السنة والعدد: السنة 6، العدد 21، الربيع 2017، الصفحة 1-562 

حماية النساء من الاتجار على الصعيدين الدولي و الوطني ( بحث مستل )

الصفحة 1-40

سلوى احمد ميدان المفرجي، نوزاد احمد ياسين الشواني

الملخص الملخصتأتي أهمية هذا البحث من كونه يتناول موضوع حماية النساء من الاتجار بالبشر باعتباره أحد أهم الجرائم العابرة للحدود الوطنية، الذي يحتل المرتبة الثالثة بعد تجارة المخدرات والسلاح في العالم، وهو يمثل شكلاً جديداً من أشكال العبودية التي عرفتها البشرية .ومن منطلق أن جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال تشكل خرقاً واضحاً لكرامة الانسان وأدميته وحريته وحقوقه، فقد قام المجتمع الدولي ممثلاً بهيئة الأمم المتحدة بجهود جبارة لمواجهة هذه الظاهرة والتقليل من آثارها السلبية، فقد أسفرت الجهود في نهاية المطاف بإقرار البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبسر وبخاصة النساء والاطفال المكمل الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.كل ذلك من أجل الوصول إلى حقيقة مفادها أن جرائم الاتجار بالبشر بدأت تأخذ مكاناً مهماً على مستوى القانون الدولي والتشريعات الوطنية، فالأرقام والاحصائيات المقدرة بهذا الشأن باتت تفوق التوقع، مما يعني أن هناك مشكلة حقيقة تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لمحاربة هذه الظاهرة، والقيام بسن التشريعات اللازمة لمحاربة كافة الصور والاشكال التي تتخذها جرائم الاتجار بالبشر، والقيام بإصلاحات قانونية خاصة بحماية الضحايا تتناسب مع الأحداث العصرية الواقعة، كل ذلك دفعنا إلى تخصيص هذا البحث لهذا الموضوع.

حماية المدنيين في أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية من منظور القانون الدولي الإنساني (دراسة قانونية)

الصفحة 41-109

أياد يونس محمد الصقلي

الملخص المستخلص تُشكل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية – الداخلية- (الحرب الأهلية) - التي يجب تمييزها عن ما قد يشتبه بها من انواع النزاعات الأخرى في حالة نشوبها- خطراَ جسيماَ محدقاَ بالأشخاص الطبيعيين بشكل خاص سواء كانوا من الأفراد الذين اشتركوا في القتال ثم اصبحوا عاجزين عنه أو تركوه بسبب اصابتهم أو وقوعهم في الأسر، أم اولئك الذين لا يشتركون في القتال وخاصةَ السكان المدنيين العزل الأمر الذي قد يُعرض حياتهم للخطر بسبب ما ينجم عن النزاع المسلح من آثار كارثية وجسيمة تهدد حياتهم وكيانهم ومصادر عيشهم، الأمر الذي يضطرهم الى الهروب والنزوح القسري من مناطق سكناهم التي تدور في رحاها العمليات الحربية، مما يوجد حالة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الأساسية لهذه الفئة من الأشخاص قد تصل في كثير من الأحيان الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بل حتى جرائم ابادة جماعية، مما يتطلب تدخلاَ قانونياَ عاجلاَ لمواجهة ومعالجة الأوضاع الانسانية الكارثية الناجمة عن النزاعات المسلحة وعلى وجه التحديد النزاع المسلح الداخلي (الحرب الأهلية)، لذا فقد أولت قواعد القانون الدولي الانساني المتجسدة باتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبروتوكوليها الاضافيين لسنة 1977 الاهتمام البالغ بتوفير الحماية للأشخاص الطبيعيين من جرحى ومرضى وأسرى وسكان مدنيين، بل الأكثر من ذلك أوجبت على المجتمع الدولي ايجاد قواعد قانونية وأنظمة دولية قانونية فعالة لمواجهة ظاهرة انسانية خطيرة جدا نجمت عن النزاع المسلح عامةَ والنزاع المسلح الداخلي خاصةَ ألا وهي ظاهرة اللاجئين والأشخاص المُهجرين داخل بلدهم (النازحين)، تجسدت هذه القواعد والأنظمة القانونية في الاتفاقية الخاصة بالوضع القانوني لللاجئين لسنة 1951 والبرتوكول الخاص بالوضع القانوني لللاجئين لسنة 1967، ورغم جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات المتخصصة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مواجهة ظاهرة اللاجئين والمُهجرين (النازحين)، الا أنه لا يزال هؤلاء الأشخاص يعانون من أوضاع انسانية صعبة للغاية الأمر الذي يتطلب تدخل واتفاق ليس على المستوى الدولي فحسب بل على الصعيد الوطني ايضاَ خصوصا الدول التي تدور على اراضيها العمليات الحربية أن تعمل على ايجاد َقواعد قانونية كفيلة وفعالة في مواجهة ومعالجة أوضاع (النازحين) واللاجئين، وأن تدخل في اتفاقيات دولية انسانية، لا بل على الدول غير الداخلة في نظام المحكمة الجنائية الدولية نظام روما الأساسي لسنة 1998 الانضمام اليه بهدف الحد من الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي الانساني، كما يتوجب على الدول المعنية اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكفيلة بوضع حد لمعاناة الأشخاص الُمُهجرين (النازحين) وتوفير متطلبات الحياة الحرة الكريمة مثل ما كانوا عليه قبل تهجيرهم القسري ونزوحهم عن مناطق سكناهم.

دور المدعي العام الوطني والدولي في الجرائم

الصفحة 110-144

ياسر محمد عبدالله، بريز فتاح يونس

الملخص المــــــــــــــــلخـــــــــــــــــــــص : بعد ان تحولت وظيفة الدولة من الحارسة إلى القانونية، أصبحت وظيفة الادعاء العام احد أهم الوظائف التي لاقت اهتمام الدول في العالم من خلال أبراز دور الدولة في حماية أفراد المجتمع جراء أعمال المجرمين الذين يشكلون دوما عامل خطر ومقلق للدول، كما أن وظيفة المدعي العام لم يبقى لصيقا بالمحاكم الداخلية للدول فقط،بل تعدته إلى المحاكم الجنائية الدولية المشكلة بعد الحروب أو الازمات سابقاً ،واليوم وجدت هذه الوظيفة في المحكمة الجنائية الدولية التي أنشأت من اجل حماية المجتمع الدولي من دنس المجرمين وجرائمهم وتقديمهم إلى العدالة .اذ شكلت هذه الوظيفة عامل حيوي ومهم والذي أرتأينا أن نسلط الضوء عليه في بحثنا هذا من خلال بيان الادعاء العام الوطني من ناحية نشأته ودوره أثناء مراحل الجريمة إلى العقوبة هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى تطرقنا إلى المدعي العام الدولي وابرازوجوده في صلب المواثيق الدولية ودوره في مراحل محاكمة المجرمين الذين يشكلون باعمالهم تهديداً و الاماً بالشعوب بدءاً من مرحلة التحقيق مروراً بالمحاكمة والطعن بالأحكام وقرارات المحاكم الدولية.

دور علم الحشرات في الإثبات الجنائي

الصفحة 145-173

رعد فجر فتيح الراوي

الملخص المستخلصالحشرة شاهد لا تعرف شهادة الزور، أو التواطؤ مع الجناة ضد الضحية، ولا تلجأ إلى الاكاذيب الرخيصة من أجل منفعة خاصة، ولا تقبل فساد الذمم، وصفقات المصالح المتبأدلة، فقط تنحاز للعدالة المطلقة وحدها، فتكشف الجرائم وتطارد القتلة، وتمنح البراءة للمتهمين ظلماً وبهتاناً، ويمكن للقائمين بالتحقيق الاستعانة بها في اغلب التحقيقات الجنائية.ان البيانات المتحصلة من الحشرات تكون مفيدة في تحقيقات الطب الشرعي وسوف نلقي الضوء على أهمية دور علم الحشرات في مجال الإثبات الجنائي. فكلما تطورة وتعددت وسائل ارتكاب الجريمة واساليبها كان لابد من تطور وسائل الكشف عنها وبتعقد البحث وراء الحقيقة تغيرت بذلك وسائل وادوات تعقب وملاحقة الجناة. وما دامت الكشوفات العلمية وتطور الوسائل الحديثة في الإثبات تتزايد وتنمو يوما بعد يوم، كان من الازم متابعة هذه الوسائل العلمية والتقنية والوصول إلى اعلى المستويات من خلال اعمال المختبرات الجنائية والتي اصبحت لاغنى لقضاة التحقيق والقضاء الجنائي بصورة عامة عن الاستعانة بها للوصول إلى الحقيقة.

دور القضاء الإداري في تنفيذ القوانين والقرارات المالية دراسة مقارنة

الصفحة 174-207

أحمد خلف حسين الدخيل، فواز خلف ظاهر

الملخص المستخلص نجد ان قواعد المشروعية تقتضي في دولة القانون أن تبادر السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين وأن تتولى السلطات الإدارية الأدنى تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية الأعلى دونما تدخل من أية جهة أخرى ، فتنفيذ القوانين والقرارات الإدارية بشكل عام والمالية منها بشكل خاص من الاختصاصات الأصيلة للسلطة التنفيذية بجميع تشكيلاتها وهيئاتها الإدارية المختلفة كل حسب اختصاصه وموقعه، بيد أن الإدارة قد تمتنع أو تتراخى أو تتأخر أو تنفذ تنفيذاً منقوصاً أو ملتوياً بقصد كسب الوقت أو المال خاصة وأن هذا النوع من القوانين والقرارات يترتب على مجرد التأخير في تنفيذها ضرراً كبيراً بمن صدر القانون أو القرار لمصلحتهم ، فقد يصدر قانوناً ما ليوجب على وزارة معينة منح بعض الامتيازات المالية لفئة من المواطنين ولكن تلك الوزارة تتراخى في إصدار التعليمات إلى دوائرها المعنية بعملية التنفيذ مما يفرغ القانون من محتواه ويجعله مجرد حبر على ورق، كما قد تصدر جهة إدارية معينة قراراً بمنح حق مالي محدد لموظف ضمن احدى تشكيلاتها فيتأخر ذلك التشكيل أو يلوي عملية التنفيذ فينفذه تنفيذاً مخالفاً لمضمون القرار الذي صدر عن الدائرة العليا مما يؤثر سلباً في حقوق ذلك الموظف.

مبدأ تكامل الاختصاص في النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية.

الصفحة 208-246

مازن سلمان عناد

الملخص المستخلص بينا في هذا البحث أهمية الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية بوصفه من أهم الركائز الأساسية التي بني عليها هذا النظام وأهميته في عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المسؤولية والعقاب في أربع مباحث رئيسية إذ تناولنا في المبحث الأول الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك من خلال معرفة مفهوم مبدأ التكامل في مطلب اول ومن ثم بيان تعريفه في مطلب ثان , ومن ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلى اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية والتي قسمناها الى ثلاث مطالب اذ بينا في المطلب الاول الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية ثم بينا في مطلب ثان الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية وفي المطلب الثالث الاختصاص الزمني ايضا, ومن ثم بحثنا في مبحث ثالث أهم الالتزامات الملقاة على الدول الإطراف وغير الإطراف من أجل تحقيق الهدف الأساس من مبدأ التكامل وذلك من خلال بيان الالتزامات الملقاة على عاتق الدول الاطراف في المطلب الاول ومن ثم بينا في مطلب ثان اهم الالتزامات الملقاة على عاتق الدول غير الاطراف ومن ثم تناولنا في المبحث الرابع والأخير أنواع التكامل والتي قسمناها الى ثلاث مطالب بينا في الاول المقصود بالتكامل القانوني وفي الثاني بحثنا في التكامل القضائي واخير في مطلب ثالث بحثنا في التكامل التنفيذي ومن ثم بينا اهم النتائج التي توصلنا اليها , فضلا عن بيان اهم التوصيات المتعلقة بمبدأ التكامل .

الحماية الدولية للتراث الثقافي المغمور بالمياه

الصفحة 247-284

محمد حسن خمو

الملخص الملخصيشكل التراث الثقافي المغمور بالمياه جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي بشكل عام وهو يشمل جميع اثار الوجود الانساني المغمور بالمياه بشكل كلي او جزئي ولمدة لا تقل عن مائة عام , وبالنظر للقيمة الفنية والمادية التي يتمتع بها هذا التراث فقد بات عرضة لعمليات النهب والسلب خصوصاً في الاماكن التي تقع خارج حدود الولاية الوطنية للدول , ازاء ذلك سعى المجتمع الدولي الى ايجاد الية قانونية تعمل على توفير الحماية اللزمة لهذا التراث فأبصرت على اساس ذلك اتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام (2001) النور الا ان هذه الاتفاقية لا تعتبر كافية لتحقيق الغاية المنشودة منها فهي لم تحسم العديد من المسائل منها الطبيعة القانونية لهذا التراث , فضلاً عن عدم تطرقها الى الوضع القانوني لهذا التراث المغمور في المياه الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية للدول , ناهيك عن القصور اللامحدود الذي يشوب التشريعات الوطنية , حيث قلما توجد تشريعات وطنية سواء اكانت عربية ام اجنبية خاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه , الامر الذي يستوجب تدارك هذا الامر والعمل سواء محلياً ام دولياً على ايجاد الوسائل اللازمة لحماية هذا التراث.

مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه دراسة تحليلية مقارنة

الصفحة 285-338

سنبل عبد الجبار أحمد

الملخص المستخلصلعل اهم خطر تواجهه الدساتير هو افتراض ان للحكام تعديل او تغيير الدستور بنفس الطريقة التي يعدلون بها القوانين العادية التي يضعونها ، بل ويكمن الخطر ايضا في امكان اصدارهم – اي الحكام – لقواعد قانونية يختلف وتخالف مضمون الدستور ، الا ان واقع الحال يؤكد ان القواعد التي تنظم ممارسة السلطة ، هي في حقيقتها تشكل قيدا على الحكام في ممارستهم للسلطة ، وبمعنى اخر ، ان هذه القواعد تعلو على الحكام وهم يخضعون لها.ومع ذلك فقد ظهرت الحاجة الى ما يحفظ الدستور هيبت وعلويته ، وذلك في محاولة لا قرار نوع من المواءمة ما بين نوعي السيادة المطلقة والمقيدة.وحتى تكون السلطة السياسية صاحبة سيادة وفي الوقت ذاته مقيدة بالقانون ، تبلور مبدأ سمو الدستور ، واذا كان اي مبدأ قانوني يبقى مجرد حبر على ورقة او مجرد نظرية لا سند لها في القواع ، كان لا بد من اقامة نوع من الرقابة التي يصنعها الحكام كنوع من الضمان لمبدأ سمو الدساتير وهذه ما سنحاول بيانه في هه الدراسة

أثر جنس الجاني في تطبيق أحكام قانون العقوبات

الصفحة 339-381

دلشاد عبدالرحمن يوسف البريفكاني

الملخص الملخصتتخذ أغلب التشريعات الجنائية من جنس الجاني معيارا لترتيب بعض الأحكام القانونية في إطار القواعد الموضوعية من القانون الجنائي ،فتضع الرجل في مركز أفضل من المرأة من حيث المعاملة العقابية. رغم ـاكيد المبادئ الدولية والدستورية على مسألة عدم التمييز أمام القانون بسبب الجنس. ففي العراق يلاحظ أن المشرع الجزائي ضمن قانون العقوبات بعض القواعد التي تكرس التمييز بين الجناة على أساس الجنس ، كما هو الحال بالنسبة للقواعد المتعلقة بجريمة زنا الزوجية والقواعد المتعلقة بالعذر القانوني الخاص بالقتل والإيذاء في حالة التلبس بالزنا.

الحماية القانونية للمعلومات السرية في العقود الدولية للنفط والغاز

الصفحة 382-419

محسن شريف صالح، رضوان شريف صالح

الملخص الملخصعقود النفط والغاز غالبا ما تكون المعلومات الفنية الحصرية والمعرفة التجارية ؛ لذلك تضع الحكومات وشركات النفط العالمية في كثير من الأحيان بنودا سرية في عقودهم التي تمنع افشائها. فهذا البحث يقوم بدراسة المعلومات السرية والمتطلبات الأساسية لهذه المعلومات حتى تجعلها محل ثقة ، وهذه تتم عن طريق الإجابة عن مجموعة من الأسئلة أهمها: ما هي البنود السرية؟ وما مسؤولية الطرف الذي كشف عن سرية المعلومات؟ توصل البحث إلى أنه في حالة افشاء المعلومات السرية إمكانية الدفاع بعدة طرق والحلول المتوفرة في عقود النفط والغاز، اعتمد البحث على المنهج التحليلي والمنهج القانوني وأجاب على أسئلة البحث عن طريق دراسة مستفيضة من الأدبيات ذات الصلة وعلى أساس القوانين والاحكام القضائية.

ضوابط استقلال المحكمة الاتحادية العليا في العراق من حيث التشكيل دراسة مقارنة

الصفحة 420-462

شورش حسن عمر

الملخص الملخصان موضوع القضاء الدستوري ودورها في صيانة احكام الدستور من الانتهاك أصبح من المواضيع المهمة لارتباطه بموضوع الدولة القانونية. لذلك حرص الفقه الدستوري على ضرورة إقرار الدساتير بوجود هيئة رقابية تتمتع احكامها بصفة العلوية تتولى مهمة الفصل في المسائل والمنازعات الدستورية التي يحددها الدستور، لذلك يتكفل الدستور بتنظيم تلك الهيئة من حيث التكوين، بحيث تتوافر فيها ضمانات استقلالها.وقد قرر في كل من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 2004 ودستور العراق 2005 على انشاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق كقضاء دستوري متخصص، واستنادا لدستور 2004 صدر قانون المحكمة الاتحادية العليا تحت أمر رقم(30) لسنة 2005 والذي يعد نافذا لحد الآن لعدم صدور قانون جديد للمحكمة على ضوء دستور 2005 . وهناك اختلاف في موقف الدستورين بخصوص تكوين المحكمة، وهذا الاختلاف يظهر واضحا من حيث الإقرارالدستورين على آليات تشكيل المحكمة، اذ ان دستور 2004 قرر في تلك الآليات أما دستور 2005 لم يتناول ذلك. وكذلك في عدد الاعضاء المحكمة، اذ ان دستور 2005 لم يقررتحديد عدد اعضاء بينما دستور 2004 حدد عددهم بتسعة اعضاء، وكذلك الاختلاف بينهما في مدى توفر الكفاءة الفنية في الاعضاء، حيث اوجب دستور 2005 ان تشمل المحكمة عددا من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وكذلك فقهاء في القانون بينما في دستور 2004 تنحصر عضوية المحكمة على القضاة وحدهم. هذا بالاضافة الى بعض النواقص في موقف دستور 2005 ازاء الآليات المقررة فيها بتشكيل المحكمة مما يؤثر سلبا على مدى استقلالها في مباشرة اختصاصاتها.

الدفوع الموضوعية في دعوى المسؤولية العقدية الناشئة عن العقد الإداري دراسة مقارنة

الصفحة 463-506

مريم محمد أحمد

الملخص المستخلصيعتبر العقد الإداري من الأعمال القانونية التي تلجأ إليها الإدارة لغرض القيام بواجباتها المتعددة ولتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد، وهذا العقد شأنه شأن بقية العقود التي تبرم بين طرفين قد يصاحب تنفيذه بعض الإشكالات التي يكون سببها إخلال أحد الطرفين المتعاقدين بتنفيذ بنود العقد الأمر الذي يؤدي إلى إثارة مسؤوليته العقدية ويدفع الطرف الآخر إلى اللجوء إلى القضاء ومطالبته بتنفيذ العقد على أساس هذه المسؤولية، والمسؤولية العقدية الإدارية تختلف عن المسؤولية العقدية في نطاق القانون الخاص حيث يمكن أن تقوم هذه المسؤولية بدون وجود خطأ من جانب المتعاقد وبدون ضرر يلحق الإدارة. وبإثارة دعوى المسؤولية العقدية أمام القضاء يقدم كل من الطرفين دفوعهما القانونية، وهذه الدفوع تكون إما دفوعاً شكلية يوجهها المدعى عليه نحو الإجراءات الشكلية التي يجب على المدعي القيام بها أو دفوعاً موضوعية موجهة مباشرة نحو الحق موضوع الدعوى وتبعا لذلك فإنه لا يمكن حصرها وتحديدها، أو دفعاً بعدم قبول الدعوى كإنكار صفة الخصومة في الدعوى.

جريمة السرقة عبر الوسائل الإلكترونية

الصفحة 507-562

نجوى نجم الدين جمال علي

الملخص الملخص ان الوسائل العلمية الحديثة قد تقدمت وكان الغرض من تقدمها هو نفع الإنسان وإصلاح حاله، إلا أن البعض يمكن له أن يقوم باستغلال هذه الوسائل استغلالاً خاطئاً بحيث يشكل فعله هذا جريمة، وكانت السرقة مقصورة على الأموال والممتلكات فحسب، لكن السرقة طالت أيضاً المعلومات الإلكترونية المخزونة في الأجهزة والمرسلة عبر الشبكات وان مجال الجرائم المرتكبة على الأموال عبر الشبكة الالكترونية جد واسع ولا يمكن حصره لأن الاختلاف في التكييف للوقائع لم يستقر فيه على رأي، خاصة أمام الفراغ القانوني الحاصل، ومن جهة أخرى أمام تزايد رقعة مجال هذه الجرائم وما يخلق يوميا من أساليب جديدة في الاحتيال والتخريب والاستحواذ على المال والأفكار، فلا يسعني حصر كل أنواع الجرائم الواقعة على الأموال عبر الشبكة الالكترونية من مخدرات، تجارة الاسلحة، انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، غسيل الاموال، والتي عادة ما تأخذ شكل الجريمة المنظمة، لتبقى ضرورة صدور نصوص قانونية تحصر الأفعال والممارسات المجرمة.