضرر عن المتعاقد المتضرر، وبما أن الوضع الذی نعیشه فی ظل جائحة کورونا باعتبارها ظرف طارئ.
إدارة الأزمات فی ظل حکومة تصریف الأعمال
الصفحة 23-42
الملخص کثیراً ما تواجه الدول والحکومات ومنها العراق، أزمات تحدث بشکل مفاجئ ومباغت ینتج عنها آثار سلبیة، یهدد الاستقرار ویزعزع الأمن المجتمعی مثل العملیات الإرهابیة، والازمات الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیة، والعصیان المدنی، والوباء العام، وما تتعرض له الخدمات من أزمات کخدمات الأمن والصحة وغیرها. ولما کانت "حکومة تصریف الأعمال"، حکومة ذات صلاحیات محدودة على تصریف الأمور الیومیة العادیة، فإن ما تتخذه من قرارات اداریة ضبطیة، وتدابیر مادیة وقانونیة فی ظل الظروف الاستثنائیة، ما هی إلا استجابة لواجب المحافظة على النظام العام، فالقرارات والاجراءات التی تتخذ، یجب أن تکون خاضعة لأحکام القانون.
الآثار الناتجة عن تفشی وباء کورونا والمتمثلة فی إجراءات فرض حظر التجوال الوقائی
الصفحة 43-55
الملخص فی دیسمبر 2019، تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفیروس جدید COVID-19 (SARS-CoV-2)، المسمى بفیروس کورونا، فی مدینة ووهان، الصین. فی ذلک الوقت، لم یلق أی شخص تقریبًا أی اهتمام به. ومع ذلک، أثبت العامل الممرض الجدید أنه سریع العدوى وخطیر للغایة، مما أدى إلى وفاة حوالی 3-5 ٪. على مدى الأشهر القلیلة التالیة، انتشر الفیروس التاجی فی جمیع أنحاء العالم. فی منتصف شهر أبریل، یقترب العدد الإجمالی للإصابات بسرعة من العتبة النفسیة البالغة ملیونی ونصف، مما أدى حتى الآن إلى مائة وخمسة وثلاثین ألف حالة وفاة، نظرًا للعدد الکبیر من الأرواح المفقودة بالفعل وإمکانیة انتشار الفیروس، ولما کان له من تأثیر عام کبیر على الاقتصادات والمجتمعات، فمن المسلم به على نطاق واسع أن الفیروس التاجی یشکل أکبر تحد للإنسانیة بعد الحرب العالمیة الثانیة. ولکن فی هذه الورقة سیناقش المؤلف تأثیر الفیروس الجدید على الوضع الاقتصادی للدول وکذلک الحالة الاجتماعیة بعد إجبار السکان فی جمیع أنحاء العالم على البقاء فی المنزل وهو مفید فی الحد من العدوى
الإطار القانونی الدولی لمکافحة الأمراض المعدیة
الصفحة 56-67
الملخص تعد الأمراض المعدیة من ابرز التحدیات التی تواجه العالم الیوم، لکونها تترک اثارا ضارة بالصحة العامة، سواء کان على المستوى الداخلی أو عبر الحدود، وادت إلى الوفیات منذ بدایة التاریخ البشری، وقد شهد العالم العدید من الازمات التی سببتها هذه الأمراض فی الماضی، الامر الذی استوجب توحید الجهود الدولیة لمکافحة تلک الأمراض سواء منها الحالیة أو المستقبلیة، وبالرغم من ان العرف الدولی یشکل مصدراً للتدابیر الدولیة الصحیة،الا ان الاتفاقیات الدولیة تعد المصدر التاریخی الاساس لمکافحة الأمراض المعدیة، وظهرت الاتفاقیات بعد ان عقدت عدة مؤتمرات ابتداءً من عام 1851 الذی شهد اول مؤتمر لمکافحة الأمراض المعدیة، ثم توالت الاتفاقیات الدولیة فی هذا الشأن إلى ان تکللت بإصدار اللوائح الصحیة الدولیة عام 2005 بعد خضوعها للتعدیلات, وتعد الدول المنخفضة أو المتوسط الدخل من اکثر الدول تاثراً بالأمراض المعدیة واثارها المختلفة الصحیة والاقتصادیة، لذا تولی الوثائق الدولیة الصحیة تلک الدول اهتماماً خاصاً من خلال تقدیم المساعدة فی التشخیص والعلاج
التکییف القانونی لجائحة کورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدیة الدولیة
الصفحة 68-78
الملخص تعد جائحة کورونا وباء عالمی حسب توجیه منظمة الصحة العالمیة, حیث انها عطلت جمیع مرافق الحیاة وأدخلت العالم بحالة استنفار,ومما لاشک فیه ان هذا الوباء کان له أثراً واضحاً على مجالات الحیاة کافة کالتجاریة والاقتصادیة والخدمیة و...الخ, وتبعاً لذلک فقد تأثرت التعاملات الدولیة والداخلیة وترکت بصمتها واضحة على العقود الدولیة والتی هی محل الدراسة فی هذا البحث, وقبل الخوض فی ذلک سنوضح التکییف القانونی لجائحة کورونا,اما بوصفها قوة قاهرة تجعل من تنفیذ الالتزام مستحیلاً أو بوصفها ظرف طارئ تجعل من تنفیذ الالتزام امرا مرهقا,حیث یتدخل القضاء الدولی المختص ,لإعادة التوازن بین طرفی العقد الدولی لکلا الطرفین وجعل الالتزامات بالحد المعقول .
الجوائح العامة فی منظور الشریعة الإسلامیة
الصفحة 79-90
الملخص بین المدة الزمنیة والأخرى تتعرض الأسرة البشریة إلى کوارث ونکبات، قد تکون بسبب الطبیعة کالبراکین والزلازل والفیضانات وتسخیر الجراد والکائنات الأخرى، وقد تکون بسبب الإنسان کالحروب بشتى أنواع الأسلحة التقلیدیة أو ذات الدمار الشامل کالنووی والهیدروجینی والبایولوجی وغیرها والحرب الاقتصادیة بصورها المختلفة أیضا، وقد تکون بسبب انتشار الأوبئة والأمراض، وربما أشیاء أخرى لا تخطر على ذهن أحد، فما موقف الشریعة من هذه النوازل.
الحمایة الدستوریة والقانونیة للحق فی الصحة
الصفحة 91-106
الملخص یسلط البحث الضوء على الحق فی الصحة خاصة بعد الأزمة الصحیة الناجمة عن انتشار فایروس کورونا المستجد التی کان لها بالغ الأثر فی إبراز أهمیته والعنایة به وضرورة توفیر الحمایة القانونیة له سواء منها تلک الحمایة المثبتة فی المواثیق الدولیة أو الدساتیر الوطنیة أو التشریعات العادیة والفرعیة، وذلک بعد أن أصبح وجود الإنسان بل الوجود العالمی مهدداً بهذا الفایروس سیما بعد الانتشار الواسع له فی کافة دول العالم وفتکه بمئات الآلاف من الاشخاص واستمراره بحصد أرواح بنی البشر دون تمییز بین غنی وفقیر وبین الانتماء لدولة نامیة ودولة متقدمة، مما یجعل تلک القواعد القانونیة التی توفر الحمایة فی هذا الشأن على المحک، ویضعها على طاولة النقاش ویعرضها للنقد والتحلیل، لاسیما وأنه لا بوادر تلوح فی الافق لانحسار المد المتعاظم لهذا المرض فلازال اکتشاف علاج ولقاح له من المؤسسات الصحیة والبحثیة أمر غیر مؤکد حتى الآن.
المواجهة القانونیة والتحدیات لفایروس کورونا
الصفحة 107-123
الملخص یوفّر القانون الدولی الخاص بحقوق الانسان إطاراً مناسبا، وملزما، لمساعدة الحکومات على التحرک بسرعة من خلال تقدیم الدعم المطلوب لحقوق الإنسان فی الاستجابة للأزمة الصحیة العامة التی تسبب فیها تفشی وباء کوفید 19. وبناءً على ذلک یثور التساؤل حول ماهیة المعاییر الدولیة واجبة التطبیق فی هذا الإطار وکیف من الممکن حمایة صحة الأفراد وضمان التمتع بحق الرعایة الصحیة فما هی الحمایة الدولیة والوطنیة لصحة الأفراد بالإضافة إلى ذلک استعرضت هذه الورقة البحثیة ما ترتب على الجائحة من اثار اقتصادیة واجتماعیة نتیجة للإجراءات الصارمة التی اتخذتها الدول لمحاربة هذا الوباء.
جائحة کورونا بین التأثیر على الالتزامات التعاقدیة المدنیة والضمانات الجوهریة للقانون الدولی الإنسانی أثناء الجوائح
الصفحة 124-136
الملخص تناولنا فی هذا البحث موضوع " جائحة کورونا بین التأثیر على الالتزامات التعاقدیة المدنیة والضمانات الجوهریة للقانون الدولی الإنسانی أثناء الجوائح"، وتم تقسیم البحث إلى مطلبین، حیث عرفنا هذه الجائحة، وبینا أضرارها، وحددنا مدى انطباق نظریتی الظروف الطارئة والقوة القاهرة على جائحة کورونا فی تأثیرها على الالتزامات التعاقدیة، فی المطلب الأول. أما المطلب الثانی، فتناولنا فیه الضمانات الاساسیة للقانون الدولی الإنسانی أثناء جائحة کورونا، حیث بینا احتیاجات المتخصصین فی مجال الصحة أثناء انتشار الجائحة، وکذلک احتیاجات المجتمعات الملحیة من میاه وإغاثة إنسانیة، وتعزیز حمایة الأشخاص المعروضون للخطر بصفة خاصة، والمحتجزون، والنازحون داخلیا والمهاجرون، وطالبو اللجوء واللاجئون، والأطفال والتعلیم، ونظام الجزاءات المفروضة والتدابیر المقیدة الأخرى, فی الخاتمة تناولنا أهم الاستنتاجات والمقترحات بهذا الشأن
جائحة کورونا ونظریة الظروف الطارئة فی ضوء دستور 2005
الصفحة 137-152
الملخص إن لجائحة کورونا التی یمر بها العالم ومنه بلدنا العزیز اثار اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة بالغة الاثر، وخاصة فیما یخص جانب تقیید الحقوق والحریات العامة التی یجب ان یتمتع بها المواطنون، ولذلک کان یجب على سلطات الدولة اتباع الطرق الدستوریة لمواجهة هذه الجائحة والعبور بالبلد إلى شاطئ الامان، لذلک قد تناولنا فی بحثنا دراسة نظریة الظروف الطارئة وکیفیة تنظیمها من قبل الدستور العراقی لسنة 2005 النافذ، حیث ان إعلان حالة الطوارئ مرتبط بدوره بقیام حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائیة وما یترتب علیها من اعادة توزیع السلطات والصلاحیات التی نص علیها الدستور لصالح السلطة التنفیذیة، وذلک کون قیام الظروف الاستثنائیة تؤدی فی بعض الاحیان إلى تعطیل أحکام الدستور وزیادة اختصاصات السلطة التنفیذیة کما تؤدی إلى وضع القیود على الحقوق الحریات العامة المقررة فی الدستور, کما ان امر الدفاع عن السلامة الوطنیة قد شُرع فی عجالة من امره ومنضماً حالة منفردة مر بها العراق وقد بیناها اعلاه، وبالتالی اذا ما حدث خطر بسبب اخر غیر حالة العنف کانتشار وباء کورونا فإن السلطة التنفیذیة تکون مضطرة لإعلان حالة الطوارئ بموجب قانون السلامة الوطنیة رقم (4) لسنة 1965، لاسیما وان هذا القانون لم ینص امر السلامة الوطنیة رقم (1) لسنة 2004 على الغائه وهذا یعنی انه قائم، وبذلک یلاحظ ان امر الدفاع عن السلامة الوطنیة رقم (1) لسنة 2004 هو لیس قانون الطوارئ الوحید فی العراق بل یوجد معه قانون اخر هو قانون السلامة الوطنیة رقم (4) لسنة 1965، کما تناولنا بحث دستوریة القرارات التی صدرت من مجلس الوزراء والخاصة بتشکیل لجنة خلیة الازمة ولجنة العلیا للصحة والسلامة الوطنیة، وکذلک تطرقنا إلى دستوریة قانون السلامة الوطنیة رقم (4) لسنة 1965 وامر الدفاع عن السلامة الوطنیة رقم (1) لسنة 2004، ووجدنا عدم مطابقتها للدستور، لذلک طلبنا الطعن بدستوریتها.
دور القانون الجنائی فی الحد من الآثار السلبیة لجائحة کورونا
الصفحة 153-166
الملخص من أجل الحد من انتشار فیروس کورونا، وبغیة فی تقلیص حجم الاثار السلبیة الناجمة عنه، لابد من تفعیل دور القانون الجزائی بحق المتسببین بنقل عدوى الفیروس، من خلال معاقبتهم واتخاذ التدابیر الاحترازیة بحقهم فضلاً عن ذلک لابد من تفعیل وسائل الترهیب الترغیب بالنسبة للأشخاص الذین یدور فی خلدهم مخالفة الاوامر والتعلیمات تارة، وخوفاً من العقاب وترددهم فی ارتکاب المخالفة تارة اخرى إذا ما تم تفعیل وسائل الترهیب بشکلٍ صحیح ما یدفهم ذلک الامر إلى النأی بأنفسهم عن تحمل ألم العقاب .وهذه الدراسة تسلط الضوء جریمة نشر فیروس کورونا عمداً وجریمة الخطأ فی نشر فیروس کورونا، وکذلک مخالفة الاجراءات القانونیة الوقائیة للحد من الوباء.
دور منظمة الصحة العالمیة فی مواجهة کوفید-19 (الواقع والطموح)
الصفحة 167-175
الملخص یتمحور البحث حول دور منظمة الصحة العالمیة فی مواجهة کوفید-19 من خلال بیان مبادئ المنظمة وأهدافها, والالیة التی تتبعها فی هذه المواجهة على المستویات الثلاث المتمثلة بالخدمات الصحیة الأساسیة والابلاغ والترصد، ثم تقییم هذا الدور فی ظل أصابع الاتهام الموجهة الیها والطعن فی قدرتها على ممارسة دورها تجاه هذا الوباء, مع خاتمة تبین أسباب ضعف المنظمة والتوصیة بتعزیز دورها, ومنحها نوعا من الاستقلال السیاسی, وزیادة تمویلها من قبل الدول النامیة کی لا تکون تحت رحمة الدول الکبرى, فضلا عن إمکانیة نقل مقرها إلى خارج أوربا.
سلطة القاضی فی إعادة التوازن الاقتصادی للعقد (دراسة فی ظل جائحة کورونا)
الصفحة 176-186
الملخص إن فایروس کورونا یشکل تهدیداً خطیراً على الصحة العامة وعلى مستوى عالمی قبل إن یکون محلی، والذی أنتج آثارا على کل المستویات، هذه الآثار تحتاج معالجة قانونیة خاصة فیما یتعلق بالالتزامات التعاقدیة التی أصبحت فی مهب الریح وبسبب هذا الفایروس فقد تکبد المتعاقدین سواءً کانوا أشخاص أو شرکات خسائر کبیرة؛ بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدیة, مما أثار مشکلات قانونیة بالغة التأثیر وبالغة التکالیف والخسائر، الأمر الذی یدخلنا من الناحیة القانونیة تحت بند القوة القاهرة والظروف الطارئة ذات التأثیر السلبی المباشر على تنفیذ الالتزامات العقدیة؛ کون أن جائحة کورونا وفق المنظور القانونی تعتبر أمراً خارجًا عن إرادة المتعاقدین، بحیث لا یمکن توقعه ولا دفعه. وهنا یأتی دور قاضی الموضوع فی تعدیل العقد بالشکل الذی یعید التوازن السابق للمتعاقدین.
مبدأ سیادة القانون وأثره فی مکافحة الفساد
الصفحة 187-217
الملخص یتعذر الحدیث عن تشریع أو جهة بحد ذاتها تضم منظومة متکاملة لمکافحة الفساد فی ای دولة, بل لا بد من وجود منظومة تشریعیة ومؤسساتیة تستند إلى أساس دستوری فی إنجاز هذا المهام إذ تشکل ظاهرة الفساد تحدیاً کبیراً فی مجتمعات کثیرة لما لها من أضرار تتمثل فی زیادة کلفة الخدمة العامة وسوء ادارتها وتبدد عدالتها وهدر مبدأ تکافؤ الفرص مما ینسحب سلباً على قیم العدالة الاجتماعیة والجانب السیاسی فضلا عن حقوق الانسان .ولمکافحة تلک الظاهرة، أُبرمت على المستوى الدولی اتفاقیة الأمم المتحدة لمکافحة الفساد المالی والاداری عام 2003، حیث تمثل تلک الاتفاقیة استراتیجیة شاملة لمکافحة الفساد، کونها تعتمد على آلیات تشریعیة وأخرى اداریة، وهی تعمل على آلیة لمواکبة التنفیذ وتعمل على نوع من التعاون القضائی بین الدول الاطراف، کون مکافحة الفساد لم یعد أمراً وطنیاً بل لابد من تعاون جهود دولیة وتتطلب ایضاً إرادة سیاسیة قویة مدعومة بإرادة شعبیة، تتضمن بناء منظومة مضادة تعزز قیم ومبادئ النزاهة والشفافیة والمساءلة من خلال إستراتیجیة وقائیة شاملة یشارک فیها جمیع الإطراف فی المجتمع العراقی، لکونها ضرورة للتحرک من اجل مباشرة العمل الجاد فی مکافحة الفساد ضمن إطار مفتوح تتضافر داخله جمیع الجهود الرسمیة والشعبیة ومؤسسات المجتمع المدنی، ومنحت صلاحیات واسعة فی سبیل تحقیق أهدافها ومن أخطرها الصلاحیات ذات الصفة الجنائیة والتی تتعلق بإجراء التحقیق فی جرائم الفساد الحکومی.
