محتویات
الصفحة 0-0
الملخص
دور الجمعیات النسائیة اللبنانیة فی مواجهة جائحة کوفید -19 فی ضوء أهداف التنمیة المستدامة "دراسة حالة لجمعیتی کفى والتجمع النسائی".
الصفحة 1-27
الملخص یهدف هذا البحث الى إجراء مقاربة نوعیة لدور المرأة فی مواجهة جائحة کورونا فی لبنان، وذلک انطلاقا من رؤیا، حول الدور الریادی الذی تمثله المرأة فی ادارة شؤون الأسرة على المستویات کافة، حیث أثبتت قدرتها فی ادارة الأزمات وخصوصا أنها شارکت بکثافة فی الحراک الشعبی منذ 17 تشرین الأول 2019 مطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد. کما أنها تعتبر خط المواجهة الأول فی مواجهة فایروس کوفید -19 انطلاقا من مسؤولیاتها الأسریة والانسانیة والاجتماعیة على المستویین المیکرو والماکرو. ونظرا لصعوبة التواصل المباشر مع عدد من النساء جراء الحجر المنزلی وضرورة اتخاذ الاحتیاطات اللازمة أثناء تنقل فریق العمل فقد لجأنا الى اجراء مقابلات مع منظمات وجمعیات نسائیة لها صلات مباشرة مع العدید من النساء والمتطوعات. وهکذا - استطعنا من خلال هذه المنهجیة الحصول على العدید من الإجابات حول نشاط النساء فی مواجهة کورونا فی جمعیتین ناشطتین فی هذا المجال ویمتد عملهما فی معظم المناطق اللبنانیة هما "التجمع النسائی الدیمقراطی " ومنظمة "کفى". وقد توصلنا الى مجموعة من النتائج مع الفارق بین نشاط الجمعیتین وقدرة کل منهما على التدخل، والتشبیک مع المنظمات غیر الحکومیة والصلیب الأحمر والیونیسیف وغیرها . إضافة الى مؤسسات الدولة کالمراکز الانمائیة فی المناطق التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعیة ووزارة الصحة خصوصا فی ما یتعلق بإجراء دراسات حقلیة على مخیمات اللاجئین السوریین للإطلاع على قدرتهم فی أخذ الاحتیاطات اللازمة فی مواجهة المرض، والمعلومات التی یعتمدونها للوقایة والتی کانت بمجملها من المنظمات غیر الحکومیة، أما الذین یعتمدون، فی تدابیر الحمایة، على وزارة الصحة، فلم تتخط نسبتهم الــــــــــ 16%. إضافة الى الدور التوعوی للنساء وما أحدثته حالة الحجر من عنف منزلی على النساء والأطفال ولا سیما فی ظل توقف الزوج عن العمل وتجمع أفراد الأسرة تحت سقف واحد لمدة طویلة. وقد سجلت بعض الإیجابیات للحجر المنزلی على مستوى التواصل بین أفراد الأسرة وإعطاء فرصة للهو مع الأولاد، خصوصا" أرباب الأسر الذین یعملون خارج المنزل لفترة طویلة.
ذاتیة القانون الجنائی الریاضی
الصفحة 28-64
الملخص تحتل الریاضة مکانا بارزا فی المجتمع ، اذ اصبحت من الحقوق المهمة للمجتمع ، لما لها من اهمیة فی حیاة الافراد، فکان لابد من تنظیم احکامها ووضع الحدود او الشروط المنظمة لها، وجزء من هذه القواعد یتعلق بالجانب الجزائی، وبذلک ظهر ما یعرف بالقانون الجنائی الریاضی، وبدأ الحدیث بین الفقه عن ظهور فرع جدید للقانون الجنائی، لذلک فقد انصبت الدراسة على بیان مدى تمتع هذه القانون بالذاتیة التی تبرر استقلاله عن قانون العقوبات، وقد تبین من خلال الدراسة ان لقواعد القانون الجنائی الریاضی ذاتیة تبرز فی القواعد المتعلقة بنطاق تطبیقه وفی بعض قواعده الموضوعیة (التجریمیة والعقابیه ) وکذلک بعض قواعده الاجرائیة، وهو ما یعنی ان القانون الجنائی الریاضی، اصبح یعد فرعا جدیدا للقانون الجنائی، له ذاتیة المستقلة التی تبرر استقلاله عن القانون العقابی العام.
المسؤولیة الأنضباطیة للقضاة
الصفحة 65-89
الملخص ان المسؤولیة إما أدبیة أو قانونیة، وفی خصوص الاولى تتحقق عند مخالفة الشخص واجباً دینیاً أو اخلاقیاً، وهی بطبیعة الحال خارج نطاق بحثنا هذا، أما بخصوص الثانیة، فانها تتحقق عند مخالفة الشخص واجباً قانونیاً، وهی تتجسد فی ثلاث صور، فهی إما مدنیة أو جنائیة أو أنضباطیة، وهذه الصور الثلاثة یمکن أن یخضع لها الشخص فی آن واحد أو بصفة منفردة باختلاف صفته أو سلوکه، والصفة التی یکتسبها ذلک السلوک أو التصرف من حیث توافر أرکان تلک المسؤولیة وعناصرها، فقد یشکل إخلال الشخص بواجبات وظیفته مقومات مسؤولیة واحدة من هذه المسؤولیات، او اثنین منها أو جمیعها فی وقت واحد.ولما کان القاضی، هو موظف عام یشغل وظیفة عامة، فان أی سلوک یأتیه لا یمت إلى الوظیفیة العامة بصلة وینأى به عن مقتضیات المصلحة العامة ورفعة القضاء وعلو شأنه، أو یأتی بسلوکیات وتصرفات حتى خارج الوظیفة المناطة به تمس سمعته یقع بلا شک تحت طائلة المسؤولیة الأنضباطیة، فضلاً عن المسؤولیة الجنائیة والمدنیة إذا توافرت أرکانها.
التهافت المنطقی للمنطق القانونی
الصفحة 90-114
الملخص یتمثل موضوع البحث ( التهافت المنطقی للمنطق القانونی) فی بیان الخلل المنطقی فی تطبیق القواعد المنطقیة فی میدان القانون التی تبحث تحت مسمى المنطق القانونی او القضائی، وننطلق من بیان مدى سلامة علم المنطق القانونی بالنسبة للمنطق العام، أی مدى سلامة تطبیق المنطق الارسطوطالیسی فی القانون والذی یبحث تحت مسمى المنطق القانونی أو القضائی. نعتقد أن علاقة علم المنطق بالقانون کعلاقة علم أصول الفقه الإسلامی فیه، إذ أن کلا العلمین یعدّان من العلوم الآلیة أو الخادمة لعلوم أخرى، ومن أهم العلوم التی تحتاج الى علم المنطق وأصول الفقه الإسلامی هو علم القانون. وعلى الرغم من أهمیة علم المنطق الذی لایمکن أن تنفک عنه کل عملیة تفکیر بشریة، فأننا نجد هذه الأهمیة تزداد إذا کانت عملیة التفکیر متعلقة بإرادة مشرّع یضع خطاب ملزم للأفراد، لذلک فأن الدراسات القانونیة قد عمدت عل تطبیق علم المنطق فی القانون تحت مسمى المنطق القانونی أو المنطق القضائی، إلاّ إنه یبقى حکمه کحکم أصول الفقه الإسلامی، الذی لم یجد له فاعلیة حقیقیة فی توظیفه بمیدان القانون، والسبب یعود الى الفشل فی تطبیق القواعد المنطقیة العامة من تصدیقات واستدلال منطقی وحجج منطقیة فی میدان القانون، مما اضحى هذا التطبیق مشوّهاً حتى أدى الى سقوط او تهافت المنطق القانونی، ومن ثم لایمکن ادراج المنطق القانونی تحت موضوعات المنطق العام أو الارسطوطالیسی. وسنقسم هذا البحث على مبحثین: إذ سنخصص المبحث الاول الى العلاقة المتهافتة بین علم المنطق والمنطق القانونی، أما فی المبحث الثانی سنفرده إلى فقدان التوظیف الحقیقی للقواعد المنطقیة.
السیاسات العامة للتنمیة البشریة والإعلامیة وآثرها فی احتواء أزمة وبــــــــاء کورونـــــا
الصفحة 115-134
الملخص کان للنظم السیاسیة فی العالم المتقدم والنامی سیاسات عامة تنمویة وإعلامیة توجهت بها لبناء مجتمعاتها تنمویا. وبما ان الانسان هو حجر الزاویة الاساس فی ای بناء تنموی مستدام لأی دولة مدنیة حدیثة ترید تحقیق التنمیة الشاملة، فقد کان الاهتمام بتنمیة الراس المال البشری عبر رفع مؤشرات التنمیة البشریة المستدامة الاساسیة(مؤشر التعلیم ومؤشر الصحة ومؤشر الدخل والمستوى المعیشی ) الهدف المرکزی لأی سیاسة عامة. وعند ظهور ازمة ( وباء کورونا ) فی اغلب انحاء المعمورة برزت اهمیة الاهتمام بمؤشرات التنمیة البشریة المستدامة الاساسیة، وتقدمت الحکومات عبر سیاساتها التشریعیة والتنفیذیة وعبر شرعتها القانونیة لمواجهة تلک الازمة الوبائیة التی تعرض لها العالم ، اذ اظهرت تلک السیاسات العامة التنمویة والاعلامیة مکامن قوة فی مجالات معینة ومکامن ضعف وتراجع فی مجالات اخر، اذ یلحظ انهیار نظم طبیة لدول متقدمة کما فی إیطالیا وفرنسا وغیرها من الدول. وعلیه یتطلب من حکومات العالم مراجعة سیاساتها العامة من حیث تعزیز الجوانب الایجابیة منها وتقویم الجوانب السلبیة التی کانت تعتریها، عبر ایجاد خیارات سیاسة تنمویة واعلامیة لمواجهة الوباء تتصف بمعاییر القرارات الرشیدة الاکثر نفعا والاقل کلفة.
الرقابة على الإجراءات المحیطة بالتعاقد عن طریق المناقصة فی العقود الحکومیة
الصفحة 135-165
الملخص یُعد النظام القانونی للعقود الحکومیة أحد رکائز القانون الإداری، ویستقل تماماً عن العقود المدنیة من حیث النظام المعمول به فی الأخیرة، إذ أن عملیة إبرام العقد الحکومی تعتمد أساساً على مدى التزام الإدارة بتنفیذ النصوص القانونیة الحاکمة لعملیة التعاقد وللمبادئ والأحکام المتعلقة بمراحل تکوین العقد الحکومی کافة – بدءاً من الإجراءات الشکلیة والإجرائیة التی تسبق عملیة إبرام العقد، مروراً بالضوابط المتعین إتباعها لتحدید المتعاقد مع الإدارة من حیث الأسلوب الواجب إتباعه لعملیة الشراء وإجراءات التقییم والإرساء ثم انتهاءً بمرحلة توقیع العقد تمهیداً لدخولهُ حیز النفاذ مع ملاحظة أن جمیع أشخاص القانونین العام والخاص یتصرفون ویسعون إلى تحقیق غایة مفادها (الحصول على أکبر منفعة بأقل تضحیة), ونظراً للأهمیة التی تحوط الیوم بالمناقصة فقد أفردنا لها دراسة مستفیضة فی هذا البحث
مجلس محافظة دیالى - الدورة الثالثة
الصفحة 166-188
الملخص تحقیق الرضا المجتمعی یعتبر هدف جوهری فی الاجندات السیاسیة والاداریة ، فکان لازما بناء وحدات قریبة قادرة على لمس مقتضیات المصلحة العامة وتقوم بواجب اسمى وهو سد الاحتیاجات العامة، ومن هنا بدأت فکرة المحلیات ودورها ونواحی عملها وحجم اختصاصاتها وصلاحیاتها ورغم ان الدستور الدائم اعطى التوجهات الاولى لها الا ان قانون المحافظات غیر المنتظمة باقلیم هو من رسم الخطوات والاختصاصات والصلاحیات بشکل تقریبی لمواکبة موجه المد المحلی الذی ظهر فی العراق بحلة جدیدة . تحاول المحافظات غیر المنتظمة بأقلیم فی العراق تفسیر نصوص الدستور بما یقارب المصلحة العامة ودون ان یکون التفسیر خارقاً للدستور رغم ان الدستور العراقی الدائم اعطى علویة للقوانین المحلیة فی حالة تعارضها مع القوانین المرکزیة، الا ان اغلب المحافظات باتت متحفظة من التعارض، الى ان وصلت لحد التجربة العملیة محلیاً اصبحت معیاراً منطقیاً لای فبرکة اداریة محلیة وهذا ما حصل فعل فی النظام الداخلی لمجلس محافظة دیالى للدورة الثالثة 2013 .
القصور التشریعی فی مواجهة الهجمات السیبرانیة
الصفحة 189-212
الملخص قد تتداخل المسؤولیة الدولیة الجنائیة مع المسؤولیة الوطنیة، فإذا ما ورد نص فی القانون الوطنی یعالج جریمة دولیة ویعاقب علیها القضاء الوطنی أخذاً بمبدأ الاختصاص الجنائی العالمی ( الشامل) فی هذه الحالة فإن المسؤولیة تقع بعد أن تجمع بین وصفین الأول هو اعتبارها مسؤولیة جنائیة وطنیة تنتج عنها جریمة وطنیة بالنظر الى النص علیها فی القانون الوطنی، والثانی اعتبارها مسؤولیة دولیة جنائیة ینتج عنها جریمة دولیة بالنظر الى النص علیها فی القانون الدولی.أن طبیعة المسؤولیة الدولیة الجنائیة فی الهجمات السیبرانیة فی القانون الدولی الجنائی ترجع أساسا ومباشرة إلى مصدرها وهو القانون الدولی العرفی ولو تضمنتها اتفاقیة دولیة. بینما المسؤولیة الجنائیة عن الهجمات السیبرانیة ذات البعد الدولی فلها طبیعة وطنیة یکون مصدر تجریمها هو القانون الوطنی ولو کان هذا القانون تطبیقاً لاتفاقیة دولیة حتى ولو کانت هذه الاتفاقیة تستند إلى عرف دولی.
دورُ النیَّة فی تصحیح الإجراء القضائی المعیب دراسة مُقارنة فی ضوء قرارات القضاء العراقی
الصفحة 213-239
الملخص إذا کان القانون المدنی لا یهمل الإرادة الباطنة ( النیَّة ) فی تفسیر العقود, فإنَّ النیّة تکاد تکون منعدمة الأثر فی القوانین الإجرائیة, إذ لا تهتم هذه القوانین بها . إنَّ هذا البحث یسعى لإعطاء دور للنیّة من أجل تصحیح الإجراء القضائی المعیب . إنَّ هذه النیة یمکن استظهارها إمَّا عن طریق الافتراض, وإمَّا عن طریق استنطاق الخصم, وغایة ذلک التقلیل من حالات البطلان وتبسیط الشکلیة . إلّا أنَّ الأخذ بالنیَّة فی نطاق القانون الإجرائی له شروطُهُ, ومنها إمکانیة تصحیح العمل الإجرائی المعیب, و تَحَقُّق الغایة من الإجراء المعیب بعد تصحیحه . ومن أجلِّ الإحاطة بکُلِّ ما تقدَّم فقد تناولنا هذا الموضوع من خلال مبحثین, ففی المبحث الأول أوضحنا کیفیة استظهار النیّة والغایة منها, وعالجنا فی المبحث الثانی شروط الأخذ بالنیّة . وتوصلنا إلى عدة نتائج وتوصیات أودعناها فی خاتمة البحث الذی یزعم الباحثُ أنَّ هذه الدراسة هی أوَّلُ دراسةٍ تتطرقُ إلى النیَّةِ فی نطاق القانون الإجرائی, إذ لم یسبقهُ إلیها أحد .
الازمة الیمنیة ومستقبل الملاحة الدولیة فی مضیق باب المندب
الصفحة 240-273
الملخص یعد مضیق باب المندب الذی یقع فی جنوب الوطن العربی وعلى بوابة الیمن من جهة أخرى وافریقیا من جهه أخرى، ولة أهمیة کبیرة من بین المسطحات المائیة حیث یربط بین المحیط الهادی والبحر الأحمر من جهة والخلیج العربی من جهة أخرى ،ویعد ذو أهمیة بالغة فی العالم السیاسی والجیوستراتیجی، ویتمتع موقعة بین الجزر بمکانة متمیزه مما جعلة معرضا للکثیر من الصراعات وأول هذه الصراعات هی الازمة الیمنیة ولة أهمیة من ناحیة الملاحة الدولیة وکل هذا یؤدی الى توجة انظار الولایات المتحدة الامریکیة و(إسرائیل) الى مدى أهمیة هذه البوابة وما لهذة البوابة من أهمیة متزایدة على مدى المستقبل ومحاولتها للسیطرة علیها من قبل اغلب دول العالم.
الأداء الاستراتیجی للرئیس الأمریکی ترامب: الفرص والتحدیات
الصفحة 274-311
الملخص یدرس البحث الأداء الاستراتیجی للرئیس الأمریکی "دونالد جون ترامب، إذ تأتی الأهمیة من الاهتمام الدولی بطبیعة الرئیس" ترامب" وکم الفرص الاستراتیجیة التی یتطلب اقتناصها للمحافظة على هیبة الولایات المتحدة الأمریکیة، بالمقابل هناک تحدیات کثیرة تعترضه تکمن فی المعارضة الدولیة لإدائه مما دفعه إلى صیاغة أداء استراتیجی انقلابی-ارتدادی.وتتناول العملیة البحثیة الأداء الاستراتیجی للرئیس الأمریکی " دونالد ترامب" والذی یتأثر بالسلوک الصراعی ونظریة اللعبة: الأول: التصعید مع القوى المناقضة للمقاربة معها، والثانی: الانقلاب على الحلفاء والأصدقاء لحصول على تمویل منها، فان کانت الفرص أکثر شیوعاً من التحدیات سَیُحقق طفرة نوعیة فی تقویة الاستراتیجیة الأمریکیة، وان کانت التحدیات هی الأکثر شیوعاً قلت الفرص وتراجع الأداء لیتحول إلى تهدید یدخل الاستراتیجیة الأمریکیة فی أزمة، وینشد البحث إلى إظهار اهم الفرص الاستراتیجیة وما یقابلها من التحدیات فی الأداء الاستراتیجی للرئیس "دونالد ترامب" لمعرفة مستقبله الأدائی العالمی، وانعکاساته على الاستراتیجیة الأمریکیة والاستراتیجیات الدولیة
الإطار القانونی الدولی والوطنی لکبار السن
الصفحة 312-339
الملخص تلعب الاتفاقیات الدولیة دورا فعال بتقدیم الحمایة للفئة التی جاءت من اجلها الا انه فی حقیقة الامر فان واقع کبار السن من الرجال والنساء غیر مشمول بتلک الحمایة، فبدایتا لا یوجد اتفاقیة خاصة بکبار السن کما لا یوجد أی حمایة من خلال القوانین الدولیة تلزم الدول باتخاذ الاجراءات المناسبة المتعلقة بکبار السن وذلک یعنی غیاب هیئات الرصد وغیاب الیة الشکاوى الفردیة. لذلک نحن الیوم بحاجة الى اتفاقیة دولیة للتأکید على حقوق کبار السن ووضع نظام لمراقبة ومسألة الدول فی کل ما یتعلق بحالة کبار السن، ولحین استحداث هذه الاتفاقیة لابد من معرفة الوضع القانونی لکبار السن من خلال المنظومة القانونیة الدولیة والوطنیة والوقوف على ماهیة حقوق کبار السن فی الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة وذلک من خلال هذه الورقة البحثیة
مسائل العول الملقبة فی المواریث - دراســـــة مقارنة-
الصفحة 340-384
الملخص یذهب غالبیة الفقه الإسلامی الى الأخذ بأحکام العول صراحة عند تزاحم الورثة من أصحاب الفروض فی المسألة الإرثیة التی یترتب علیها زیادة فی سهام فروضهم عن أصل المسألة، وذلک لما یحققه العول من عدالة منصفة لجمیع أصحاب الفروض حینما یدخل النقص على سهامهم جمیعا بنسبة فروضهم، بینما أنکر العول ابن عباس رضی الله عنه ومن تبعه من الفقهاء المسلمین ولم یعملوا به مستدلین بظاهر آیات المواریث، وبأن الترکة إذا تعلقت بها حقوق لا تفی بالترکة، وضاقت الفروض قدم الأقوى منها فالأقوى، کالتجهیز والدین والوصیة، والمیراث عندهم لا یخرج عن هذه القاعدة، لأن أصحاب الفروض الأقوى فی نظرهم التی لا ترث بالتعصیب بحال کالأم والزوجین، ویقدمون على البنات والأخوات من الامّ على الأخوات من الأبوین أو من الأب، وجعل الباقی من سهامهم لهنّ .وقد أخذت غالبیة القوانین العربیة للأحوال الشخصیة ومنها القوانین محل الدراسة بأحکام العول متفقة مع ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء فی قسمة مسائل العول الملقبة، إلا أن مشرعی القوانین محل الدراسة لم تنص على غالبیة المسائل الملقبة فی العول، إنما إکتفت بالحکم العام للعول، بإعتبار أن مسائل العول من مسائل المیراث التطبیقیة الحسابیة فی قسمة الترکات، إلا أنها نصت على بعض مسائل العول الملقبة وکان من جملة هذه المسائل الإرثیة مسألتی المباهلة والمنبریة.
التعاون بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة فی ظل أحکام دستور جمهوریة العراق لسنة 2005
الصفحة 385-404
الملخص یعد مبدأ الفصل بین السلطات المبدأ الرئیسی والأساسی التی تقف علیه جمیع النظم النیابیة ولکل نظام تفسیر خاص لهذا المبدأ، ومنها النظام البرلمانی الذی اعتنق الفصل بین السلطات فصلاً مشوباً بروح التعاون والرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة والذی جعل من هذا التعاون والرقابة رکناً أساسیاً یستند علیه ویؤکد وجوده، الأمر الذی حدا ببعض الفقهاء إلى القول بأن التعاون والرقابة هو أساس وجود النظام البرلمانی, وحریاً القول بأن هذا التعاون لا وجود له فی النظم النیابیة الأخرى وهی النظام الرئاسی الذی یقوم على أساس الفصل المطلق بین السلطات، والنظام ألمجلسی الذی یقوم على أساس هیمنة السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة، فلا مجال لإقامة التعاون فی هذه الأنظمة، بل انفرد بها النظام البرلمانی واختص بها
النظام السیاسی والسیاسات العامة فی بغداد واقلیم کوردستان العراق -دراسة دستوریة مقارنة-
الصفحة 405-443
الملخص إن طبیعة النظم السیاسیة الاتحادیة بشکل عام تقوم على أساس تقسیم الادوار وتوزیع الصلاحیات وفقاً لفقه دستوری قد یکون ثابتاً من حیث طبیعة وشکل الاطر الدستوریة المعتمدة فی النظام السیاسی، إذ یجب أن یکون هنالک تقسیم للأدوار السیاسیة بین الاطراف والقوى السیاسیة المشکلة لطبیعة النظام السیاسی الاتحادی، وتوزیع للتخصصات السیاسیة والإداریة بین الدوائر السیاسیة والدستوریة فی إطار الدولة الواحدة، فمن المتعارف علیه ان هناک قلب سیاسی واداری ودستوری ضمن الوحدة الواحدة للدولة والنظام السیاسی للدولة الاتحادیة، فبجانب القلب اطراف واجزاء سیاسیة واداریة ودستوریة تکون بأجمعها الوحدة السیاسیة الاتحادیة فی هذه الدولة او تلک.
الحکومة الالکترونیة واثرها على ابرام العقود الالکترونیة
الصفحة 444-454
الملخص تعد شبکة الإنترنت التی توسع انتشارها فی السنوات الأخیرة من القرن العشرین ، من أهم التطورات التکنولوجیا التی شهدها تاریخ البشریة ، والتی تمثل ثمرة الاندماج بین ثورة المعلومات وتکنولوجیا الاتصالات. ویفرض هذا التغیر المستمر فی ظروف الحیاة حقیقة لا مهرب منه ، مفاده أننا یجب ان نتغیر معه ، ونغیر فی طرق تفکیرنا وأسالیب عملنا طالما نحن موجودون فی هذا العالم ، وتعد الحکومة الإلکترونیة قفزة فی القاموس السیاسی المتأثر بالمتغیرات الکثیرة التی افرزها العصر ، وأضحى سمة أساسیة ومقیاساً للرقى والتحضیر فی دول العالم. فالتطور المتسارع فی شبکات الإنترنت ،والإلکترونیات الخاصة بالحاسبات الألیة، أدى إلى خلق عالم جدید حطم قیود الزمان ومحددات المکان، عالم اندمجت أطرافه بعضها ببعض، من خلال ما وفرته التکنولوجیا الحدیثة فی کل المجالات وخاصة فی جانب الانترنت والاتصالات، وأصبح البعید قریبا، نشاهده ونحاوره ونتأثر به ونوثر فیه.
الإجراء القضائی الباطل و تصحیحه بالانتقاص والتحول
الصفحة 455-483
الملخص یحتل موضوع بطلان الإجراء القضائی اهمیة کبیرة فی العمل القضائی لأنه یعد عائقا امام تحقیق الغایة من الالتجاء الى القضاء والتی تتمثل بتحقیق العدالة للمتخاصمین بأقل وقت وجهد ونفقات ولکی یکون الإجراء القضائی سلیما خالیا من العیوب یجب ان تتوافر فیه مستلزمات موضوعیة واخرى شکلیة والا تعرض ذلک الإجراء للحکم ببطلانه, ولما کانت نتائج البطلان خطیرة الى حد بعید؛ لذلک اتجهت معظم التشریعات الى اتباع طرق مختلفة للحد من ظاهرة البطلان ، وعلى الرغم من ان المشرع العراقی لم ینظم موضوع البطلان الإجرائی من خلال نظریة عامة ذات احکام موحدة الا انه لم یغفل النص على موضوع البطلان الإجرائی وطرق تصحیحه فی مواضع متفرقة الا انه اغفل النص على طریق مهم من طرق تصحیح الإجراء القضائی الباطل والمتمثل بالتصحیح عن طریق التحول والإنتقاص
الأحکام القانونیّة الدولیّة للفضاء الخارجی
الصفحة 504-543
الملخص دومًا یطارد المجتمع الدولی غایاته الأساسیة المتعلقة بحمایة السلم والأمن الدولی والراعیة للمساواة بین الدول، وهذا السهر یتطلب الیقظة دائمًا، کلما أستجد میدان جدید یتنافس فیه أشخاص القانون الدولی العام، وهذا یتطابق والفضاء الخارجی إذ توجهت إلیه أنظار الفاعلین فی مجال الفضاء الخارجی، الأمر الذی أضحى معه یشکل میدان إثبات وجود یدور بین التنافس والصراع، مما أوجب على المشرع الدولی إیجاد أحکام تحکم استکشاف واستخدام فلک الفضاء الخارجی على النحو الذی یضمن مبادئ القانون الدولی العام وأهدافه، إلّا إن تلک الأحکام القانونیة موضوعة تحت المجهر، لذا یطرح بشأنها تساؤلًا حول مدى الکفایة والفاعلیة التی یأملها المجتمع الدولی, تحتاج الأحکام القانونیة للفضاء الخارجی إلى إعادة تقییم بالنظر للتطور الطارئ على طبیعة الأنشطة والفعالیات الفضائیة وإزدیاد عدد الفاعلین فی مجال الفضاء الخارجی.
المسؤولیة المترتبة على المنازعات الدولیة ذات الطابع الالکترونی مستل
الصفحة 544-581
الملخص لقد خلفت العولمة وما نتج عنها من ثورة للمعلومات وتکنولوجیا الاتصالات الحدیثة ملعباً جدیداً واسعاً فی مجال العلاقات الدولیة، ومیداناً جدیداً ومفتوحاً ومن غیر قید للحروب المعاصرة، لاسیما اننا اصبحنا فی عصر تدیر فیه الدول شؤونها ومرافقها الحیویة والخطرة بواسطة ما نتج عن هذه الثورة من وسائل وأدوات، مما یمکن فیه لأیّ دولةٍ او منظمةٍ او حتى الافراد ان یستخدموا الوسائل التی افرزتها هذه الثورة فی ادارة منازعاتها الدولیة والتی نتج عنها ما یسمى بـ " المنازعات الدولیة ذات الطابع الالکترونی "، الأمر الذی یضع الدول بشکل خاص والمجتمع الدولی بشکل عام امام حقیقة واحدة تتمثل فی ضرورة تکثیف جهودها وتوحید صفوفها فی سبیل مواجهة هذه التهدیدات المستحدثة والحد من استخدامها کأحد اسالیب ادارة منازعاتها الدولیة لخطورة النتائج التی قد تترتب علیها لاسیما اذا ما اشتد ساعد الارهاب فرمى بها المرافق الدولیة الحیویة مخلفاً نتائج کارثیة کإحداث اضرارٍ کبیرةٍ فی البنیة التحتیة المعلوماتیة والبرمجیات المشغلة لأنظمة التحکم والاشراف التی تسیطر على العملیات الانتاجیة او التی ترتبط بالمواصلات وحرکة الطیران فی المطارات او بمفاعلات الطاقة النوویة او المرتبطة بعملیات انتاج وتوزیع المیاه والکهرباء او السدود او الاتصالات او الخدمات المالیة والمصرفیة وغیرها من المرافق الحیویة المدنیة او العسکریة والتی قد تعرض السلم والامن الدولیین للخطر.
طبیعة تعامل السیاسة الجنائیة مع ظاهرة الأخذ بالثأر (دراسة مقارنه)مستل
الصفحة 582-608
الملخص من مجمل ما تم بیانه فی موضوع الدراسة اتضح لنا أن السیاسة الجنائیة التی بنیت علیه التشریع الجنائی العراقی فیما یتعلق بظاهرة الثأر تتسم بالضعف والقصور فی معالجة هذه الظاهرة الاجرامیة الخطیرة، فلم یعالجها المشرع العراقی بنصوص صریحة لا فی قانون العقوبات ولا فی القوانین الخاصة وهذا ما جعل موقف محکمة التمییز متناقض، اضافة الى ان البیان التی اصدرها مجلس القضاء الاعلى لمعالجة ظاهرة الدکة العشائریة الذی وجه فیها المحاکم بمعاقبة مرتکب هذا الفعل حسب قانون مکافحة الارهاب مخالف لمبدأ الشرعیة الجنائیة
اثر بطلان الرابطة الزوجیة على الحقوق غیر المالیة (دراسة مقارنة بالفقه الاسلامی) مستل
الصفحة 609-634
الملخص تتکون الرابطة الزوجیة من انشاء وانقضاء وکلاهما یرتب اثاراً منها مالیة کالمهر والنفقة بین الزوجین وهنالک اثاراً غیر مالیة منها العدة والنسب وغیرها من الاثار الاخرى الا ان تلک الاثار تترتب اذا کانت الرابطة صحیحة، اما اذا کان عقد الزواج باطلاً ففی هذه الحالة یجب ان نفرق بین علم او جهل کلا الزوجین بهذا البطلان لما لهما من تأثیر مباشر على الحقوق الزوجیة غیر المالیة ، وکذلک ان موقف قانون الاحوال الشخصیة العراقی النافذ والمعدل لم یسعفنا فی اغلب نصوصه لمعرفة الاثار المترتبة على الحقوق غیر المالیة اذا اصدرت المحکمة المختصة حکماً یقضی ببطلان الرابطة الزوجیة.
الاجتهاد الفرنسی بین القاعدة القانونیة و القاعدة الاجتهادیة مقال
الصفحة 635-638
الملخص مقال
