الملخص
إن فکرة التحول فی التصرفات والأعمال الإجرائیة، تمتد جذورها إلى الفکر القانونی الرومانی، الذی عرف فکرة التحول وساهم البریتور بدور بارز فی إنشائها، وقد تأثرت بذلک کثیر من القوانین منها القانون الفرنسی والألمانی والمصری، حتى أصبحت نظریة عامة من نظریات القانون الحدیث فی المجال الموضوعی والإجرائی، وذلک بقصد التخفیف من الشکلیة ومواجهة الحاجات العملیة وإعمالاً لاعتبارات تحقیق العدالة.ولقد عرفت فکرة التحول من قبل المشرع المصری فی إطار القانونی الموضوعی أولاً، حیث نصت علیها المادة (144) من القانون المدنی رقم (131) لسنة 1948، ثم نقل المشرع الفکرة إلى إطار القانون الإجرائی، حیث نصت المادة (24) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصری رقم (13) لسنة 1968، الأمر الذی أصبحت فیه فکرة التحول فی التشریع المصری ذات غطاء تشریعی موضوعی وإجرائی (شکلی).ولغرض تفعیل فکرة تحول الإجراء الجنائی الباطل فی القانون العراقی لتسریع إجراءات الدعوى الجزائیة ولکون المشرع العراقی لم یأخذ بفکرة التحول إلا فی إطار القانون الموضوعی حیث کما جاء بالمادة (140) من القانون المدنی رقم (140) لسنة 1951، وتأسیساً على أن معالم فرضیة هذا البحث تقوم على إن عدم النص على فکرة التحول فی القوانین الإجرائیة العراقیة لا یحول دون الأخذ بها، لأنها تعد من مفردات النظم القانونیة العامة. فإن الباحث یذهب إلى دعوة المشرع العراقی لتضمین قانون المرافعات المدنیة نصاً مماثلاً للنص الذی اعتمده المشرع المصری فی قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، لننطلق بعد إقرارها من حکم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنیة العراقی التی جعلت من هذا القانون مرجعاً لکافة قوانین المرافعات والإجراءات، إلى إعمال فکرة تحول الإجراء الجنائی الباطل فی إطار قانون أصول المحاکمات الجزائیة.
الكلمات الرئيسة