محتویات
الصفحة 0-0
الملخص محتویات العدد جزء الاول
عقد الادخار - دراسة تحلیلیة مقارنة-
الصفحة 1-58
الملخص وفی نطاق البحث نتعرض الى المفاهیم اللغویة والاصطلاحیة ومن ثم بیان کل ما یتعلق بالعقود التی یمکن ان یتحدد بها الادخـار مع الترکیز على الطبیعة القانونیـة له، وتکون الدراسة وفقا لأحکام القانون العـراقی فی هذا المجال وبالتحدید بیان موقف المشرع العـراقی من عقد الادخـار سواء من ناحیة المعالجة والتنظیـم مقارنة بالتشریعات الاخرى التی تناولت الموضوع بشکل خاص باعتبار عقد الادخـار قد یکون رضائیاً او اجباریا بقانون او بقرار من الحکومة فهو یخضع بدوره الى قواعد الحمایة القانونیـة وان کان هو اصلا یوفر الحمایة المستقبلیة.
التصوف وجدلیة الضد النوعی فی العراق
الصفحة 59-88
الملخص قادت التطورات السیاسیة والاجتماعیة التی عاشها العراق بعد عام 2003م الى انحسار وتراجع التصوف کاحد اهم مقومات الوحدة المجتمعیة فی العراق وهو ما شکل بیئة خصبة لتنامی نشاط المنظمات السلفیة والارهابیة، وتصاعد المد السلفی فی العراق والذی قاد الى سیطرة تنظیم الدولة الاسلامیة على ثلث مساحة البلاد، وبعد تحریر تلک المناطق شهدت عودة للتصوف، کما ادرکت الحکومات اهمیة التصوف فی مواجهة الافکار السلفیة والاصولیة المتطرفة، ورغم اهمیة العامل السیاسی فی تفسیر نمو التیارات الصوفیة الا ان المقاربة السیاسیة لاتکفی لوحدها لتفسیر تلک التطورات.
القضاء الإداری العراقی فی حالة الضرورة – جائحة کورونا إنموذجاً
الصفحة 89-113
الملخص من المتفق علیه فقهاً وقضاءً هو وجوب قیام مؤسسات الدولة بمواکبة التطورات الحاصلة بمختلف مجالات الحیاة، لغرض القیام بوظیفتها، وکذلک الحال بالنسبة للنصوص التشریعیة فهی الأخرى یجب أن لا تتصف بالجمود، بل یجب تواجه مختلف الظروف والتطورات الحاصلة، ومنها مواجهة الظروف الطارئة التی قد تمر بها الدول، وهذا الأمر لا یقتصر على السلطة التنفیذیة والتشریعیة فقط، بل یشمل السلطة القضائیة أیضاً، ومنها القضاء الإداری، وبما أن العالم یمر فی الوقت الحاضر بظرف طارئ یتمثل بجائحة کورونا التی یمر بها العالم أجمع، ومنها العراق، دون التقیید بحدود، وما نجم عنها من قیام الدول بإجراءات وقائیة وعلاجیة، تمثلت بغلق الحدود، وفرض الحجر المنزلی والصحی، وتعطیل الدوام فی اغلب مؤسسات الدولة، وکذلک القطاع الخاص، مما دفع الدول إلى ضرورة البحث عن بدائل وحلول، وکان من بینها اللجوء إلى عمل تلک الدوائر عن بعد باستعمال الأنترنت، وهذا بطبیعة الحال یسری على القضاء الإداری فی العراق بوصفه المعنی أولاً بالرقابة على أعمال الإدارة، خاصة إذا ما علمنا أن الإدارة قد قامت باتخاذ إجراءات تصل إلى تقیید الحقوق والحریات للأشخاص، بل ذهبت ابعد من ذلک من خلال قطع الأرزاق لإصحاب المهن والحرف الحرة الذین یقتاتون على أجرهم الیومی من خلال الإجراءات التی فرضتها الإدارة، مما یتطلب عدم وقوف هذا القضاء موقف المتفرج، بل لابد له من العمل وفق هذا الظرف الطارئ، لأن فی ذلک إعمالاً لمبدأ المشروعیة من خلال الالتزام بقواعد ضمان سیر المرفق العام لمرفق القضاء وإعمالاً لمبدا حریة التقاضی
الحسابات المتعددة لعمیل المصرف ما بین الاستقلال والاندماج دراسة تحلیلیة مقارنة
الصفحة 114-137
الملخص تقوم المصارف بدور مهم فی الحیاة الاقتصادیة للدول وذلک من خلال تشجیع الافراد على ایداع مدخراتهم ثم تقوم بتحویلها الى اموال منتجة عن طریق اقراضها للغیر، ویلاحظ اعتماد النشاط المصرفی بشکل کبیر على رؤوس الاموال التی تتکون من مجموع اموال المودعین، إذ تجری عملیة ایداع النقود لدى المصرف بموجب عقد او اتفاق یتم بین العمیل المودع والمصرف وبمقتضى ذلک یتم فتح حساب واحد للعمیل المودع او عدة حسابات سواء کانت متشابهة ام مختلفة فی المصرف الواحد او فروعه المتعددة, وتخضع تلک الحسابات لمبدأ الاستقلال الذی یقصد به استقلال الحسابات المصرفیة عن بعضها البعض بحیث لایضمن الرصید الدائن لأحد تلک الحسابات الرصید المدین فی الحساب الآخر الامر الذی یترتب علیه عدة آثار سلبیة یمکن تلافیها من خلال الاتفاق مابین الطرفین على اتخاذ وسائل قانونیة کالاتفاق على ادراج شرط المقاصة فی العقد أو اندماج الحسابات المتعددة.
المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن استخدام الطب البدیل (دراسة مقارنة)
الصفحة 138-175
الملخص بیان المسؤولیة الجنائیة المترتبة على ممارسة أسالیب الطب البدیل له من ضعف فی التنظیم القانونی، فالقوانین العقابیة صامتة إزاء الطب البدیل تارکة هذا الأمر للقواعد العامة التی تنظم مسألة المسؤولیة الجنائیة عن الأفعال العمدیة وغیر العمدیة، لذا کان یجب على المشرع العقابی التحول دون المساس بحقوق الإنسان فی سلامة جسده بتحدید عقوبات رادعة للجرائم الناشئة عن ممارسة أسالیب الطب البدیل بقصد أم بخطأ, وکذلک یصعب وجود نقطة التقاء بین حق الإنسان فی سمة جسده وأسالیب الطب البدیل لاسیما إذا کانت هذه الأسالیب مضرة بحیاة الإنسان وسلامتهم، وهنا تقام المسؤولیة الجنائیة عن هذه الوسائل، فضلاً عن ذلک فإن غیاب القانون المنظم لهذه الحالة سعى من أجلها الکثیر إلى الادعاء بعلمهم وأصولهم الفنیة فی ممارسة الطب البدیل.
اختصاص رئیس جمهوریة العراق فی ضمان الالتزام بدستور 2005
الصفحة 176-204
الملخص یرمی هذا البحث الى دراسة إحدى الاختصاصات الموکولة الى رئیس جمهوریة العراق بموجب دستور سنة 2005 وتحدیداً اختصاص الرئیس فی السهر على ضمان الالتزام بالدستور، وبعد مبحث تمهیدی حول أثر اعتماد النظام البرلمانی على اختصاصات رئیس الدولة عموماً وفی العراق خصوصاً، یستعرض البحث ماهیة الاختصاص المذکور وحدود وسبل ممارسته بعد تعریفه وتوضیح مرامی المشرع الدستوری من إسناده لرئیس الجمهوریة، وعقب ذلک یبین البحث حقیقة ذلک الاختصاص وفیما إذا کان قائماً ومعتبراً أم انه مجرد مفردات جمیلة المبنى ولکنها عدیمة المعنى , یخلص البحث الى ان المادة (67) التی نصت على ذلک الاختصاص لرئیس الجمهوریة قد أوجبت ان یمارسه الرئیس وفقاً لأحکام الدستور، لکن الدستور قد خلى من هذه الاحکام التی کان ینبغی ان تنظم الاختصاص وتبین أدوات ومناسبات ممارسته، وهذا قد جعل الاختصاص مجرد ادعاء لا أساس له من تنظیم او تحدید او وجود اصلاً وهو ما یستدعی تنظیمه إن شاء المشرع الدستوری أن یوجده، أو حذفه إذا شاء ان یقتصر على الاختصاصات الحقیقیة بین دفتی الدستور.
تفسیر العجز الدیمقراطی فی العراق من منظور الثقافة السیاسیة (دراسة سوسیو- سیاسیة)
الصفحة 205-257
الملخص تعد مشکلة العجز الدیمقراطی الذی یشهده العراق حالیاً، واحدة من أبرز المشاکل التی واجهها ضمن إطار عملیة الإنتقال نحو بناء نظام سیاسی جدید یرتکز على مبادئ ومفاهیم الدیمقراطیة، بعد سقوط النظام السابق على أیدی القوات الأمریکیة عام 2003. ورغم أن أسباب وعوامل هذا العجز عدیدة ومتنوعة، إلاَ أننا إرتأینا أن نفسر هذا العجز من منظور سوسیو/سیاسی، وتحدیداً من خلال المتغیر الثقافی/القیمی، وذلک لأهمیة هذا العامل وتأثیره البالغ على عملیة التحول السیاسی عامة والبناء الدیمقراطی خاصة فی المجتمعات المتحولة سیاسیاً والمتنوعة ثقافیاً وإجتماعیاً مثل العراق. وتتجسد هذه المشکلة فی ضعف البیئة الثقافیة الحاظنة والداعمة للتحول السیاسی الدیمقراطی فی العراق. وبعبارة أخرى، غیاب ثقافة سیاسیة تتلائم مع متطلبات هذه المرحلة الإنتقالیة البالغة الدقة والحساسیة، وتستجیب فی الوقت ذاته لمتطلبات البناء الدیمقراطی السلیم. وهذا البحث یسعى إلى إلقاء الضوء على هذه المشکلة المعقدة بالإرتکاز على متغیر الثقافة السیاسیة السائدة فی العراق قبل وبعد التغییر السیاسی الذی شهده، وتحلیل مضامین هذه الثقافة ومکوناتها، ومن ثم تشخیص أسباب هذه المشکلة وتبیان آثارها وإنعکاساتها على مجمل الحیاة السیاسیة والمجتمعیة فی العراق بعد مسیرة حوالی 17 عاماً من التحول السیاسی ودخول العراق فی متاهة سیاسیة وأمنیة وإنقسام مجتمعی وتدخلات خارجیة بالجملة، وبلوغه مرحلة الإنسداد السیاسی والعجز فی مسیرته الدیمقراطیة.
تحلیل السیاسات العامة وصفات ومهارات المحلل السیاسی الناجح
الصفحة 258-290
الملخص تعود أصول تحلیل السیاسات الى التحلیل النظمی الذی یحدده قاموس) مریام ویبستر Dictionary Merriam-Webster) بانه(عملیة دراسة إجراء أو عمل ما من اجل تحدید اهدافه وغایاته وانشاء نظم واجراءات تحققها بطریقة فاعلة)، بید ان تحلیل النظم کان یستخدم بشکل اساسی فی دراسات الحرب وقضایا الدفاع الوطنی فی الولایات المتحدة الامریکیة منذ أوائل السبعینات من القرن الماضی، بعدها برزت دعوات لتحسین هذه الاداة وتحدیثها من أجل استخدامها فی السیاسات الداخلیة وتخطیط الموازنة العامة والاهتمام اکثر فاکثر للاعتماد على هذه المنهجیة فی تحلیل العمل الحکومی ومعوقاته، وهکذا ظهرت دراسات تحلیل السیاسات العامة کمیدان مختلف ومتطور وکحاجه سیاسیة واکادیمیة ومجتمعیة. إن تحلیل السیاسات هو وسیلة لفهم أسباب المشاکل ولاقتراح حلول من خلال السیاسات من أجل تحقیق هدف محدد أو مجموعة من الاهداف، وهو مجموعة من الاسالیب والمعاییر المعتمدة لتحلیل خیارات السیاسات الحکومیة وترشید وتطویر الاداء الحکومی بالشکل الذی یحقق فاعلیة فی مواجهة مشکلات المجتمع. ان تحلیل السیاسات العامة وفقاً للأسالیب العلمیة التی تم تطویرها فی افضل الجامعات ومراکز الدراسات والبحوث فی العالم وخاصة الامریکیة منها سوف یساهم فی فهم السیاسات الحکومیة بشکل افضل على طریق تمکین هذه السیاسات وتطویر فاعلیتها فی معالجة المشکلات العامة فی المجتمع ومنها المجتمعات النامیة والعربیة على وجه الخصوص.
دعاوى حمایة الحیازة للعقار- دراسة قانونیة مقارنة-
الصفحة 291-317
الملخص یحتل موضوع الحیازة الأهمیة الکبیرة فی الحیاة العملیة و بالأخص فی القوانین المدنیة المقارنة والتی أولت له اهتماما خاصا من خلال النص علیها فی التشریعات او تناولها الفقه أو القضاء والتی یمتلک فیها القاضی دوراً هاماً عن طریق استخدام سلطته التقدیریة لفض المنازعات بین الخصوم. لا شک أن هناک دعاوى ثلاث من خلالها نحصل على حمایة قانونیة و قضائیة إلى الطرف الضعیف من تجاوز الغیر على حیازته للعقار مثلا وهذه الدعاوى هی دعوى استرداد الحیازة ودعوى منع التعرض و دعوى وقف الأعمال الجدیدة، ولکل من هذه الدعاوى شروطها القانونیة وعناصرها الرئیسیة من (الخصوم أو المدة أو المحکمة المختصة أو الأحکام ) وغیرها من الموضوعات والهدف من هذه الدعاوى هو الحفاظ على النظام العام وأمن المجتمع واستقرار المعاملات.
ضوابط الشروط المقترنة بالعقد فی الشریعة والقانون (دراسة مقارنة)
الصفحة 318-343
الملخص ترتبط حریة الاشتراط فی العقد بمبدأ سلطان الإرادة فهی لا تنفک عن هذا المبدأ لان الارادة هی منبع الشروط بل ان حریة الاشتراط هو مبدا سلطان الارادة فی تعدیل اثار العقد الا ان هذا المبدأ ترد علیه قیود فی دائرة الشروط وله مدى هذا المدى حددهُ الشرع والقانون ضمن ضوابط معینة باعتبارها جزءا من حریة التعاقد. فالذین یفتحون باب التعاقد على مصراعیه بدون قیود یفتحون باب الشروط ایضا فی العقود، والذین یقیدون باب التعاقد لا یحترمون من الشروط الا ما یتفق مع مقتضاه. ان الشروط المقترنة بالعقد هی الشروط التی تقید العقد وزائدة عن أصله ومقتضیاته غایتها تعدیل احکام العقد العادیة زیادة او نقصانا وهی بذلک تختلف عن الشروط التعلیقیة التی تعلق وجود العقد على وجودها بحیث لا یوجد العقد ما لم توجد بینما زائدة عن وجود العقد. وعلیه فقد اختلفت المذاهب الفقهیة الإسلامیة فی تحدید هذا المدى بین موسع ومضیق للرادة فی ذلک فوضعوا ضوابط شرعیة للشروط المقترنة فی العقد اما التشریعات القانونیة فقد حددت هی الأخرى ضوابط تحد من إرادة الأطراف فی الشروط جاءت فی اغلبها موافقة للشریعة الإسلامیة.
المستند الإلکترونی وحجیته القانونیة فی الأثبات
الصفحة 344-366
الملخص افرز التقدم العملی والتکنولوجی الذی یشهده عالمنا الیوم نتیجة ثورة المعلومات وانتشار ما یعرف بشبکة الإنترنت (العنکبوتیة)، إلى ظهور ما یعرف بالمستندات الإلکترونیة، لتحل محل المستندات الورقیة فی المعاملات الإلکترونیة بشکل عام وعقود التجارة الإلکترونیة بشکل خاص باعتباره أکثر ملائمة مع طبیعة هذه التعاملات، وحتى یکون لهذه المستندات حجیة قانونیة کاملة فی الإثبات لا بد من توفر شروط معینه حددها المشرع، فضلاً عن ذلک أن للمستندات الإلکترونیة الحجیة القانونیة المساویة للمستندات الورقیة اذا تحققت الشروط التی حددها القانون، کما أن للصورة المستخرجة من المستندات الإلکترونیة حجیة قانونیة فی الإثبات.
سلطة رئیس الدولة فی اعلان حالة الطوارئ فی الدساتیر المقارنة
الصفحة 367-405
الملخص ان من المبادئ الاساسیة التی تلتزم بها السلطة التنفیذیة واحترامها مبدأ المشروعیة الذی یعنی طاعتها والتزمها واحترامها للقواعد الدستوریة والقانونیة فی الدولة ، فالسلطة التنفیذیة لا تستطیع المساس بحقوق وحریات الافراد والجماعات فی الدولة أو فرض القیود علیهم ، ولکن هناک بعض الظروف الاستثنائیة والطارئة التی تجابه الدولة وعلى الدولة التعامل مع هذه الظروف الاستثنائیة بما لا یخالف القواعد الدستوریة والقانونیة والتی تسمى حالة الطوارئ أو الظروف الاستثنائیة متمثلة بسلطتها التنفیذیة الذی یکون على رئس الدولة والذی منح فی بعض الدساتیر صلاحیات اعلان حالة الطوارئ ومنع من هذه السلطة فی دساتیر الدول الاخرى,فی هذا البحث قسمنا الدراسة الى نظریة وعملیة فی المحور المتعلق بالدراسة النظریة عرفنا الدولة والحکومة ورئیس الدولة وکذلک عرفنا حالة الطوارئ وفی الدراسة العملیة تناولنا بالدراسة والتحلیل عدد من النظم السیاسیة المعروفة ودساتیر العدید من الدول حسب الانظمة السیاسیة ومقارنتها ودور رئیس الدولة فی اعلان حالة الطوارئ فیها.
دور المرأة فی بناء السلام
الصفحة 406-425
الملخص دائما ما تؤدی النزاعات والحروب الى تدهور اغلب مجالات الحیاة وتعلیق البرامج الانمائیة وتهجیر اعداد کبیرة من المدنیین وبسبب ما یسود من عدم المساواة بین الجنسین تعانی المرأة اکثر من الرجل من اثار الصراعات والحروب وتزداد المشکلة تعقیدا نتیجة عدم ایلاء قضایا المرأة ما تستحق من اهتمامک على قضایا یعتبرها القادة السیاسیین اکثر الحاحا کإعادة الاعمار وتقاسم المزایا واعادة توزیع السلطة, تهدف هذه الدراسة على تسلیط الضوء على دور المرأة فی بناء السلام کما تقدم لمحة على اثر النزاعات على وضع المرأة وامکانیات المرأة فی بناء السلام اذ تشیر هذه الدراسة الى الامکانات الحقیقیة التی تؤدیها المرأة من اجل بناء السلام واشراکها فی القرارات المهمة.
استقلال مجلس الدولة العراقی عن السلطة التنفیذیة ((دراسة مقارنة)) (مستل)
الصفحة 426-464
الملخص إن وجود مجلس دولة مستقل یعد من الضمانات المهمة فی جمیع الدول التی تأخذ بنظام القضاء المزدوج، لما یقوم به هذا المجلس من مهام تهدف إلى تَحقیق العدالة، هذا فیستوجب بالتالی ضمان انفصال هذا المجلس عن السُلطة التنفیذیة ، ویعد هذا الاستقلال نتیجة من نتائج دولة القانون التی تهدف إلى تحقیق العدالة من طریق رقابة مبدأ المشروعیة عن أعمال الإدارة، وحمایة الحُقوق والحریات للأفراد بواسطة ذلک المجلس، ویعد استقلال مجلس الدولة ضرورة اساسیة لحیادیة وموضوعیة تطبیق القانون السلیم فی مواجهة الأطراف, فالمجلس لا یستطیع القیام بمهامه بصورة فاعلة، إلا إذا تم ضمان استقلاله,وفی العراق تأسس مجلس الدولة بموجب القانون رقم (65) لسنة 1979، تحت مسمى ( مجلس شورى الدولة ) کجهة تابعة لوزارة العدل والذی اختص ابتداءً بالتقنین وإبداء الرأی فی الأمور القانونیة للدولة، ثم بموجب التعدیل الثانی له بالقانون رقم (106) لسنة 1989، الذی أخذ العراق بِموجبه بالقضاء الإداری وأصبح من الدول ذات القضاء المزدوج، ولما جاء دستور عام 2005، نص على جواز إنشاء مجِلس الدَولة بموجب نص المادة (101)، واستناداً إلى المادة الدستوریة المذکورة آنفاً، صدر قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017، لیجعل منه هیئة قضائیة مستقلة ذات شخصیة معنویة.
المتغیر النفطی واثره فی السیاسة الخارجیة الصینیة تجاه منطقة الخلیج العربی(مستل)
الصفحة 465-494
الملخص نعرض فی دراستنا هذه و الموسومة ( المتغیر النفطی و اثره فی السیاسة الخارجیة الصینیة تجاه منطقة الخلیج العربی منذ عام 2011 )، أهمیة المتغیر النفطی فی السیاسة الخارجیة الصینیة تجاه منطقة الخلیج العربی خاصة بعد تنامی قوة الصین و تعاظم دورها السیاسی و الاقتصادی و العسکری و تنامی مکانة الصین فی النظام السیاسی الدولی و ان الصین تسعى لتحقیق مجموعة من الاهداف التی تمکنها من مواصلة مسیرة التحدیث و التقدم الاقتصادی و الحفاظ على السلام العالمی، وتنطلق الدراسة فی الاشکالیة المتمثلة بتضارب الآراء حول مستقبل الصین و الدور الذی من الممکن ان تمارسه فی الساحة الدولیة و بالذات فی منطقة الخلیج العربی، و نفترض فی دراستنا هذه أنَّ للمتغیر النفطی تأثیراً کبیراً فی السیاسة الخارجیة الصینیة تجاه منطقة الخلیج العربی بالنظر لمجموعة من الدوافع و المصالح القائمة ما بین الصین و دول منطقة الخلیج العربی وهو ما یعنی ان هناک علاقة طردیة مابین المتغیر النفطی و السیاسة الخارجیة الصینیة تجاه منطقة الخلیج العربی، أما النتائج التی توصلت الیها هذه الدراسة فهی تبنی الصین لسیاسة خارجیة فاعلة ومؤثرة تجاه دول منطقة الخلیج العربی وبشکل ینسجم مع حجم و کثافة المصالح الصینیة المتنامیة فی تلک المنطقة الحیویة من العالم، و ان منطقة الخلیج العربی ستشهد اهتماماً متزایداً من قبل الصین التی اصبحت ثانی دولة فی العالم من حیث کمیة استهلاکها لمصادر الطاقة، و ان امتلاک منطقة الخلیج العربی لثلثی احتیاطیات النفط المؤکدة، سیدفع الصین لتبنی استراتیجیات مختلفة تتناسب مع اهمیة دول المنطقة خاصة وان الصین بدأت تربط امنها القومی و مصالحها الحیویة بأمن الخلیج العربی .
عوامل نجاح الخصخصة ومعوقاتها(مستل)
الصفحة 495-517
الملخص تعدّ الخصخصة من المواضیع التی هیمنت على الخطاب السیاسی والإعلامی , إذ یعد نقل ملکیة القطاع العام إلى القطاع الخاص من أکثر المستجدات المطروحة فی الوقت الحاضر, وتعکس عملیة نقل الملکیة العامة إلى الملکیة الخاصة آمالاً مختلفة , فالمؤیدین لها یرون فیها وسیلة لتحسین جودة الإنتاج وزیادته ,والمعارضین لها یرون أنها باب من أبواب الصعوبات التی ستواجه المجتمع بصورة عامة والمواطن بصورة خاصة . فمن أجل تطبیق سیاسة الخصخصة, وتحقیق الأهداف المرجوة منه یستلزم أن یرافق تطبیقها العدید من الإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة, إذ توجد جملة من العوامل التی لها أثر کبیر على نجاح الخصخصة , فضلاً عن أنّ هناک معوقات تعتری نجاح سیاسة الخصخصة, إذ تستهدف هذه الدراسة الوقوف على اهم العوامل والمعوقات التی یجب اتباعها فی سبیل تحقیق الوسیلة التی من اجلها جاءت سیاسة الخصخصة ذلک لان الخصخصة هی وسیلة بحد ذاتها ولیست هدف، أما هدف هذه الوسیلة ( الخصخصة), فهو خلق البنیان الاقتصادی بصورة تتسم فیه المشروعات بکفاءة عالیة، ولها دور کبیر فی السعی لتحقیق النمو الاقتصادی والاستقرار الذی تسعى الیه غالبیة دول العالم .
إعادة التأمین التکافلی (دراسة مقارنة)(مستل)
الصفحة 518-541
الملخص إن إعادة التأمین التکافلی بات ضرورة حیث لا یمکن لشرکات التأمین التکافلی من الاستغناء عنه، فلا تقوم وتزدهر إلا به، بل أن سد باب إعادة التأمین قد یؤدی الى إفلاس شرکات التأمین التکافلی وتوقفها وعدم استمرارها فی ممارسة نشاطها، من أجل ذلک فقد جاءت هذهِ الدراسة لتسلط الضوء على إشکالیة تعترض تطبیق التأمین التکافلی بالشکل الأمثل، فوضحت مفهوم إعادة التامین التکافلی وطرقه وصوره وحکم إعادة التأمین لدى شرکات إعادة التأمین التجاری وضوابطه فی القانون الأردنی والسودانی والمعیار الشرعی رقم(41)، الصادر عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة لسنة 2009، بالنظر لعدم تنظیم المشرع العراقی لأحکام عقد التأمین التکافلی ،فضلاً عن بیان الحلول المقترحة لإعادة التأمین التکافلی.
دور الحکم القضائی فی کسب الحق الشخصی)(مستل)
الصفحة 542-581
الملخص الحق الشخصی هو حالة الدائن المرتبط برابطة قانونیة مع مدین بمقتضاها یطلب منه اعطاء شیء او القیام بعمل او الامتناع عن عمل، وهذا الحق له مصادر متعددة نصت علیها التشریعات المقارنة ونظمتها بشکل حصری على الرأی الغالب فی الفقه. وفی بعض الحالات تکون هناک مصادر اخرى یکون لها دور فی کسب الحق الشخصی من غیر تلک التی نصت علیها التشریعات المقارنة، ومن بین هذه المصادر الحکم القضائی الذی یکون له دور فی کسب الحق الشخصی بالنسبة للمحکوم له.ودور الحکم القضائی فی کسب الحق الشخصی قد یکون فی اطار المصادر التقلیدیة ومنها العقد والعمل غیر المشروع، وقد یکون له دور فی کسب الحق الشخصی مباشرة خارج اطار هذه المصادر التقلیدیة، ففی اطار العقد یرى البعض من الفقه ان مصدریة الحکم القضائی للحق الشخصی یقوم على فکرة التجدید، وهذا التجدید یحدث بفعل الحکم القضائی ویسمى التجدید الضروری، کما ان الحکم القضائی یکون له دور فی کسب الحق الشخصی عندما یستخدم القاضی سلطته التقدیریة فی تعدیل العقد، کما ان البعض یرى ان الحکم القضائی له دور فی کسب الحق الشخصی فی اطار العمل غیر المشروع، فالالتزام بدفع مبلغ التعویض یکون مصدره الحکم القضائی.واذا ما کان للحکم القضائی دور فی کسب الحق الشخصی فإن هناک حقوق شخصیة یکون الحکم القضائی هو المصدر المکسب لها، وهذه الحقوق اما ان تکون فی اطار العقد کما فی حالة تعدیل العقد بسبب الاستغلال او منح المدین اجلاً للوفاء او التعویض فی حالة الفسخ التعسفی للعقد، او تکون هذه الحقوق مُکسَبة من الحکم القضائی مباشرة دون النظر الى وجود العقد من عدمه، کما فی حالة التعویض فی الاستملاک القضائی والالتزام بالنفقة او حالة مضار الجوار غیر المألوفة.
موقف القانون الدولی من استرداد الموجودات فی اطار اتفاقیة الامم المتحدة لمکافحة الفساد لسنة 2003
الصفحة 582-614
الملخص إن الفساد ظاهرة عالمیة ومستمرة لأنها لا تخص مجتمعاً معیناً بذاته أو مرحله تاریخیة بعینها , ولا تزال تعانی المجتمعات من تنامی مشکلة ظاهرة الفساد بأنواعه المتعددة رغم کل ما یبذل من جهود فی سبیل محاربته، ومن البدیهی القول بأن ظاهرة الفساد هی ظاهرة مُحاربه على جمیع الأصعدة الدولیة والإقلیمیة والوطنیة, فکل الاتفاقیات تؤکد على أن الفساد أمر مرفوض, بل أصبح واقعاً یستدعی العقاب, لکن المشکلة تتجلى فی الوقت الحاضر فی أن التدابیر والآلیات العادیة غیر کافیة لمکافحة الفساد لأنه یختلف عن الجرائم التقلیدیة, ومن ثم لا بد من استراتیجیات مدروسة بدقة وموضوعیة, تأخذ بعین الاعتبار جمیع جوانب هذه المشکلة. لذا فان مکافحة الفساد قد یصبح مستحیلا فی حالة عدم وجود تعاون فعال وجدی بین الدول الأطراف فی مکافحة الفساد على المستویین الوطنی والدولی، حیث تلتزم الدول الأطراف بالتعاون فیما بینها من أجل تبادل المساعدة التقنیة والخبرات والمعلومات المتعلقة بالفساد، وخاصة التعاون فی التحقیقات والإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنیة والإداریة ذات الصلة بالفساد،وتشکل الموجودات المنهوبة بفعل الفساد مشکلة خطیرة لتسرب أموال الدولة. إذ أن من شأن هذه الخسائر النقدیة، تقویض الحکم الرشید، وإضعاف مساءلة الدولة نحو المواطنین، واستنزاف موارد التنمیة. وقد مالت الجهود المبذولة على الصعید العالمی، من أجل تحسین عملیة استرداد الموجودات، إلى الترکیز على تتبع التمویل، وإیجاز العقبات القانونیة، التی تقف حائلاً أمام استردادها، والتفاوض حول سبل إعادة الأموال. وتعتبر الدول المتقدمة، والنامیة، على حد سواء، مسؤولة عن سرقة الأصول، وتهمیش المبادرات، الرامیة إلى إعادتها، إلى البلدان التی سرقت منها. وحین تعمل المصارف، فی الشمال والجنوب، على توفیر الملاذ الآمن لاسترداد الموجودات، فهی تستفید بذلک من الفساد.
التّمییز التّلقائی فی الدّعاوى المختلفة (مقال)
الصفحة 615-622
الملخص مقال
