السنة والعدد: السنة 6، العدد 20، الشتاء 2017، الصفحة 1-494 

الحظر الانفرادي من منظور القانون الدولي العام

الصفحة 1-54

عمر عبد الحميد عمر النعيمي

الملخص المستخلصيعد الحظر الانفرادي من قبيل المواضيع المهمة التي بدأت تطفو على السطح , وفي الأخص ما بعد انتهاء الحرب الباردة ,مما تعكر صفو العلاقات الدولية ,وصولا الى حالات الإخلال, او التهديد بالسلم والأمن الدوليين. هذا فضلا عن الضرر الذي يسببه على الصعيد الإنساني, والاقتصادي, ومخالفته لأهداف ومبادي الأمم المتحدة والمعاهدات, والقرارات ذات الصلة ,كما يثير تحديد مفهوم الحظر العديد من الصعوبات, وذلك بسبب تداخل المفاهيم الاقتصادية, والقانونية, والسياسية, ويعني الحظر بأنه الامتناع عن تصدير السلع, والخدمات الى بلد ما بغية تحقيق أهداف معينه أي كانت طبيعتها, وهذا هو المفهوم الضيق المرجح فقها. كما ان الحظر الانفرادي لم يحظى بأي قدر من المشروعية, بسبب مخالفته لإحكام ميثاق الأمم المتحدة, والمعاهدات والقرارات ذات الصلة, ولمبدأ حرية التجارة, والتطبيقات الأكثر وضوحا في العلاقات الدولية , هو الحظر الأمريكي على كوبا وسوريا والحظر الأوربي على سوريا .

موانع المسؤولية الجنائية وأثرها في المسؤولية الانضباطية

الصفحة 55-101

معمر خالد عبد الحميد سلامه الجبوري

الملخص الملخص إنَّ التشريعات الجنائية الحديثة تقوم على مبدأ مهم وأساسي ، هو أن الجريمة تقوم على القيام بفعل أمر ينهي عنه القانون أو ترك ما يأمر به القانون ، وأوامر ونواهي المشرع هذه لا توجه إلا لمن يدركها ويفهم ماهيتها وإلا كانت عبثاً . فلهذا كان الإنسان وحده هو الذي توجه إليه أحكام قانون العقوبات ؛ لأنه وحده الذي يدركها ويستطيع ضبط أعماله على وفقها ، ويمكن مؤاخذته جنائياً عما يرتكب من جرائم وبذلك يستحق بأن يوصف بأنه مجرماً. إن صفة الإنسانية ليست هي الشرط الوحيد لمن يمكن أن يوصف بأنه مُجرم ، بل يشترط فيه أيضاً أن يكون آهلاً لتحمل المسؤولية عن سلوكه ، ويكون كذلك عندما يكون ذا قوة نفسية من شأنها الخلق والسيطرة وهي ما يطلق عليه بـ ( الإرادة ) وأن تكون هذه الإرادة معتبرة قانوناً وتكون كذلك متى كانت مدركةً ومختارةً ، أما إذا اتجهت الإرادة اتجاهاً مخالفاً للقانون فتسمى عندئذ بـ (الإرادة الآثمة ) ؛ والتي تعد دليل على خطورة شخصية الجاني ألأمر الذي جعلها أساساً للمسؤولية الجنائية وبالتالي مؤشراً لتوجيه العقوبة إلى أغراضها الاجتماعية ، فالمسؤولية بشكل عام يراد بها تحمل الشخص عواقب ما يترتب على فعله المخالف لقواعد القانون ، إلا أن صور هذه المسؤولية تختلف باختلاف نوعها ، فإن كانت المسؤولية أدبية والمتمثلة مثلاً بواجب أدبي سواء أكان ذلك القيام بعمل أو الامتناع عنه ، كما لو خالف الموظف واجب أدبي أو أخلاقي ؛ فالجزاء المترتب هنا هو جزاء أدبي وذلك بتأنيب الضمير أو استهجان المجتمع وتشنيع السلوك المرتكب الغير حميد ؛ أو جزاء ديني كالعقاب الإلهي في الآخرة ، وبهذا فلا يمكن القول بأن المسؤولية الأدبية تدخل في دائرة القانون ولا يترتب عليها جزاء قانوني ؛ إنما توكل إلى الضمير وخلجات النفس. أما المسؤولية القانونية فيراد بها ما يترتب على مخالفة واجب قانوني معين ؛ كالمسؤولية المدنية أو الجنائية أو التأديبية . لكن البعض من صور موانع المسؤولية الجزائية لا يمكن إعمال قواعده على المسؤولية الإنضباطية ، وتمتنع بتوافرها مسؤولية الموظف ولا يحاسب عن الخطأ الذي يرتكبه بتأثير ذلك ، أما موانع المسؤولية الإنضباطية فلا يمكن إعمالها في مجال المسؤولية الجزائية .

واقع التداول السلمي للسلطة في الدساتير العراقية

الصفحة 102-154

فوزي حسين سليمان الجبوري، كريم زيدان خلف الجبوري

الملخص الملخص:لانجافي الصواب اذا قلنا بأن مساوات التقدم لاي مجتمع سياسي ينشد الرفاه والاستقرار والامن الاجتماعي لاتتحقق الا من خلال انتهاج مبدأ التداول السلمي للسلطة ، اذ ان الاخير شديد الصلة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية الى كونه نواة الجانب السياسي ،لاسيما اننا نعيش في عالم سريع المتغيرات وتضارب المصالح بين الجذب والتنافر والصراع على مصادر الثراء ، والعراق واحدآ من اهم مصادر الثراء في العالم ، فلكي ينعم بهذه الميزة لابد من ان يكون مستقر اقتصاديآ واجتماعيآ وهذا يأتي حتماً من خلال الاستقرار السياسي الذي لن يكون الا عن طريق التناوب على سدة الحكم بطريقة سلمية وبأسلوب ديمقراطي ،وهذا مالم نراه على مدا الدساتير العراقية المتعاقبة منذ قيام الدولة العراقية الحديثة عام 1921 ، مما حدا بنا الى تناول موضوع ( واقع التداول السلمي للسلطة في الدساتير العراقية ) لبيان موقف النصوص القانونية والدستورية من مبدأ التداول السلمي للسلطة في تلك الدساتير وبيان التطبيق العملي للمبدأ بغية الوصول الى كيفية التعاقب على السلطة في العراق منذ العهد الملكي مرورآ بالعهد الجمهوري وانتهاءآ بدستور العراق الدائم لعام 2005 وذلك من خلال تحليل مجمل النصوص وروح القوانين والواقع السياسي الذي رافق تطبيقها .

مجلس الخدمة الاتحادية بين الرقابة و الاستقلالية في العراق

الصفحة 155-186

هشام جميل كمال

الملخص الملخصدراسة مدى اثر مجلس الخدمة الاتحادي على الإدارة هيئات ونشاطاً وخاصة بعد التطور الكبير الذي قد حل في أنظمة الإدارة للمرافق العامة .وان وجود جهاز تنظيمي مستقل ينظم العمل الإداري في الدولة بهدف انتظام سير مرافق الدولة العام بانتظام واطراد امراً ضرورياً لإضفاء تكامل عناصر الدولة القانونية الهادفة الى تحقيق مبدأ المشروعية المنطلق من غايات المصلحة العامة ،وان مجلس الخدمة الاتحادية يعد بمثابة تجربة مؤسساتية دستورية حديثة جاءت متناغمة مع التطورات التي حدثت في مرافق الدولة، ويؤدي مجلس الخدمة الاتحادية العديد من المهام التي تخدم تطوير الجهاز الإداري في العراق ، وهذا الأمر أدى الى وجوب تنظيم هذه الجوانب من قبل مجلس الخدمة الاتحادية وبيان الاختصاصات المنوطة به ودرجة استقلاليته ودوره الرقابي الفعال في مجال الخدمة الوظيفية في العراق.

حماية الحق في سرية المكالمات الهاتفية والالكترونية

الصفحة 187-252

سيفان باكراد ميسروب

الملخص المستخلص نتيجة للتطور التكنولوجي في مجال المعلومات والاتصالات فلقد ترك ذلك التطور فراغاً تشريعياً وقفت إمامه النصوص القانونية عاجزة عن احتواء ما استجد منها من انتهاكات واضحة لحق الإنسان في الخصوصية من خلال مراقبة المكالمات الهاتفية والكترونية باستخدام أجهزة التنصت والتسجيل مما يشكل قيداً على خصوصية الانسان وهو الأمر الذي يحطم التوازن بين الحرية الشخصية وتنفيذ القانون فلا يجوز مطلقاً تسجيل المكالمات التلفونية والالكترونية التي تُعد أسلوباً من الأساليب الحياة الخاصة للناس إلا في الحدود التي ينص عليها القانون ، لذا من الضروري إيجاد التوازن الحقيقي بين حماية الحق في سرية المكالمات الهاتفية والالكترونية التي تقررها الدساتير للفرد وبين ضرورة استخدام أجهزة التنصت والتسجيل الالكتروني لحماية المصلحة العامة التي هي الغاية الأسمى. ويهدف البحث إلى عرض دراسة تحليلية للنصوص الدستورية والدولية والقانونية المنظمة لحق الانسان في حماية سرية مكالماته الهاتفية والالكنرونية في ظل تزايد مخاطر اقتحام خصوصية الإنسان باستخدام أجهزة التنصت والتسجيل الحديثة وأثارها السلبية ومدى التجاوز عليها من قبل الأفراد والسلطات العامة باستخدام الأجهزة الالكترونية الحديثة في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات .

معوقات تحقيق العدالة الجنائية الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية

الصفحة 253-298

ياسر محمد عبدالله

الملخص الملخصيعد تأسيس المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة نحو انشاء عدالة جنائية دولية دائمة, تضمن عدم افلات مرتكبي الجرائم الدولية التي تؤثر على المجتمع الدولي من العقاب, وجاء تشكيل هذه المحكمة كخطوة للتوفيق بين رغبات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إذ كان لهذه الرغبات أثرها البارز على نصوص النظام الأساسي للمحكمة وعلى طبيعة عملها في إطار المجتمع الدولي.ويأتي هذا البحث مستهدفاً المعوقات التي تواجه فاعلية المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق هدفها الرئيسي ألا وهو تأسيس وترسيخ العدالة الجنائية الدولية الدائمة، وتجاوز الآثار السلبية التي سببتها المحاكم الجنائية المؤقتة، إذ أن الملاحظ لهذه المحكمة يرى وجود العديد من المعوقات التي تواجهها، خاصة بما تضمنه النظام الأساسي للمحكمة من الاختصاصات والعقوبات التي تفرضها، وتأثير مجلس الأمن الدولي بما تمّ منحه من سلطات تقديرية واسعة للتدخل في عمل المحكمة وإعاقة قيامها بمهامها، فضلاً عن التأثيرات الخارجية التي تساهم في الحد من فاعلية المحكمة سواءً فيما يتعلق بطبيعة المحكمة نفسها بوصفها جهاز قضائي دولي دائمي، أم ما يتعلق بالموقف الدولي من المحكمة، أم تأثيرات التعاون الدولي على هذه المحكمة.

عيب اغتصاب السلطة التنفيذية لاختصاص السلطة التشريعية في الشؤون الضريبية في العراق

الصفحة 299-345

رائد ناجي احمد الجميلي، سعد عطية حمد الموسى

الملخص الملخص يعد اغتصاب السلطة من ابرز العيوب التي واجهها القضاء الاداري والتي تنسب الى اعمال السلطة التنفيذية وتحيلها الى اعمال غير مشروعة ويصيبها العدم ولا تكتسب المشروعية حتى وان فاتت المدة المحددة للطعن. ومن ابرز صوره هي اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية وقد وجدنا ان لهذا العيب وجود واثر في الشؤون الضريبية، فالكثير من الاعمال والقرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية جاءت وهي حاملة لصوره ومدلوله ونعد ذيوع ذلك الامر لأسباب من بينها اشكالية المصطلح في التمييز بين الضريبة والرسم والتأثر بالمنظومة القانونية والادارية التي كانت عليها الدولة قبل عام 2003 وكذلك تدني مستوى الوعي القانوني بالشؤون الضريبية وعلى الرغم من الدستور الحالي لسنة 2005 حدد عناصر قانونية الضريبة في المادة (28/اولا) بفرض الضريبة وتعديلها والاعفاء منها وجبايتها الا ان المتمعن في الكثير من التطبيقات الضريبية يجد ان السلطة التنفيذية تناولت معظم هذه العناصر ان لم يكن جميعها بالتنظيم مما يعد ذلك خروجا صريحا عن قواعد توزيع الاختصاص الضريبي التي رسمها الدستور واغتصابا للسلطة التنفيذية لاختصاص السلطة التشريعية.

أسبقية التحقيق الإداري وأثرهٌ في الدعوى الجزائية

الصفحة 346-401

حيدر عرس عفن

الملخص الملخصتنطلق فكرة البحث من ضرورة المحافظة على كرامة الموظف وحماية حقوقه الوظيفية من النيل منها دون مسوغ قانوني ودون اتباع الإجراءات التي رسمها القانون في مساءلته، مع التأكيد المتزايد على وجوب الالتزام بتطبيق أحكام المادة (10) من قانون الانضباط النافذ حول إجراء التحقيق الإداري مع الموظف قبل إحالته إلى المحاكم المختصة، حتى لا يفاجئ بإحالته إلى المحاكم عن جريمة لم يسبق له الاطلاع عليها وتهيئة دفاعه على اساسها، لما في ذلك من انتقاص لحقوقه، وما يثيره أيضاً من شكوك واقاويل بحقه، قد تؤدي إلى زعزعة مركزه الوظيفي. بل قد تهدد علاقته بالوظيفة، مما يقتضي ذلك مراعاة أسبقية التحقيق الإداري على التحقيق الجزائي مع الموظف حول المخالفات الوظيفية. كما أن التحقيق الإداري يمكن أن يكون ذا اثر منتج في الدعوى الجزائية ولمحاكم الجزاء الاعتماد عليه في توجيه الاتهام إلى الموظف وإدانته في الحالات التي تجد فيها المحكمة المختصة أن في افادات الشهود التي استندت اليها اللجنة التحقيقية في تقريرها، فضلاً عن الأدلة الأخرى ما يعينها في التوصل الى الحقيقة، وليس كما يصور البعض بأن محاضر اللجان التحقيقية لا يمكن أن ترقى إلى مستوى الدليل الذي تبنى عليه قناعة المحكمة في إصدار الحكم تجاه المتهم ، لذلك سوف ينصب هذا الموضوع على بحث أسبقية التحقيق الإداري وأثره في الدعوى الجزائية من خلال بيان الأساس القانوني للأسبقية بالإضافة إلى بحث مبررات وشروط تطبيقها في مبحث أول، وأثر التحقيق الإداري في الدعوى الجزائية في مبحث ثانِ.

التكييف القانوني للقرارات الادارية الصادرة من حكومة اقليم كوردستان (دراسة تحليلية)

الصفحة 402-443

فلاح مصطفى صديق

الملخص الملخصتناول البحث الموسوم ب (التكييف القانوني للقرارات الادارية الصادرة من حكومة اقليم كوردستان – دراسة تحليلية) الموضوع من خلال مبحثين، عنوان المبحث الأول (التعريف بالقرار الاداري) والذي بدوره انقسم الى مطلبين حيث بيّن في المطلب الاول مفهوم القرار الاداري وانواعه، اما في المطلب الثاني فقد تم التطرق الى مصادر القرار الاداري.اما المبحث الثاني بعنوان (القيمة القانونية للقرارت الادارية الصادرة من حكومة اقليم كوردستان) فقد انقسم بدوره الى مطلبين، حيث بين في المطلب الاول السند القانوني للقرارات الادارية الصادرة من حكومة اقليم كوردستان، في حين احتوى المطلب الثاني على نماذج على القرارات الادارية الصادرة من حكومة اقليم كوردستان، ثم اختتمنا بحثنا بخاتمة توصلنا فيها الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات، والله الموفق.

الفلسفة التشريعية من تقييد حق الدولة في العقاب (جرائم الطلب والاذن انموذجاً)

الصفحة 444-494

احمد مصطفى علي

الملخص المستخلصإن الدعوى الجزائية هي الوسيلة التي يتمكن المجتمع بمقتضاها من عقاب الجاني, باعتبارها الوسيلة التي يتم بمقتضاها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة الدليل على إسناد الجريمة إلى المتهم.والأصل يقتضي أن للادعاء العام بوصفه نائباً عن المجتمع الحرية في تحريك الدعوى الجزائية واسناد الجريمة المرتكبة إلى فاعلها, إلا أن المشرع وضع ثلاثة قيود على حرية الادعاء العام في تحريك الدعوى, بحيث لا يتمكن مع وجودها من تحريك الدعوى الجزائية, وتتمثل هذه القيود بـ ( الشكوى, والإذن, والطلب ).يجمع بين الجرائم التي قيد المشرع فيها حق الدولة في اقامة الدعوى الجزائية الناشئة عنها على طلب جهة رسمية أن لها فلسفة تشريعية من طبيعة خاصة، فهي تمس بطريق مباشر او غير مباشر مجموعة من المصالح الحيوية للدولة، إلا أن المشرع قدر ان العدالة تقتضي غض الطرف عن هذه الجرائم لأن ذلك يكفل مصلحة اخرى أولى بالرعاية من المصلحة التي يستهدفها من العقاب على تلك الجرائم.وانطلاقاً مما تقدم فإن البحث يروم الكشف عن الفلسفة التي استهدفها المشرع من النص على هذه القيود، وسعياً لتحليل هذه النصوص والوصول إلى هذه الفلسفة اقتضى الأمر تقسيم البحث إلى مبحثين؛ خصص الاول: لدراسة الفلسفة التشريعية من تقييد حق الدولة في العقاب في جرائم الطلب، بينما تناول الثاني: لبحث الفلسفة التشريعية من تقييد حق الدولة في العقاب في جرائم الآذن.