السنة والعدد: السنة 6، العدد 23، الخريف 2017، الصفحة 1-326 

مشروعية تدخل الأمم المتحدة لإحلال النظام الديمقراطي (مستل)

الصفحة 1-29

طلعت جياد لجي، مظهر قاسم جعفر

الملخص المــــلخــــص:مرَّ المجتمع الدولي بمنعطفين تأريخيين ساعدا بقوة ترسيخ قواعد جديدة في القانون الدولي ,فالمنعطف الأول هو الحرب العالمية الثانية بما أحدثته من تحولات عميقة أثّرت على العالم برمته والثاني فترة ما بعد الحرب الباردة والتي افرزت نظاماً عالميا جديداً كان من اهم نتاجاته نظرية التدخل الإنساني والتدخل لإحلال الديمقراطية من أجل حفظ ورسوخ نظرية الأمن والسلم الدوليين , وما يلفت النظر في هذه التدخلات هو المبررات التي استند عليها مجلس الأمن في تقديره لما يعد مهدداً للسلام والأمن الدولي , هذه المبررات تعد في حقيقة الواقع توسعاً لاستخدام الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي تبرر الخروج عن الاختصاص الوطني أو الداخلي للدول ومن ثم يعد توسعاً في الاستثناء الوارد على مبدأ التدخل من أجل إحلال النظام الديمقراطي بعد ما كان مقتصراً على حفظ السلم الدولي , وسجّلَ القانون الدولي للأمم المتحدة تقدماً لا مثيل له في السابق في اتساع دائرة اختصاصه المتعلقة بنظم الحكم التي تعارفت الدول على اعتبارها جزءاً من سلطانه الداخلي , وقد وصل تدخل المنظمة الدولية في بعض الدول الذروة , عندما أجازت باستخدام القوة المسلحة لإعادة الأنظمة المنتخبة بطريقة ديمقراطية إلى السلطة, فالمنظمة الدولية بشكل عام أخذ يهتم كثيرا بحالات التدخل لحماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .لذلك كان الهدف الاساسي عن بحثنا هو الوقوف على ابراز أهم النماذج التطبيقية لتدخل الأمم المتحدة المشروعة في دول من أجل تغيير أو إعادة انظمتها الديمقراطية وإبراز الجانب القانوني لهذا التدخل .

إصلاح الإدارة الضريبية من الناحية الإجرائية(مستل)

الصفحة 30-55

سعد العطية، علي حسن حسين عبد الله

الملخص المــــلخــــص:من المسلمات التي لا يعتريها شك هو إن كل دولة بحاجة إلى الإيرادات بغية إشباع الحاجات العامة المتزايدة بعد أن أضحت دولة تدخليه بصدق الكلمة تحقيقا لما تبتغيه من أهداف مرسومة الأمر الذي فرض عليها أن تكون دولة منتجة لمواجهة |إشباع الحاجات العامة والتي تختلف من دولة إلى أخرى حسب نهج السلطة الحاكمة أو بعبارة أدق حسب الرؤية المستقبلية للقابضين على زمام الامور وعلى المدى البعيد بالذات ، وما نشهده في العراق وبالتحديد بعد تغير النظام السياسي فيه بعد أحداث عام (2003) ورفع الحصار الاقتصادي عنه ، هو اعتماد الدولة بشكل كلي تقريبا على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة للدولة ، وأسباب هذه الحقيقة عديدة ومتنوعة تأتي في مقدمتها – حسب رأينا المتواضع – عدم اكتراث الحكومات المتعاقبة في العراق بأمر مستقبل الدولة سواء على المدى المتوسط أو البعيد ، بل ان كل ما يهم هذه الحكومات هو تمويل الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة كحد اقصى ، وهذا النهج البدائي العقيم تسبب في الغزو الفكري الذي اجتاح عقول السواد الأعظم للشعب العراقي في كفاية الإيرادات النفطية وعدم الحاجة لمصادر إيرادية أخرى بديلة أو مكملة ! متجاهلين احد أبرز سمات الدولة المعاصرة الا وهي الاعتماد على اكثر من مصدر واحد في تمويل الموازنة العامة للدولة وتطوير هذه المصادر باستمرار ، وعلى هذا الأساس وجدنا أنفسنا ملزمين بضرورة البحث في إصلاح الإدارة الضريبية في العراق بغية الرفع من نسبة الإيرادات الضريبية ، وتضييق الهوة بينها وبين الإيرادات النفطية , وصولا إلى تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة وبالتالي الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة وتحقيق غيرها من الأهداف السامية المطلوب من السلطة السياسية القيام بها ، وإصلاح الإدارة الضريبية امر لابد منه حتى قبل الشروع في إصلاح القوانين الضريبية ، لكون القانون هو عبارة عن كلمات تحتاج إلى من يترجمها فعليا على ارض الواقع , والإدارة هي التي تصدى لهذه المهمة وبالتالي فشل الإدارة يعني حتما فشل القانون .والبحث في إصلاح الإدارة الضريبية– الهيئة العامة للضرائب وفروعها بالذات – من الناحية الإجرائية اظهر بالنتيجة التواضع الحاد للإدارة الضريبية على المستوى الإجرائي , ولأسباب عدة تتلخص في - حسب رأينا - عدم اكتراث الإدارة العامة في العراق بأمر الإدارة الضريبية وما ينقصها من مستلزمات الرقي في العمل الإداري الضريبي على المستوى الإجرائي .

الحكم القانوني لوفاة المشتري أو فقده أهليته في فترة تجربة المبيع

الصفحة 56-79

إبراهيم عنتر فتحي الحياني

الملخص المــــلخــــص:يتم الاتفاق بموجب عقد البيع بشرط التجربة على أن يكون للمشتري حق تجربة المبيع قبل شرائه نهائياً للتأكد من صلاحيته للغرض المقصود أو انه يلائم حاجته الشخصية , وهذا ما عالجه القانون المدني العراقي , إلا أن دراستنا هنا تركز على حالة موت المشتري أو فقده أهليته خلال فترة تجربة المبيع التي كان الموقف القانوني فيها غامضاً نوعاً ما .

الحماية الجنائية الإجرائية للمتظاهرين من الجرائم المرتكبة من قبل رجال السلطة(مستل)

الصفحة 80-120

نوزاد أحمد ياسين الشواني، نورا عماد جمال

الملخص المــــلخــــص:إنَ حق المتظاهر حق أصيل وتكفله المواثيق الدولية والدساتير لكل المواطنين والمقيمين على أرض الوطن من غير المتمتعين بجنسيتها، فهو من الحقوق التي تأتي في المقدمة بوصفها ضرورية لممارسة غيرها من الحقوق العامة، بل إنها تعد شرطاً لوجود حقوق أخرى سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو السياسية أو غيرها، غير أنَ ممارسة حق التظاهر فعلياً (واقعياً) بدا وكأنه جرمٌ يرتكب من قبل الأفراد، وأصبح ينظر لها على انها موضوع هامش، ولا تعير الحكومات لمطالبهم المشروعة اية أهمية، بل وترتكب أبشع جرائم الاعتداء ضد المتظاهرين السلميين من أجل قمعهم، فلا بد من توفير الحماية الجنائية للمتظاهرين الذين يمارسون حقاً مشروعاً دولياً ودستورياً وقانونياً وهذا هو سبب اختيارنا لهذا الموضوع.واتبعنا خلال بحثنا منهجاً مقارناً يعتمد على تحليل النصوص الدستورية والقانونية (الإجرائية) ومقارنتها بنصوص دساتير وقوانين بعض الدول بغية الوصول إلى نتائج مثمرة ومفيدة .

العلاقة بين مجلس المحافظة والمحافظ في ضوء الدستور العراقي النافذ لعام 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل(مستل)

الصفحة 121-150

أحمد خورشيد حميدي، ضياء عباس علي

الملخص المــــلخــــص:نص الدستور العراقي النافذ لعام 2005 في المادة (122/ثالثاً) على أنه (يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس)، وهذا يعني أن هناك علاقة مباشرة ووطيدة بين مجلس المحافظة والمحافظ، ويتولى المحافظ ممارسة صلاحياته بتخويل من مجلس المحافظة.كما إن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل منح لكل من مجلس المحافظة والمحافظ صلاحياته التي يستمدها من القانون، وخلق نوع من العلاقة فيما بينهما لتداخل بعض اختصاصاتهما على مستوى كل وحــــدة إدارية بالرغم من أن لكل جهة اختصاصها المحدد بالقانون، وأعطــــــــــــى لكل من مجلس المحافظــــــة والمحافـــظ سلطة مقابلة يمارسها في مواجهة الآخر.كما حاول المشرع في القانون المذكور وضع خطوط فاصلة بين اختصاصات مجلس المحافظة والمحافظ، من أجل كفالة تحقيق الغاية المنشودة منهما في إطار المصلحة العامة التي تسمو على أي اعتبارات أُخـــــــــرى، بحيث يعملان في إطار منظومة واحدة وهي تنميــــــــــــــة المجتمع المحلــــــي وتطويره وتقــــــــديم الخدمات له والوفــــــــاء باحتياجات أبناء الوحــــــدة المحلية.

آليات تفعيل الحماية القانونية للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة(مستل)

الصفحة 151-181

رؤى ابراهيم خالد، فوزي حسين سلمان، سلوى احمد ميدان

الملخص المــــلخــــص:تكشف الحروب درجة عشوائية الهجمات التي تقوم بها الأطراف المتنازعة ّإذ أصبحت الآلة العسكرية تحصد أرواح المدنيين بالجملة دون ان تفرق بين مقاتل و مدني، حتى أصبح الصحفيون من بين المدنيين الذين يشكلون العدد الأكثر من ضحايا اي نزاع مسلح في عصرنا الحديث بسبب طبيعة عملهم.وتعد الحماية التي وفرها القانون الدولي للصّحفي لا تكون لها فائدة، إذا لم تكن هناك أي ضمانات تضمن تنفيذ القانون الدولي الانساني على الصعيد الوطني، وذلك من خلال التزام الدول بإصدار التشريعات اللازمة بتطبيق القانون الدولي الإنساني وأحكامه، كما تلتزم الدول بضرورة نشر قواعد القانون الدولي الانساني لتحقيق علم كافة الناس به.

حجية التوقيع الإلكتروني في إثبات المعاملات الإلكترونية (دراسة تحليلية في ضوء قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012)

الصفحة 182-221

ئافان عبد العزيز رضا

الملخص المــــلخــــص:نتيجة لانتشار الحاسوب واستخدامه في كافة نواحي الحياة ، فقد أفرز الواقع العملي وسائل حديثة في التعامل لا تتفق مع فكرة التوقيع بمفهومها التقليدي، إذ أصبح التوقيع اليدوي من المستحيل تكييفها مع النظم الحديثة في التعامل وإبرام العقود، لذا تم الاتجاه نحو بديل له وهو التوقيع الإلكتروني ، فالعقد الإلكتروني كالعقد التقليدي المدون على ورقة يتكون من محرر كتابي إلكتروني ، يتم تدوينه بكتابة إلكترونية ، كما يحتوي على توقيع إلكتروني ، ويكون له ذات الحجية القانونية في الإثبات، بشرط توافر شروط التوقيع الإلكتروني جميعها والمنصوص عليها في القانون .

دور قانون رقم (17) لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 في تطوير هيئات مجلس شورى الدولة(مستل)

الصفحة 222-258

أيوب محمد رشيد سعيد، عدنان قادر عارف نجم زنكنة

الملخص المــــلخــــص:لم يتبع العراق النظام القضائي المزدوج الا بعد صدور قانون التعديل الثاني رقم (106) لسنة 1989 لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، وقد ادخل على قانون المجلس العديد من التعديلات وكان اخرها قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 لقانون مجلس شورى الدولة، والذي جاء لأجل اثبات دور القضاء الإداري ومنحه المزيد من المرونة لأعماله وتسهيل اجراءات التقاضي أمامه، وقد منح التعديل الخامس لمجلس شورى الدولة الشخصية المعنوية ووحدة حسابية مالية مستقلة ضمن موازنة وزارة العدل، وأكد التعديل الخامس لقانون المجلس على تشكيل المحكمة الإدارية العليا والتي اصبح التمييز أمامها للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين، ونص التعديل الخامس على تشكيل محاكم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين في مراكز المحافظات، على الرغم ما ذكر الا ان ذلك لا يعني اكمال منظومة مجلس شورى الدولة العراقي، بقي يعتري المجلس نقص بالموارد البشرية والمالية والتشكيلات تطرقنا إليه من خلال دراستنا المتواضعة.

مدى كفاءة التنظيم التشريعي للتعويض المدني عن أضرار الجرائم الإرهابية في العراق وبعض النظم المقارنة

الصفحة 259-326

نبيل العبيدي، عبد الباسط جاسم محمد

الملخص المــــلخــــص:على الرغم من قدم ظاهرة الإرهاب في التاريخ البشري، إلاَّ أنَّ ذيوع صيتها في الوقت الحاضر، واعتبارها ظاهرة إجرامية خطيرة، تهدد أمن المجتمعين الوطني والدولي واستقرار العلاقات فيهما، يحتم التركيز عليها أكثر من أي وقت مضى، للوقوف على مدى كفاءة التنظيم التشريعي للجرائم الإرهابية، في العراق كأحد أكثر الدول تضرراً من هذه الجرائم، وبعض التشريعات المقارنة، ومدى نجاح الأسس القانونية للتعويض المدني عن أضرار تلك الجرائم، في جبر الأضرار الناجمة عنها، وفيما إذا كانت التنظيم القانوني للمسألة في اتجاه المعالجة الصحيحة والناجعة للوقوف بوجه هذه الظاهرة ذات الأبعاد الضارة عالمياً من عدمه.