السنة والعدد: السنة 9، العدد 32، الشتاء 2020 

الاستثناءات التی ترد على مبدأ المساواة فی تولی الوظیفة العامة(مستل)

الصفحة 1-31

الملخص تعد طریقة الوظائف المحجوزة إحدى طرق تولی الوظیفة العامة ویعد ذلک استثناءً على الأصل العام والمساواة بین الأفراد فی تولی الوظیفة العامة، وهذا الاستثناء یقتصر على بعض الأفراد فی المجتمع الذین أصیبوا فی الحروب بطریقة مباشرة، أو غیر مباشرة کما یمتد لبعض المعاقین، أی أن هذا الاستثناء یفضل الاعتبارات الإنسانیة على اعتبار الکفاءة والصلاحیة، ولکن لا یصل لحد الإلغاء .

التحکیم فی منازعات عقود الاستثمار النفطی

الصفحة 32-68

الملخص تستثمر الشرکات التی تعمل فی مجال النفط والغاز رؤوس أموال کبیرة، وبالتالی تعد المنازعات التی تظهر فی هذا النشاط من أهم المخاطر التی یجب أخذها بعین الاعتبار فی إی مشروع یتعلق بالطاقة الدولیة (النفط) .إذ یتحتم على أطراف العلاقة الاستثماریة فی مجالی النفط والغاز، ومنذ بدایة الصفقة، إدارة تلک المخاطر بشکل واضح، وعلیه تحرص أطراف العقد عند صیاغة بنوده على وضع آلیة لتسویة المنازعات وسواء کانت هذه الأطراف شرکات أو إفراد أو حکومات، وخصوصاً إن الشرکات الأجنبیة لا یکون لدیها الرغبة فی اللجوء إلى المحاکم الوطنیة لعدم الثقة فی حیادیة القضاء الوطنی. وتحدث المنازعات بین الشرکة المستثمرة وبین الدولة المستضیفة عندما تقوم الدولة المستضیفة بأحداث تغییرات کبیرة فی شروط الصفقة الأصلیة أو عندما تقوم بسحب الاستثمار(الامتیاز) الممنوح لأحد الشرکات وسواء کان موضوع العقد تقاسم الإنتاج بینها وبین الدولة المستضیفة أو عقد استخراج أو عقد تقدیم خدمات .

الدلیل البیولوجی وسلطة القاضی التقدیریة فی إثباته

الصفحة 69-85

الملخص طرأت على الإثبات الجنائی تطورات شاسعةٌ بفضل الطفرة العلمیة الهائلة فی وسائل الإثبات والتی لم تکن معروفةٌ من قبل، فهی طفرةٌ قامت على نظریات وأصول علمیة دقیقةٍ واستطاعت أن تزود القاضی بأدلة قاطعةٍ وحاسمةٍ تربط أو تنفى العلاقة بین المتهم والجریمة، وأصبح القضاء یعول علیها کأدلة فنیة یؤسس علیها الأحکام بالإدانة أو البراءة، والأدلة الجنائیة أنواعٌ: منها ما هو دلیل قولی کاعتراف المتهم أو شهادة الشهود، ومنها ما هو دلیل عقلی کالقرائن والدلائل، ومنها الأدلة المادیة التی یبقى لها خصوصیتها، وهی أدلة صامتةٌ لا تکذب أو تتجمل ومن هنا جاءت أهمیة الأدلة المادیة والتعامل معها بالوسائل العلمیة الحدیثة . والأدلة العلمیة تعتمد على الأصول والحقائق العلمیة التی لم تکن معروفةٌ فی الأزمنة والعصور السابقة، وقد بدأت تحتل مرکزها المناسب فی مجال الإثبات الجنائی وذلکً بما تمثله من عناصر القوة وبما تتمیز به من أصول الثبات والاستقرار والثقة فی مصادرها العلمیة . ومن هنا جاءت أهمیة سلطة القاضی فی تقدیر الأدلة العلمیة لما لها من أهمیةٍ فی الإثبات الجنائی الحدیث . وسلطة القاضی فی تقدیر الأدلة لا تخرج عن إطار أنظمة الإثبات الثلاثة وهی: نظام الأدلة القانونیة، ونظام الإثبات المختلط، ونظام الأدلة المعنویة على أنه:" یحکم القاضی فی الدعوى حسب العقیدة التی تکونت لدیه بکامل حریته .

العوامل المؤثرة فی الجرائم المروریة (دراسة مقارنة)

الصفحة 86-122

الملخص یهدف قانون المرور فی مختلف الدول إلى جعل السلامة العامة للمرور على الطرق العامة فی مأمن من ان یعتدی علیها بالضرر او الخطر، نتیجة استخدام المرکبات الالیة وغیر الالیة، لأن استخدام المرکبات الالیة بالأخص توجه خطورة الاضرار بحیاة وسلامة الافراد والاموال على حد سواء، او مجرد التهدید بخطر المس بها، کما یهدف قانون المرور أیضا إلى تنظیم حرکة المرور، وتضمن انسیابها بشکل طبیعی دون عوائق او عراقیل، وازالة التعارض الصارخ بین المصالح المختلفة لمستعملی الطرق العامة. ولما کان الهدف من الإثبات الجنائی هو الوصول إلى الحقیقة فی شأن واقعة حدثت فإن السبیل إلى ذلک هو اللجوء إلى استخدام وسائل معینة یتلاءم استخدامها ونوع الواقعة، ووسیلة الإثبات هی کل ما یستخدم فی إثبات الحقیقة، وقد أدى استخدام وسائل التقنیة الحدیثة إلى ثورة علمیة فی مجال الإثبات الجنائی، ولذلک لا بد اللجوء إلى الاسالیب العلمیة الحدیثة فی مواجهتها، وان کشف الستار عن هذا النوع من الجرائم یحتاج إلى طرق تقنیة حدیثة التی تناسب طبیعتها، فظهر ما یسمى بـ(الدلیل العلمی الإلکترونی) کواحد من انواع الادلة الجنائیة الحدیثة على نظام العدالة، وبهذا یتضح اثر الدلیل الإلکترونی فی تحجیم الجریمة و خطورتها، خاصة الجرائم المروریة، هذا الاثر الذی لا یستطیع الادلة التقلیدیة ان تقوم به.

المنازعة الضریبیة(مستل)

الصفحة 123-159

الملخص تثیر المنازعة الضریبیة خلافاً فقهیاً من عدة نواحٍ، فهناک خلاف فی تعریفها وتکییفها وطبیعتها وفی الجهة صاحبة الاختصاص الأصیل فی نظرها، فمن حیث التعریف بها یذهب البعض إلى تعریفها تعریفاً ضیقاً فیجعلها تضم منازعات التقدیر والتحصیل فقط، بینما یذهب آخرون فی التوسع بتعریفها بضم المنازعات المتولدة عن تطبیق القانون الضریبی إلیها، أما من حیث تکییف هذه المنازعة فالبعض عدَّها إداریة، بینما یرى آخرون بأنها ذات طبیعة خاصة، ومن حیث نوع الخصومة فی هذه المنازعة عدَّها بعضهم ذات طابع شخصی، وهناک من یرى بأنها ذات طابع موضوعی، بینما عدَّها البعض الآخر ذات طبیعة مختلطة، إذ قد تجمع بین الطابع الشخصی والموضوعی فی آن واحد، کما فی حالة طعن المکلف بقرار فرض الضریبة علیه، ویدعی بأنها فرضت بقیمة تزید عن القیمة الحقیقیة لها ویطالب فی الوقت نفسه باسترداد المبلغ الفائض عن المبلغ الحقیقی . أما من حیث الجهة صاحبة الاختصاص فی نظرها فالبعض یرى بأن القضاء العادی هو صاحب الاختصاص الأصیل، بینما یرى آخرون أن المنازعة الضریبیة من حصة القضاء الإداری، ویطالب آخرون بأن توکل مهمَّة حسم المنازعة الضریبیة إلى جهة قضائیة متخصصة نظراً للذاتیة التی تتمیز بها هذه المنازعة مقارنة مع باقی المنازعات المدنیة أو الإداریة .

الوساطة التجاریة کحل بدیل فی المنازعات التجاریة

الصفحة 160-187

الملخص إن الوساطة التجاریة هی وسیلة بدیلة عن القضاء لحل المنازعات التجاریة، تعتمد على خلق مناخ تعاونی بین الاطراف المتنازعة والتحاور وتبادل الآراء بغیة التوصل إلى حل عادل ومناسب، یبنى على تامین اتفاق متبادل قائم على حاجات الاطراف ومصالحهم، واستعداد کل طرف عن تقدیم التنازلات فی مرحلة المفاوضات التی تتخلل عملیة الوساطة عن بعض الحقوق لغرض الوصل إلى الهدف (الصلح)، واصبحت للوساطة التجاریة مکانة بارزة فی الحقل القانونی على المستوى المحلی والدولی، لما تتمتع به من ممیزات وصفات ایجابیة من مرونة وسریة وسرعة، الذی ینعکس ایجاباً على التنمیة الاقتصادیة الوطنیة.

الوصیة بالأعضاء البشریة والموقف الفقهی والقانونی منها(مستل)

الصفحة 188-234

الملخص إن المشرع العراقی نص على الوصیة فی قانون الأحوال الشخصیة العراقی حیث عرفها فی المادة (64) بانها تصرف فی الترکة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التملیک بلا عوض، کما انه هناک خلاف فقهی فی اباحت الانتفاع بالأعضاء البشریة من المیت ونقلها إلى الاحیاء، وکان السبب من هذا الخلاف هو نظرة الشریعة الإسلامیة للإنسان وتکریمه، فالإنسان الادمی محترم حیا کان أو میتا، وقد نص المشرع العراقی بقانون خاص ینظم فیه نقل الأعضاء البشریة وهو القانون رقم (85) لسنة 1986، حیث أشارت نصوص مواده إلى کیفیة التعامل بالأعضاء البشریة والجزاء القانونی على من یخالف هذا القانون، ویخالف مفاهیمه واسسه، وقد تأثر المشرع العراقی بالمبادئ الإنسانیة التی تسعى إلى وقایة الإنسان من الیات الجشع والطمع وتسعى إلى المحافظة على کیان الإنسان من المهانة، ولأهمیة هذا العمل هذا العمل وخطورته وضع القانون شکلا معنیا للتعبیر عن هذا العمل یقوم به الموصی فی التعبیر عن ارادته، وهذه الشکلیة قد تأخذ عدة صور منها الوصیة أو الاقرار الکتابی، وان الهدف والغایة من الوصیة بالأعضاء البشریة یجب ان یکون لغرض انقاذ حیاة مریض على قید الحیاة من خلال استئصاله من جثة میت، فاذا الغرض منه یجب ان یکون علاجی، او لأهداف علمیة لاستکشاف الامراض التی تصیب الإنسان وذلک من خلال تشریح الجثة ودراستها وهذا ما یقوم به علم الطب، کما ان الشرع والقانون وضع شروط لاستئصال الأعضاء البشریة، حیث انه هناک أعضاء لا یجوز استئصالها سواء من الحی ام من جثة المیت وتلک الأعضاء هی الأعضاء التناسلیة لما فیها من خلط للأنساب وان هذه الأعضاء محرم استئصالها شرعا وقانونا، بالإضافة إلى ان الوصیة بالأعضاء البشریة والتی اجازها الفقه والقانون توفر من خلال الوصیة إلى توفیر أعضاء حیویة مهمة تؤدی إلى انقاذ الکثیر من الأشخاص الذین قاربوا على الهلاک أو الموت، والتی تتم بالایصاء من الموصی بأعضائه حال حیاته أو الاذن من اقاربه بعد وفاته بالاستئصال أو موافقة ولی الامر .

أهمیة الأزمة السوریة فی الاستراتیجیة الروسیة بعد العام 2011

الصفحة 235-272

الملخص لقد تمکنت روسیا من اجتیاز التحدیات الداخلیة فی القرن الحادی والعشرین وأعادت تنظیم قدراتها فی جمیع المجالات، وبدأت فی مواجهة التحدیات الخارجیة لممارسة حکمها على المستویات الدولیة والإقلیمیة من أجل ضمان الأمن والمصالح الوطنیة، وبدأت تستثمر فی الأزمة السوریة لتنفیذ استراتیجیتها فی الشرق الأوسط عسکریًا وسیاسیًا؛ بسبب الأهمیة الجیوسیاسیة للموقع السوری، ومواجهة الأمریکیین هادفةً إلى بسط الهیمنة الغربیة على النظام الدولی، ومن خلال التعاون مع الأمم المتحدة والقوى الإقلیمیة الأخرى مثل ترکیا وإیران لمنع التدخل العسکری الغربی للإطاحة بالنظام، وإبرام اتفاقیة تقوم على الحلول المشترکة لحل هذه الأزمة.

تعاطی الخمر بین قصور القانون الجنائی وحکمة الشریعة الإسلامیة

الصفحة 237-317

الملخص إن المتفکر فی الجرائم التی صنفها المشرع الجنائی الإسلامی ضمن الحدود، یرى أنها قد شرعت من أجل حمایة المصالح الجوهریة التی لا یمکن لأی مجتمع فی أی زمان، أن یستقیم أمره وتنصلح أحواله إلا بحمایتها والذود عنها، ومن أبرز تلک المصالح حمایة الإنسان فی عقله، ذلک الحق الذی تدور فی فلکه جمیع الحقوق، بل إن حمایته أمر حتمی ومقدمة ضروریة لحمایة مصالح غالباً ما تنتهک نتیجةً للشرور التی یجلبها غیاب العقل الواعی على الفرد والمجتمع، ولم لا؟ والعقل هو النعمة العظیمة والمیزة الفاصلة بین الإنسان وبقیة المخلوقات؛ وذلک لن یکون إلا من خلال إعادة النظر فی الفلسفة التی أقام علیها المشرع الجنائی العراقی سیاسته الجنائیة التی تجاهلت وبشکل تام تلک الآفة الاجتماعیة والدمار المصاحب لها، ومن ثم تبنی سیاسة جنائیة جدیدة مبنیة على فلسفة تجرم تعاطی الخمر وما فی حکمه من المسکرات بصورة قطعیة، وتفرض عقوبات رادعة بحق من ینقاد وراء نزواته الدافعة إلى تعاطیها، وحبذا لو تتبع المشرع الجنائی العراقی وغیره من المشرعین العرب خطى المشرع الجنائی الإسلامی بهذا الشأن

دور الجزاءات الإداریة فی حمل المتعاقد على تنفیذ التزاماته التعاقدیة (دراسة تحلیلیة نقدیة)

الصفحة 318-351

الملخص إذا کان المبدأ العام فی تنفیذ العقود،حسن النیة. بما یلقی على المتعاقدین واجبا مشترکا بعدم الإخلال بالتزاماتهم التعاقدیة. فإنه یضاف إلى هذا المبدأ مبدأ أخریتصل بالقانون الإداری یتعلق بضرورة الحفاظ على حسن سیر المرافق العامة، لذلک فإن الإخلال بالألتزام التعاقدی الناجم عن عقد إداری یترتب علیه جزاءات التی للإدارة سلطة توقیعها على المتعاقد معها، إذا ماقصر فی تنفیذ إلتزاماته بأی وجه من الوجوه. سواء کان بالأمتناع من جانبه بتنفیذ العقد. أوبتأخره فی التنفیذ. أو بالتنفیذ غیر المرضی. أوبإحلال غیره فی التنفیذ دون موافقة الإدارة. فللإدارة فی کل هذه الحالات حق توقیع جزاءات على المتعاقد معها لا یألفها الأفراد فی عقود القانون الخاص، بل من غیر المعقول أن ترد فی تلک العقود. فنظام الجزاءات الإداریة لا تستهدف فقط إعادة التوازن بین التزامات الطرفین. کما لایتسم بطابع العقوبات کجزاء رادع. وإنما الوصول إلى تنفیذ الإلتزام الکفیل بضمان سیر المرفق العام، فالجزاءات من حیث مصدرها تنقسم إلى جزاءات عقدیة وغیر عقدیة. ومن حیث الموضوع، فهناک جزاءات مالیة کالتعویض والغرامات التأخیریة ومصادرة التأمینات. أو تکون بمثابة وسائل الضغط مثل وضع المشروع تحت الحراسة وسحب العمل والشراء على حساب المتعاقد والحلول محله فی التنفیذ. وکذلک لها سلطة فسخ العقد وإسقاط الإلتزام.من أجل التعرف على هذا الموضوع بشکل کافی قمنا بتقسیمه إلى ثلاثة مباحث، خصصنا الاول للتعریف بالجزاءات الإداریة وبیان خصائصها، وتناولنا فی المبحث الثانی التکییف القانونی للجزاءات الإداریة، أما المبحث الثالث فخصصناه لبیان أنواع الجزاءات الإداریة ثم ختمنا هذا البحث بخاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات والمقترحات

ضمانات الحیدة(مستل)

الصفحة 352-386

الملخص إن القانون العراقی اشترط أن یکون أَحد أعضاء اللجنة التحقیقیة حاصلاً على شهادة أولیة فی القانون لیحقق الحیاد والضمان للموظف، وبضمان الحیدة یجب أن لا یکون أی من أعضاء اللجنة التحقیقیة له سلطة فرض العقوبة على الموظف، أی لا یجوز أن یجمع بین سلطة الاتهام والحکم، وإذا کان النظام المطبق فی العراق هو النظام الرئاسی حیث یعطى للرئیس الإداری سلطة التحقیق وفرض العقوبة فلابد من البحث عن ضمانات تجاه هذه السلطات، لذلک تناولنا فی هذا البحث أهم الضمانات الکفیلة لتحقیق الحیدة فی مرحلة التحقیق ومرحلة ما بعد فرض العقوبة .

مسؤولیة المؤلف الناجمة عن النشر الإلکترونی

الصفحة 387-422

الملخص إن النشر الإلکترونی هو ذلک النوع من النشر الذی یتم فیه نقل المعلومة من المؤلف إلى المتلقی عن طریق وسائل التکنولوجیا الحدیثة المتمثلة بالحاسبات الآلیة وما یرتبط بها من وسائل اختزان سواء ممغنطة أو ملیزرة، وشبکات الاتصالات وما یمکن أن یستجد من تکنولوجیا أخرى. وان للنشر الإلکترونی عدة مزایا کما انه لا یخلو من العیوب لکن على الرغم من عیوبه إلا إن مزایاه تبقى أکثر من عیوبه، ومع تعاظم الدور الذی یؤدیه الحاسب الآلی وأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات فی حیاة الإنسان لکن هذا الدور قد استغل فی أغراض غیر مشروعة وأصبح هذا الحاسب وأنظمته ومعطیاته محلاً للعدید من الاعتداءات التی تهدر الکثیر من مصالح الإنسان أو تهددها بالخطر، وإن المسؤولیة المدنیة للمؤلف عن النشر الإلکترونی تنهض بسبب هذه الاعتداءات فقد تکون هذه المسؤولیة فی بعض الأحیان عقدیة وفی أحیان أخرى تقصیریة وذلک حسب توافر أرکان کل نوع من أنواع المسؤولیة المدنیة.