الملخص
ملخصالمعروف ان المشرع عن طريق ضوابط الاختصاص القضائي يبين المحكمة المختصة بالنظر في نزاع معين ،ولكن قد تحدد في بعض الاحيان اكثر من ضابط إختصاص وذلك لإتاحة الفرصة لإطراف النزاع في اختيار محكمة معينة من بين المحاكم المنعقد لها الاختصاص، وذلك على نحو ما نصت عليه المادة (37) من قانون المرافعات العراقي النافذ، والتي تقضي بالاختصاص في دعاوى الدين او المنقول لعدد محاكم ، فيستطيع المدعي اقامة الدعوى في محكمة موطن المدعى عليه او مركز معاملاته او محل التنفيذ او المحل الذي اختاره الطرفان لإقامة الدعوى ،هذا لا يعني ان القانون اجاز اقامة دعوى واحدة امام اكثر من محكمة، حيث إن القانون لا يجيز اقامة دعوى واحدة امام محكمتين ،فاذا رفع شخص دعوى واحدة امام محكمتين وجب ابطال عريضة الدعوى المرفوعة امام المحكمة الاخيرة ، وهذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة (76) من قانون المرافعات ،حيث ان هذا الدفع مسلم به في نطاق العلاقات الوطنية البحتة.هذا هو الشأن في ظل القانون الداخلي اي القلقات الوطنية البحتة ،بينما لو أتينا الى المنازعات الخاصة الدولية والتي تطبق بشأنها الاجراءات المدنية الدولية فأذا كانت المحاكم الوطنية مختصة بنظر نزاع رفع اليها وكان هذا النزاع معروضا أمام محكمة اجنبية اخرى انعقد لها الاختصاص بالتطبيق لقواعدها , في هذا البحث حاولنا الاجابة على السؤال المطروح فيما إذا كانت المحاكم الوطنية تقبل الدفع بالإحالة القضائية الذي يثار امامها من قبل المدعى عليه لسبق رفع الدعوى امام محكمة اجنبية اخرى قياسا على ماهو مقرر في القانون الداخلي أم لا تقبل هذا الدفع. الا انه و نتيجة لعدم تبني الانظمة القانونية الوطنية للدول نظام قانوني او تنظيم قانوني لحل مشكلة الاحالة القضائية في نطاق القانون الدولي الخاص ، نشأ اختلاف وتعارض بين اراء الفقهاء وكذلك اختلفت الاحكام القضائية ، و تباينت التشريعات في الاخذ وقبول الاحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية او الرفض لها وعدم تطبيقها على المنازعات الناشئة عنها. حيث ظهر اتجاهين الاول الاتجاه التقليدي الرافض للإحالة القضائية و الثاني التجاه المؤيد للأخذ بالإحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية، ولكل اتجاه حجج يؤيد لرايه . ،الا انه من خلال عرض الآراء الفقيه تبين اهمية بل ضرورة الاخذ بالاحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية ، وقد ايد كثير من التشريعات الحديثة الاتجاه الفقهي الحديث المؤيد للاخذ بالإحالة القضائية ، اما بالنسبة للمشرع العراقي فلم ينص على الاخذ بالاحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية وحاولنا حث المشرع العراقي على السير على نهج التشريعات الحديثة في الاخذ بالإحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية.
الكلمات الرئيسة