السنة والعدد: السنة 11، العدد 40، الشتاء 2022 

نظریة تحول الإجراء الجنائی الباطل (دراسة مقارنة)

الصفحة 1-29

الملخص إن فکرة التحول فی التصرفات والأعمال الإجرائیة، تمتد جذورها إلى الفکر القانونی الرومانی، الذی عرف فکرة التحول وساهم البریتور بدور بارز فی إنشائها، وقد تأثرت بذلک کثیر من القوانین منها القانون الفرنسی والألمانی والمصری، حتى أصبحت نظریة عامة من نظریات القانون الحدیث فی المجال الموضوعی والإجرائی، وذلک بقصد التخفیف من الشکلیة ومواجهة الحاجات العملیة وإعمالاً لاعتبارات تحقیق العدالة.ولقد عرفت فکرة التحول من قبل المشرع المصری فی إطار القانونی الموضوعی أولاً، حیث نصت علیها المادة (144) من القانون المدنی رقم (131) لسنة 1948، ثم نقل المشرع الفکرة إلى إطار القانون الإجرائی، حیث نصت المادة (24) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصری رقم (13) لسنة 1968، الأمر الذی أصبحت فیه فکرة التحول فی التشریع المصری ذات غطاء تشریعی موضوعی وإجرائی (شکلی).ولغرض تفعیل فکرة تحول الإجراء الجنائی الباطل فی القانون العراقی لتسریع إجراءات الدعوى الجزائیة ولکون المشرع العراقی لم یأخذ بفکرة التحول إلا فی إطار القانون الموضوعی حیث کما جاء بالمادة (140) من القانون المدنی رقم (140) لسنة 1951، وتأسیساً على أن معالم فرضیة هذا البحث تقوم على إن عدم النص على فکرة التحول فی القوانین الإجرائیة العراقیة لا یحول دون الأخذ بها، لأنها تعد من مفردات النظم القانونیة العامة. فإن الباحث یذهب إلى دعوة المشرع العراقی لتضمین قانون المرافعات المدنیة نصاً مماثلاً للنص الذی اعتمده المشرع المصری فی قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، لننطلق بعد إقرارها من حکم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنیة العراقی التی جعلت من هذا القانون مرجعاً لکافة قوانین المرافعات والإجراءات، إلى إعمال فکرة تحول الإجراء الجنائی الباطل فی إطار قانون أصول المحاکمات الجزائیة.

التنظیم القانونی للترقیات العلمیة فی العراق (دراسة تحلیلیة تقویمیة)

الصفحة 79-107

الملخص یعد موضوع الترقیات العلمیة من المواضیع المتجددة فی فقه القانون الإداری، وذلک لتعدد التشریعات التی عالجت هذا الموضوع، وتنوع احکام باختلاف النظام التعلیمی والاکادیمی الذی تعتمده کل دولة على حدة، وبالنظر لأهمیة هذا الموضوع لذا نجد قیام المشرع العراقی بإصدار العدید من التشریعات التی تنظم الترقیة العلمیة لموظف الخدمة الجامعیة ومنها قانون وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی رقم (40) لسنة 1988 وقانون التعلیم العالی الأهلی رقم (25) لسنة 2016، وتعلیمات الترقیات العلمیة رقم (167) لسنة 2017، لذا فان بحثنا الموسوم (التنظیم القانونی للترقیات العلمیة فی العراق) جاء لیسلط الضوء على الاحکام الموضوعیة والاجرائیة للترقیة العلمیة، ویحاول تقویم الاجتهادات الخاطئة التی رافقت هذا الموضوع وبالشکل الذی یؤدی الى مواکبة الترقیات العلمیة للمستجدات الحاصلة فی النشر فی المستوعبات العالمیة وغیرها من الاحکام التفصیلیة الأخرى.

القیمة القـانونیة لإنضمـام الـعـراق إلى النظـام الأسـاس لمـؤتَمر لاهـای للقانون الـدَولـی الخاص "HCCH"

الصفحة 108-141

الملخص مؤتمـر لاهـای للقانون الدولـی الخاص هو منظمـة حکومیة دولـیة، تنصهر فیها التقالید القـانونیة المختلفة، تقوم بتطویر المواقف الشخصیة والعائلیة والتجاریة المرتبطة بأکثر من دولة واحدة شائعة فی العالم، وبناء الجسور بین النظم القـانونیة المختلفة، عن طریق اعتماد قواعد خاصة تعرف باسم قواعد "القـانون الدولـی الخاص" والتی تلبی الاحتیاجات العالمیة، والمهمة القـانونیة للمؤتمـر هی العمل من أجل "التوحید التدریجی لقواعد القـانون الدولـی الخاص" من خلال إیجاد قواعد متفق علیها دولـیا فیما یتعلق بالاختصاص القضائی الدولـی، والقـانون واجب التطبیق، والاعتراف بالأحکام الأجنبیة وتنفیذها فی مجموعة واسعة من المجالات فی القـانون التجاری والقـانون المصرفی إلى الإجراءات المدنیة الدولـیة، ومن حمایة الطفل إلى مسائل الزواج والحالة الشخصیة، ویعد العراق الیوم من احد الدول التی تسعى للحصول على عضویة الانضمام للنظام الأساس لمؤتمـر لاهـای للقانون الدولـی الخاص.

تسویة منازعات العقو د الإداریة الإلکترونیة فی ظل الإدارة الذکیة

الصفحة 141-161

الملخص ان الدول المختلفة قد طورت أداء إدارتها العامة لخدماتها لجمهور المواطنین بالاستفادة تکنولوجیاً من المعلومات و الاتصالات فأدخلت الوسائل التقنیة و الحدیثة منها العقود الإلکترونیة و تظهر أهمیة الموضوع فی إنشاء العقود الإداریة الإلکترونیة التی یقومها الجهات الحکومیة بکونها وسیلة لتبادل ونقل البیانات و المراسلات الإلکترونیة و قد انعکس هذا التطور فی عمل الإدارة على مواضیع القانون الإداری و منها نظریة العقد الإداری فإذا ما علمنا ان القانون الإداری فیه قواعد ثابتة تحکم العقد الإداری فهل یمکن تطبیقها على العقد الإداری الإلکترونی ‘ إضافة إلى بیان ما هی وسائل تسویة المنازعات فی إطار العقود الإداریة الإلکترونیة و هل یتفق التحکیم مع فلسفة العقد الإداری و اتصاله بالمرفق العام و لمعالجة هذه الإشکالیات فقد قسمت موضوع البحث الى مبحثین الأول لبیان ما هیة العقد الإداری الإلکترونی و خصائصه، والثانی لبیان أثر تنفیذ العقد ووسائل تسویة المنازعات الناشئة عن تنفیذه و أعقبنا البحث بخاتمة تتضمن النتائج والتوصیات.

دور الشرکات متعددة الجنسیات فی انفاذ قواعد القانون الدولی العام

الصفحة 162-183

الملخص احد اهم ما یحتاج الیه القانون الدولی العام هو تعزیز الیات تنفیذ قواعده، وهنا تکمن اهمیة وجود دور ایجابی للشرکات متعددة الجنسیات بان یتم الاستفادة منها فی هذا الامر، بالرغم من ان الشرکات متعددة الجنسیات لیست من اشخاص القانون الدولی الا ان الممارسة الدولیة تؤکد على قیامها بدور ایجابی ومن تلقاء نفسها احیانا فی تنفیذ الالتزامات الدولیة، لذلک ینبغی على المجتمع الدولی وخصوصا منظمة الأمم المتحدة ان تنظم عمل الشرکات المتعددة الجنسیات بشکل اتفاقیات دولیة تحمل قواعد ملزمة ومنظمة ومطوره لعمل تلک الشرکات نظرا للدور المتزاید الذی تلعبه، وینبغی على المجتمع الدولی تعزیز دور الشرکات المتعددة الجنسیات من خلال منحها دور فی ابرام المعاهدات الدولیة التی تمس نشاطها من خلال إعطائها رأی ودعوتها الى المؤتمرات الممهدة لأبرام تلک المعاهدات.

دور الامم المتحدة فی وضع الدساتیر الوطنیة

الصفحة 184-210

الملخص للأمم المتحدة دور مهم فی وضع الدساتیر الوطنیة لبعض الدول، خصوصاً الدول التی تخرج من الصراعات التی کانت تدور بها، وتقدم منظمة الامم المتحدة للدول التی تطلب منها المساعدة فی وضع دساتیرها الوطنیة الجدیدة، کافة وسائل المساعدة، سواء کانت مالیة أم اداریة أم لوجستیة وغیرها من انواع المساعدة الضروریة من اجل انجاح عملیة وضع الدساتیر بشکلها الصحیح، وتهدف الامم المتحدة من هذه المساعدة فی العمل على تحقیق السلم والامن فی هذه الدول لینعکس ذلک على النظام العالمی ککل، کذلک تتدخل منظمة الامم المتحدة من اجل ان تستند الدول على دستور رصین وشامل للجمیع، ویرعى حقوق الانسان وسیادة القانون ویحفظ للجمیع حقوقهم.

النطاق القانونی للحق فی الخصوصیة

الصفحة 211-252

الملخص إن الحق فی الخصوصیة إصطلاح حدیث نسبیاً وهو مرادف لإصطلاح الحیاة الخاصة ، إلا أن الفقه القانونی إختلف فی تحدید العناصر الداخلة فی نطاقه، لذا تمت محاولة إدراج بعض الأمور ضمن قائمة القیم التی تعطیها فکرة الحق فی الخصوصیة، وذلک من خلال إستخلاص العناصر التی تتفق علیها الآراء المتعارضة بشأن تحدید مضمون ونطاق الحق فی الخصوصیة ، ونتیجة لإختلاف الفقهاء فی تحدید نطاق الحق فی الخصوصیة، فقد إختلفت التشریعات فی ذلک أیضاً، علیه سنحاول فی هذه الدراسة طرح مجموعة من المشکلات القانونیة التی تتطلب الإجابة عنها کتحدید النطاق القانونی للحق فی الخصوصیة؟ وماهی العناصر المتفق على إدراجها فی نطاق الحق فی الخصوصیة؟ وماهو موقف التشریعات المقارنة من ذلک.

طبیعة العلاقة بین مجلس الأمن والمحکمة الجنائیة الدولیة فی نطاق الإحالة وتأجیل الاجراءات

الصفحة 253-272

الملخص بعد أنْ اوردت الاطراف المفاوضة النصوص الناظمة لاستقلال المحکمة الجنائیة الدولیة والمواد المحددة لعلاقتها بالمنظمات الدولیة عموما والأمم المتحدة خصوصاً, صار لابد من تحدید طبیعة تلک العلاقة بین الجهاز التنفیذی لمنظمة الأمم المتحدة وهو مجلس الأمن وبین المحکمة, علما ان طبیعة کلاً منهما مختلفة عن الاخر فالمحکمة هیئة قضائیة بینما مجلس الأمن جهاز سیاسی, وان کان هناک تقارب نوعی بینهما فی ان المقصد الرئیس لکل منهما یتمثل فی حفظ الأمن والسلم الدولیین. وتثور فی نطاق البحث فرضیة مفادها ان العلاقة بین المحکمة والمجلس بحسب مواد النظام هی علاقة تبعیة تارة وعلاقة رقابة وتعاون متبادلین تارة اخرى, کما ان هذه العلاقة اخلت بضمانة هامة ورکیزة اساسیة من رکائز العدالة الجنائیة وهی استقلال القضاء والتوازن فی الاسلحة بین الخصوم فی الدعوى الجزائیة أمام المحکمة وبین هیئة المحکمة وبین مجلس الأمن.

موائمة تفعیل المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة والاشخاص المتمتعة بحصانة فی التشریع العراقی مع اتفاقیة مکافحة الفساد

الصفحة 273-301

الملخص أصبحت الشخصیة المعنویات والشخصیات المتمتعة بحصانة امر واقع فی عالمنا المعاصر , بل ولا نغالی اذ ما قلنا بانها تحتل مرتبة الصدارة فی مؤسسات المجتمع لذلک اتجهت التشریعات الجنائیة الى الاقرار بمسؤولیة تلک الشخصیات، وقد تباینت تلک المسؤولیة بین مسؤولیة مدنیة واخرى تأدیبیة وثالثة جزائیة . ولما کانت تلک الشخصیات قد اصبحت تمارس اعمال ونشاط لا یقل خطورة عن النشاطات التی یمارسها الافراد العادیین لذلک نلاحظ تسارع التشریعات الوطنیة والمؤتمرات الدولیة فی تقنین عمل تلک الشخصیات والحرص على ان تؤدی عملها وفقاً لما هو نافع ومفید للمجتمعات , وبعبارة اصح بما یکفل عدم استغلالها لتحقیق اعمال مجرمة تکون آفة على المجتمع الذی نشأة فیه , ومن بین الاتفاقیات الدولیة التی رکزت على مسؤولیة الاشخاص المعنویة والاشخاص المتمتعین بحصانة أیاً کان نوعها هی اتفاقیة الامم المتحدة لمکافحة الفساد والتی من خلال دراستنا سنسلط الضوء على مدى موائمة التشریع العراقی لنصوص الاتفاقیة فی تحقیق المسؤولیة الجزائیة لتلک الاشخاص.

قراءة نقدیة للکسب دون سبب

الصفحة 302-322

الملخص إن النظم والأفکار القانونیة یؤکدان على وجود سبب قانونی لکسب الحقوق الشخصیة منها والعینیة وأنه لا یوجد حق دون وجود مصدر له، وفی المقابل لا تقر القوانین المدنیة والفقه القانونی بکسب لا یکون له سبب, وقد أوضح البحث ماهیة الکسب بسبب قانونی والکسب دون سبب قانونی، کسب الحق شخصیاً کان أو عینیاً قد یکون بسبب قانونی له مصدر من المصادر التی أقرتها التشریعات المدنیة بقدرته على کسب الحقوق عن طریقه، وقد لا یکون للکسب سبب قانونی مما یترتب علیه التزام على مکتسبه برد الحق لمالکه بقدر ما لحقه من خسارة والذی عده معظم القوانین المدنیة مصدراً للالتزام

إضراب الموظفین : بین حق دستوری و فعل معاقب علیه فی القانون " دراسة دستوریة قانونیة تحلیلیة مقارنة، مع الترکیز على الدستور و القانون العراقیین"

الصفحة 323-383

الملخص یرتبط نشوء الاضرابات بتاریخ الحرکات العمالیة ونضال العمال فی سبیل انصافها، عند سلب حقوقه ووجود صعوبات فی ظروف عمله، فطالب باسترجاعها وبتحسین ظروف عمله، وتکررت لدیه المطالبات ورب العمل لا یصغی له، وهو مرتبط معه بعقد من عقود القانون الخاص، فتولد لدیه فکرة ترک العمل أی الاضراب لإرغام الادارة على الاستجابة لمطالبه المشروعة وجوبهت تلک الخطوة بالقوة والتجریم، وبعد صراع طویل ومریر مع اصحاب العمل والانظمة الحاکمة، اقر الاضراب کحق، للعامل ممارسته عند تعرضه لغبن من قبل الادارة. فقد نص دساتیر دول عدیدة على اعتبار الاضراب حق وصدر قوانین تنظم عمل العمال وتقر به کحق له ممارسته بالطرق السلمیة، وانعکس ذلک الامر فی الاخذ به فی المواثیق العالمیة والاقلیمیة والاتفاقیات الدولیة، واصبح حق من حقوق الانسان الاجتماعیة والاقتصادیة وحتى السیاسیة، حیث اضحى للاضراب سند تنظیمی عالمی واقلیمی ودولی، لیس بالسهولة لحکومات الدول التغاضی عنه، وفی دول اخرى صار للجمیع ممارسة هذا الحق الدستوری. بید ان امر الاعتراف بحق الاضراب فی دول الاخرى اقتصر على فئة العمال فی القطاع الخاص، دون ان یترجم ذلک الامر بشمول فئة اخرى وهو شریحة الموظفین، الذین حرموا من ممارسة هذا الحق الدستوری نظرا لمرکزهم الوظیفی المنظم بالقانونی العام وذلک بحجة توقف سیر المرفق العام بانتظام و اطراد، ولاجل ذلک جرم کل من یقوم به جنائیا و اداریا. وعلیه فقد ظهر تعارض بین ما تقرره بعض الدساتیر وبین ما شرعت فی السابق، ونجح فقهاء القانون المقارن برفعه، فذهب الاغلبیة منهم الى تطبیق النص الدستوری للاضراب حتى عند عدم تنظیمه من قبل المشرع واهمال النص الجزائی المجرم له، بذلک اصبح للموظفون فی القطاع العام الحق بممارسة الاضراب وبشروط معینة وبالطرق السلمیة، مع مراعاة ضمان سیر المرفق العام بانتظام واطراد، واید ذلک القضاء المقارن بقراراته، واعتبروه تقاعس للبرلمان فی تنظیمه لایعنی التضحیة بالحق، خصوصا فی الدول التی وقعت اتفاقیات حقوق انسان دولیة ومنها مصروالعراق، وغدت هذه الاتفاقیات بمثابة قانونهما الداخلی المستوجب تطبیقه والذی لغى القانون الذی کان یجرمه، وبذلک اصبح حق الاضراب وسیلة فعالة للمطالبة بالحقوق للجمیع ومنهم موظفین ولم یعد الاضراب جریمة یعاقب علیه القانون.

المواجهة الجنائیة لمکافحة الفساد فی ظل القوانین العراقیة والأجهزة الرقابیة

الصفحة 384-410

الملخص تُعدّ ظاهره الفساد الإداری والمالی من أخطر ما تواجهه البلدان وعلى الأخص الدول النامیة ومنها العراق والتی یترتب علیها شلل فی عملیة البناء والتنمیة الاقتصادیة بما تنطوی علیه من تدمیر الاقتصاد والقدرة المالیة والإداریة وأثرها على البنیة المجتمعیة ورفاهیة المجتمع، وإن ظاهرة الفساد ظاهرة برزت على الصعید الداخلی والإقلیمی والدولی فیقتضی مواجهتها من قبل المنظومة التشریعیة الوطنیة بوسائل عالمیة تتمثل بتشریع قوانین داخلیة والانضمام الى الاتفاقیات والمنظمات المعنیة بمکافحة الفساد، وإن الفساد یشبه بجبل الثلج الضخم فی قاع البحر لا یظهر منه إلا القمة أی ما یکتشف أما ما خفی فأعظم بکثیر، وقد شهد العراق موجات من الفساد الاقتصادی والمالی والاداری ظهرت بشکل ملفت للنظر فی ثمانیات القرن الماضی واشتدت درجاتها فی التسعینات منه اثر العقوبات الاقتصادیة التی فرضت على العراق، والتی انخفضت فیه المستویات المعاشیة للمواطنین والموظفین بشکل کبیر جدا اجبرت بعض ضعاف النفوس الى اللجوء الى ممارسة الفساد من اجل تغطیة النفقات الاعتیادیة لحیاتهم , وبعد عام 2003 أصبح الفساد ظاهرة اعتیادیة الى جانب ضعف الادوار التی تمارسها الجهات الرقابیة کدیوان الرقابة المالیة او هیئة النزاهة ومکاتب المفتشین العمومیین قبل الغائها کما ان النصوص العقابیة الواردة فی قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون هیئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 وقانون مکافحة غسل الاموال وتمویل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 وقانون البنک المرکزی العراقی رقم (82) لسنة 2017، رغم اعلان الحکومات المتعاقبة بمحاربتها للفساد، وبالتالی یصعب على الحکومة القضاء علیه بشکل کامل، إذ ان هذا الکم من الفساد واسالیبه تغلغل فی اروقة الوزارات فی العراق لیکون مدعاة کبرى لتفعیل النصوص العقابیة لمکافحة هذه الآفة وحث الاجهزة الرقابیة فی کافة الوزارات على الاضطلاع بدورها فی محاربة ظاهرة الفساد. وتُعدّ مکافحة الفساد من قبل الأجهزة الرقابیة مسألة حیویة فی النظم السیاسیة والاقتصادیة فی کافة بلدان العالم ومنها العراق الذی وضع اجهزة رقابیة تصدت لهذه الآفة المتأصلة فی منذ نشأت دولة العراق الحدیث فی عام 1921، وتباین تطورها وتأثیرها فی البناء السیاسی للنظم السیاسیة العراقیة المتعاقبة، وصولاً الى عام 2003 وما تلا ذلک من سقوط النظام السیاسی وقیام نظام سیاسی دیمقراطی تعددی واقرار دستور دائم فی عام 2005 , الا ان النظام الجدید واجه تحدیات عدیدة اختلف فی شدتها وخطورتها وکان الفساد أحد اهم هذه التحدیات، وأن أهم مخاطر الفساد على المستوى المحلى تتمثل فی إهدار الأموال العامة، وسوء تخصیص الموارد وإمکانات التنمیة فی الوحدات المحلیة، وعدم کفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنین، وإضعاف المناخ الاستثماری، وانخفاض النمو الاقتصادی وقد صنف الکثیر من الباحثین والدارسین الفساد إلى عدد من الاشکال والمظاهر السلوکیة.

الحقوق الدستوریة للوالدین " دراسة فی ضوء دستور جمهوریة العراق لسنة 2005

الصفحة 411-431

الملخص لقد فرض الله سبحانه وتعالى أعظم الحقوق وأوجب أسمى درجات الإحترام للوالدین، وذلک لما یمثّلانه من دور عظیم فی تربیة الأولاد وبناء نواة الأسرة الصالحة وما یساهم بدوره فی صلاح ومصلحة المجتمع ,فمن هذا المنطلق أولى المشرّع العراقی أهمّیته بالوالدین وأوجب لهما حقوقاً دستوریّة على الأولاد تنسجم مع منزلتهم العظیمة

قبول المخاطر التمثیلیة لفنان الأداء- الممثل- وأثره فی المسؤولیة المدنیة دراسة مقارنة

الصفحة 432-463

الملخص قبول المخاطر التمثیلیة لفنان الأداء” الممثل” هی الخسارة المادیة والجسدیة أو المعنویة من الممکن ان تلحق بالممثل نتیجة قیامه بأداء الالتزامات المترتبة على عاتقه بموجب العقد المبرم بینه وبین المخرج، وإن قبول هذه المخاطر دون شک یکون له تأثیر على المسؤولیة المدنیة التی تقع على عاتق المخرج، وبالتالی على حقوق الفنان الأداء” الممثل" المتمثلة بالتعویض الناشئ عن الأضرار التی تلحق بالممثل، سواء أکانت الاضرار مادیة أو معنویة

التعایش السلمی نحو مقاربة لنبذ الکراهیة وخطابها

الصفحة 464-481

الملخص مابین احترام للتنوع والتعدد والاختلاف والفهم الإنسانی للآخر الشریک فی الوطن المختلف فی المعتقد أو المغایر فی القومیة یبث خطاب الکراهیة حالة من الرفض والإقصاء والتهمیش تجاه الاخر عبر تکریس التمییز وتقویض الحقوق الأساسیة- کالعدالة والمساواة وحریة الفکر- والتحریض على العنف والتطرف وبصورة تؤدی إلى انسحاب الاخر من الحیاة العامة والتوقف عن لعب دور ایجابی واستبداله بدور سلبی مسببا" لمزید من التصدع والانشقاق والحروب الأهلیة والدعوات الانفصالیة وتشضی الاستقرار السیاسی .

دور مبادىء القانون المحلی فی تطویر القانون الدولی

الصفحة 482-505

الملخص قد یعتری القانون الدولی ثغرات قانونیة تعبر عن مجالات یکون فیها القانون غیر کافٍ لحکم القضیة، الامر الذی یطرح امکانیة اللجوء إلى المبادئ العامة للقانون, بوصفها مصدراً متمیزاً للقانون الدولی تقوم على أساس الارادة المفترضة لغالبیة الدول, کونها تعبر عن الاتجاه العام للالتزام بما تتضمنه الانظمة القانونیة المحلیة من قواعد، وبذلک یمکن ان تصبح جزاءاً من النظام القانونی الدولی. وذلک بعد الاقرار لها بصفة المصدر والذی یسبقه الاعتراف بها من عموم الانظمة المحلیة للدول، وهی بذلک تسهم بدور بارز وهام فی تطویر قواعد القانون الدولی العام بشکل عام, والقانون الدولی الجنائی بشکل خاص: کونها تطبق وبصفه خاصة من قبل القضاء الداخلی على الافراد عند ارتکابهم جرائم داخلیة او ذات صفة دولیة، ومن ثم یمکن نقلها إلى نطاق القضاء الدولی لیتم إستخلاص قواعد دولیة منها,فلا تقتصر وظیفة المبادئ العامة للقانون على التفسیر أو التکمیل فهی فی محصلة نهائیة تهدف إلى تطویر قواعد القانون الدولی بشکل عام وتعدیل وتطویر النظام الجنائی الدولی بشکل خاص وذلک انطلاقاً من الاتجاه العام فی التشریعات الجنائیة لمختلف الدول.

الرقابة القضائیة على التناسب بین الجریمة والعقوبة التأدیبیة دراسة مقارنة

الصفحة 506-531

الملخص التناسب فی مجال العقوبة التأدیبیة، یعنی تقیید حریة السلطة التأدیبیة فی فرض العقوبة، وتکون العقوبة غیر مشروعة إذا جاوزت حد المعقول ویجب على الإدارة اتخاذ اجراءات (فرض العقوبة) متناسبة مع الفعل المرتکب المخالف للقانون من قبل الموظف العام، وان انضباط الموظف العام یعد من الأمور الهامة فی مجال الوظیفة العامة، لکونه وسیلة فعالة لمنع تهاون الموظف فی اداء اعماله ووضع حد للاخطاء المرتکبة من قبله والهدف من ذلک ضمان حسن سیر الإدارة العامة وذلک لا یعنی اطلاق سلطة الإدارة فی توقیع العقوبة وانما هی محاطة بضمانات عدة على راسها الرقابة القضائیة علیها، ویعتبر مبدأ التناسب من مبادئ القانون العام وهو مبدأ یتم التأکید علیه کل یوم فی المجالات الجدیدة والذی یطبقه القضاء بصددها، وآخرها مجال التناسب بین العقوبة التأدیبیة والخطأ الوظیفی المرتکب، والقضاء الإداری یقوم بالرقابة على تصرف الإدارة عند فرضها للعقوبة التأدیبیة ومدى تحقق التناسب بین الفعل المرتکب والعقوبة المفروضة، وتعتبر هذه الرقابة ضمانة مهمة من الضمانات المقررة للموظف العام أثناء مساءلته تأدیبیا، وتعد من المبادئ الضروریة لتحقق مبدأ المشروعیة الذی یتطلب احترام القانون بمعناه الواسع، فإن للقضاء الإداری الغاء العقوبة لعدم تناسبه مع الفعل المرتکب من قبل الموظف.

أثر الاتجاهات الفکریة فی الحقوق السیاسیة و اصول نظام الحکم فی دساتیر الدول الاسلامیة ( مقارنة بین ایران ومصر) (مستل)

الصفحة 532-577

الملخص البحث یقدم فرضیة رئیسیة، أن للأتجاهات الفکریة أثراً کبیراً فی تعریف و تصنیف الحقوق السیاسیة و اصول نظام الحکم وصیاغتها فی دساتیر الدول الاسلامیة. أن الأتجاهات الفکریة المختلفة من ناحیة المضمون تطبیق الحقوق السیاسیة و اصول نظام الحکم، فی دساتیر الدول الاسلامیة. وهی نتاج تحول وتغییر المجتمعات من الناحیة الإجتماعیة والثقافیة والإقتصادیة، مع ذلک تحول والتقدم الفکری فیها، وصیاغتها حسب مجتمعاتهما

الاتجاهات الجدیدة فی القانون الدولی للجوسسة الالکترونیة(مستل)

الصفحة 578-620

الملخص الجوسسة فی زمن السلم قدیمة قدم البشریة, اما الجوسسة الالکترونیة فإنها تماماً مثل نظیرتها التقلیدیة, تنطوی على عملیات اقتحام غیر مصرح بها, ویتم استغلال على سبیل المثال نقاط الضعف الامنیة لکی تتجاوز الخوادم المشفرة والوصول الى البیانات التابعة للدول والشرکات والسفارات والوکالات الحکومیة وحتى الافراد, واحد الاختلافات الرئیسیة عن الجوسسة التقلیدیة هی الاستقلالیة الجغرافیة والمادیة العالیة التی تتمتع بها الجوسسة الالکترونیة, ذلک یعنی انه فی حالة الجوسسة على بیانات وکالة تابعة لدولة اخرى ؛ لیس هناک حاجة الى وجود شخص مادی او جهاز فی الحالة المستهدفة, ویستخدم بدلاً من ذلک الاوامر الصادرة من ای مکان وبالتالی یمکن ارتکاب اعمال الجوسسة الالکترونیة بغض النظر عن حدود الدولة .کما ان ظهور الجوسسة الالکترونیة قد غیرت الصورة وتحولت الى الجوسسة بدوافع اقتصادیة باعتبارها ذات صلة بالأمن القومی, واثبت الواقع الحالی الذی تعیشه الدول ان المعلومات فی بعض الأوقات یکون لها قدراً من السریة المطلوبة, والذی یترتب على تداولها أو سرقتها أو العبث بها أو انتقالها وانتشارها نوع من المخاطر, وتتفاوت اهمیة تلک المعلومات کونها لیست کلها على نفس الدرجة من الاهمیة, لان البعض منها اذا انتقلت للغیر ینتج عنها اضراراً شدیدة, ولا یتصور هذا الفرض الاخیر الا اذا کانت المعلومة تشکل خطراً على الأمن القومی للدولة, وان العملیات الالکترونیة التی تخترق شبکات وانظمة الحواسیب المدعومة بالبنیة التحتیة الالکترونیة الموجودة داخل اراضی دولة اخرى تؤدی الى انتهاک قاعدة السیادة الاقلیمیة, کما انها تعد خرقاً لمبدأ عدم التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول, بغض النظر عما اذا کانت تلک البنیة التحتیة الالکترونیة یتم تشغیلها من قبل اجهزة الدولة او الجهات الفاعلة الخاصة, وبالتالی فإن حکم السیادة الاقلیمیة یوفر مصدراً مهماً وقویاً للحمایة القانونیة ضد الجوسسة الالکترونیة .

أسالیب المنظمات الدولیة فی عملیات بناء السلام(مستل)

الصفحة 621-649

الملخص یتناول موضوع أسالیب المنظمات الدولیة فی العملیات بناء السلام مجموعة من الجهود والاسالیب التی تقوم بها المنظمات الدولیة مع الحکومات المحلیة واطراف النزاع من جهة، ومن جهة أخرى مع المنظمات الدولیة والاقلیمیة والمحلیة فی إطار عمل تعاونی مشترک، وتختلف المنظمات الدولیة من خلال الاختصاص وآلیات العمل وتقدیم الخدمات الا انها تشترک فی إطار من تکامل الادوار لتحقیق هدف واحد وهو تفعیل ترتیبات بناء السلام فی مناطق ما بعد النزاع فی إطار دعم بناء السلام سعیا منها لتحقیق الأمن والسلم الدولیین.