عن المجلة

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية – جامعة كركوك

في ظل ما يشهده العراق من تحولات وتطورات في مختلف المجالات، ولا سيما في ميدان البحث العلمي، حرصت كلية القانون في جامعة كركوك على مواكبة هذه التطورات والإسهام في دعم النشاط العلمي والارتقاء به. ومن هذا المنطلق، تأسست مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية لتكون منصة أكاديمية متخصصة في نشر البحوث والدراسات في مجالي القانون والعلوم السياسية.

وقد أسهم تأسيس المجلة في تحفيز الكوادر العلمية، ولا سيما أعضاء الهيئات التدريسية، على إعداد البحوث ونشرها، مما ساعد على تعزيز ثقافة البحث العلمي وتشجيع المثابرة والإنتاج الأكاديمي.

ولم يقتصر دور المجلة على دعم الباحثين في كلية القانون بجامعة كركوك، بل امتد ليشمل الباحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العراقية. وقد تُوّجت هذه الجهود بصدور العدد الأول من المجلة بتاريخ 1 شباط 2012، متضمناً أحد عشر بحثاً لباحثين من جامعات عراقية مختلفة، فضلاً عن باحثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.

قررت هيئة التحرير في اجتماعها التأسيسي أن تصدر المجلة كل ثلاثة أشهر. وبناءً على ذلك، صدر العدد الثاني بتاريخ 1 أيار 2012، واستمرت المجلة بعد ذلك في نشر البحوث والدراسات القانونية والسياسية وفقاً لسياستها التحريرية وجدول إصدارها المعتمد.

وتسعى المجلة إلى الإسهام في تطوير البحث العلمي، ونشر المعرفة القانونية والسياسية، وتعزيز التواصل والتعاون الأكاديمي بين الباحثين والمتخصصين.

رکن الوصیة

السنة 9، العدد 33، الربيع 2020، الصفحة 253-308

الملخص رکن الوصیة هو صیغة الوصیة متمثلةً بإیجاب الموصی, أو هو إیجاب الموصی وقبول الموصى له, مضافاً إلیه الشکلیة المتبعة فی إنشاء الوصیة, وذلک على الخلاف الذی وقع بین الفقهاء, وما تبعه من تصورات قانونیة معاصرة حول هذا الرکن, مما جعل له خصوصیته التی میزته عن غیره فی العقود والتصرفات . وعلى الرغم من الخلاف المذکور حول رکن الوصیة, فإن الفقهاء متفقین على أنَ الإیجاب هو رکن فی الوصیة ولا یمکن للوصیة أنْ تقوم إِلا به وإنْ توافرت جمیع الارکان الاخرى, فالإیجاب هو أساس الوصیة, وهو المکون لمادتها وماهیتها, وهو المبین لمقدارها. وقد یکون إیجاب الوصیة مطلقاً (ای غیر مقید), وقد یکون مقترناً بشرطٍ أو معلقاً علیه, وقد یکون مضافاً إلى زمن محدد فی المستقبل, فالإیجاب المطلق هو ما کانتْ صیاغته غیر مقترنه بشرط أو مضافة إلى زمن المستقبل عدا زمن الموت, ولیس معلقاً على حدوث أمرٍ مستقبلی, کما أنَ أثره ینتج مباشرةً حال موت الموصی, أَما الإیجاب المقترن بشرط فهو الذی تحتوی صیغته على التزام یزید عن الالتزام الاصلی فی صیغة الوصیة, والشرط المقترن أما أنْ یکون لصالح الموصی أو الموصى له, أو لصالح الغیر, وأما الإیجاب المضاف إلى زمن المستقبل فالمقصود هو الإضافة إلى زمن یأتی بعد زمن الموت. کما وتنعقد الوصیة بالإیجاب وحدة ومن دون الحاجة إلى قبول إِذا کانَ الموصى له من الجهات التی لا یرتجى منها قبول بسبب عدم قدرته على التعبیر کونه غیر معین, مع عدم وجود من یعبر بالنیابة عنه, أو بسبب عدم قابلیته على التملک, فیکون الإیجاب وحده کافیا لانعقاد الوصیة, وهذا نادر إنْ لم یکن مستحیل فی غیره من العقود, ومن خصوصیته التی جعلته موضوعاً لبحثنا هذا. أما بالنسبة لقبول الوصیة فهو: الفعل الصادر من الموصى له والدال على الرضَا بالوصیة, وعلى الرغم من أنَ الملک لا ینتقل إلى الموصى له إِلا بالقبول إِلا أنَ هناک خلافٌ فی الدور الذی یلعبه القبول فی الوصیة فالبعض یرى أنَ القبول رکن فی الوصیة کما هو الحال مع الإیجاب, والبعض اعتبره شرط فیها, وسواء کانَ رکناً أَم شرط فتخلفه یمنع تملک الوصیة, وهذه میزه تضاف إلى خصوصیة الوصیة ورکنها محل دراستنا.  

ضرورة ثنائية السلطة التشريعية الاتحادية في العراق ومعوقات تكوينها

السنة 4، العدد 14، الصيف 2015، الصفحة 175-209

شالاو صباح عبد الرحمن، سليمان كريم محمود

الملخص الملخصتعتبر الدولة العراقية بمقتضى المادة الأولى من دستورها الصادر عام 2005 دولة فدرالية، وبموجب الدستور ذاته تتكون السلطة التشريعية الاتحادية العراقية من مجلسين، يطلق على المجلس الأول اسم مجلس النواب ويمثل بدوره الشعب العراقي وبمختلف طبقاته، ويدعى المجلس الثاني بمجلس الاتحاد والذي يمثل بدوره الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، ويختلف هذين المجلسين بمقتضى قواعد الدستور العراقي من حيث كيفية تكوينهما والاختصاصات المقررة لكل منهما، فالنصوص الواردة في الدستور العراقي قد بيِّن كيفية تكوين مجلس النواب وحدد اختصاصاته وبوضوح، في حين ترك كل ما يتعلق بمجلس الاتحاد من حيث كيفية التنظيم والاختصاصات لمجلس النواب ليقوم الأخير بتنظيم مجلس الاتحاد عن طريق سن قانون لذلك يصدر بموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب، ويعد هذا الأمر مقارنة بدساتير الدول الفدرالية ـ كالدستور الامريكي والالماني والفرنسي ـ مخالفة صريحة وواضحة للمباديء الدستورية الأساسية، لان مسألة تنظيم المجلس الاتحادي وتحديد اختصاصاته تعد من المسائل الواقعة في اطار الاختصاصات الدستورية ولا تقع في نطاق اختصاصات مجلس النواب. وقد أشرنا من خلال هذه الدراسة الى المعوقات التي تقف حائلاُ بوجه تكوين مجلس الاتحاد العراقي.

الاحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية

السنة 4، العدد 12، الشتاء 2015، الصفحة 102-148

هلو محمد صالح عبد الصمد

الملخص ملخصالمعروف ان المشرع عن طريق ضوابط الاختصاص القضائي يبين المحكمة المختصة بالنظر في نزاع معين ،ولكن قد تحدد في بعض الاحيان اكثر من ضابط إختصاص وذلك لإتاحة الفرصة لإطراف النزاع في اختيار محكمة معينة من بين المحاكم المنعقد لها الاختصاص، وذلك على نحو ما نصت عليه المادة (37) من قانون المرافعات العراقي النافذ، والتي تقضي بالاختصاص في دعاوى الدين او المنقول لعدد محاكم ، فيستطيع المدعي اقامة الدعوى في محكمة موطن المدعى عليه او مركز معاملاته او محل التنفيذ او المحل الذي اختاره الطرفان لإقامة الدعوى ،هذا لا يعني ان القانون اجاز اقامة دعوى واحدة امام اكثر من محكمة، حيث إن القانون لا يجيز اقامة دعوى واحدة امام محكمتين ،فاذا رفع شخص دعوى واحدة امام محكمتين وجب ابطال عريضة الدعوى المرفوعة امام المحكمة الاخيرة ، وهذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة (76) من قانون المرافعات ،حيث ان هذا الدفع مسلم به في نطاق العلاقات الوطنية البحتة.هذا هو الشأن في ظل القانون الداخلي اي القلقات الوطنية البحتة ،بينما لو أتينا الى المنازعات الخاصة الدولية والتي تطبق بشأنها الاجراءات المدنية الدولية فأذا كانت المحاكم الوطنية مختصة بنظر نزاع رفع اليها وكان هذا النزاع معروضا أمام محكمة اجنبية اخرى انعقد لها الاختصاص بالتطبيق لقواعدها , في هذا البحث حاولنا الاجابة على السؤال المطروح فيما إذا كانت المحاكم الوطنية تقبل الدفع بالإحالة القضائية الذي يثار امامها من قبل المدعى عليه لسبق رفع الدعوى امام محكمة اجنبية اخرى قياسا على ماهو مقرر في القانون الداخلي أم لا تقبل هذا الدفع. الا انه و نتيجة لعدم تبني الانظمة القانونية الوطنية للدول نظام قانوني او تنظيم قانوني لحل مشكلة الاحالة القضائية في نطاق القانون الدولي الخاص ، نشأ اختلاف وتعارض بين اراء الفقهاء وكذلك اختلفت الاحكام القضائية ، و تباينت التشريعات في الاخذ وقبول الاحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية او الرفض لها وعدم تطبيقها على المنازعات الناشئة عنها. حيث ظهر اتجاهين الاول الاتجاه التقليدي الرافض للإحالة القضائية و الثاني التجاه المؤيد للأخذ بالإحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية، ولكل اتجاه حجج يؤيد لرايه . ،الا انه من خلال عرض الآراء الفقيه تبين اهمية بل ضرورة الاخذ بالاحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية ، وقد ايد كثير من التشريعات الحديثة الاتجاه الفقهي الحديث المؤيد للاخذ بالإحالة القضائية ، اما بالنسبة للمشرع العراقي فلم ينص على الاخذ بالاحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية وحاولنا حث المشرع العراقي على السير على نهج التشريعات الحديثة في الاخذ بالإحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية.

المعونة القضائية وأحكامه في القوانين الإجرائية دراسة مقارنة

السنة 4، العدد 12، الشتاء 2015، الصفحة 48-101

فرات رستم امين الجاف

الملخص المستخلصالمعونة القضائية تدبير أريد به تخفيف عبء التقاضي عن الاشخاص غير القادرين على تحمل الرسوم القضائية , أذا أنها تؤدي الى تدعيم سلطان القانون وإقرارها الحقوق ونصرة الحقيقة وتحقيق العدالة عن طريق تكافؤ الفرص بين المواطنين فلا يستطيع الخصم القادر ان يرفع الدعوى على خصمه الذي يعجز عن دفع الرسوم المطلوبة قانوناً , وأنما يستطيع العاجز أيضاً برفعها والسير فيها وأتمام أجراءات المرافعة حتى صدور الحكم وتبليغه والطعن فيه عند الاقتضاء بالطرق القانونية وأجراء تنفيذه دون إلزامه بدفع الرسوم والنفقات المقررة في القانون أو من قبل المحكمة وذلك بصورة مؤقته . فمرفق العدل هو أساس الحكم الصالح فمن الواجب الايحال بينه وبين طالبه ولو كان فقيراً لا يستطيع دفع الرسوم القضائية ولذلك وضع القانون أسوة بكثير من القوانين نصوصاً جديدة تسمح للفقراء أن يطالب أعفاءه مؤقتاً من أداء الرسوم القضائية عن الدعوى التي يريد أن يرفعها أو عن الطعن الذي يريد أن يقدمه في حكم من الاحكام .

مبدأ اقتناع القاضي الجنائي دراسة تحليلية تأصيلية في ضوء التشريع البحريني والمقارن

السنة 6، العدد 22، الصيف 2017، الصفحة 477-563

نضال ياسين الحاج حمو

الملخص المــــلخــــص:تناول هذا البحث الاقتناع اليقيني كوسيلة من وسائل الإثبات في المسائل الجنائية ، حيث يتمتع القاضي من خلال هذا المبدأ بحرية واسعة ، ودور هام وجوهري في تقدير الادلة وقبولها.فالقاضي الجنائي بالاستناد الى هذا المبدأ حر في تكوين قناعته الوجدانية من اي دليل يعرض عليه مادام مستمدا من اجراءات مشروعة.غير ان هذا المبدأ وان كان يخول القاضي الجنائي حرية واسعة في البحث عن الادلة وتقديرها وقبولها ، الا انها ليست حرية مطلقة ، وانما هي حرية محكومة بضوابط وقيود معينة الغاية منها كفالة ان تمارس هذه الحرية في اطارها الصحيح، وبما يضمن الوصول الى الحقيقة في الدعوى الجنائية ، دون الافتئات على الحقوق والحريات الشخصية. واشتملت خطة البحث على اربعة مباحث، تناول المبحث الاول التعريف بمبدأ الاقتناع اليقيني، اما المبحث الثاني فتناول الاساس القانوني لمبدأ الاقتناع اليقيني، فيما تناول المبحث الثالث نطاق تطبيق مبدأ الاقتناع اليقيني، وتناول المبحث الرابع والاخير القواعد التي تحكم مبدأ الاقتناع اليقيني، وخلص البحث من وراء ذلك الى نتائج محددة ومقترحات ضمنها خاتمة البحث

جرائم نشر مرض خطیر فی التشریع العراقی

السنة 10، العدد 38، الصيف 2021، الصفحة 104-117

الملخص إن لکل فرد حق فی الصحة وهو حق کفلته إعلانات الحقوق والمواثیق والعهود الدولیة لذا أکدت على ضرورة العمل على مکافحة الامراض التی تهدد هذا الحق وبکافة الطرق الوقائیة والعلاجیة التی من شأنها الحد من انتشارها ولاسیما المعدیة منها ، وحثت على نشر الوعی والثقافة الصحیة, قد کرس التشریع العراقی ما ورد فی إعلانات الحقوق والمواثیق والعهود الدولیة حیث کفلت الفقرة أولا من المادة 31 من دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 المحافظة على الصحة العامة، فی حین جرم قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل الافعال التی من شأنها نشر الامراض الخطیرة سواء کان عمدا أو خطأ وبأیة وسیلة کانت کبصق المریض على الارض او السعال بدون مندیل أو مخالفة الحجر الصحی أو الاختلاط مع الاخرین أو عدم الالتزام بالأوامر والاجراءات الوقائیة وذلک فی المادتین 368 و369 بوصفها من الجرائم المخلة بالصحة العامة والتی هی فی الوقت نفسه من الجرائم ذات الخطر العام

اختصاصات هيئة الإعلام والاتصالات وانعكاساتها على الرأي العام العراق أنموذجاً

السنة 4، العدد 12، الشتاء 2015، الصفحة 460-493

هشام جميل كمال

الملخص الملخص هيئة الإعلام والاتصالات تقوم بوظيفة البث والترخيص للقنوات الفضائية في العراق وتراقب الأنشطة المسموعة والمقروءة والمرئية كونها جهاز تنظيمي مستقل يعمل ضمن مجال الإعلام والاتصالات على أسس قانونية وفنية. وان الرأي العام يختلف من نظام سياسي ألى أخر ، كما يختلف تأثيره من أيام ألأزمات والظروف الطارئة عن غيرها في ألأيام العادية وهكذا فأن لكل حالة ولكل ظرف تأثيرا مناسبا يتلائم ويتناسب معها ، فنظم الحكم الديمقراطي تحرص بطبيعتها على إتاحة قدر من الفرص وفتح اكبر عدد من المجالات التي يمكن من خلالها للفرد والمجتمع المشاركة في عملية حسم وصنع قرار، وتودي وسائل الاتصالات والإعلام العديد من الوظائف الترفيهية والثقافية والسياسية وغيرها من الوظائف الأخرى وهذا الأمر أدى الى وجوب تنظيم هذه الجوانب الإعلامية ووسائل الاتصالات لضمان مشروعية استخدامها ضمن المعايير المحددة دستورياً مبين اثرها على الراي العام .

عن المجلة

سحابة المفردات