السنة والعدد: السنة 1، العدد 1، الربيع 2012، الصفحة 1-319 

انقضاء الالتزام بالسبب الاجنبی

الصفحة 1-35

بيرك فارس حسين الجبوري، عواد ياسين حسين العبيدي

الملخص المستخلص الاصل ان المرء ملزم بالتصرفات التی یبرمها مع الافراد فی تعهداته وافعاله اتباعا لقوله تعالى (واوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا)( )، والالتزام بالوفاء بالعهد هو التزام اخلاقی قبل ان یکون التزاما قانونیا لان الوفاء بالعهد هو امر یفرضه الالتزام الاخلاقی والسلوک الحسن وبالشکل الذی ینسجم مع مبدا حسن النیة واستقرار المعاملات بین الافراد.الا ان الوفاء بالعهد لیس التزاما مطلقا فقد یعترض تنفیذ الالتزام عقبات او تطرأ اثناء تنفیذه استحالة خارجة عن ارادة الانسان تحول دون ان یبلغ الالتزام مداه المرسوم له وتکون هذه الاستحالة او العقبة خارجة عن طاقة الانسان وهنا فان دواعی العدالة تقتضی بانه (لا التزام بمستحیل) ولا التزام خارج طاقة الانسان ان انقضاء الالتزام لاستحالة تنفیذه بسبب لا ید للمدین فیه یجعل من وجود مثل هذه الاستحالة او ما یعرف بالفقه القانونی (بالسبب الاجنبی) سببا لانقضاء الالتزام، ومن هذا المنطلق اثرنا اختیار موضوع هذا البحث والموسوم (انقضاء الالتزام بالسبب الاجنبی) مع الوقوف عند موقف القضاء العراقی منه لذا لا بد ان نبین اهمیة هذا الموضوع وهدف الدراسة ومنهج البحث وخطة البحث وهذا ما سنتناوله تباعا.لقد ورد مصطلح السبب الاجنبی فی القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 فی مواطن عدة منها المادة (168) فی ضمان العقد والمادة (211) فی الاحکام المشترکة للأعمال غیر المشروعة وفی المادة (425) فی الفصل الثالث انقضاء الالتزام وهذا الامر یجعل الحاجة ملحة لغرض التصدی لمصطلح (السبب الاجنبی) والتعریف به واهمیته والاثار التی تترب علیه.ان الهدف من هذه الدراسة هو تناول احد اسباب انقضاء الالتزام ومحاولة معرفة المعاییر التی یمکن اعتماد لاعتبار انقضاء الالتزام بالسبب الاجنبی وذلک من خلال تحلیل النصوص وتأصیلها والاطلاع على اراء فقهاء القانون بهذا الخصوص والاسترشاد بقرارات المحاکم التی لها دور مهم فی انضاج الفکر والوصول الى الحلول العملیة الهادفة. ولقد قسمنا هذه الدراسة الى مبحثین ،تناولنا فی الاول التعریف بالسبب الاجنبی ،اما الثانی فقد تناولنا فیهشروط انقضاء الالتزام بالسبب الاجنبی والاثار المترتبة على ذلک.

مسؤولیة المساح المدنیة عن الخطأ فی تثبیت حدود العقار

الصفحة 36-54

عامر عاشور عبدالله

الملخص المستخلصان من خصائص حق الملکیة انه حق جامع , ای بمعنى انها تخول المالک سلطات جامعة من استعمال واستغلال وتصرف , فاذا کان الامر کذلک فانه یصح التساؤل عن نطاق هذا الحق ای المحل الذی ترد وتمارس علیه هذه السلطات؟ .وبدیهی ان یکون الجواب واضح من حیث تحدید هذه السلطات بالشیء المملوک ذاته , وهذا ما یفترض ان یکون هذ الشیء محددا على نحو یمیزه عن غیره من الاشیاء , ومعرفة محل هذا الحق لا تثیر ای صعوبة بالنسبة للمنقولات , لان هذه الاشیاء بحکم امکان نقلها , یکون له کیان مستقل ومنفصل عن غیرها من الاشیاء , ولکن الامر لیس بهذا الیسر اذا تعلق الامر بعقار , ذلک ان العقارات بحکم ثباتها والتصاقها بعضها ببعض لا تمیز عن غیرها کما هو الحال فی المنقولات , الامر الذی یثیر المنازعات بین الملاک المتجاورین , ولهذا فقد اجاز القانون المدنی العراقی وبموجب المادة (1060) لکل مالک ان یجبر جاره على وضع حدود لأملاکهما المتلاصقة , الا ان الاسئلة التی تثار بهذا الصدد هی کیف یتم تثبیت حدود العقارات? وماهی الطبیعة القانونیة لمسؤولیة المساح اذا اخطأ فی تثبیت حدود العقارات ? ومن هی الجهة الملزمة بتعویض صاحب العقار عن الاضرار التی تصیبه بسبب هذا الخطأ فی تثبیت الحدود ? وما هو الحکم القانونی لقیام صاحب العقار بالبناء على العقار المجاور والمملوک للغیر بسبب خطأ المساح فی تثبیت الحدود مما ادى الى التجاوز على عقار جاره ؟ .هذه الاسئلة وغیرها هی التی دفعتنا الى اختیار موضوع بحثنا المتواضع هذا , لذلک تناولنا هذا الموضوع فی مطلب تمهیدی ومبحثین حیث بینا فی المطلب التمهیدی کیف تتم عملیة تثبیت حدود العقارات بینما تناولنا فی المبحث الاول الاساس القانونی لمسؤولیة المساح المدنیة وفی المبحث الثانی تطرقنا الى الاثار القانونیة لمسؤولیة المساح المدنیة وانهینا البحث بخاتمة اوردنا فیها اهم النتائج والتوصیات التی توصلنا الیها.

عوارض الاضبارة التنفیذیة

الصفحة 55-103

نواف حازم خالد، ياسر باسم ذنون

الملخص المستخلص الأصل إن التنفیذ لا یتوقف مادام إن السند التنفیذی قد اکتملت شروطه وبدأت إجراءات التنفیذ بالشکل الذی حدده القانون ، إلا انه قد تطرأ على العملیة التنفیذیة التی تباشرها مدیریة التنفیذ بعض العوارض فتؤثر على سیرها فتوقفها أو تؤخرها أو تسقط الحق فیها بالتقادم . ویقصد بإیقاف التنفیذ الإجراء الذی یترتب علیه عدم الاستمرار بالتنفیذ لأسباب متعلقة بذات الحکم المنفذ ، لان المشرع العراقی أجاز تنفیذ الحکم خلال مدد الطعن القانونیة فإذا نفذ المحکوم له الحکم الصادر لمصلحته ثم راجع المحکوم علیه احد الطرق القانونیة للطعن بالحکم وقررت المحکمة المرفوع إلیها الطعن إبطال الحکم محل التنفیذ أو فسخه أو نقضه عندئذ یتوجب على مدیریة التنفیذ إن توقف الإجراءات التنفیذیة المتخذة ......... أما تأخیر التنفیذ فهو الإجراء المترتب على قرار یصدره المنفذ العدل بإرجاء الاستمرار بالتنفیذ بناءاً على تحقق أسباب معینة یرجع بعضها إلى الحکم محل التنفیذ ذاته کغموض الحکم أو الطعن فیه وقد یرجع البعض الأخر إلى اعتراض المدین وإنکاره للدین الوارد بالمحرر ، وقد یرجع البعض الأخر من هذه العوارض التی تؤدی إلى وقف العملیة التنفیذیة إلى صدور قرار من المحکمة المختصة بتأخیر التنفیذ أو إمهال المدین مدة مناسبة لتنفیذ التزامه ..... کما إن التقادم الذی یتمثل بترک الحکم أو المحرر التنفیذی من خلال عدم تنفیذه مطلقاً أو تقدیمه للتنفیذ ومن ثم یهمل الدائن متابعة هذا التنفیذ مدة معینة یعتبر من العوارض التی تصیب الاضبارة التنفیذیة ولا یقتصر التقادم على الأحکام والمحررات التنفیذیة بل یتناول ایضاً حق استرداد الأمانات المحفوظة لدى مدیریة التنفیذ . ویترتب على وقف التنفیذ أو تأخیره إیقاف الإجراءات التنفیذیة المتخذة فی الاضبارة التنفیذیة عند المرحلة التی وصلت إلیها وعدم الاستمرار فیها إلى حین زوال السبب الذی أدى إلى الوقف أو التأخیر ، أما إذا تم إلغاء الحکم أو المحرر التنفیذی نتیجة تحقق عارض من العوارض المشار إلیها تلتزم مدیریة التنفیذ بإعادة المعاملات التنفیذیة إلى حالتها السابقة لصدور الحکم محل التنفیذ دون حاجة لإقامة المدین الدعوى للحصول على حکم بذلک .

دور الام العراقیة فی جنسیة ولدها

الصفحة 104-130

جوتيار محمد رشيد، جلال حسين عنز

الملخص المستخلصیقارن هذا البحث بین دور الأم العراقیة فی نقل جنسیتها إلى أولادها فی ظل أحکام القانون الجدید للجنسیة العراقیة ودورها فی هذا المجال بموجب التشریعات السابقة للجنسیة العراقیة. وینتهی البحث إلى ان القانون الجدید یسجل تطورا ملحوظاً فی هذا المجال لاسیما فی مجال فرض الجنسیة الأصلیة العراقیة. ومع ذلک، یؤخذ على قانون الجنسیة العراقیة الجدید إعادته النص على حالة لاکتساب الجنسیة العراقیة تستند إلى الولادة لام عراقیة فی الخارج مما یشکل تعارضا مع الموقف الجدید الذی اخذ به القانون. ویؤخذ على القانون أیضا عدم تناوله وبشکل صریح مسألة اکتساب الأولاد الجنسیة العراقیة تبعاً لاکتساب الأم إیاها تارکا الأمر فی ذلک للاجتهادات والتفسیرات الإداریة. لذا، یتناول هذا البحث دور الأم فی مجال منح الجنسیة العراقیة الأصلیة والمکتسبة لأبنائها.

المسؤولیة المدنیة عن النفایات الطبیة

الصفحة 131-153

مهند بنيان صالح، زياد خلف عليوي

الملخص المستخلصالنفایات الطبیة أیة مواد تنتج عن نشاط طبی أو علاجی بغض النظر عن مصدر هذه المواد سواء کانت مؤسسة عامة أو خاصة أو أفراد عادیین أو عیادات خاصة أو صیدلیات أو مذاخر أدویة وکذلک نفایات التجارب والأبحاث الطبیة، وهی إما تکون نفایات خطرة أو غیر خطرة وبین هذین النوعین تکون النفایات الطبیة، وهذه النفایات إذا ما سببت ضرر فإن المسؤولیة تقوم لجبر الضرر الذی یکون إما ضرراً یصیب الأنسان أو البیئة، وهذه المسؤولیة المدنیة إما تکون عقدیة او تقصیریة وهی تقوم فی إطار القواعد العامة أو فی قوانین حمایة البیئة وتکون مسؤولیة ذات طبیعة موضوعیة.

سلطة البرلمان فی المصادقة على العقود الاداریة

الصفحة 197-207

احمد خورشيد حميدي

الملخص المستخلصاذا کانت الدیمقراطیة تعنی حکم الشعب فان هذا الشعب هو الذی یتولى ادارة شؤونه بصورة مباشرة وهذا ما کان مطبقا فی الیونان القدیمة عندما کان عدد المواطنین فی الدولة الواحدة لا یتجاوز بضعة الاف الا أنها الیوم أصبحت صعبة ان لم نقل مستحیلة التطبیق بسبب الزیادة السکانیة الهائلة وزیادة المشاکل التی تحتاج الى حلول سریعة مما ولّد ضرورة الاستعانة بإقامة مؤسسات ذات تخصصات مختلفة تتولى مهمة إدارة شؤون البلاد نیابة عن الجماعة، مما نتج عن ذلک ولادة مبدأ الفصل بین السلطات، فبدأت السلطات الثلاث فی الدولة (التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة) بتنظیم شؤونها والقیام بالمهام المناطة بها، على هذا المنوال برز الدور الریادی للسلطة التشریعیة لکونها المرجع الأساس والمعبِّر عن حقوق المواطنین وطموحاتهم، فتمت إناطة العدید من المهام والوظائف المتعددة بها وأصبحت البرلمانات تلعب دورا رئیساً فی حل المشاکل التی تصاحب المجتمع وتطوره من خلال إقرار المشاریع التی تنظم هذا النشاط او تلک او من خلال قیامها بمراقبة حسن سیر وأداء المؤسسات المختلفة فی المجتمع، بحیث أصبحت البرلمانات الذراع القوی للمجتمع من أجل إقامة الحکم الصالح.ان بقاء الدولة ودیمومتها یرتبط بمدى نشاطات الدولة وفاعلیتها، فأجهزة الدولة تتولى مهمة القیام بأجراء الفعالیات التی تحفظ لها کیانها وسلطانها على الجمیع وهذه الفعالیات قد تکون ذات آثار طبیعیة على المواطنین أو انها تمسهم فی أکثر من جانب وخصوصا بعض التصرفات المالیة، ولأجل أن تکون هذه التصرفات على قدر مستوى التحدیات وتحقق اهدافه المطلوبة فقد تم اناطتها الى السلطة التشریعیة لکون البرلمان هو المعبر الحقیقی عن ارادة الشعب ورغباته وقد تمثل هذه النشاطات المالیة بأبرام بعض العقود حیث إن السلطة التنفیذیة ومن خلال ممارستها للمهام المنوطة بها تحتاج إلى إبرام العدید من العقود وخصوصا ما یطلق علیها العقود الإداریة (، لأجل تسهیل عملیة تقدیم الخدمات للمجتمع وتطویره وخصوصا فی وقتنا الحاضر، حیث توسع مهام الحکومة وزادت الصعوبات والمشاکل التی تواجه المجتمع مما یتطلب الامر الاستعانة بأشخاص القطاع الخاص (الوطنی او الأجنبی) للمشارکة فی تقدیم أفضل الخدمات، وبناءاً على ذلک فقد تم إناطة مهمة إبرام العقود وتنفیذها بالسلطة التنفیذیة باستثناء بعض العقود الهامة (والمؤثرة على مستقبل الاقتصاد الوطنی للدول إذْ اشترط لأجل دخول هذه العقود حیز التنفیذ ضرورة استحصال موافقة البرلمان وقد قمنا بتقسیم الدراسة الى مبحثین ،تناول الاول عقود القرض العام ،اما الثانی فقد تناول عقود امتیاز المرافق العامة.

تجربة العراق البرلمانیة فی المیزان بین دستوری 1925 و2005 النافذ

الصفحة 208-244

فوزي حسين سلمان

الملخص المستخلص الدیمقراطیة هو المنطق السلیم والمتداول وسیلة حکم الشعب لنفسه، وهو ما یعنی الدیمقراطیة المباشرة کما والاستحالة العملیة لهذا استلزم أن الناس فی اختیار الممثلین فی ممارسة السلطة ولیس لعنة والذی یعرف باسم النظام البرلمانی. لا بد إذا کان قد تم وضع علامة على نظام برلمانی واحد من أکثر الأنظمة البرلمانیة، فضلا عن النظام الرئاسی والنظام المحلی من الخصائص والآلیات الضروریة لتمییزها عن غیرها من النظم الخلط بین الخصائص وآلیات تابعة لنظام خاص مع الخصائص وغیرها من الآلیات التی تؤدی الى الفساد من النتیجة التی ینبغی تحقیقها، وبالتالی قد یؤدی لهدم النظام الدیمقراطی باعتباره whole.And أن من المبادئ الأساسیة فی النظام البرلمانی هو توافر _khasastin الأساسیة الأولى - مزدوج السلطة التنفیذیة، والثانی - وهو الفصل المرن بین السلطات وعلاقات التعاون القائمة متوازنة والرقابة المتبادلة بینهما على أن کولمان هذه الظروف Al_khasastin ومتطلبات الموضوعیة التی ینبغی أن تکون متاحة لهذا النظام هو برلمانیة تحقق الهدف المنشود من it.There من شک فی أن النظام البرلمانی (البرلمانیة) لیست روایة لأول مرة بموجب دستور جمهوریة العراق فی عام 2005 فی قوة، بل هو مؤسسة دستوریة من العمر وقد وضعت منذ الاحتلال العثمانی للعراق ( واصلت 1534-1914) ومن ثم فی ظل الاحتلال من انکلترا، وأیضا فی ضوء جمهوریة السادسة الحالیة ولکن هذه المرة کان هناک بیانات ربما لم تکن موجودة فی السابق systems.If التجربة البرلمانیة التی تلت صدور الأساسیة القانون لعام 1925 قد أسفر عن احتلال إنجلترا، وقد ولدت فی التجربة الحالیة فی ظل دستور عام 2005 المعمول بها أیضا فی ظل الاحتلال الامریکی، الامر الذی دفع عددا من الباحثین والاختصاصیین تسجیل الکثیر من الملاحظات والانتقادات على هاتین التجربتین. ویأتی من هنا أهمیة البحث والدافع لوضع کل التجارب فی میزان النقد الهادفة لغرض جوانب التشخیص والعلاج من انزلاق تعزیزا لروح الدیموقراطیة التی نطمح معا لتحقیق وتقسیمها هذا البحث الثلاثة وجاءت فصول رئیسیة، خصص الأول للتدلیل على طبیعة النظام البرلمانی، والثانیة لدراسة عناصر من النظام البرلمانی فی ظل دستور عام 1925، بینما کانت الثالثة لدراسة النظام البرلمانی فی ظل دستور عام 2005 المعمول بها.

النشر فی الجریدة الرسمیة مکُون تشریعی ام اجراء تنفیذی لا ضرورة له

الصفحة 245-272

محمد عباس حسن

الملخص المستخلص یناقش هذا البحث فکرة أن القانون لا یمکن عده ساریاً ونافذ المفعول الا بعد نشره فی الجریدة الرسمیة وتطبیقه،وقبل حدوث هذا النشر یعد سابقاً لأوانه وباطلاً ومخالفاً للقواعد الدستوریة لذا نقرأ فی المادة (129) من دستور العراق لسنة 2005 على أن تنشر القوانین فی الجریدة الرسمیة،ویعمل بها من تاریخ نشرها،مالم ینص على خلاف ذلک . حیث لم یحدد النص الدستوری مدة معینة للنشر بعد اصدار القانون ولم یحدد مدة معینة للعمل بالقانون بعد نشره فی الجریدة الرسمیة بخلاف ما ذهبت الیه الدساتیر المقارنة کما سنرى ذلک لاحقاً.

المحکمة الجنائیة الدولیة الثیمة الاساسیة للتکوین

الصفحة 273-291

عبدالغفور كريم علي

الملخص المستخلص لیس هناک شک فی أن إنشاء محکمة جنائیة دولیة دائمة ذات اختصاص عام یشمل المجتمع البشری على الأرض، هو خطوة أساسیة وهامة فی طریق الاهتمام الدولی فی تأمین حیاة الإنسان وتنفیذ آلیات لمنع ومکافحة الجرائم، الأخطر من هذا العام، لا سیما تلک التی تثیر قلقا دولیا.             إذا کان هذا الهدف سیکون التحقیق فی المتکاملة له، ویعتمد على قبول واسع من النظام الأساسی للمحکمة (روما) والرغبة الصادقة لتنفیذ الالتزامات والنوایا الحسنة والتعاون وفعالة بشکل کامل مع المحکمة والتغلب على العقبات التی تعترض لها العمل على الصعیدین الوطنی والإقلیمی وتلبیة طلبات التعاون مع مختلف الأشکال والتنفیذ الفوری لأحکامها، وإجراء الوصول المطلوبة لتعدیل القوانین.           وطنی وفقا لمبدأ التکامل مع القانون الجنائی الدولی والقانون الإنسانی الدولی والقوانین الدولیة الأخرى، مع الأخذ فی الاعتبار أن إنشاء هذه المحکمة کانت مکملة للولایات القضائیة الوطنیة، وبما لا یتعارض معها. ولقد دخل النظام الأساسی (روما) للمحکمة منذ عام 2002، وهذا یعنی انها لا تزال فی بدایة المواجهة (المحکمة) عملیة، والقادمة أننا لم تذکر الکثیر من أسالیب العمل والإجراءات المتبعة فی المحکمة تؤدی إلى تطویر من المفاهیم وابعادها بعد سنوات فی الممارسة العملیة، والعملیة الفعلیة، والتی قد تستدعی بعض جنبا إلى جنب مع التعدیلات والإضافات، بما فی ذلک التطبیقات المعتمدة على التکیف مع واقع الأحداث والتطورات فی ظل المتغیرات على الصعید العالمی.

الحداثة والتجدید فی فکر سعید النورسی

الصفحة 292-319

فكرت رفيق شفيق، عبيد عبد الله عبد

الملخص المستخلص یحاول هذا البحث دراسة مدى تعقید الحداثة والتجدید فی الإسلامیة المعاصرة على الرغم من قراءاته للمصطلحات التی هی الأکثر أهمیة وشیوعا فی الأدبیات السیاسیة المعاصرة مثل مثل (الحداثة، والحداثة آخر، اللیبرالیة، حقوق الإنسان ...) من خلال دراستنا لخریطة الترکیة الفکریة والسیاسیة، والاجتماعیة، لاحظنا أن السؤال الرئیسی هو: ما هی طبیعة الحداثة فی ترکیا؟ هل هو إسلامی أو علمانی؟ المجتمع الترکی منقسم على ذلک، وبدعم من بعض ورفض من قبل الآخرین مثل وسعید النورسی الذی اعترض على الطبیعة العلمانیة للحداثة، ونظیره فی معظم الهدف کان الإسلامیة مقابل العلمانیة والالحاد.