الحمایة الوقائیة للمستهلک من الاعلانات التجاریة الخادعة
الصفحة 1-73
بختيار صابر بايز
الملخص المستخلص یتکلم هذا البحث عن الحمایة الوقائیة للمستهلک من الاعلانات التجاریة الخادعة ، فکما هو معلوم ان الاعلانات التجاریة لها مکانة هامة فی تسویق المنتجات ، اذ انها تلعب دوراً بارزاً فی استثارة الطلب الکامن لدى الافراد ودفعه الى عالم الشعور وتحویله الى طلب فعال ، وانها وفی نموذجها الصادق تلعب دورا کبیراً فی اعلام المستهلکین وفی وتنویر ارادتهم عند اختیارهم للسلع والخدمات المعروضة فی السوق ، إلا انها فی نفس الوقت تکون مجالاً خصباً للمنتجین والموزعین فی اتباع اسالیب المبالغة والاغراء فی ابراز مزایا السلع والخدمات ومحاسنها قد یصل فی کثیر من الاحیان الى حد الکذب والتضلیل الذی من شأنه ان یخدع المستهلک عند اختیاره لسلعة أو خدمة معینة ما کان لیختارها لو عرف بحقیقتها . ولما کانت غایة المنتجین والموزعین من الاعلانات هی تحقیق الارباح وتوسیعها وان طائفة المستهلکین هی المستهدفة بهذه الاعلانات ، وکان هولاء فی وضع ادنى من حیث الخبرة والمعرفة فی مجال السلع والخدمات قیاسا إلى المنتج والموزع ، فقد افرز الواقع اتجاه بعض المنتجین الى استعمال الخداع فی الاعلانات لغرض تضلیل المستهلک لدفعه الى التعاقد ، وبذلک ظهرت اضرار الخداع الاعلانی التی تلحق بالمستهلکین وتحول دون حصولهم على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار التعاقد بارادة مستنیرة . وبما ان الحمایة القضائیة سواء المدنیة أم الجنائیة تهدف الى حمایة المتضرر من الاعلان ، وان انتظار وقوع الضرر من الاعلان الخادع یعد موقفاً سلبیاً لابد من تلافیه ، ویمکن ان یتحقق ذلک اذا استطعنا ان نوفر الحمایة الوقایة للمستهلک من الاعلانات التجاریة الخادعة وذلک عن طریق توعیة المستهلک وتثقیفه ، وایضاً الزام المنتج أو الموزع (المعلن) باعطاء جمیع المعلومات اللازمة والضروریة لتبصیر ارادة المستهلک قبل التعاقد . والاهم من کل ذلک وضع رقابة حقیقیة وفعالة على الاعلانات التجاریة عن طریق انشاء جهة تتحقق من صحة الاعلانات التجاریة قبل اقرارها والسماح بنشرها أو بثها أو عرضها ، وذلک لمنع وقوع الضرر ولیس الانتظار حتى وقوع الضرر من الاعلان الخادع ، وهذا الذی حاولنا الوصول الیه من خلال هذه الدراسة ، ولذا قسمنا البحث الى ثلاثة مباحث ، فخصصنا المبحث الاول للتعرف على ماهیة الاعلانات التجاریة الخادعة وتکلمنا خلالها عن صور الاعلانات التجاریة الخادعة ومحل الخداع الاعلانی ، أما فی المبحث الثانی فقد تطرقنا إلى توعیة المستهلک وتزویده بالمعلومات اللازمة ، وفی المبحث الثالث تناولنا الرقابة القانونیة على الاعلانات التجاریة ، وذکرنا خلالها الاجراءات المرعیة فی الرقابة على الاعلانات التجاریة وکذلک تناولنا الرقابة القانونیة على الاعلانات التجاریة على المستویین الدولی والداخلی .
عقود الاستثمار والقانون الواجب التطبیق علیها
الصفحة 74-111
جلال حسين عنز
الملخص الملخص أن الاستثمار الأجنبی یساعد معظم الدول فی استغلال ثرواتها الطبیعیة ولا سیما الدول النامیة، لأن الاستثمار الأجنبی یلعب دورا بالغ الأهمیة فی عملیة التنمیة الاقتصادیة لهذه الدول. وعن طریق عملیة الاستثمار تدخل الدول المتقدمة الى میدان الدول النامیة بواسطة تکنولوجیا تجاربها وخبراتها الفنیة. ولعل من أهم أشکال الاستثمار فی الوقت المعاصر هی عقود الاستثمار بنماذجها المختلفة والتی هی جوهر موضوعنا والقانون الواجب التطبیق علیها. وعقود الاستثمار تعد من العقود الدولیة التی تدخل الدولة طرفا فیها مع الطرف الآخر وهو عموما المستثمر الأجنبی أو حتى الوطنی سواء على شکل شخص معنوی أو طبیعی. کما أن القانون واجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة یثار أیضا فی مجال عقود الاستثمار أمام المحکم الدولی. ولمعرفة القانون الذی یحکم النزاع یجب البحث عن ارادة الطرفین صراحة فی متن العقد، وفی حالة غیاب الارادة صراحة ینبغی على المحکم البحث عن القانون واجب التطبیق وذلک من خلال الظروف المحیطة بالعقد.
الدفع بعدم الاختصاص المکانی فی الدعوى الاعتراضیة
الصفحة 112-143
احمد سمير محمد
الملخص المستــخلـصالدفع بعدم لاختصاص المکانی فی الدعوى الاعتراضیة هو من الدفوع الشکلیة لأنه یوجه إلى إجراءات الخصومة ولا یتعلق بأصل الحق المدعى به أو یوجه إلى الوسیلة التی تحمی هذا الحق .. وألزم المشرع العراقی فی المادة (74) من قانون المرافقات المدنیة النافذ رقم (83) لسنة 1969 المعدل من یتمسک بهذا الدفع بان یبدیه قبل التعرض لموضوع الدعوى والإسقاط الحق فیه ، ومادام هذا الدفع من الدفوع التی تسقط إذا لم تورد قبل التعرض لموضوع الدعوى لذا فلا یعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولا تملک المحکمة أن تقضی بعدم اختصاصها المکانی من تلقاء نفسها وإنما تقضی به بناء على دفع من الخصم إذا تحققت من عدم اختصاصها مکانیا بنظر الدعوى .
الضرر الأدبی وکیفیة إثباته فی المسؤولیة التقصیریة
الصفحة 144-171
طارق عبد العزيز العبيدي
الملخص المستخلص تناول هذا البحث بیان ماهیة الضرر الأدبی وبیان شروطه وصوره وکیفیة إثباته وذلک لبیان المعاییر التی تمیز هذا الضرر عن الضرر المادی إضافة إلى بیان شروط الضرر الأدبی الذی نمیزه عن الضرر المادی انطلاقا من الطبیعة الخاصة بهذا الضرر لکونه أمرا معنویا کامن فی نفس الإنسان , هذا یستلزم البحث فی وجود ضرر أدبی وکونه محققا یجب إثباته واثبات عناصره ومقداره بمختلف وسائل الإثبات . فقد بین هذا البحث وسائل الإثبات التی تتناسب مع طبیعة هذا الضرر وذلک من خلال قرائن قانونیة بسیطة فضلا عن إمکانیة نفی هذه القرائن مسترشدین فی القواعد العامة فی الإثبات .
الأسس العامة لاتفاقیة وضع القوات- دراسة تحلیلیة لاتفاقیة وضع القوات بین الولایات المتحدة الأمریکیة وکوریا الجنوبیة
الصفحة 172-217
بزار شوكت كريم، معروف عمر كول
الملخص المستخلص هذه الدراسة حول (إتفاقیة وضع القوات بین الولایات المتحدة وکوریا الجنوبیة) یبحث فی العلاقة فیما بین کل من الولایات المتحدة الأمریکیة وکوریا الجنوبیة من جانبین:الجانب التأریخی والجانب القانونی الدولی حسب اتفاقیة وضع القوات فیما بینهما.من أجل بیان هدف البحث،فقد تم تقسیم الدراسة إلى مبحثین:المبحث الأول ،یسلط الضوء على:(الأسس العامة لأتفاقیة وضع القوات )،والمبحث الثانی،یدرس مضمون أتفاقیة وضع القوات فیما بین الولایات المتحدة وکوریا الجنوبیة. تم تقسیم المبحث الأول إلى مطلبین،أولهما لدراسة:المبادىء العامة لأتفاقیة وضع القوات،وثانیهما لدراسة:نطاق تطبیق اتفاقیة وضع القوات.فی هذین المطلبین یتبین لنا بشکل عام المبادىء العامة وکذلک نطاق تطبیق هذه الاتفاقیات. أما المبحث الثانی:فقد تم تقسیمه الى مطلبین:فالمطلب الأول یتحدث عن العلاقة التأریخیة فیما بین الولایات المتحدة وکوریا الجنوبیة أما المبحث الثانی:یتطرق الى مضمون الأتفاقیة والجوانب الأساسیة لأنشاء حقوق والتزامات أطراف الأتفاقیة . فی مفردات البحث ،نستنتج بأن هذه الاتفاقیة تنظم کیفیة العلاقة القانونیة فیما یتعلق بالسیادة والولایة القضائیة،بما فیها المصالح المشترکة للطرفین.
مستقبل المحکمة الجنائیة العراقیة العلیا بین الإلغاء والإبقاء
الصفحة 218-256
نوزاد احمد ياسين الشواني
الملخص المستخلصان البحث فی موضوع مستقبل المحکمة الجنائیة العراقیة العلیا (1), له دلالة وأهمیة کبیرة وذلک نظرا للخصوصیة التی تتمتع بها، کیف لا وهی مختصة بالنظر فی الاتهامات الموجهة إلى نظام الحکم السابق. اذ تشکلت هذه المحکمة بقرار من مجلس الحکم المنحل فی 10 /تشرین الأول/ 2003 , واستندت فی تأسیسها إلى قانون إدارة الدولة المؤقت الذی کان بمثابة دستور مؤقت للعراق آنذاک. وغدت المحکمة وطبقا لقانونها مختصة بالنظر فی جرائم ( الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة والجرائم الواردة فی القوانین الجزائیة العراقیة النافذة) على أن تکون الفترة التی ارتکبت فیها هذه الجرائم واقعة بین تاریخی 17/7/1968 و 1/5/ 2003. تتألف هذه المحکمة من قسم أداری وادعاء عام وقضاة تحقیق وهیئة تمییز، ونتیجة للاتهامات الموجهة إلى هذه المحکمة باعتبارها محکمة تم إنشاؤها من قبل قوات محتلة وإنها غیر مستقلة ، بادرت الجمعیة الوطنیة العراقیة بسن قانون سمی بقانون المحکمة الجنائیة العلیا الذی تم إقراره فی 18/10/2005 لیصبح قانونا نافذا وملزما، حیث منح المحکمة شرعیة الاستمرار بالنظر فی القضایا المرفوعة إمامها. وللوقوف على أهم الاسئلة المثارة من قبل العدید من الباحثین والقانونین , لابد أولا من السؤال، هل تعد هذه المحکمة جزءاً من التنظیم القضائی العراقی؟ وهل ان المحکمة کانت موفقة فی اصدارها الاحکام القضائیة بشأن العدید من المدانین ؟ , وهل ان المحکمة اکملت النظر فی جمیع الدعاوی المرفوعة امامها ؟ وهل حان الوقت لإلغائها بالاستناد الى (م34) من الدستور العراقی النافذ ؟ .
عبء الاثبات فی البنیان القانونی للجریمة
الصفحة 257-309
زينب أحمد محمد القدو
الملخص إن الغایة الأساسیة التی تهدف إلیها قواعد الإثبات الجنائی هی الوصول إلى الحقیقة الواقعة التی لن تتأتى إلا من خلال العملیة الاثباتیة المتمثلة فی البحث عن الدلیل الجنائی وتقدیمه للقضاء لیقول کلمته على أساسه إما بالإدانة أو البراءة ویعد هذا الدلیل الوسیلة التقدیریة التی یمارس علیها القاضی الجنائی سلطته بالفحص والتمحیص الدقیق لیصل من خلالها إلى التقدیر القانونی للجریمة من حیث ارتکابها ونسبتها إلى المتهم أو براءته.ومن أجل إیجاد الضمانات للمتهم هذه الضمانات ما هی إلا تعبیر عن قوة القانون فی توفیر الحمایة لأفرادها وحریاتهم.بالنظر إلى الأهمیة البالغة التی تحتلها قواعد الإثبات الجنائی فی الوصول إلى الحقیقة ذلک لأن القانون وجد من أجل البشر وحمایة مصالحهم وإن غایة النصوص العقابیة هی حمایة المصالح المشروعة. ویعتبر تعریف الجریمة فی علم الإجرام من أشد الأمور تعقیداً ولم یورد قانون العقوبات شأنه فی ذلک شأن معظم التشریعات الجنائیة تعریفاً للجریمة فاختلف الفقه فی تعریفها کما اختلف فی أرکانها إلا إنهُ یمکن تعریف الجریمة بأنها "فعل غیر مشروع، صادر عن إرادة آثمة، یقرر لها القانون جزاءاً جنائیاً"( )، ومن ثم تقوم الجریمة على ثلاثة أرکان( )، رکن مادی یتمثل بثلاثة عناصر، فعل أو امتناع عنهُ والنتیجة الإجرامیة التی ترتبت على هذا الفعل وعلاقة السببیة بین الفعل والنتیجة ورکن معنوی قوامه الإدراک والاختیار ورکن شرعی یتحقق بخضوع الفعل لنص بجرمه وعدم خضوعه لسبب نتیجة.
القذف والسب عبر الانترنیت - دراسة فی قانون العقوبات العراقی
الصفحة 310-347
منى محمد بلو
الملخص المستخلصجریمة الحاسوب الآلی یمکن تعریفها بأنها نشاط إجرامی یتم عبر استخدام الحاسوب الآلی عن طریق الدخول إلى الشبکة العنکبوتیة والاعتداء على الأموال أو الأشخاص. مما لاشک فیه أن القذف والسب عبر الانترنیت قد أصبح على جانب کبیر من الأهمیة وذلک نظراً لشیوع استخدام أجهزة الحاسوب الآلی، عوضا عن أن معظم الجرائم التقلیدیة أضحت الیوم تتم من خلال استخدام شبکة الانترنیت، حیث ان هذه التکنولوجیا الحدیثة أدت إلى ثورة هائلة، وانقلاب خطیر فی النظریة التقلیدیة للجرائم، إذ وفرت طرق ووسائل جدیدة للأشخاص لارتکاب جرائمهم، دون ان یترکوا أثرا او یتحملوا جهودا کبیرة . فمن ضمن هذه الجرائم جریمتا القذف والسب واللتان یمکن ارتکابهما عن طریق الخدمات التی تقدمها شبکة الانترنیت، وذلک بالاعتداء على سمعة الإنسان وشرفه وکرامته إما بإسناد واقعة معینة إلى المجنى علیه فنکون امام جریمة قذف، أو بإسناد واقعة غیر معینة فنکون أمام جریمة سب، وفی کلتا الجریمتین یتطلب توافر عنصر العلانیة، وشبکة الانترنیت تعد بحد ذاتها وسیله من وسائلها.
الإبعاد الجغرافیة السیاسیة لمشکلة الموارد المائیة فی دول شبه الجزیرة العربیة
الصفحة 348-400
احمد جاجان عباب الجميلي
الملخص المستخلصأن معظم دول شبه الجزیرة العربیة تقع داخل الحزام الجاف و شبه الجاف من العالم حیث ترتفع معدلات التبخر و النتح بسبب ارتفاع درجات الحرارة و قلة التساقط المطری الذی یتسم بالتذبذب و عدم الانتظام فی التوزیع ،وأن کمیة کبیرة منه تذهب هدراً نتیجة التبخر علماً أن ما نسبته 15%من میاه الأمطار الهاطله یمکن الإفادة منها فی ری بعض المزروعات و زیادة منسوب المیاه الجوفیة،وأن معدلات التبخر تفوق معدلات الأمطار الهاطلة نحو(35ألى 100مرة)حیث تصل تلک المعدلات فی المناطق الداخلیة إلى نحو 4759 ملم سنویاً و إلى نحو 3162ملم سنویاً فی المناطق الساحلیة وهذا مما یؤدی إلى استحالة تحقیق موازنة مائیة او حدوث عجز مائی تعانی منه تلک الدول و هذا بدوره ادى إلى تشکیل العجز الغذائی وإلى انتقالات و ضغوط سیاسیة عدیدة تعرض الأمن الوطنی لتلک الدول إلى الاهتزاز و لاسیما أن 90% من المواد الغذائیة یتم استیرادها من الخارج و هذا مما دفع تلک الدول إلى التوجه نحو استغلال المیاه الجوفیة و تحلیه میاه البحر و أذا ما تحقق ذالک فأنه ربما سیؤدی إلى حلحلة جزء من مشکلة شح المیاه و التقلیل من مخاطرها فی الوقت الحالی لغرض تلبیه جزء من المتطلبات الأساسیة و الاحتیاجات الیومیة الملحة ، کما تمتلک تلک الدول ودیان وسیول تجری فی أراضیها وهی ذات إمکانیات مائیة لا یستهان بها تقدر بعشرات الملیارات من الأمتار المکعبة و تکمن أهمیة الاستفادة منها فی بناء السدود و الخزانات و لحجز المیاه و تحویلها إلى الأراضی الزراعیة لغرض أنتاج الغذاء و تغذیة المیاه الجوفیة علما بان المیاه الجوفیة تشکل المصدر الرئیسی للحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة واحد المصادر التقلیدیة الردیفه للموارد المائیة السطحیة کما تشکل العمود الفقری الذی یتوقف علیه الإنتاج الزراعی وأن 85% من تلک المیاه تذهب لتغطیة الاحتیاج الزراعی وذالک لکون الزراعة تستخدم الطرق التقلیدیة التی تعمد إلى غمر المحاصیل الزراعیة بالمیاه مما یشکل هدراً کبیراً للمیاه و الأکثر من ذلک فأن ری الهکتار الواحد من الأراضی الزراعیة یحتاج إلى أکثر من 37الف م3 من المیاه فی دول شبه الجزیرة العربیة و لاسیما فی الیمن بینما یحتاج ری الهکتار الواحد فی المناطق الجافة و شبه الجافة من 10000م3 إلى 13000 م3 من المیاه وهذا مما یؤدی إلى هدر الثروة المائیة فی حین أن عملیات الری الحدیثة و لاسیما الری بالرش و التنقیط و نقل المیاه بالأنابیب المحمولة مما یقلل من الضائعات المائیة بنسبه تتراوح بین 30 الى 55% بالإضافة إلى کونه یعمل على الحفاظ على خصوبة التربة وحمایتها من ظاهرة التملح مما یؤدی بالتالی إلى زیادة أنتاجها من المحاصیل الزراعیة ،کما أن الإفراط المستمر فی استهلاک المیاه الجوفیة یؤدی إلى تناقص مستمر فی مستویاتها و تدهور فی نوعیتها بحیث أدى ذلک إلى أن معدلات السحب قد تجاوزت معدلات التغذیة فی بعض المواقع وأن ما یستغل منها حالیا نحو (6)ملیارم3 مقارنة بمعدل تغذیتها البالغة نحو 4,7ملیارم3 مما ینتج عنه عجزاً مائیاً یقدر بنحو 1,3 ملیارم3 الأمر الذی یشکل عبئاً ثقیلاً على مواردها المائیة التقلیدیة الشحیحة لذا فقد اعتمدت فی تلبیة متطلباتها المائیة على تحلیه میاه البحر على الخلیج العربی و البحر الأحمر و التی تشکل نحو60% من طاقات ألتحلیه فی العالم ومع أن المیاه لها خصوصیاتها فهی لا تعترف بالحدود السیاسیة و الجغرافیة و حرکاتها تخضع لعوامل طبیعیة بحثه فمصدرها المطر الذی یعد نتاجاً لدورة هیدرولوجیة وهو أمر یمیزها عنه أیه سلعة أخرى وهذا مما یقود إلى منازعات بین الدول المجاورة حول اقتسام حصتها المائیة کما یحصل الآن بین المملکة العربیة السعودیة وجیرانها دول مجلس التعاون الخلیجی والأردن وأن مواجهة تلک المشکلة تتطلب اتفاقیات کما هو الحال بنسبه للأنهار الدولیة على أن تتضمن تلک الاتفاقیات حلاً لمشاکل الحدود اولا.ً
السیاسة الداخلیة للولایات المتحدة الأمریکیة من 1924-1928
الصفحة 401-440
مجيد حميد محمد
الملخص المستخلصیتناول هذا البحث مرحلة مهمة فی حیاة الأمریکیین ، الا وهی مرحلة الانکماش الاقتصادی 1924-1928 التی هزت الکیان السیاسی الأمریکی بقوة، ومحاولات الرئیس کولج لرفع الحالة الاقتصادیة وتقلیل الآثار الناجمة للسیاسات الخاطئة التی اتبعها سلفه الرئیس (هاردنغ) ومعارکه مع الکونکرس فی إصدار التشریعات والقوانین للإصلاح الزراعی والکمرکی...
