السنة والعدد: السنة 10، العدد 38، الصيف 2021 

العلاقات الثقافیة العراقیة - البریطانیة

الصفحة 1-29

الملخص تعدّ العلاقات الثقافیة إحدى أهم المجالات التی تسعى من خلالها الدول إلى ترقیة علاقاتها الخارجیة، حتى أن الکثیر من دول العالم تمکنت من إیجاد حضور قوی لها فی الکثیر من الدول الأخرى من خلال تواجدها الثقافی الفاعل، فضلاً عن أن الحضور الثقافی یعزز کثیراً من سمعة الدولة و التعریف بها و بحضارتها,إن العراق وبریطانیا یرتبطان بعلاقات متینة یعود تاریخها إلى ما قبل تأسیس الدولة العراقیة الحدیثة، وتطورت العلاقات خلال مختلف الحقب التاریخیة، و قد اخترنا الکتابة فی محور مهم منها، وهو " العلاقات الثقافیة العراقیة - البریطانیة "، مقدمین لذلک بتمهید تاریخی عن تطور العلاقات بین البلدین.

حل مجلس النواب فی ضوء التوازن بین السلطات دراسة فی إطار دستور 2005 النافذ

الصفحة 30-46

الملخص تبنى المشرع فی دستور العراق لعام 2005 النافذ، النظام البرلمانی، وتجدر الإشارة الى ان احد الأرکان التی یقوم علیها النظام البرلمانی التقلیدی، هی التوازن والمساواة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وهذا التوازن یتحقق عندما تمتلک کلا السلطتین وسیلة تأثیر متبادلة، وطبقا لذلک تعد وسیلة التأثیر التی تمتلکها السلطة التشریعیة تجاه السلطة التنفیذیة هی سحب الثقة، بینما وسیلة السلطة التنفیذیة تجاه السلطة التشریعیة هی حل مجلس النواب، ویمکن القول ان هاتین الوسیلتین تعد سلاحا تمتلکه احداهما تجاه الاخرى، ومن ثم ذلک یضمن التوازن والمساواة بین السلطات انفة الذکر، وقد سعت الدول فی دساتیرها الى تضمینها نصوصا من شأنها ضمان ذلک التوازن المنشود، وقد تباینت الدول فی معالجة مسألة حل مجلس النواب، ویرجع ذلک الى جملة من الاسباب، منها فلسفة الدستور وکذلک طبیعة النظام السیاسی، ومدى تحقیق توازن بین سلطات الدولة الناتج عن فلسفة الدستور، وان درجة الخلاف بین الحکومة والبرلمان هو الذی یؤدی الى سعی السلطة التنفیذیة اللجوء الى سلاح حل البرلمان، بالتالی وجود حل مجلس النواب هو الذی یخلق التوزان بین السلطتین، من هنا کانت رغبتنا فی تناول موضوع حل مجلس النواب ومدى فاعلیته فی تحقیق التوزان بین السلطات.

مجلس الاتحاد فی الدول الفدرالیة والعراق (دراسة مقارنة)

الصفحة 47-80

الملخص ینطوی بحثنا الموسوم(مجلس الاتحاد فی الدول الفدرالیة والعراق- دراسة مقارنة -) على دور مجلس الاتحاد فی النظام الفدرالی، باعتباره احد اهم مظاهر مشارکة الاقالیم او الولایات الاعضاء فی المؤسسات الاتحادیة، وتطرقنا فی هذا المجال الى عدد من التجارب الفدرالیة، ولکون دور هذا المجلس واهمیته تختلف من نظام فدرالی ما الى اخر فقد تکلمنا عن بعض الدول التی تعطیه دورا اکبر من مجلس النواب، فتطرقنا الى دور مجلس الشیوخ فی کل من الولایات المتحدة الامریکیة والبرازیل ثم تطرقنا الى بعض الدول التی تساوی بین المجلسین، فعرضنا دور هذا المجلس فی کل من التجربتین السویسریة والهندیة، وانتقلنا بعد ذلک الى بعض الدول التی تعطیه دورا اصغر واقل من مجلس النواب، ، وتکلمنا عن موقع واختصاصات مجلس الاتحاد فی کل من روسیا الاتحادیة واثیوبیا، وانتقلنا بعد ذلک الى وضع هذا المجلس فی العراق الفدرالی على ضوء ما جاء فی دستور 2005، واوضحنا هنا بان العراق شذ عن القاعدة المعمول بها فی الدساتیر الفدرالیة المقارنة التی بینت کیفیة تکوین هذا المجلس، وشروط العضویة فیه، واختصاصاته، فی صلب الدستور، وذلک اسوة بمجلس النواب، غیر ان الدستور المذکور الذی خصص خمسة عشر مادة لکیفیة تکوین مجلس النواب، وشروط العضویة فیه، واختصاصاته، لم یخصص لمجلس الاتحاد الا مادة واحدة وهی المادة (65) منه التی ترکت مسألة کیفیة تکوین هذا المجلس وشروط العضویة فیه واختصاصاته وکل ما یتعلق به الى قانون یصدر بأغلبیة ثلثی اعضاء مجلس النواب، کما نصت المادة (137) من الدستور ذاته على تأجیل العمل بالأحکام الخاصة بمجلس الاتحاد الى ما بعد الدورة الانتخابیة الاولى لمجلس النواب، غیر انه وبعد مرور اکثر من خمسة عشرة سنة على نفاذ هذا الدستور فان هذا القانون لم یصدر لحد الان، وبعد ان تطرقنا الى کل ما تقدم فقد عرضنا اهم الاستنتاجات والتوصیات التی توصلنا الیها بشأن هذا المجلس.

ماهیة الإضراب وحق ممارسته بین القیود والآثار "دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة "

الصفحة 81-128

الملخص ان للاضراب تاریخ طویل وقدیم قدم الحضارات ومعترف به لیومنا هذا، ومر من خلالها بمراحل مختلفة بین الاباحة والحظر، ووقعت ضحایا وقلاقل کثیرة فی المجتمعات البادئة به، وذلک کآخر ملاذ یلجا الیه العامل فی سبیل التمتع بحقوقه، فتارة عرف بانه مسالة سیاسیة واخرى اعتبر مهنیة لطائفة معینة دون الاخرى، وصولا الى الاعتراف به کحق دستوری وقانونی، على ان یجری ممارسته بشروط وبقیود، لضمان سیر المرفق فی تقدیم خدماته للجمهور, ان للاضراب صورتان وتنتدرج تحتهما انواع، فالاضراب المشروع هو ذلک الذی یتفق ما اجازه القانون ویتفق مع النظام والاداب العامة، وفی حین ان الأخرى عکس ذلک وان فاعلیه یتعرضون الى عقوبات جزائیة ومالیة وحتى الاداریة، فیسمح للصورة الاولى بممارسته ویمنع الاخرى من ذلک، إضافة الى وجود مصطلحات مشابهة للاضراب: کالمظاهرة والاعتصام والغلق والعصیان المدنی مقاومة الطغیان، والذی یمکن اعتبارهما امتدادا للاضراب وجزء من مراحل تصعیده ولکن بالطرق السلمیة، وکل ذلک حین لا یستجیب الادارة لمطالب المضربین وتتعنت فیها, ان حق الاضراب قد جرى النص علیه فی الدساتیر والقوانین وکذلک المواثیق الاقلیمیة والاتفاقیات الدولیة فی منتصف القرن العشرین المنصرم، واصبح للعمال ممارسته لکنه ضمن إطار قوانین داخلیة تقوم بتنظیم الحق وبشروط وقیود لممارسته، بید ان تلکم القیود یجب ان لاتصل الى درجة حظر حق ممارسة الاضراب بالکامل، وتختلف تلک التشریعات من دولة لأخرى, أن للاضراب آثار، فاثار الاضراب المشروع تکمن فی بقاء العلاقة بین رب العمل والعامل مع قطع اجورهم الیومیة دون ان یتاثر به الغیر المضربین، اما اثار الاضراب غیر المشروع فانها تتمثل فی توقف العمل والاضرار برب العمل والمنتفعین بهذا العمل، وماینتج عنه من اثارة القلاقل وکذلک تعرض فاعلها الى عقوبات، والمطالبات الناتجة عن تعویض رب العمل عن تضرره نتیجة للاضراب، هذا ناهیک عن انه فی حالة قیام الاضراب بصورتیه، ینبغی ان لایؤثر على استمرار المرفق فی تقدیم خدماته، وما للصورتین من آثار على الوضع الاجتماعی العام للبلد ومنها السیاسیة والاقتصادیة والاداریة، فتؤدی الى اختلال تلک الاوضاع وبالنتیجة ینعکس ذلک على الفرد والمجتمع باکمله، مما ینذر بکوارث قد تحدق به، الموجبة لتنظیم الحق تنظیما محکما وشاملا.

واجب الموظف فی کتمان السر الوظیفی- دراسة مقارنة -

الصفحة 129-149

الملخص یعد واجب الالتزام بکتمان السر الوظیفی من الالتزامات السلبیة المترتبة على الموظف العام بمقتضى القوانین المنظمة للوظیفة العامة، والذی یمکن عن طریقة قیاس مدى ولاء الموظف العام للدولة التی ینتمی إلیها والإدارة التابع لها، فواجب کتمان السر الوظیفی یتصل اتصالاً وثیقاً بالحیاة الخاصة، فلکل فرد الحق فی أن یحتفظ بأسراره، وهذا الواجب فرضته قواعد الدین والأخلاق والشرف والأمانة، حیث أن إفشاء أی فعل یدل على خیانة للأمانة واعتداء على الحریة الشخصیة، لذا فهو التزام أخلاقی وقانونی حیث نصت علیة جمیع التشریعات الوظیفیة، وأن إخلال الموظف بواجب کتمان السر الوظیفی یعد من الأعمال المحظورة والتی تستوجب مساءلته جنائیاً ومدنیاً وتأدیبیاً.

التفویض فی القانون الإداری

الصفحة 150-193

الملخص یعتبر التفویض الإداری اهم وسیلة قانونیة لتخفیف العبء على الرئیس الإداری الذی یملک جملة من الصلاحیات المحددة فی القانون، غیر أن هذه الوسیلة القانونیة لا یمارسها الرئیس بصفة مطلقة إذ تحکمها قیود وضوابط ینتج عن عدم احترامها جعل کل تصرفات الرئیس والمرؤوس المستندة الى التفویض باطلة وغیر مشروعة, وعلیه حتى تکون أمام تفویض أداری صحیح لابد من توفر شروطه الموضوعیة والشکلیة التی یطلبها القانون. وغنى لها البیانی أن عملیة التفویض الإداری تستلزم توافر بعض الأحکام والشروط القانونیة التی تمیزه عن الأنظمة القانونیة المشابهة له, وتتمثل فی صدور قرار التفویض الذی یرتب أثاراً قانونیة لکل من طرفیه المفوض والمفوض إلیه، وحسب مقتضیات وتدرج السلطة فی مبادئ التنظیم الإداری وصفوه القول, إن ظهور التفویض الإداری کان نتیجة لتطور النظام القانونی الإداری، باعتباره وسیلة من وسائل تخفیف أعباء الرئیس الإداری.

المُعاهدات التی تؤدی الحرب إلى انقضائها

الصفحة 194-221

الملخص من المشاکل الصعبة التی تواجهها المُعاهدات الدولیة عند نشوب حرب بین أطراف المُعاهدة هی ماذا سیکون علیه مصیر هذه المعاهدات. والمقصود بالحرب هنا معناها الفنی والواقعی ،أن موضوع أثر الحرب على نفاذ المُعاهدات الدولیة یثیر صعوبات جمة بسبب عدم وضوح معالمه فی القانون الدولی، وعدم وجود مبادئ محدده نستدل بها لتطبیقها على مُعاهدة معینة، ومن ثم لیس من السهل معرفة مصیر هذه المُعاهدات فهنالک معاهدات لا تتأثر بالحرب بل تبقى ساریة نافذة المفعول، وهنالک معاهدات تنقضی بقیام الحرب، فالمعاهدات التی لا یمکن لها أن تبقى ویستمر نفاذها إلا فی أجواء من السلام، هی المعاهدات التی یکون وجودها مرتبط بحاله التعاون والصداقة، فإذا نشبت حرب بین أطراف هذه المعاهدات، سیؤدی ذلک إلى انتهائها وانقضائها، ومنها معاهدات الصداقة والتجارة والعلاقات الدبلوماسیة وغیرها من المُعاهدات الأخرى، التی تنظوی تحت مفهوم التعاون والصداقة.

الجوانب القانونیة لقرار المحکمة الاتحادیة العلیا بعدم مشروعیة استمرار حجز المحکوم علیه الذی تنتهی محکومیته بسبب عدم تسدید قیمة الاضرار التی تسبب بها للدولة

الصفحة 222-243

الملخص تعد الجرائم التی تسبب بضرر بأموال الدولة کالاختلاس وسرقة أموال الدولة من اخطر الجرائم ،ویحاول المشرع اتخاذ الوسائل القانونیة التی تضمن استرجاع الدولة لحقوقها، ولذلک صدر قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1994، والذی نص فی المادة الأولى منه على أنه (لا یطلق سراح المحکوم عن جریمة اختلاس او سرقة اموال الدولة او عن ایة جریمة عمدیة اخرى تقع علیها بعد قضائه مدة الحکم مالم تسترد منه هذه الاموال او ما تحولت الیه او ابدلت به او قیمتها )، وبقی هذا القرار ساریاً حتى صدر قرار المحکمة الاتحادیة العلیا فی 3/ 8 / 2017 الذی قضى بأنه:( قررت المحکمة الاتحادیة العلیا، عدم دستوریة القرار 120 لسنة 1994 وإلغاءه ... )، وبذلک أصبح المحکوم علیه یطلق سراحه عند انتهاء مدة محکومیته، حتى لو لم یرجع للدولة حقوقها، هذا القرار اثار إشکالات قانونیة، کانت محور دراستنا فی هذا البحث.

نشأة القانون الدولی للفضاء الخارجی (دراسة قانونیة فلسفیة)

الصفحة 244-268

الملخص لقد نشأ القانون الدولی للفضاء الخارجی تدریجیاً کغیره من فروع القانون الدولی العام، إذ بدأ بالظهور بشکل حقیقی مع التطور العلمی والتکنلوجی الذی جعل الإنسان یصل إلى الفضاء، وإذا کان وصول الإنسان إلى الفضاء_ سابقاً_ من باب الخیال فأنه سرعان ما وضع هذا الخیال موضع الحقیقة فتحولت الأحلام إلى واقع مع الانفجار العلمی وما رافقه من صناعة المرکبات والأقمار الصناعیة، الأمر الذی معه شعرت الدول بالخوف من هذا التطور غیر المحکوم بالتنظیم قانونی، وکان هذا التطور وهذا الشعور بعدم وجود قانون یحکم الفضاء هو الدافع نحو البدء فی عقد اجتماعات بین الدول تحت مظلة الأمم المتحدة لوضع نظام عادل یحکم الفضاء الخارجی وبما یحقق مصلحة جمیع بلدان العالم. إن أهمیة هذا البحث تکمن فی أن الفقه القانونی العراقی، لم یتناول القانون الدولی للفضاء الخارجی بالدراسة والتحلیل، بما تستحقه من البحث، فالدراسات الخاصة بهذا الفرع من فروع القانون الدولی العام قلیلة جدًا، إن لم نقل معدومة فی معظم جوانبها، على العکس مما موجود من دراسات فی الفقه القانونی العربی والغربی، لذا ارتأینا إعداد سلسلة من الأبحاث القانونیّة، التی تسلط الضوء على ما یتعلق بالفضاء الخارجی.

التأمین على الحیاة بین الشریعة الاسلامیة والقانون

الصفحة 269-285

الملخص یعد عقد التأمین من العقود التی اثارت جدلاً فقهیاً کبیراً اذ ان اغلب فقهاء الشریعة الاسلامیة لا یجیزون مثل هذه العقود، لِما یعتریها من بنود وارکان مشابهة لما فی المقامرة وکلنا یعلم ان المقامرة محرمة شرعاً، هذا مما لایتوائم مع مقاصد شریعتنا الاسلامیة الغراء، لذلک حاولنا بحث هذا الموضوع بنوع من التفصیل من حیث تعریف عقد التأمین وکذلک بیان صوره واهدافهِ والطبیعة القانونیة له کدراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة والقانون الوضعی، وذلک کله فی مبحثین.

تمییز التحکیم التجاری عن القضاء وطبیعته القانونیة

الصفحة 286-315

الملخص التحکیم کوسیلة بدیلة لحل النزاعات لیس نظام حدیث، فأصوله تمتد الى العصور الغابرة وهو أحد وسائل الفصل فی المنازعات القائمة بین الأطراف المعنیة بواسطة شخص من الغیر بعیداً عن قضاء الدولة، وتعود نشأة التحکیم الى بدایة البشریة ، وهو قدیم قدمها، فقد عرفته البشریة قبل أن تعرف القضاء العام، واعترفت به کافة الأنظمة الأساسیة التی کانت سائدة آنذاک، کالحضارات البابلیة والسومریة والفرعونیة والیونانیة والرومانیة والإسلامیة وغیرها, ویرى جانب من الفقه بأن یتولى التوفیق وکذلک التحکیم هو شخص من الغیر بالنسبة للمتنازعین، ومنها أن هذا الشخص أی الموفق، هو من اختیار هؤلاء، وهو یقوم بالسعی لدى الأطراف ویتعرف على وجهة نظرهم، ویسمع أقوالهم، ویتوصل إلى حل ینهى الخلاف، بما یحفظ استمرار علاقاتهم مستقبلاً.

جریمة غسیل الأموال فی التشریع العراقی (دراسة تحلیلیة)

الصفحة 316-342

الملخص تعد الجریمة غسیل الأموال من ابرز المشکلات الاقتصادیة التی تعانی منها المجتمعات لما تشکله من حالة عدم التوازن والاستقرار اللذان یمثلان الرکیزة الأساس فی سبیل تحقیق التنمیة للمجتمعات وتطورها؛ لذا فهی من اشد الجرائم المالیة لانعکاساتها الخطیرة على المجالات السیاسیة والاقتصادیة والأخلاقیة وعلى مختلف المستویات الفردیة منها والمجتمعیة والمؤسسات,

حق التظاهر السلمی فی الدساتیر والقوانین الوطنیة (دراسة مقارنة)

الصفحة 343-370

الملخص الحق فی التظاهر والاحتجاج هو حق من حقوق الإنسان ینبثق عنه عدة حقوق مختلفة أساسیة یتمتع بها الإنسان. فی حین لا یمنح أی قانون لحقوق الإنسان أو دستور وطنی الحق المطلق فی التظاهر، وان هذا الحق یعتبر من الثوابت الدستوریة ای أنه من حق أی فرد فی تجمع ما أن یتظاهر سلمیًا سواء فی اجتماع عام رسمی أو غیر رسمی بشأن المسائل ذات الاهتمام العام أیا کانت طبیعتها، حیث أن حریة تکوین الرأی لا تخضع لرقابة لأنه أمر خاص بصاحبها وهذا مااکدت علیه الدساتیر والقوانین الوطنیة الا ان الواقع تشیر الى خلاف ذلک بسبب الاعتداءات التی تمارس ضد المتظاهرین فی کثیر من الدول ومنها العراق حیث تم الاعتداء على المتظاهرین فی تشرین الاول لعام 2019 بوسائل متعددة ونجم عنه قتل العدید من المتظاهرین وهذا ماادت الى زیادة غضب الشارع العراقی وان هذه الاعتداءات یعتبر دلیل واضح على عدم تطبیق الدستور العراقی لعام 2005 والذی اکد على حریة الرأی والتعبیر فی المادة (38/3) حیث اکدت هذه المادة على حریة الاجتماع والتظاهر وان ینظم ذلک بقانون وبالفعل تم اعداد مشروع القانون الا انه لاسف لم یتم التصویت علیها من قبل البرلمان لحد الان ، ولهذا نطالب المشرع العراقی بسرعة تشریع قانون التظاهر السلمی وکذلک تطبیق المواد التی تخص حق التظاهر على ارض الواقع.

قانونَی الاقتراض لعام 2020 دراسة تحلیلیة

الصفحة 371-394

الملخص تناولنا فی هذا البحث تحلیل قانونَی الاقتراض لعام 2020 وبحثنا حجم الازمة التی یمر بها العراق بدءاً من الاحتجاجات الشعبیة الغاضبة ثم انتشار جائحة کورونا وانهیار أسعار النفط مما أوصل الحکومة الى عجزها المالی الکامل عن دفع حتى رواتب لموظفیها وقد اوضحنا کیف بدأت بوادر البحث عن مخرج من هذه الازمة الخانقة وکیف سارت الأمور صوب الاقتراض، کما بینَا کیف نشب الخلاف بین الحکومة والبرلمان حول آلیة الاقتراض وکیف وصل هذا الخلاف الى ادق التفاصیل وهو ما أدى الى التأخر فی تغطیة الأعباء المالیة الواقعة على عاتق الحکومة مما خلَف اثاراً اقتصادیة ومالیة کبیرة شملت اغلب شرائح المجتمع، کما اوجزنا التدابیر التی تضمنتها تلک القوانین فیما یخص جبایة الإیرادات غیر النفطیة، وقد طرحنا العدید من المقترحات التی من شأنها فیما لو تم الاخذ بها سوف تحد من خطر هذه الازمة او التقلیل من عودتها مستقبلاً.

مسؤولیة الدول عن جرائم دعم وتمویل الارهاب

الصفحة 395-421

الملخص تمثل مکافحة دعم و "تمویل الإرهاب دعامة أساسیة لمحاربة ظاهرة الإرهاب، واکتسب تمویل الإرهاب مکانة بارزة على المستوى الدولی منذ منتصف التسعینات، لا تتمکن الدول من مواجهة دعم و تمویل "الأموال النظیفة" للإرهاب، إذ لم یکن ذلک بمثابة جریمة متقادمة بل جریمة تمویل إرهابیة مستقلة تمامًا حیث یؤدی مجرد جمع الأموال بقصد ومعرفة أنها تستخدم لدعم وتمویل أعمال الإرهاب إلى ظهور المسؤولیة الجنائیة بموجب القانون المحلی والدولی، وکانت الدول الداعمة والممولة للارهاب خاضعة لجزاءات احادیة الجانب من مجلس الامن طوال الثمانینیات والتعسعینیات، وهذا الارهاب الذی الذی ترعاه وتموله الدول کان یهدف فی المقام الاول الى اثارة الخصوم السیاسیین او زیادة التطلعات السیاسیة فی مناطق معینة، وتم ترتیب مسؤولیة جزائیة بحق الدولة فی حالة ارهاب الدولة الصادر من احد اجهزتها" وکذلک مسؤولیة مدنیة.

إستراتیجیة قوات حفظ السلام الدولیة فی المجال الامنی (مستل)

الصفحة 422-453

الملخص إن الاستراتیجیة الامنیة لقوات حفظ السلام من المواضیع المهمة والمثیرة للنقاش ، لانها ترتبط بموضوع بناء الدولة امنیا بعد انتهاء النزاع المسلح، من اجل مساعدتها للنهوض فی کافة المجالات خاصة ذات الطابع الامنی من اجل توفیر السلم والاستقرار کبدیل للنزاعات المسلحة ، فهی تقوم على أساس معالجة الأسباب التی أدت إلى نشوب النزاع المسلح من اجل تجنب العودة إلى النزاع مرة أخرى وتعد عملیة بناء السلام دعامة أساسیة لإعادة إنعاش الأوضاع وإعمار ما دمرته الحرب وتحقیق السلام والاستقرار الدائم فی مناطق ما بعد النزاع ، إذ إن هذه العملیة تهدف إلى خلق استقرار وسلام دائمین مبنیان على رکائز قویة لا تنجرف بسرعة ویعود الأطراف إلى حالة النزاع المسلح وغیرها من اعمال العنف إذأن نهایة الحرب لا تعنی بالضرورة ان السلام قد تحقق، والا ماهو الدور الذی وُجدت من اجله قوات حفظ السلام، فبناء سلام شامل ومُستدام لا یمکن أنْ یتحقّق دون خارطة طریق یُمکن من خلالها أنْ یسیر وفقها، ویطبّق خُططه المرسومة على أرض الواقع، وهذه الخارطة هی حلقات مُترابطة تُکمّل إحداها الأخرى، فالاستراتیجیّة الامنیة تبدأ بخلق بتوسیع عملیات الامم المتحدة فی مناطق النزاع، من ثم حملات إزالة الالغام ، واخیرا حملات نزع السلاح والتسریح وإعادة الدمج، وهی ما تُسمى الإستراتیجیة الأمنیّة، ومن الضروری الاشارة الى ان هذه الالیات قد لاتُطبق وفقا لهذا التسلسل وانما حسب ظروف کل دولة وذلک لمنعها من الانزلاق نحو النزاعات والصراعات من جدید

رقابة برلمان إقلیم کوردستان-العراق على السلطة التنفیذیة

الصفحة 454-503

الملخص من اجل تحقیق التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة قد منحت دساتیر الدول الحدیثة وبالأخص النظم البرلمانیة بمنح السلطة التشریعیة وسائل تمکنه من أعمال رقابة على السلطة التنفیذیة, علیه, قد اخذت القوانین ذات الطابع الدستورى قى أقلیم کوردستان بهذه الألیات ومنحته لبرلمان کوردستان-العراق من أجل تحقیق ذلک الغرض,إلا ان الواقع القانونى والتطبیقى فى ألأقلیم قد هدم المساواة بین السلطتین نظرا لهیمنة الحکومة على البرلمان ,علیه قد اخفق برلمان کوردستان فى تحقیق هذا الغرض ولا مجال للحدیث عن التوازن بین السلطات فى اقلیم کوردستان-العراق بل یوجد سلطة مهیمنة على جمیع السلطات وافرضت نفسها إلا وهى السلطة التنفیذیة.

قاعدة سریة المداولة القضائیة فی الدعوى القضائیة " دراسة مقارنة" مستل

الصفحة 504-529

الملخص تعدّ المداولة القضائیة مرحلة من مراحل اصدار الحکم القضائی المدنی یتم فیها مناقشة وتبادل الآراء بین القضاة حول منطوق الحکم وأسبابه بکل مهنیة وموضوعیة، لذا فهی تخضع لمجموعة قواعد تنظیمیة، تنظم عملیة المداولة والمشاورة لذاتها، والتی یجب مراعاتها بغض النظر عن تشکیل المحکمة حتى تکون المداولة القضائیة صحیحة منتجبة لآثارها القانونیة، ومن بین هذه القواعد، ان تکون المداولة سریة بین قضاة المحکمة فقط لا یسمعها أحد غیرهم، وان لا یشترک فیها ای شخص مهما کانت صفتهُ القانونیة أو الوظیفیة, والهدف من تقریر هذه القاعدة، اتاحة الفرصة للقاضی أو القضاة فی إبداء آرائهم بشأن الحکم المزمع اصداره بکل حریة واستقلالیة بعیداً عن التأثیرات الخارجیة مهما کانت، حیث أن الالتزام بسریة المداولة القضائیة قید وظیفی وقانونی یعرض القاضی المسؤول عن الاخلال به الى الجزاء القانونی.وأخیراً: فالجزاء الانسب عن الاخلال بهذه القاعدة، هو تعرض القاضی المسؤول عن ذلک الى الجزاء التأدیبی (العقوبة الانضباطیة) کونه یعد مخلاً بواجبات الوظیفة القضائیة.

المسؤولیة الجنائیة لجرائم الاخلاق باستخدام التقنیات الحدیثة مستل

الصفحة 530-553

الملخص قد اصبح الإنترنت وسیلة مفتوحة لتدفق المعلومات واندماج الثقافات المختلفة ونقطة انطلاق لحریة التعبیر, الا أن جانبا منه ینطوی على بعض الانحرافات من قبل المستخدمین ومزودی الخدمة کالقیام بنشر محتوا غیر مشروع مخل بالأخلاق ومعلومات کاذبة أو استعمال شبکة الانترنت لسب وقذف الاخرین, لذا فان الغایة التی یتوخاها البحث معرفة المسؤولیة الجنائیة لمزودی الخدمة بدأ من متعهد الایواء إلى مؤلف الرسالة, فی حال نشر محتوى مخالف للقانون ومضر بالأخرین, ومعرفة الاساس الذی تقوم علیه المسؤولیة الجنائیة فی ظل عدم وجود نظام أو قانون فی العراق ینظم هذه الحالة کما قامت به بعض التشریعات المقارنة.

الشروط الموضوعیة فی عقد الشراکة (دراسة مقارنة) مستل

الصفحة 554-592

الملخص تعد عقود الشراکة عقوداً طویلة الأمد تبرم بین القطاعین العام والخاص، بهدف إنشاء أو تمویل أو صیانة البنى التحتیة وغیرها من الخدمات المتعلقة بها، مقابل مبالغ مالیة یتم تسدیدها بصورة مجزأة ودوریة من قبل القطاع العام إلى المتعاقد، وتقوم على أساس تقسیـم مخاطر تنفیذ المشروع بین طرفی العقـد, ونظراً للأهمیة التی تتمتع بها هذه العقود فقد بادرت الدول إلى إصدار تشریعات خاصة لتنظیم أحکام هذه العقود، ووضع الأطر الرئیسیة التی تحکمها؛ وأوجبت على المتعاقدین تضمینها بجملة من الشروط، لکی یتمکن طرفا العقد من معرفة حقوقهم والتزاماتهم, وإدراکاً من المشرع العراقی لأهمیة الدور الذی تلعبه عقود الشراکة فی مواجهة عجز المیزانیة العامة للدولة، وبهدف تشجیع القطاع الخاص على المشارکة فی عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فی العراق، ولخلق إطار تشریعی للشراکة، فقد قام بصیاغة مشروع قانون (الشراکة بین القطاعین العام والخاص) والتی من المؤمل أن یتم إصداره فی القریب العاجل.

الوسائل الوقائیة فی الحد من البناء الفوضوی (دراسة مقارنة) مستل

الصفحة 593-613

الملخص تعد حمایة البیئة من البناء الفوضوی من الامور التی طرأت فی المجتمع فی الآونة الأخیرة التی تستوجب الالتفاف حولها وحصرها ومن ثم معالجتها ، إلا أن جل الدراسات والبحوث ارتکزت على مواجهة السکن العشوائی من منظور اجتماعی وجغرافی وهندسی وبشکل مقتضب ، دون الوقوف على معالجتها أو مواجهتها من منظور قانونی وعدم التمییز ما بین البناء الفوضوی وبین السکن العشوائی مما أدى إلى استفحال حجم البناء الفوضوی وامتداده فی العالم ، ولاسیما فی العراق إذ باتت بغداد والمحافظات تفقد ملامحها وهویتها شیئاً فشیئاً.وقد کفلت التشریعات فی الدول أمر حمایة البیئة والقضاء على البناء الفوضوی ؛ لذا کان على قدر من الأهمیة أن تنهض سلطات الضبط الإداری البیئی وتقوم بوظائفها المهمة وابراز دورها فی مکافحة البناء الفوضوی ومواجهته ومنع الاعتداء على الأملاک العائدة للدولة بما أناطها القانون من وسائل إداریة الغرض منها تحقیق الأمن وحمایة النظام العام داخل المجتمع وبضمنها حمایة البیئة وجمالیتها من البناء الفوضوی ، إذ یترتب على عدم القیام بهذه الوظیفة ، حدوث الفوضى والاضطراب بالشکل الذی یؤدی إلىالاخلال بتوازن المجتمع ذاته.