الملخص
الملخصتعتبر الدولة العراقية بمقتضى المادة الأولى من دستورها الصادر عام 2005 دولة فدرالية، وبموجب الدستور ذاته تتكون السلطة التشريعية الاتحادية العراقية من مجلسين، يطلق على المجلس الأول اسم مجلس النواب ويمثل بدوره الشعب العراقي وبمختلف طبقاته، ويدعى المجلس الثاني بمجلس الاتحاد والذي يمثل بدوره الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، ويختلف هذين المجلسين بمقتضى قواعد الدستور العراقي من حيث كيفية تكوينهما والاختصاصات المقررة لكل منهما، فالنصوص الواردة في الدستور العراقي قد بيِّن كيفية تكوين مجلس النواب وحدد اختصاصاته وبوضوح، في حين ترك كل ما يتعلق بمجلس الاتحاد من حيث كيفية التنظيم والاختصاصات لمجلس النواب ليقوم الأخير بتنظيم مجلس الاتحاد عن طريق سن قانون لذلك يصدر بموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب، ويعد هذا الأمر مقارنة بدساتير الدول الفدرالية ـ كالدستور الامريكي والالماني والفرنسي ـ مخالفة صريحة وواضحة للمباديء الدستورية الأساسية، لان مسألة تنظيم المجلس الاتحادي وتحديد اختصاصاته تعد من المسائل الواقعة في اطار الاختصاصات الدستورية ولا تقع في نطاق اختصاصات مجلس النواب. وقد أشرنا من خلال هذه الدراسة الى المعوقات التي تقف حائلاُ بوجه تكوين مجلس الاتحاد العراقي.