المعايير الدولية المعتمدة للانتخابات
الصفحة 1-35
بريز فتاح يونس النقيب، فوزي حسين سلمان الجبوري
الملخص بعد انتهاء مرحلة الملكية المطلقة جراء نشر الوعي السياسي وظهور المبادئ الديمقراطية من جهة، ومحاولة الدول للحصول على الاستقلال من سلطات الاستعمار من جهة أخرى، أصبحت الانتخابات أحد الركائز الاساسية والمهمة التي كثرت المناداة حوله من خلال فسح المجال أمام الشعوب في اختيار شكل الحكم واشخاص ممثليهم ، والذي بدوره تمثل أحد جوانب القانون الدستوري ، وقد بدء المجتمع الدولي عن طريق المؤتمرات والمعاهدات ادراج المواضيع المتعلقة بالانتخابات في صلب مواثيقها ومواضيعها لتؤكد على الحرية الفردية من نواحي الترشيح للانتخابات والتصويت فيها كأحد المبادئ الديمقراطية المهمة والذي يكون لصيقا بحقوق الانسان والمواطن، إذ حاولنا من خلال بحثنا هذا اعطاء صورة بسيطة عن تعريف الانتخابات وأنواع ه من جانب، وفي الجانب الاخر تطرقنا عن دور المعايير الدولية والاقليمية التي ضمنت ادراج هكذا مسائل متعلقة بحقوق الافراد ضمن القوانين الداخلية للدول والتي لعبت دوراً مهما خلال الفترة السابقة بالإضافة إلى الفترة الاتية من مستقبل دول العالم .
طرق تنفيذ الإنابة القضائية الدولية
الصفحة 36-93
زينة حازم خلف الجبوري
الملخص الملخص :تفترض الإنابة القضائية الدولية ان ثمة منازعة تشتمل على عنصر أجنبي مطروحة امام القضاء في الدولة المنيبة،إذ يطلب القاضي المنيب من نظيره الأجنبي اتخاذ إجراء من إجراءات الدعوى، ويتم تنفيذ هذا الطلب بطرق حددها المشرع والاتفاقيات الجماعية والثنائية وهذه الطرق هي السلطات القضائية والبعثات الدبلوماسية أو القنصلية، ونلاحظ انه من الممكن استخدام وسائل التقدم العلمي في تنفيذ الإنابة القضائية وهو ما يعرف بالتنفيذ الإلكتروني لها ، مما يسهل عملية تنظيم مسائل التعاون القضائي الدولي في العلاقات القضائية مع الدول الأجنبية .
أحكام التعويض في العقود الإدارية ( دراسة مقارنة في القانونين العراقي والأردني )
الصفحة 94-116
أحمد علي محمد مالي
الملخص تتناول هذه الدراسة النظام القانوني للتعويض الإداري والإضرار التي تحدث في العملية الإدارية الناجمة عن العقود التي تبرمها الإدارة مع الإفراد, وذلك بهدف الوصول إلى تحقيق العدالة فيما بين المتعاقدين وتحقيق المصلحة العامة من خلال معرفة مفهوم العقد الإداري وخصائصه وأسسه القانونية, ومعرفة مفهوم التعويض الإداري وصوره والضوابط التي تتحكم به وتحديد السلطة المختصة بالتعويض ، بناءً على ذلك قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين مسبوقين بمطلب تمهيدي وانتهينا بخاتمة تتضمن الاستنتاجات والمقترحات الخاصة بالموضوع .
اختصاصات مجلس النواب التنفيذية ذات الأثر الدولي في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الصفحة 117-169
مازن مزهر عواد الشمري
الملخص عند الاطلاع على دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نجد أن مجلس نواب العراق يتمتع بالعديد من الاختصاصات التنفيذية تفوق ما يتميز به النظام البرلماني في صورته التقليدية على الرغم من تبنيه النظام البرلماني بموجب المادة (1) التي نصت على أن ( جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)، ولكن هذا لا يعني اعتماد المشرع الدستوري على الأسس والقواعد العامة للنظام البرلماني في مجال تنظيم اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية، فقد أوجد نوعاً من المزاوجة بين النظم السياسية القائمة على اساس الفصل بين السلطات، ومن هذه الاختصاصات التنفيذية اختصاصات ذات اثر دولي والمتعلقة بسلطة اعلان الحرب والمصادقة على المعاهدات الدولية وتعيين السفراء وكذلك الرقابة والتوجيه لوزارة الخارجية وانشاء لجان تختص في تنظيم العلاقات الدولية، وعلى الرغم من نص الدستور العراقي لسنة 2005 على الاختصاصات ذات الاثر الدولي لمجلس النواب بصورة واضحة واشتراك جهات أخرى مع مجلس النواب في ممارستها كمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ألا أنه جاء خالياً من القوانين المنظمة لهذه الاختصاصات بصورة تفصيله الامر الذي لربما ساهم في حدوث تداخل بين تلك الجهات في ممارسة هذه الاختصاصات وعدم بيان ألية ممارسة هذه الاختصاصات بصورة واضحة0
إضراب الموظف العام عن العمل ( دراسة تحليلية مقارنة )
الصفحة 170-226
ئاسو حمه شين عبد الكريم، إسماعيل نجم الدين زنطنة
الملخص الملخص :إن الموظف العام يتمتع بحقوق وامتيازات وظيفية تعطيها له الدساتير والقوانين المتعلقة بالحياة الوظيفية ،وبالمقابل يثقل كاهله مجموعة من الواجبات التي تضعها التشريعات والأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة .ومن ذلك فقد تتعارض ممارسة الموظف لحق من حقوقه كحق إبداء الرأي والتعبير عنه بواسطة الإضراب عن العمل، مع واجب من واجباته الوظيفية كواجب التقيد بمواعيد العمل وعدم الانقطاع عنها إلا بعذر قانوني وبإذن مسبق من الإدارة المعنية ، الأمر الذي يخلق نوعاً من التعارض بين مصلحتين ؛ مصلحة الموظف في إيصال صوته ورغباته إلى الإدارة بواسطة الإضراب مبتغياً تلبية مطالبه المهنية ، والمصلحة العامة المتمثلة بدوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد خدمةً للمجتمع .إذن فإن موضوع دراسة التنظيم القانوني ل "إضراب الموظف العام عن العمل " يعد موضوعاً مهماً ويستحق تناوله بصورة تحليلية والمتجسدة بتحليل كيفية معالجته في القوانين ذات الصلة ، علماً إن المعالجة القانونية له ليست هي نفسها في الأنظمة القانونية المختلفة حيث هناك من النظم من حرمه وجرمه ،وهناك من أباحه إباحة مقيدة بقيود قانونية ، وتنظيمية ، وقضائية .كما إن النظام القانوني في العراق وفي إقليم كوردستان مع وجود نصوص قانونية عقابية تحكم هذه الحالة والحالات الأخرى للانقطاع الوظيفي ،إلا إنه هناك أنشطة إضرابية كثيرة تقوم بها الموظفين ولا يطبق بحقهم تلك النصوص ،بمعنى إن النصوص تلك أصبحت شبه معطلة . بيد أننا نرى مع غيرنا أن النصوص العقابية تلك ملغية وبصورة ضمنية بعد انضمام العراق إلى العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .ولأجل كل ذلك فقد ارتأينا أن نقوم بدراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مبحثين ، نخصص الأول إلى بيان ماهية إضراب الموظف العام عن العمل ، والمبحث الثاني نخصصه إلى المعالجة القانونية للإضراب الوظيفي ، ونختتم الدراسة بأبرز ما نتوصل إليها من نتائج ،ونقدم بشأنها التوصيات التي نراها ضرورية لأجل خلق التوازن بين المصلحتين ؛ مصلحة الموظف والمصلحة العامة .
الأسس القانونية للرقابة على دستورية القوانين ( دراسة مقارنة )
الصفحة 227-284
محمد سلمان محمود
الملخص المــــلخــــص:إن مبدأ سمو الدستور لا يمكن احترامه إلا اذا كان هناك جزاء يفرض على من يمس هذا المبدأ ويخالف القواعد الدستورية وعلى هذا الاساس نجد العلاقة وثيقه بين الجمود الدستوري ومبدأ سمو الدستور ؛ لأن الجمود يعتبر نتيجة منطقيه لمبدأ سمو الدستور , ومن اجل ضمان وحماية هذا المبدأ قرر مبدأ الرقابة على دستورية القوانين , وعلى هذا الاساس تعتبر القواعد القانونية المخالفة لنصوص الدستور الجامد باطلة حتى في حالة عدم النص على ذلك في صلب الدستور , فالرقابة على دستورية القوانين تثور اذا ما خالف القانون نصاً دستورياً جامداً والتي تؤدي الى الغاءه او الامتناع عن تطبيقه .
الحماية الاجرائية للمال العام وفقاً لقانون التضمين رقم (31) لسنة 2015
الصفحة 285-337
بيداء إبراهيم قادر، تغريد محمد قدوري
الملخص الملخص: تزايدت في الوقت الراهن أهمية حماية الاموال العامة بسبب الانتهاكات والاعتداءات المتزايدة على هذه الاموال وتبعاً لذلك تنوعت اساليب حماية الاموال العامة ، ويعد التضمين احد هذه الاساليب إذ يكون للإدارة بموجب سلطة التضمين الرجوع على الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالحزينة العامة بسبب إهماله أو تقصيره ،ولكي يحقق التضمين الغاية المتوخاة منه بسرعة جبر الضرر الذي يصيب المال العام فضلاً عن تبسيط الاجراءات في استيفاء مبلغ التضمين ، لابد من أتباع اجراءات محددة لتحقيق الحماية المطلوبة للمال العام ، وتتمثل هذه الحماية الاجرائية بجملة من الوسائل والاساليب التي نص عليها قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 النافذ والتي يكون للجهات المشمولة به وجوب مراعاتها والالتزام بها .
بنوك لبن الرضاع بين الحظر والإباحة (دراسة فقهية مقارنة مع القانون الوضعي العراقي )
الصفحة 338-399
عبيد عبد الله عبد
الملخص الملخص :الحمد لله رب العالمين ، الذي لا يُحمد سواه ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، أما بعد :فقد تبين لنا من خلال عرضنا لموضوع بحثنا ( بنوك لبن الرضاع بين الحظر والإباحة – دراسة فقهية مقارنة - ) الآتي :أولاً : أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل ، نظراً لاحتواء اللبن على جميع العناصر الغذائية المناسبة للرضيع ، مع ملاحظة أن تركيب هذا اللبن يتغير تدريجياً مع نمو الطفل بما يتماشى مع حاجة جسمه للنمو ، ومن ثم فإن اللبن الطبيعي يُعدُّ لقاحاً قوياً لا غنى للطفل عنه .ثانياً : اختلف الفقهاء في تحديد مفهوم الرضاع الذي ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة على اتجاهين :الاتجاه الأول : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإباضية إلى أنَّ العبرة في التحريم بالرضاع في وصول اللبن إلى جوف الرضيع بأيَّة كيفية سواء عن طريق مص الثدي أو بأيَّة وسيلة يصل فيها اللبن إلى جوف الطفل الرضيع .الاتجاه الثاني : يرى الظاهرية والإمامية وبعض المعاصرين أنَّ الرضاع المحرم هو ما كان عن طريق المص من ثدي المرضعة لا غير ، وما عدا ذلك لا يُسمى رضاعاً ، ولا يثبت به التحريم .ثالثاً : يترتب على الرضاع بين الطفل والمرضعة التحريم بينهما حيث أنَّها تُصبح أمَّاً له ، وهو يصبح ابنها ، وزوجها أباً له ، ...إلخ ؛ لقوله (r) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .رابعاً : اختلف الفقهاء في مقدار الرضاع الذي يثبت به التحريم وفقاً لفهمهم للأدلة التي يستنون إليها .فذهب كلٌّ من الأحناف والمالكية وقول للإمام أحمد والإباضية إلى أنَّ الحرمة تثبت بالرضعة الواحدة .كما ذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم والظاهرية والزيدية إلى أنَّ التحريم بالرضاع لا يثبت إلَّا بخمس رضعات متفرقات فأكثر .كما ذهب قسم من الفقهاء إلى أنَّ مقدار الرضاع المحرم هو ما كان ثلاث رضعات فأكثر .وذهب الإمامية إلى أنَّ التحريم لا يثبت إلَّا بعشر رضعات ، كما ذهب طائفة من فقهاء الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية والإباضية إلى ثبوت التحريم بالراضع مطلقاً .خامساً : يجوز بيع وهبة لبن الآدميات لشخص معين ،، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .سادساً : إنَّ فكرة إنشاء بنوك لبن الرضاع قد ظهرت في الآونة الأخيرة في النصف الثاني من القرن العشرين ، وذلك بعدما انتشرت بنوك مناظرة للدم وغيره من السوائل البشرية.ولم يكن القصد من إنشاء مثل هذه البنوك هو تحقيق النفع للناس والتيسير عليهم ؛ لأنَّ هذه البنوك من البدع والمحدثات العلمية التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها إدخال اللبس والشك في قلوب الناس ؛ وذلك لأنَّ المبتدعين لهذه الفكرة يصرون على فرضها على المجتمعات الإسلامية النامية في حين لا تمثل هذه الفكرة أية أهمية في تلك المجتمعات الإسلامية ؛ لأنَّ الأم إذا كانت مريضة أو عاجزة من إرضاع طفلها ، أو كان الطفل يتيماً فإنَّه يوجد من يقوم بإرضاعه تطوعاً .وقد رتب الشارع عن توافر شروط معينة للحرمة بين الرضيع ومن أرضعته ، فتصير أمّاً له من الرضاع ، وتصير أخواتها خالاته ، وأشقاؤها أخواله ، ووالدها جده ، وأبناؤها إخوته وأخواته ، كما يصير زوجها أباً له .ومن هذا يتبين لنا سوء نية أصحاب هذه الفكرة ، حيث يصرون على نشرها في المجتمعات الإسلامية بهدف التشكيك في مسائل عقائدية ترتبط بالمسلمين ، ولها أثر جوهري في الحكم بتحريم النكاح من بعض النساء .سابعاً : اختلف الفقهاء المعاصرين في جواز إنشاء مثل هذه البنوك ، فقد أجاز بعض الفقهاء المحدثين إنشاء مثل هذه البنوك في البلاد الإسلامية مستندين في ذلك إلى بعض المبررات ، وهي :أ.أنَّ اللبن المنفصل عن ثدي المرأة لا يحرم ؛ لأنَّ شربه وتناوله لا يُسمى رضاعاً ، فالرضاع هو المص من الثدي فقط ، وقد نوقش هذا القول بأنَّ جمهور الفقهاء عرَّفوا الرضاع بأنَّه اسمٌ لحصول لبن امرأةٍ في جوف الصغير ، أي أنَّهم يعتمدون في نشر الحرمة بالرضاع على وصول لبن الرضاع إلى معدة الصغير سواء كان اللبن متصلاً بثدي المرأة أو منفصلاً ؛ لأنَّ أساس التحريم هو وصول اللبن إلى جوف الصغير ، وهو ما أنشز العظم وأنبت اللحم .ب.وذهب فريق آخر من المعاصرين إلى القول بحرمة هذه البنوك ؛ لأنَّ مبناها على الجهالة ، بحيث لا يعرف الطفل ممن رضع ومن هم إخوته من الرضاعة ، وهذا ما يؤدي إلى اختلاط الأنساب ، فربما يتزوج الطفل بأخته من الرضاعة ، وهذا ما تم تحريمه .وأخيراً ذكر الأضرار الناتجة عن إنشاء مثل هذه البنوك من انتهاك حرمة الله تعالى ، وإهدار كرامة المرضعات ، وفساد الأخلاق ، وانتشار العدوى ، واختلاط الأنساب ، والاطلاع على عورات النساء بلا ضرورة ، إلى غير ذلك من الأضرار الصحية والاجتماعية التي تلحق بالأم والطفل .وإذا ادَّعى البعض أنَّ إنشاء مثل هذه البنوك فيه مصلحة للأطفال، فإنَّ درء هذه المفاسد مقدم في الشرع على جلب هذه المصالح الموهومة ، وبما أن المشرع العراقي لم يتطرق في قانونه إلى فكرة إنشاء بنوك الحليب ، نطالبه بسن قانون يمنع إنشاء هذه البنوك ، لأنها تؤدي إلى اختلاط الأنساب .وأخيراً : إنَّ كل عمل بشري لابد أن يوجد فيه من النقص والهفوات التي يسبق إليها القلم أو يزل عنها الفكر ، فإن أكن أحسنت فمن الله ، وإن أكن أسأت فمن نفسي والشيطان ، أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم إنَّه على كلِّ شيءٍ قدير وبالإجابة جدير .
تكييف علاقة الناخبين بالنواب
الصفحة 400-445
شــيمــاء علـــي ســالـــــم
الملخص الملــخص :يعد الناخب المحور الرئيسي والأساسي لأية عملية انتخابية ، فهو يمثل وسيلة نجاحها من خلال مشاركته الفاعلة في الانتخابات ، واختيار من يجده أصلح لتمثيلهِ .وهو غايتها أيضاً لان هدف الانتخابات هو تحقيق مصلحة الناخب من خلال اختيار ممثليهِ الذين سيصلون إلى قبة البرلمان . مما تقدم يتبين لنا بأن ثمة علاقة تقوم بين الناخب والنائب ولا تنتهي هذه العلاقة بإدلاء الناخب بصوتهِ لصالح مرشحٍ ما . لا بل إن العلاقة الحقيقية تبدأ من تلك اللحظة وتستمر حتى بعد فوز المرشح ، ووصوله إلى قبة البرلمان . إلا إنها علاقة معقدة من حيث الأطراف والأبعاد بسبب تداخل جهات عديدة بشكل مباشر وغير مباشر في صياغتها . منها سلطات الدولة التشريعية ، التنفيذية ، والقضائية التي تضع النصوص وتتكفل بالتنظيم وتصدر الاستشارات الانتخابية . ومن جهة اُخرى تُعد الأحزاب العامل الرئيسي في هذه العلاقة وذلك بتأطيرها للنواب وناخبيهم ، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني التي تُشكل الحياة الانتخابية أحد أسباب وجودها ونشاطاتها الاساسية . دون أن يتم الإغفال عن الدور الذي يؤديهِ الإعلام الهادف في هذا المجال .
ذاتية السلطة الإدارية المختصة بفرض العقوبات الانضباطية على طلبة الجامعات والمعاهد العراقية
الصفحة 446-476
ضياء عباس علي البياتي، حسين طلال مال الله خليل العزاوي
الملخص الملخص: تعد السلطات الادارية الجامعية المختصة بفرض العقوبات الانضباطية على طلبة الجامعات والمعاهد من السلطات التي يقع على عاتقها تحقيق أحد اهم أهداف الضبط الاداري الا وهو تحقيق الامن العام واستتبابه في عموم مرافق الجامعات والمعاهد والتي تمتلك سلطة تأديب الطلبة من خلال فرض العقوبات الانضباطية بحقهم كجزاء لأخلالهم بتعليمات انضباط الطلبة رقم 160 لسنة 2007 وتعريضهم للخطر واخلالهم بأهم مرفق من مرافق الحياة(مرفق التعلم العالي والبحث العلمي) والذي يحمل لواء العلم والاخلاق وغرض فرض العقوبات الانضباطية بحق طلبة الجامعات والمعاهد هو حتى تتمكن الجامعة والكلية من القيام بواجباتها وتحقيق اهدافها ورسالتها العلمية على النحو الذي يضمن المحافظة على انتظام سير هذا والمرفق العام المهم وتكون الغاية الاساسية من التأديب هو تحقيق الصالح العام والمحافظة على المصلحة العامة، لذلك كان لابد ان نبين في هذا البحث أهم السلطات الادارية المختصة بفرض العقوبات الانضباطية على طلبة الجامعات والمعاهد والذي لربما يكون مجهولاً لدى البعض وايضاً للتعرف بشكل مفصل عن تلك الجهات والسلطات الادارية.
مبدأ اقتناع القاضي الجنائي دراسة تحليلية تأصيلية في ضوء التشريع البحريني والمقارن
الصفحة 477-563
نضال ياسين الحاج حمو
الملخص المــــلخــــص:تناول هذا البحث الاقتناع اليقيني كوسيلة من وسائل الإثبات في المسائل الجنائية ، حيث يتمتع القاضي من خلال هذا المبدأ بحرية واسعة ، ودور هام وجوهري في تقدير الادلة وقبولها.فالقاضي الجنائي بالاستناد الى هذا المبدأ حر في تكوين قناعته الوجدانية من اي دليل يعرض عليه مادام مستمدا من اجراءات مشروعة.غير ان هذا المبدأ وان كان يخول القاضي الجنائي حرية واسعة في البحث عن الادلة وتقديرها وقبولها ، الا انها ليست حرية مطلقة ، وانما هي حرية محكومة بضوابط وقيود معينة الغاية منها كفالة ان تمارس هذه الحرية في اطارها الصحيح، وبما يضمن الوصول الى الحقيقة في الدعوى الجنائية ، دون الافتئات على الحقوق والحريات الشخصية. واشتملت خطة البحث على اربعة مباحث، تناول المبحث الاول التعريف بمبدأ الاقتناع اليقيني، اما المبحث الثاني فتناول الاساس القانوني لمبدأ الاقتناع اليقيني، فيما تناول المبحث الثالث نطاق تطبيق مبدأ الاقتناع اليقيني، وتناول المبحث الرابع والاخير القواعد التي تحكم مبدأ الاقتناع اليقيني، وخلص البحث من وراء ذلك الى نتائج محددة ومقترحات ضمنها خاتمة البحث
موائمة تجريم الاختلاس في القطاع الخاص مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الصفحة 564-596
عدي طلفاح محمد الدوري
الملخص المــــلخــــص: تعد جريمة الاختلاس في صورتها التقليدية من الجرائم التي يجب ان يتوفر فيها ركن خاص , اذ يشترط المشرع فيمن يرتكبها ان يكون ذو صفة معينة تتمثل بكونه موظف او مكلف بخدمة عامة , ومراعات للتطور الحاصل في المجتمع وانسجاماً مع ما سارت عليه الدول في تشريعاتها فقد جرم المشرع العراقي الاختلاس في القطاع الخاص وذلك من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام 2004 في عام 2007 . ولخصوصية ودقة هذه الجريمة التي تتقاطع بشكل كبير مع جرائم اخرى سيما جريمتي السرقة وخيانة الامانة , الامر الذي تطلب منا دراستها بشيء من الدقة لتمييزها عن غيرها من الجرائم سابقة الذكر , مبتغين من ذلك بيان مدى فاعليتها في مكافحة الفساد المالي المستشري في المجتمع, لذلك فان دراستنا لهذه الجريمة يكون من خلال بيان اركانها الاساسية ومن ثم بيان ذاتيتها بتمييزها عن غيرها من الجرائم التي تقترب منها ومن ثم بيان دورها في الحد من الفساد المالي.
