جرائم نشر مرض خطیر فی التشریع العراقی

الملخص
إن لکل فرد حق فی الصحة وهو حق کفلته إعلانات الحقوق والمواثیق والعهود الدولیة لذا أکدت على ضرورة العمل على مکافحة الامراض التی تهدد هذا الحق وبکافة الطرق الوقائیة والعلاجیة التی من شأنها الحد من انتشارها ولاسیما المعدیة منها ، وحثت على نشر الوعی والثقافة الصحیة, قد کرس التشریع العراقی ما ورد فی إعلانات الحقوق والمواثیق والعهود الدولیة حیث کفلت الفقرة أولا من المادة 31 من دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 المحافظة على الصحة العامة، فی حین جرم قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل الافعال التی من شأنها نشر الامراض الخطیرة سواء کان عمدا أو خطأ وبأیة وسیلة کانت کبصق المریض على الارض او السعال بدون مندیل أو مخالفة الحجر الصحی أو الاختلاط مع الاخرین أو عدم الالتزام بالأوامر والاجراءات الوقائیة وذلک فی المادتین 368 و369 بوصفها من الجرائم المخلة بالصحة العامة والتی هی فی الوقت نفسه من الجرائم ذات الخطر العام

الكلمات الرئيسة