السنة والعدد: السنة 9، العدد 33، الربيع 2020 

تأثیر النزاعات المسلحة الداخلیة على الأمن الدولی الإنسانی

الصفحة 1-42

الملخص تشکل النزاعات المسلحة اهمیة کبیرة فی القانون الدولی الإنسانی سواء اکانت نزاعات دولیة والتی تعنى بالنزاع بین دولتین أو نزاعات غیر ذات طابع دولی ونقصد بها النزاعات التی تقوم داخل حدود الدولة الواحدة بین مجموعة مسلحة ودولة أو مجموعات مسلحة داخل الدولة الواحدة کالحرب الاهلیة، وتشکل تلک النزاعات اثارا سلبیة على واقع الدول واستقرارها وسیادتها وسلامتها الاقلیمیة، واذا کانت تلک النزاعات تثیر اشکالیات قانونیة وسیاسیة على المستوى الدولی لما لها تأثیر على السلم والامن الدولیین، فان لتلک النزاعات اثرا على مفهوم الأمن الإنسانی أو ما یطلق علیه بالأمن البشری، لذا فان النزاعات المسلحة تؤثر اثرا واضحا فی الأمن الإنسانی من خلال العدید من العوامل التی تقود إلى التأثیر على حیاة الافراد وحقوقهم الاساسیة فی المجتمع، وتؤدی إلى تعطیل التمتع بتلک الحقوق فی ظل الاوضاع التی یمر بها الفرد خلال النزاعات کالحرمان من الحق فی الحیاة وحرمانه من الحریة أو الحق فی التعلیم والصحة والرعایة الصحیة اللازمة کبقیة الافراد، وربما تؤدی التدخلات الإنسانیة، ادت إلى زیادة معاناة الافراد والتأثیر السلبی على مفهوم حمایة حقوق الإنسان والامن الإنسانی عموما بما یخدم الافراد فی داخل تلک الدول، مما یعنی ان تلک النزاعات قادت الافراد نحو مزید من المعاناة وعدم قدرتهم على التمتع بحقوقهم وتزاید اعدادهم من الفقراء وحاجتهم الماسة للمزید من التعاون الدولی، من اجل الحفاظ على وجودهم وبقائهم کأفراد اولا ومواطنین ثانیا داخل دولهم.ولذلک سنعالج فی هذا البحث اثر تلک النزاعات على الأمن الإنسانی بمفهومة الواسع وتأثیره على الافراد داخل الدولة، اذ اننا امام مرحلة الانتقال من الأمن الجماعی والذی یخضع لشروط موضوعیة حسب میثاق الامم المتحدة والذی تکون للدول فیه الدور الرئیس فی تحقیق الأمن، إلى دور الأمن الإنسانی الذی اسس على حقوق الإنسان الرئیسة داخل الدولة من اجل منع النزاعات مستقبلا.

رتق غشاء البکارة بین الإباحة والتجریم

الصفحة 43-84

الملخص تمخض موضوع رتق غشاء البکارة بین الاباحة والتجریم فی البحث عن مدى مشروعیة عملیات رتق غشاء البکارة ومدى مسؤولیة کلاً من الطبیب والفتاة فی ضوء قانون العقوبات العراقی رقم 111 لسنة 1969 المعدل. ونظراً لاهمیة الموضوع لصلته الماسة بالامن الاسری العام وبالسمعة والشرف وخاصة فی المجتمعات الاسلامیة الشرقیة والتی تعطی غشاء البکارة اهمیة قصوى فهو دلیل العفه والشرف والطهارة وکونه مایزال میداناً خصباً للبحث والتحقیق من الجوانب الفقهیة والشرعیة والقانونیة وعلیه قمنا بدراسة الموضوع وتقسیمه الى مبحثین تناولنا فی المبحث الاول مفهوم رتق غشاء البکارة وموقف الفقه الجنائی منه وبیان مدى وصف الرتق کسبب من اسباب الاباحة ، اما فی البحث الثانی فسلطنا الضوء على التکییف القانونی للرتق من حیث مدى اعتباره هتکاً للعرض وبین اعتباره جریمة تزویر ، وختمنا دراستنا بابرز النتائج والتوصیات التی توصلنا الیها.

أثر الصعوبات المادیة غیر المتوقعة على العقود الإداریة

الصفحة 85-108

الملخص یسلط هذا البحث الضوء على نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة فی العقود الإداری فی التشریع الفرنسی واللبنانی والعراق، ولقد حاولنا اقتراح خارطة طریق للمشرع فیما یتعلق بالخطوات الواجب اتباعها بشأن هذا النوع من المنازعات الإداریة وتعدیل اختصاص النظر فیها لیصبح لمحکمة القضاء الإداری.

التحکیم فی المنازعات الإداریة

الصفحة 109-135

الملخص یُعد التحکیم الإداری وسیلةً حضاریةً من وسائل فض المنازاعات بین الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة، وقوام التحکیم یندرج فی الخروج على طرق التقاضی العادیة، ویعتمد أساساً على إتفاق أطراف النزاع بإختیار قضاتهم بدلاً من الإعتماد على التنظیم القضائی للبلد التی یقیمون بها وتسمى بـ(هیئة التحکیم). وقد دأبت التشریعات على تقنین التحکیم لیکون من ضمن الوسائل التی یتم اللجوء إلیها لحل الخلافات، ومن هذه التشریعات قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم (83) لسنة 1969 المعدل، حیث أجاز المشرع الکریم اللجوء إلى التحکیم بشکلٍ مطلقٍ مبیناً إجراءاته وآلیة التوجه إلى المحکمین لفض النزاع بین المتحاکمین بشکلٍ یضمن الحیاد، ولا یُخالف النظام العام.

التسبیب فی القرار الانضباطی(مستل)

الصفحة 136-156

الملخص یعد التسبیب امراُ ضروریاً لاصدار القرار الاداری لاحاطة المخاطب بالدوافع التی عوقب من اجلها لاسیما فیما یتعلق بتبصیر الموظف بماهیة التهمة التی اسندت الیه کی تکون عنده القناعة باستحقاق العقوبة التی وقعت علیه لتنناسبها مع الذنب الذی اقترفه، ولهذه الاهمیة ینبغی ان تکون اسباب القرار التادیبی وارده فی صلب القرار الاداری کی یخرج القرار الاداری حاملاً کل اسبابه، ومن هذا تجلت مشکلة الدراسة حیث ان المشرع العراقی لم یشترط هذا الاشتراط فی اطار نصوصه القانونیة، وهذا مادفع بالباحث إلى تبنی هذا الموضوع فی اطار هذه الدراسة، وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصیات، کان من اهمها ان المشرع العراقی تطرق إلى موضوع التسبیب فی قانون انضباط موظفی الدولة والقطاع العام،الامر الذی یتطلب معالجه تشریعیة لهذا الموضوع.

التنظیم القانونی للمصارف فی العراق (دراسة تحلیلة مقارنة)

الصفحة 157-200

الملخص یعد القطاع المصرفی حالیا أساس الاقتصاد الحر، بالإضافة إلى کونه مصدر تمویل رئیسی لتنمیة ونمو الاقتصاد الوطنی خاصة إذا کانت البنیة التحتیة لهذا القطاع قویة ومخططة جیدا، علما بأن القطاع المصرفی تعتبر أداة رئیسیة فی عملیة الائتمان.بعد سقوط النظام السیاسی فی العراق (9-4-2003) یطمح العراق لإصلاح الوظائف القانونیة والتنظیمیة للقطاع المصرفی بعد تعرضه لتدخل الدولة فی شؤونه لغرض إیجاد بنک مصرفی. نظام قادر على تلبیة متطلبات اقتصاد أکثر تحرراً بالإضافة إلى تعزیزه لتعزیز دور ومکانة الإکتتابات الخاصة فی الاقتصاد العراقی .فی هذا الاطار تم الغاء قانون البنک المرکزی العراقی رقم (64) لسنة 1976 واصدار قانونین جدیدین الاول للبنوک عام 2004 والثانی للبنک المرکزی عام 2004 لیشکل الاساس القانونی للبنک. تحقیق هذه الأهداف والوصول إلى مرحلة جدیدة بعد التخلی عن الاستراتیجیات التی کانت تمنع القطاع الخاص أو تقید ممارسة النشاط المصرفی. علما أن هذه المرحلة تتطلب تسهیل الطریق أمام القطاع الخاص لممارسة النشاط المصرفی تحت رقابة وإشراف البنک المرکزی العراقی لیأخذ دوره الفعال فی تنمیة الاقتصاد الوطنی. لما سبق اعتمدنا على تحلیل النصوص القانونیة لدراسة الموضوع من جمیع جوانبه.

الصراع فی جنوب السودان: الأسباب والنتائج

الصفحة 201-224

الملخص الصراع فی جنوب السودان بدء قبل التوقیع بشکل نهائی على اتفاقیة السلام الشامل فی کانون الثانی 2005 مع بدایات انشقاق سلفا کیر عن جون قرنق. وزادت حدة التوتر بین الطرفین إلى درجة رفض سلفا کیر طلب الأخیر الاجتماع معه وتحصن بإحدى مناطق جنوب السودان. شهد جنوب السودان صراعات داخلیة عنیفة راح ضحیتها عشرات ألآلاف بین قتیل وجریح ومشرد. وبعد انفصال جنوب السودان ومع تصاعد حدة التوترات بین أعضاء الحرکة الشعبیة لتحریر السودان، الحزب الحاکم فی جنوب السودان، وتراکمها اندلع الصراع فی جمهوریة جنوب السودان فی کانون الأول من العام 2013 فی العاصمة جوبا. ومن النتائج التی ترتبت على الصراع فی جنوب السودان قتل المدنیین، وانتهاک حقوق الإنسان. کما اضطر عدد کبیر من السکان إلى النزوح سواء إلى دول الجوار أم إلى قواعد الأمم المتحدة. على المستوى الاقتصادی تزایدت الاحتیاجات الإنسانیة، وترافق معها تراجع مستویات الإنتاج الزراعی، الناتج الإجمالی المحلی، لتزداد بالتالی معاناة سکان جنوب السودان

دور الجامعات فی تعزیز ثقافة الحوار وانعکاسه على مستقبل السلم المجتمعی

الصفحة 225-252

الملخص تمارس الجامعات دور فعال فی اشاعة وتعزیز حوار الثقافات فی المجتمع وترسیخها کسلوک یومی فی التعامل مع الاخر، والاعتراف بحقوقه الإنسانیة. إذ لا یقوم دورها فی حشو فکر الفرد بمفردات ومقررات تعلیمیة مجردة وبشکل سطحی .انما تهتم بماضیه وحاضره ومستقبله, لاسیما فی المجتمع الذی یضم الوان واتجاهات متنوعة والتی عانت من ازمات عدیدة، اذ تعمل الجامعة على خلق انماط متمیزة من الوعی والسلوک ومنظومات القیم بجو من الحوار التفاعلی کی تعکس نتائج ذلک على المجتمع ککل .فان المجتمع المتنوع فی الادیان والمذاهب والطوائف والاعراق فضلاً عن تدخلات نظام الحکم فیه یتطلب دور اکبر لتعزیز ثقافة الحوار التی تمثل مسؤولیة تشارکیة بین الاستاذ والموظف الجامعی والطالب من خلال مجموعة من الوسائل المتنوعة، وهذا ما اخذت اغلب الجامعات فی دول العالم تؤکد علیه وتسیر باتجاهه من اجل تحقق السلم المجتمعی.

رکن الوصیة

الصفحة 253-308

الملخص رکن الوصیة هو صیغة الوصیة متمثلةً بإیجاب الموصی, أو هو إیجاب الموصی وقبول الموصى له, مضافاً إلیه الشکلیة المتبعة فی إنشاء الوصیة, وذلک على الخلاف الذی وقع بین الفقهاء, وما تبعه من تصورات قانونیة معاصرة حول هذا الرکن, مما جعل له خصوصیته التی میزته عن غیره فی العقود والتصرفات . وعلى الرغم من الخلاف المذکور حول رکن الوصیة, فإن الفقهاء متفقین على أنَ الإیجاب هو رکن فی الوصیة ولا یمکن للوصیة أنْ تقوم إِلا به وإنْ توافرت جمیع الارکان الاخرى, فالإیجاب هو أساس الوصیة, وهو المکون لمادتها وماهیتها, وهو المبین لمقدارها. وقد یکون إیجاب الوصیة مطلقاً (ای غیر مقید), وقد یکون مقترناً بشرطٍ أو معلقاً علیه, وقد یکون مضافاً إلى زمن محدد فی المستقبل, فالإیجاب المطلق هو ما کانتْ صیاغته غیر مقترنه بشرط أو مضافة إلى زمن المستقبل عدا زمن الموت, ولیس معلقاً على حدوث أمرٍ مستقبلی, کما أنَ أثره ینتج مباشرةً حال موت الموصی, أَما الإیجاب المقترن بشرط فهو الذی تحتوی صیغته على التزام یزید عن الالتزام الاصلی فی صیغة الوصیة, والشرط المقترن أما أنْ یکون لصالح الموصی أو الموصى له, أو لصالح الغیر, وأما الإیجاب المضاف إلى زمن المستقبل فالمقصود هو الإضافة إلى زمن یأتی بعد زمن الموت. کما وتنعقد الوصیة بالإیجاب وحدة ومن دون الحاجة إلى قبول إِذا کانَ الموصى له من الجهات التی لا یرتجى منها قبول بسبب عدم قدرته على التعبیر کونه غیر معین, مع عدم وجود من یعبر بالنیابة عنه, أو بسبب عدم قابلیته على التملک, فیکون الإیجاب وحده کافیا لانعقاد الوصیة, وهذا نادر إنْ لم یکن مستحیل فی غیره من العقود, ومن خصوصیته التی جعلته موضوعاً لبحثنا هذا. أما بالنسبة لقبول الوصیة فهو: الفعل الصادر من الموصى له والدال على الرضَا بالوصیة, وعلى الرغم من أنَ الملک لا ینتقل إلى الموصى له إِلا بالقبول إِلا أنَ هناک خلافٌ فی الدور الذی یلعبه القبول فی الوصیة فالبعض یرى أنَ القبول رکن فی الوصیة کما هو الحال مع الإیجاب, والبعض اعتبره شرط فیها, وسواء کانَ رکناً أَم شرط فتخلفه یمنع تملک الوصیة, وهذه میزه تضاف إلى خصوصیة الوصیة ورکنها محل دراستنا.  

سلطة الإدارة فی سحب العمل من المقاول فی عقد الأشغال العامة (دراسة تحلیلیة)

الصفحة 309-340

الملخص إن التسارع الغیر مسبوق فی تطور الحیاة، وتعدد الحاجات المستمرة لافراد المجتمع، فی هذا العصر، قد أرغم الادارة المتعاقدة على ابرام عقود اداریة متعددة لسد هذه الحاجات ومواکبة هذه التطورات، ولأجل ضمان تنفیذ هذه العقود فإن الإدارة بیدها کثیر من الوسائل والجزاءات الرادعة لمعاقبة المتعاقد معها، وذلک لکی تنفذ المشاریع العمرانیة والاشغالیة منها المدارس والمستشفیات والجسور والطرق فی الوقت المحدد له وتنفیذها على أتم وجه. ومن هذه الجزاءات هو جزاء سحب العمل من المقاول فی عقد الاشغال العامة، والذی تمثل احدى الجزاءات الضاغطة بید الادارة المتعاقدة إذا ما اخل المقاول بالتزاماته التعاقدیة وفی حالة وجود احد الأسباب المحددة وذلک بسحب العمل منه وتنفیذه على حساب المتعاقد المخل وباتباع احد الاسالیب التعاقد. وان هذه الدراسة لها أهمیة متعددة ولکن ومن أهمها هو الترکیز على تحلیل النصوص الواردة فی تعلیمات (العراق والاقلیم)، وکشف النواقص والثغرات الموجودة فیه، وذلک من خلال ابراز المعضلة الرئیسیة لمشکلة دراستنا ألا وهی امکانیة تطبیق حجز المقاول مع سحب العمل من قبل الادارة. تناولنا کل ما تقدم فی مبحثین رئیسین، خصصنا الاول للتعریف بجزاء سحب العمل فی عقد الاشغال العامة، وذلک من خلال تعریفه وتمییزه عن الجزاءات المالیة والطبیعة القانونیة له وضرورة وجود الاعذار قبل فرض هذه الجزاء، وتناولنا فی المبحث الثانی الاحکام القانونیة لهذه الجزاءات والرقابة القضائیة على سلطة الادارة لفرض جزاء سحب العمل من المقاول فی عقد الاشغال العامة.

نطاق سلطة الإدارة التقدیریة فی القرار الإداری الإلکترونی

الصفحة 341-387

الملخص من اجل تمکین الادارة من اداء واجبها بالشکل الصحیح والمتمثل فی ضمان سیر المرفق العام بانتظام واطراد وتقدیم خدماتها ذات النفع العام للمواطنین على اساس المساواة والعدل فیما بینهم، من اجل هذا کله فقد نظمت القوانین الخطوط العامة لعمل السلطة التنفیذیة ومؤسساتها باعطائها امتیازات واسعة ومتعددة تساعدها فی اداء واجبها بشکل جید . ومن هذه الامتیازات اعطائها صلاحیات منها مقیدة واخرى تقدیریة وفقاً للقانون لتمکینها من القیام بعملها، فبدون هذه الصلاحیات الممنوحة لها یبقى هناک خللاً فیما تقدمه الادارة من خدمات للمواطنین، ونطاق سلطة الادارة التقدیریة یختلف نطاقها من عنصر إلى اخر من عناصر القرار الاداری . وبحکم التطور العلمی الذی القى ظلاله على المجتمعات بشکل عام وفی جمیع الجوانب ومنها الجانب المتعلق باداء الحکومات ومؤسساتها والمتمثل بالانتقال إلى الحکومة الالکترونیة، رغم هذا التوجه والتغییر إلَّا أن الادارة تبقى هی المحرک الاساسی للحکومة الالکترونیة الجدیدة، من هذا المنطلق یجب دراسة نطاق سلطة الادارة فی عناصر القرار الالکترونی .