السنة والعدد: السنة 9، العدد 32، الربيع 2020 

أسباب الأزمة الخلیجیة فی العام 2017 وأبعادها الإقلیمیة والدولیة

الصفحة 1-43

الملخص شهدت منطقة الخلیج العربی أزمة کبیرة تمثلت بقیام السعودیة والإمارات والبحرین وساندتها مصر وبعض الدول بقطع العلاقات الدبلوماسیة مع دولة قطر، بل تطورت الامور إذ فرضت هذه الدول حصارًا اقتصادیًا على قطر، فضلاً عن حملة غیر مسبوقة شهدتها وسائل إعلام هذه الدول، ولم تنجح وساطات بعض الدول فی وضع حد لهذه الازمة التی استمرت منذ العام 2017.وعلیه فإن البحث یرکز على محورین مهمین وهما: أسباب الازمة الخلیجیة وهی عدیدة ولکن تم الترکیز على أبرز هذه الأسباب وهی: ‌سیاسة قطر الخارجیة، ‌ودور قناة الجزیرة الفضائیة، ‌والدعم القطری للحرکات الإسلامیة، والموقف القطری من ثورات (الربیع العربی)، ‌ودور العامل الاقتصادی.وأما المحور الثانی فهو الابعاد الإقلیمیة والدولیة لهذه الازمة والتی أشرت بوضوح على مدى أهمیة منطقة الخلیج العربی استراتیجیًا واقتصادیًا، إذ لم تنحصر بنطاقها الإقلیمی وانما تعدت لتشمل تدخل بعض القوى الدولیة المؤثرة فی الساحة العالمیة.

التدابیر التشریعیة لتحول المصارف التقلیدیة إلى إسلامیة فی قانون الشرکات (دراسة مقارنة)(مستل)

الصفحة 44-73

الملخص یعد موضوع تحول المصارف التقلیدیة إلى إسلامیة واحداً من المواضیع المهمة التی تثیر اهتمام المختصین فی قطاع المصارف سواء کانوا باحثین أم متعاملین مع المصرف أم مساهمین فیه. ولغرض انجاز هذا التحول فإنه یجب حصول المصرف على قرار من الجمعیة العامة للمساهمین فی المصرف، باعتبار أن المصرف شرکة، یجیز للقائمین على المصرف تحویل نشاط المصرف التقلیدی إلى إسلامی، غیر أن الذی یجب الإشارة إلیه هو الشکل القانونی للمصرف والنسبة اللازمة والجهة صاحبة الاختصاص لصدور قرار کهذا ومستلزمات صدور مثل هذا القرار تختلف من قانون إلى أخر. فشکل الشرکة المساهمة یعد هو الشکل القانونی السائد للمصرف والجمعیة العامة للمساهمین تعد هی الجهة المختصة فی إصدار هذا القرار وأغلبیة الأصوات الحاضرة فی الاجتماع هی الأغلبیة اللازمة لصدور هذا القرار.

التعایش السلمی فی الموصل ما بعد داعش (معوقات وحلول)

الصفحة 74-105

الملخص إن الاختلاف هو شأن طبیعی وموجود فی المجتمع الانسانی، وهو موجود منذ أول البشریة ولا سبیل لإلغائه، وهو مصدر للثراء وسبب للرقی الإنسانی إذا ما تم إرساء مبدأ التعایش فی المجتمع. فالوجود الانسانی غیر جدیر بتسمیة "التعایش" إن لم یکن وجوده من أجل الآخر ومع الآخر.وعلى الرغم من مرور وقت طویل نسبیاً على سقوط النظام السیاسی العراقی السابق واحتلال العراق عام 2003، لا یزال مفهوم التعایش السلمی بین مکوناته ضعیفاً، فلا زالت ترکة الماضی تلقی بظلالها على حیاة الشعب العراقی، ولم یجد هذا الشعب من یقوم بتشجیع التعایش السلمی وإعادة بناء المجتمع العراقی المدمر نفسیاً ومادیاً جراء النزاعات العنیفة، بل على النقیض تم التقوقع خلف حجج واهیة وإلقاء اللوم على الأطراف الأخرى سواء کانت مشارکة أم غیر مشارکة فی العملیة السیاسیة، والسعی نحو تحقیق المصالح السیاسیة الضیقة على حساب دماء العراقیین.لقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى عدد من التوصیات والأمور المهمة، من أبرزها:- العمل على تنقیة البیئة الاجتماعیة لمدینة الموصل من أمراض القطیعة والفئویة الضیقة وحالات الانغلاق والانکفاء والانطواء. - یجب إصلاح السیاسات التعلیمیة والتربویة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة التی ینبغی أن تسهم فی تعزیز خیار التعایش السلمی.- أن یکون هناک اتصال وحوار مستمر بین الأطراف والمکونات الأساسیة لمدینة الموصل، على أن یکون حوارًا سلمیًا یبتعد کل البعد عن استخدام الوسائل العنیفة.- یجب قبول جمیع الأطراف بالحلول الوسط التوافقیة على الحد الأدنى من المطالب بما یحقق المصلحة العامة.- على الحکومة العراقیة واجب تجفیف منابع الإرهاب والتعامل الجاد فی طریق المساواة والعدالة وإشاعة ثقافة التعایش السلمی وقبول الآخر. بشکل عام، یمکن القول إن عملیة نشر وتحقیق ثقافة التعایش السلمی بین أبناء مدینة الموصل لا تحتاج فقط إلى خطابات وشعارات تدعو للتعایش والتسامح مع الآخر المختلف، وتندد بثقافة التمییز والکراهیة وعدم التسامح ونبذ الآخر، بل تحتاج أیضاً إلى تحویل تلک الخطابات والشعارات إلى واقع ملموس، ومحاولة تقدیم خدماتها لجمیع مکونات المجتمع بلا استثناء.

التنظیم القانونی لعقد تعقیب المعاملات (دراسة مقارنة)

الصفحة 106-131

الملخص نرى الیوم الکثیر من الذین یبحثون عن من یقوم بدلاً عنهم فی انجاز معاملاتهم، وذلک لضیق وقتهم أو لعدم درایتهم بأصول المعاملة، فیلجأ الى التعاقد مع شخص آخر یدعى بـ (المعقب) لینجز له المعاملة مقابل مبلغ معین من المال کأجرة یتم الاتفاق علیها، لذلک نجد الیوم هناک الکثیر ممن یتخذ من تعقیب المعاملات مهنة له، وتعقیب المعاملات یکون فی اغلب دوائر ومؤسسات الدولة کالبلدیة ومدیریات التسجیل العقاری والجوازات والاحوال والمدنیة والمحاکم فیلجأ الکثیر ممن یرغب الحصول على جواز السفر أو إجازة بناء أو نقل ملکیة عقار أو تسجیل مرکبة فی دائرة المرور، الى البحث عن معقب والتعاقد معه، لانجاز المعاملة محل العقد، کما ان هذه المهمة تساهم فی حل مشکلة البطالة الى حد ما حیث تعد هذه المهنة کمصدر للزرق للمعقب یساعده فی تدبیر أمور معیشته واعانة اسرته، لأهمیة الموضوع تم تنظیمه فی اغلب التشریعات کالتشریع السوری والسعودی، الا ان المشرع العراقی لم ینظم هذا الموضوع وانما ترکه للقواعد العامة لذلک فإن الحاجة أصبحت ملحة لتدخل المشرع العراقی ومعالجة هذا القصور التشریعی وتنظیم هذه المهنة وحمایتها وعدم الإساءة الیها من خلال اتفاق بعض من یمارس هذه المهنة مع بعض الموظفین فی الدوائر وسلک سبل غیر قانونیة وغیر مشروعة فی انجاز المعاملات وتضمین قانون الشروط الواجب توافرها للمعقب وبیان حقوقه والالتزامات التی تقع علیه، وکذلک النصوص العقابیة التی تضمن تنفیذ احکامه بشکل قانونی .

التوازن بین العمل والحیاة العائلیة

الصفحة 132-159

الملخص نبحث فی هذه الدراسة الدور المنشود للتوازن بین العمل والحیاة العائلیة الذی یمکن أن یلعبه القطاع الخاص فی هذا المجال فی ظل ما هو شائع من نظام عالمی جدید یتکلم عن المساواة وتکافؤ الفرص بین الجنسین ومسؤولیتها المشترکة فی الارتقاء بمستوى العمل والاسرة، فمن خلال الاستفادة من تشریعاتها والتی تدل مضامینها على التوزان وخاصة فی الاعمال الطویلة الامد وهذا هو الاصل، اما بالنسبة إلى الاعمال القصیرة الامدة فمن الممکن الاستفادة منها کالعمل الموقت ووالعمل الجزئی، والعمل عن بعد، بتحقیق فرص العمل للشباب العاطلین والباحثین عن العمل والذین لهم التزامات رعویة، مما افضت إلى وضع التزامات على تلک الجهات المشغلة للقوى العمالیة على تطبیق تلک القوانین المقررة لوقت الاستراحات والاجازات التی تفضی إلى تحقیق الصحة العمالیة للعمال، والسلامة المهنیة لتلک القدرات المهنیة المؤهلة للعمل فی تلک المشاریع.

الحمایة القانونیة والقضائیة لحق الملکیة الفکریة فی مجال التعلیم العالی

الصفحة 160-197

الملخص تتضمن دراستنا فی هذا البحث الترکیز على وسیلتین کفیلتین بحمایة حق الملکیة الفکریة فی مجال التعلیم العالی والبحث العلمی، ویتم ذلک من خلال تحدید القواعد القانونیة والقضائیة لحمایة حق الملکیة الفکریة الخاصة منها بالتعلیم العالی والعامة ومنها ما جاء به قانون حمایة حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 وتعدیله رقم 83 لسنة 2004 الصادر بأمر من سلطة الاحتلال المؤقتة المنحلة. أما الوسیلة الثانیة فهی الحمایة القضائیة ومیدانها القضاء وتتم من خلال تطبیق القواعد القانونیة عند المطالبة باللجوء إلى المحاکم المختصة لاستیفاء تلک الحقوق وردع المعتدی وذلک بإیقاع العقوبة بحقه تبعا لمسؤولیته المدنیة أو الجنائیة کلما توفرت أسباب أحداهما, وتلحقها إجراءات تحفظیة تکتمل بموجبها الحمایة فی هذا البحث شکلا وموضوعا.

الدعوى الکیدیة کوسیلة لإساءة استعمال حق التقاضی فی قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائری

الصفحة 198-225

الملخص تحتل نظریة التعسف فی استعمال الحق أهمیة کبرى فی عالم القانون عموما، وفی نطاق الإجراءات المدنیة على وجه الخصوص وهذه الأهمیة برزت بعد تشعب أمور الحیاة و ازدادت تعقیدا إذ کثرت المنازعات وتعقدت سبل حلها، واختلف الناس عما کانوا علیه من فطرة سلیمة، و ظهرت فی عصرنا عدة صور للالتجاء إلى الحیل القانونیة، والمراوغات التی تهدف لمحاولة طمس الحقائق، ووضع العوائق أمام حل الخصومات، ومن أجل ضبط استعمال حق التقاضی فإنه لابد من وسیلة تجبر ذلک الانحراف و تعیده إلى نصابه المتفق علیه، لذا تسربت نظریة التعسف فی استعمال الحق، فی القوانین الإجرائیة، و أصبحت هی الضابط والمعیار الأساسی فی استعمال الحقوق الإجرائیة خاصة حق التقاضی.

المساهمة فی جریمة الکسب غیر المشروع

الصفحة 226-275

الملخص من المؤکد أن جرائم الاعتداء على المال العام ومنها جریمة الکسب غیر المشروع لها آثارٌ سلبیة وخیمة على الاقتصاد القومی، من ثم ان دراسة المساهمة فیها على قدر عالی من الأهمیة، خاصة إذا ما علمنا أنها من الجرائم ذات طابع مختلف عن الجرائم التقلیدیة سواء من حیث مرتکبُها أو الضررُ الناجمُ عنها، ذلک ان مرتکبوا هذا النوع من الاجرام ذوو مستوىً ثقافی وعلمی وخبرةٍ فی مجال عملهم –فضلاً عن المساهمین معهم- تمکنهم من ارتکاب تلک الجریمة وإخفاء معالمها، کما أن حجم الضرر الناتج عنها یقع بصفة مباشرة على المال العام مما یؤدی إلى إضعاف کیان ومقومات الاقتصاد القومی، الامر الذی تطلب مع مکافحتها تکاتف جهود الشعب وتعاونُهم مع الجهات الرقابیة المختصة، لأن ازدیاد ثروة الفرد أمر مقبول لدى المجتمع- بل ویشجع علیه- على أن یکون مشروطاً بأن مصدرها نشاط لا یخالف القانون، فإن حصل العکس نفر منها المجتمع وعمل على محاربتها، ویکون هذا أشد ظهوراً حینما تضفی الدولة طبیعةً معینةً على شخص بعینه فیستغله تحقیقا للکسب غیر المشروع، فمن الطبیعی أن مال الفرد له خاصیة تمیزه عن المال العام إذ یحاول صاحبه حمایته والمحافظة علیه بما أُوتی من وسائل، أما المال العام فلا تقوم لدى الفرد دواعی المحافظة علیه کما یحافظ على ماله مما یؤدی إلى ازدیاد بعض الثروات بطریق غیر مشروع دون أن تمتد الیها ید القانون بالملاحقة، ومن هنا تأتی فکرة مساءلة الفرد عن الکسب الذی جناه عندما لا یکون هناک دلیل یثبت مشروعیة هذه الزیادة، من ثم أن دراسة المساهمة فی جریمة الکسب غیر المشروع تستهدف حمایة المواطنین جمیعا بل ومستقبلهم ومستقبل الأجیال القادمة، ذلک ان ضررها یمس جمیع أفراد المجتمع، لذا کان تکاتف الجمیع ضرورة عالیة الأهمیة للحفاظ علیه وحمایته من أیدی العابثین ولن یتأتى ذلک إلا إذا استقر فی ضمائر ووجدان کل فرد من أفراد المجتمع.

دراسة قانونیة عن المفقودین (إحیاء ماکینة العدالة الجنائیة )

الصفحة 276-318

الملخص یعرض البحث مشکلة المفقودین فی العراق من حیث الاطار القانونی الذی یحکم الحالة موضوع الدراسة والمعالجات الوطنیة وکیف انها تطورت لتلبی الاحتیاجات المتزایدة بظل ازدیاد اعدادهم والمشاکل المستحدثة التی ظهرت نتیجة عدم الاستقرار السیاسی والنزاع المسلح الداخلی واتساعه بحیث شمل مناطق لا یستهان بها فی العراق. والملاحظ ان معظم المشاکل قد ترکزت على النواحی القانونیة والمساعدات التی توجه لهذه الفئة. ورغم ان المعالجات ما فتأت تواکب تطورات الاحداث لتشمل المفقودین خلال مدة الفقد الا انها ظلت مقتصرة على فئة معینة من المفقودین هم ضحایا العملیات الحربیة والاخطاء العسکریة والعملیات الارهابیة وهو ما یصطدم بضرورة الایفاء بالتزامات الدولة على المستوى الدولی. هذا ویرکز البحث على ثلاث مسائل هی: الالیات الوطنیة لمعالجة قضیة المفقودین، والتدابیر الوقائیة لحالة الفقد، واخیراً تدابیر رد الفعل لمعالجة قضیة الفقد.

شرط الإرهاق فی تطبیق نظریة الظروف الطارئة فی القانون العراقی

الصفحة 319-352

الملخص إن شرط الإرهاق هو أهم شرط من شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة، فی حالة حدوث الظروف الاستثنائیة، من الممکن أن یجری على الحیاة العقدیة ظرف یجعل من الصعوبة تنفیذ الإلتزامات التعاقدیة، ولکن وجود صعوبة فی تنفیذ الالتزامات لا یکفی للمطالبة بتطبیق هذه النظریة، بل لا بد أن تکون من شأن هذه الصعوبة تؤدی إلى إرهاق المدین لو نفذ إلتزامه فی ظل هذا الظرف غیر المتوقع، أی یجب فی هذه الحالة أن یصاب المدین بخسارة الفادحة، والخسارة المتوقعة فی حالة ابرام العقد لایمکن بواسطته أن یطالب بتطبیق هذه النظریة؛ لأن العقد فی الأساس یقوم على اساس عنصر الکسب والخسارة أو المرابحة والخسارة، والجهة المختصة بالبحث عن تحقق شرط الإرهاق هو قاضی الموضوع الذی یثار أمامه الموضوع، والسلطة الممنوحة له هی سلطة جوازیة ولکنها لیست مطلقة لأنها خاضعة فی ممارسة سلطته إلى رقابة جهة أعلى منه، وعلى القاضی فی حالة البحث عن هذا الشرط أن یأخذ بنظر الاعتبار المعیار الشخصی والموضوعی، بحیث لا یمکن أن یؤخذ بأحداهما دون الآخر لأجل تطبیق سلیم لهذه النظریة .إنشرط الإرهاق من الدفوع الموضوعیة المتعلقة بالنظام العام وبالخصوم فقط أی یمکن إثارته فی أی مرحلة کانت علیها الدعوى، ولکن لا تستطیع المحکمة إثارتها من تلقاء نفسها؛ لأن الإجراءات فی القضاء المدنی کما هو معروف قضاء مطالب أی یقوم بالإجراءات بناء على طلب، والقاضی حینما یتأکد من توافر شرط الإرهاق بعد إثارته من قبل الخصوم فی الدعوى یقوم بإجراءته، أما أن یوقف تنفیذ الإلتزامات التعاقدیة فی الحالة التی یرى أن حدوث هذه الحالة مؤقتة أی یوقف تنفیذ الالتزامات لحین زوال هذه الظروف، أو أن یستمر تنفیذه فی غیر هذه الحالة أی إذا کان الظروف مستمر فی وقت کثیر فی الحیاة العقدیة ،أو أن یقوم برد الإرهاق الموجود فی العقد إلى حد معقول أی توزیع الخسارة بین المتعاقدین حتى وإن لم تکن بشکل متساوی بین المتعاقدین؛ وذلک لأجل عدم تحمل المدین الخسارة الفادحة أی الضرر الکبیر، وذلک بناء على مبادئ العدالة والإنصاف التی یکون أساسًا لبناء نظریة الظروف الطارئة، وهذا من أجل إسعاف ورفع الحیف عن المدین

ضمانات السلطة القضائیة أمام رئیس الدولة الأمریکی

الصفحة 353-369

الملخص إن ضمانات السلطة القضائیة هی اثر من اثار استقلال القضاء الذی نص علیه الکثیر من الدساتیر , واتجه الدستور الامریکی للحد من تأثیر رئیس الدولة على القضاة جعل ولایته مدى الحیاة ما داموا حسنی السلوک .ومن مظاهر ممارسة ضمانات السلطة القضائیة امام الرئیس الامریکی والتی هی فی جانب مهم منها مالی مثل تحدید مرتبات اعضاء السلطة القضائیة بشکل ثابت بموجب القانون للابتعاد عن تأثیر الرئیس وجعل مرتباتهم قابلة للزیادة بموجب القانون، وأخرى تتعلق باتهام القضاة الاتحادیین او مجلس النواب اتهام القضاة الاتحادیین عند ارتکابهم الجنایات والجنح الکبرى على ان تجری محاکمتهم امام مجلس الشیوخ واقعة اتهام قاضی المحکمة العلیا فی بیان الضمانات الممنوحة للسلطة القضائیة وبیان فاعلیتها امام الرئیس الامریکی تحت مظلة النظام الرئاسی.

قواعد الوثیقة الدستوریة غیر القابلة للمساس بموجب التعدیل الدستوری(مستل)

الصفحة 370-395

الملخص من المنطق أن النصوص الدستوریة فی النصوص الدستوریة فی نهایة هی عبارة عن نصوص قانونیة، لذا وحتى تسایر تلک النصوص المتغیرات والتطورات وحاجات الأفراد المتزایدة فإنها لابد من أم تکون قابلة للتعدیل وفقاً لما تقرره تلک النصوص، ولکن مع ذلک توجد نصوص قد تمثل قیداً على السلطة المختصة بالتعدیل بعضها لمدة من الزمن مکونة ما یعرف بـ(الحظر الزمنی للتعدیل) والأخرى لموضوعها لا تقبل التعدیل لتعلقها بالمجتمع وما یسوده من مبادئ وقیم وأمور جوهریة لا تقبل المساس بها مکونة عند ذلک ما یعرف بـ(الحظر الموضوعی للتعدیل).