یذهب غالبیة الفقه الإسلامی الى الأخذ بأحکام العول صراحة عند تزاحم الورثة من أصحاب الفروض فی المسألة الإرثیة التی یترتب علیها زیادة فی سهام فروضهم عن أصل المسألة، وذلک لما یحققه العول من عدالة منصفة لجمیع أصحاب الفروض حینما یدخل النقص على سهامهم جمیعا بنسبة فروضهم، بینما أنکر العول ابن عباس رضی الله عنه ومن تبعه من الفقهاء المسلمین ولم یعملوا به مستدلین بظاهر آیات المواریث، وبأن الترکة إذا تعلقت بها حقوق لا تفی بالترکة، وضاقت الفروض قدم الأقوى منها فالأقوى، کالتجهیز والدین والوصیة، والمیراث عندهم لا یخرج عن هذه القاعدة، لأن أصحاب الفروض الأقوى فی نظرهم التی لا ترث بالتعصیب بحال کالأم والزوجین، ویقدمون على البنات والأخوات من الامّ على الأخوات من الأبوین أو من الأب، وجعل الباقی من سهامهم لهنّ .وقد أخذت غالبیة القوانین العربیة للأحوال الشخصیة ومنها القوانین محل الدراسة بأحکام العول متفقة مع ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء فی قسمة مسائل العول الملقبة، إلا أن مشرعی القوانین محل الدراسة لم تنص على غالبیة المسائل الملقبة فی العول، إنما إکتفت بالحکم العام للعول، بإعتبار أن مسائل العول من مسائل المیراث التطبیقیة الحسابیة فی قسمة الترکات، إلا أنها نصت على بعض مسائل العول الملقبة وکان من جملة هذه المسائل الإرثیة مسألتی المباهلة والمنبریة.