السنة والعدد: السنة 4، العدد 15، الخريف 2015، الصفحة 1-523 

العوامل الدافعة لجنوح الأحداث دراسة ميدانية على الأحداث الجانحين والمودعين لدى مركز شرطة الأحداث في محافظة كركوك

الصفحة 1-19

فريد جاسم حمود

الملخص الملخص اجريت هذه الدراسة للتعرف على العوامل الدافعة لجنوح الاحداث واستغرقت الدراسة ستة اشهر ابتدأ من 1/7/1997 ولغاية 31/1/1998 ، واعتمدت الدراسة على عينة باسلوب الحصر الشامل والبالغ عددها (40) حدثا والمودعين لدى مركز شرطة الاحداث في محافظة كركوك ، اظهرت الدراسة وجود علاقة تأثير قوية لعدد من العوامل عند مستوى دلالة 0.5 . مثل الدخل وحجم الاسرة والتعليم ونوع الفعل المرتكب .

مستقبل القضاء الإداري في ضوء التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ( 17 ) لسنة 2013

الصفحة 20-90

احمد خورشيد حميدي المفرجي، سينم صالح محمد

الملخص الملخص إن التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (117) لسنة (2013) كانت فرصة ثمينة ليستعيد القضاء الإداري عافيته ويصبح متخصصا" دون غيرها من الجهات بالنظر في المنازعات الإدارية بحيث يمكن للأفراد نيل حقوقهم إزاء تعسف الإدارة وبطشها بمرونة ويُسر ، غير آن جانبا" من هذا التعديل لم يكن إلا إجراءا" شكليا" لم يفضي إلى شيء ، فتغيير تسمية مجلس الانضباط العام إلى محكمة قضاء الموظفين لم يمس المحتوى الأساسي للمجلس فيما يتعلق بالسلبيات التي تعتري اختصاص المجلس وإجراءاته بل اقتصر التغيير على التسمية فحسب . ولكن التعديل أقدم على خطوة نوعية بتشكيل ( المحكمة الإدارية العليا ) حيث يمكن الطعن أمامها بإحكام محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين ، وبهذا عالج الأشكال الذي كان قائما" بين وظيفة القضاء الإداري والقضاء الدستوري على حد سواء . بيد أن التعديل أبقى على النقص الحاصل في التشريع من خلال عدم سنه تشريعات جديدة تختص بالقضاء الإداري فيما يتعلق بإجراءات الدعوى الإدارية ، والشيء الذي يمكن قوله آن التعديل يعد خطوة أفضل من سابقتها لأنه فتح مسارات جديدة أمام تطور القضاء الإداري ونرى من الضروري جدا" الانتباه إلى شكل الدولة العراقية الجديدة وأثرها في بناء مؤسسات القضاء الإداري لتعزيز هذا التطور .

اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر تمييزاً في أحكام القضاء الإداري في العراق دراسة تحليلية نقدية على ضوء القانون رقم (17) لسنة2013

الصفحة 91-187

عامر زغير محيسن

الملخص الملخص :يتناول موضوع البحث اختصاص المحكمة الإدارية العليا في مجال الطعن في أحكام القضاء الإداري في العراق، حيث تم استحداث المحكمة الإدارية العليا بموجب قانون رقم (17) لسنة 2013 والذي يمثل التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل.يشمل هذا البحث دراسة مدى كفاية القواعد المنظمة لعمل المحكمة الإدارية العليا سواء أكان تلك المتعلقة بقواعد تشكيل المحكمة أو المتعلقة بالإجراءات التي تتبعها هذه المحكمة في عملها والاختصاصات الممنوحة لها بصدد النظر تمييزا في أحكام القضاء الإداري.أن الغاية من هذا البحث هو محاولة تحليل النصوص القانونية المنظمة للمحكمة الإدارية العليا وايضا تحليل بعض الأحكام القضائية الصادرة عن هذه المحكمة بشكل يبين مدى قدرتها على القيام بالأعباء والمهام الموكلة إليها، كذلك يهدف هذا البحث الى تسجيل الملاحظات التي من شأنها تطوير عمل هذه المحكمة لتكون جهة قضائية فاعلة في ضمان تعدد درجات التقاضي وحق الانسان في اللجوء الى قاضيه المختص

حماية حق الطفل في التعليم

الصفحة 188-253

رقيب محمد جاسم، سيفان باكراد ميسروب

الملخص الملخص يعد موضوع حماية حق الطفل في التعليم من المواضيع الهامة والحساسة في الوقت الحاضر لأنة يخص شريحة مهمة من شرائح المجتمع إذ تندرج حقوق الطفل في التشريعات الدستورية في إطار الأحكام الخاصة بالأسرة عموماً والأمومة خصوصاً. لذا لابد من أن يشمل الطفل برعاية خاصة تؤكد حقوقه وتحميه وتعمل على الحفاظ عليه وترعى شؤونه . ولقد حرصت الدساتير والتشريعات الداخلية للدول والإعلانات والاتفاقيات الدولية ومن أهمها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989على التأكيد على حماية حقوق الطفل بشكل عام وحقوقه في التعليم بشكل خاص, وكيفية إيجاد الدول لآلية مناسبة لتفعيل النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل حق الطفل في التعليم من الناحية الواقعية لوضع حد للتدهور التي وصلت إليه بعض المجتمعات المعاصرة من تأخر في مجال التعليم وخصوصاً المجتمع العراقي وإيجاد الحلول المناسبة لها, وضرورة مساواة جميع أفراد المجتمع بالتمتع بهذا الحق دون استثناء .

الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في العراق واشكالاته (دراسة مقارنة)

الصفحة 254-300

فوزي حسين سلمان

الملخص الملخصيعالج البحث واحدة من المسائل المهمة والتي أحدثت نقاشا" كبيراً على الصعيدين القانوني والسياسي في العراق ألا هو موضوع الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في العراق بين مؤيد لممارستها لهذا الاختصاص مستنداً الى نص م/93 من دستور جمهورية العراق ، وبين معارض لممارستها أستناداً الى الامر رقم (30) لسنة 2005 قانون تشكيل المحكمة الاتحادية الذي لم ينص على هذا الاختصاص. محاولين في هذا البحث تسليط الضوء على هذه المسألة المهمة من خلال الدراسة المقارنة في كل من مصر والكويت لتشابه الاشكالات حول هذا الموضوع ومحاولة للخروج بحلول تدعم مسيرة القضاء الدستوري في العراق.

غموض المحرر التنفيذي كأحد أسباب تأخير الاضبارة التنفيذية

الصفحة 301-332

احمد سمير محمد ياسين الجبوري

الملخص المستخلصأذا كان من الطبيعي ان الإجراءات التنفيذية الواردة في الاضبارة التنفيذية تكون متتابعة تتابعا" زمنيا" او متسلسة تسلسلا" منطقيا" لإحداث المنتجة التي تصبوا لها الاضبارة التنفيذية وهي حصول الدائن على حقهِ. وإن كان الامر كذلك فإن تلك الاضبارة لا تسري على ذلك النهج بصورة دائمية اذ من المحتمل ان تطرأ عليها امور معينة تقف حائلاً دون الاستمرار بالعملية التنفيذية وهذه الامور تشكل عارضاً في الاضبارة التنفيذية يؤخر التنفيذ بقرار بصورة المنفذ العدل في حالات معينة.ولعل أبرز تلك الحالات حالة غموض المحرر التنفيذي فمن الشروط الواجب توافرها في المحرر التنفيذي كسند تنفيذي ان يكون واضحاً وخالياً من الغموض، لذلك اذا أودع الحكم الى مديرية التنفيذ لتنفيذهُ ووجدتهُ الدائرة المذكورة غامضاً ، فللمنفذ العدل ان يؤخر تنفيذهُ مع الأخذ بنظر الاعتبار ان ذلك الغموض من الممكن ، ان يكون ايضاً شاملاً للحكم كلهُ. وأياً كان كذلك فأن توافر الغموض أعلاه يؤدي إلى التأخير في التنفيذ الذي يؤدي بدوره الى وقف السير في الأضابير التنفيذية لأسباب نص عليها القانون أو بناءً على قرار من المحكمة المختصة او بناءً على السلطة المخولة للمنفذ العدل.

المسؤولية المدنية عن الاضرار البيئية والتامين عنها من المنظور القانوني ( دراسة تحليلية مقارنة )

الصفحة 333-372

احمد محمد قادر

الملخص الملخص أن محور البحث يدور حول إيجاد أسس للمسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي في التشريع العراقي , وتبين بالبحث أن قانون حماية البيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه يخلو من أساس واضح ونص صريح حول المسوؤلية المدنية و ناقشنا مدى كفاية القواعد العامة في سد هذه الثغرة التشريعية واوضحنا اهم الاسانيد القانونية في القانون المدني , وتناولنا طرق معالجة هذا الأمر , وبحثنا بالشق الأخر حول تقديرمبلغ التعويض عن الاضرار البيئية والتامين عن تلك الاضرار.

مشاهدة المحضون دراسة مقارنة

الصفحة 373-420

نواف حازم خالد، نشوان زكي سليمان

الملخص المستخلص تُعد الحضانة مؤسسة أساسها مصلحة المحضون، لذا إتفق الفقهاء المسلمون والمحدثون بأن مشاهدة المحضون حق لأحد الأبوين على الأخر الذي تحت يده المحضون بإعتبار أن مشاهدته من الحقوق المقررة شرعاً ومن باب صلة الرحم التي أمر بها الله سبحانه وتعالى,إلآ أنهم إختلفوا في عدد المرات التي يحق لمن لهُ الحق في مشاهدتهِ وأيضاً مكان المشاهدة, كما لم تحدد القوانين محل الدراسة عدد مرات ومكان مشاهدة المحضون,إلآ أن جميعهم متفقون على أن لا تكون مكان المشاهدة فيها من الضرر بالمحضون جسدياً ونفسياً , بعد أن أجازت هذهِ القوانين لأبوي المحضون الإتفاق على زمان ومكان المشاهدة وإلآ نظمها القاضي بنفسهِ عند إختلافهم, ورغم تصدي القضاء العراقي والمقارن لهذهِ المسألة فالمشكلة لا زالت قائمة بين الحاضن وبين من له الحق في مشاهدة المحضون,لأن ما وضعوه مشرعوا هذهِ القوانين لحل هذهِ المسألة لم يرقى إلى مستوى الحلول الجدية بما تحقق معه مصلحة المحضون .

إجراءات الخبرة القضائية ودورها في الإثبات

الصفحة 421-448

عبد الرزاق احمد الشيبان

الملخص الملخص بحث إجراءات الخبرة القضائية ودورها في الإثبات يسلط الضوء على إجراءات الخبرة القضائية, لأهميتها في الفصل في المنازعات القضائية, فيتمتع تقرير الخبير بقوة إثباتية, يعود تقديرها للمحكمة, حيث أن معظم الدعاوى التي تقرر إجراء خبرة فيها, قد استند القاضي في حكمه على تقرير الخبرة, لذا فقد اشترط المشرع في الخبير شروط علمية وفنية وأخلاقية حتى يكتسب هذه الصفة, ومنحه سلطة محدودة عند القيام بأعمال الخبرة الفنية ليضع تقريراً يساعد القضاء في الفصل في المنازعات التي تحتاج بعض وقائعها لتفسير علمي أو فني.

السياسة الخارجية العراقية بين الاستراتيجية ورأس المال البشري والمعرفة

الصفحة 449-481

خضر عباس عطوان، قحطان عدنان احمد

الملخص الملخصتتجه الدول الى الاهتمام بالسياسة الخارجية بوصفها واحدة من اهم القضايا والامور التي تترجم وجه الدولة في المحيط الخارجي، بل وفي احيان ان تحقق نجاح في السياسة الخارجية ينعكس اثرها على السياسات الداخلية على الدولة ، والعكس صحيح ايضا.واهمية السياسة الخارجية تدفع الدول الى اعطائها اهمية في عملية صنعها ، وفي تنفيذها، وطالما ان السياسة الخارجية انما هي تمثل محاولة حكومية لترتيب البيئة الخارجية بما يخدم غايات محددة تتوخى الدولة تحقيقها في البيئة الدولية ، لهذا فان الدول تهتم عموما بعملية الصنع وتضعها بمراتب استراتيجية مهمة ، وتولي الجهات والقوى البشرية التي تقوم بالمساعدة في عملية الصنع والتنفيذ اولوية قصوى، وطالما ان عامل المعرفة اصبح بحد ذاته واحد من اهم المتغيرات التي تدخل بعملية صنع السياسات وبضمنها السياسات الخارجية ، لهذا فان التركيز على ما تحمله القوى البشرية ، المشاركة بعملية صناعة السياسة الخارجية ووضعها في سياقها الاستراتيجي الحامي لمصالح الدولة ، من معرفة ، يعد مسالة مهمة لصياغة سياسة خارجية ناجحة.البحث هنا ، يركز على ما تقدم ، في اطار مراعاة حالة العراق ، اي انه بحث تطبيقي على الحالة العراقية ، يتناول اربع نقاط رئيسية وهي: في الأولى، النظام السياسي بعد العام 2005 والقدرة على مواجهة التحديات التي تواجهه واغلبها يأتي من البيئة الخارجية، والثانية، معضلات صنع القرار السياسي الخارجي، والثالثة، حدود مشاركة الأكاديميين في صنع السياسة العراقية، والأخير، متطلبات تفعيل مشاركة الأكاديميون: الوسائل والغايات.

تأثير إشكالية التكامل الوطني على الإصلاح السياسي في العراق دراسة تحليلية

الصفحة 482-523

عبد الرحمن كريم درويش

الملخص الملخص:تكمن مشاكل الإصلاح السياسي أساسا في الأطر الفكرية التي تحدد بنيتها المفاهيمية ومديات تطابقها النظري مع تطبيقاتها العملية. لذلك ترافقها تحديات كثيرة أثناء محاولة تطبيقها أو بلورة رؤية ناجعة لأطرها المفاهيمية خاصة اذا كانت تلك الدولة تعاني من إشكالية تكامل وطني هنا تبدو الإشكالية مضاعفة بكل المعايير وتشكل معادلة تضاعف معها الأزمات في كل جوانب الحياة، العراق كبلد يعاني من إشكالية تكامل وطني نعتقد بانها احد العقبات الأساسية في إفشال أي عملية إصلاحية في النظام السياسي، لذا تفترض الدراسة بان أي عملية إصلاحية في العراق غير متكاملة وغير قادرة على إنجاح مسيرتها بسبب إشكالية التكامل الوطني. ينتظم الدراسة في مبحثين الأول يتناول إشكالية التكامل الوطني في العراق وتأثيره على طبيعة النظام السياسي في العراق،أما المبحث الثاني فيدرس إشكالية الإصلاح السياسي في العراق في ظل بقاء إشكالية التكامل الوطني. وقد يتلخص الدراسة إلى ان الإصلاح السياسي حاجة إنسانية لا يمكن تجاهلها او تجنبها، وان اي بلد يتضمن على إشكالية التكامل الوطني لن تحقق نتائج إيجابية من أي عملية إصلاح سياسي تتبناها.