العلاقة بين مجلس المحافظة والمحافظ في ضوء الدستور العراقي النافذ لعام 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل(مستل)

المؤلفون

الملخص
المــــلخــــص:نص الدستور العراقي النافذ لعام 2005 في المادة (122/ثالثاً) على أنه (يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس)، وهذا يعني أن هناك علاقة مباشرة ووطيدة بين مجلس المحافظة والمحافظ، ويتولى المحافظ ممارسة صلاحياته بتخويل من مجلس المحافظة.كما إن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل منح لكل من مجلس المحافظة والمحافظ صلاحياته التي يستمدها من القانون، وخلق نوع من العلاقة فيما بينهما لتداخل بعض اختصاصاتهما على مستوى كل وحــــدة إدارية بالرغم من أن لكل جهة اختصاصها المحدد بالقانون، وأعطــــــــــــى لكل من مجلس المحافظــــــة والمحافـــظ سلطة مقابلة يمارسها في مواجهة الآخر.كما حاول المشرع في القانون المذكور وضع خطوط فاصلة بين اختصاصات مجلس المحافظة والمحافظ، من أجل كفالة تحقيق الغاية المنشودة منهما في إطار المصلحة العامة التي تسمو على أي اعتبارات أُخـــــــــرى، بحيث يعملان في إطار منظومة واحدة وهي تنميــــــــــــــة المجتمع المحلــــــي وتطويره وتقــــــــديم الخدمات له والوفــــــــاء باحتياجات أبناء الوحــــــدة المحلية.

الكلمات الرئيسة