النشر فی الجریدة الرسمیة مکُون تشریعی ام اجراء تنفیذی لا ضرورة له

المؤلف

الملخص
المستخلص یناقش هذا البحث فکرة أن القانون لا یمکن عده ساریاً ونافذ المفعول الا بعد نشره فی الجریدة الرسمیة وتطبیقه،وقبل حدوث هذا النشر یعد سابقاً لأوانه وباطلاً ومخالفاً للقواعد الدستوریة لذا نقرأ فی المادة (129) من دستور العراق لسنة 2005 على أن تنشر القوانین فی الجریدة الرسمیة،ویعمل بها من تاریخ نشرها،مالم ینص على خلاف ذلک . حیث لم یحدد النص الدستوری مدة معینة للنشر بعد اصدار القانون ولم یحدد مدة معینة للعمل بالقانون بعد نشره فی الجریدة الرسمیة بخلاف ما ذهبت الیه الدساتیر المقارنة کما سنرى ذلک لاحقاً.

الكلمات الرئيسة