لا ریب ان فی الوظیفة العامة تحدث الکثیر من الامور التی تعد مخالفات تأدیبیة یستلزم معها التحقیق مع الموظف المذنب, ومن ثم ایقاع الجزاء التأدیبی المناسب بحقه وفقاً لقانون انضباط موظفی الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 بمواده المختلفة, ولکن قد لا یقتنع الموظف بما فرض علیه من جزاء ویعتقد بانه مجحفا بحقه ولم یکن موافقا للقانون, فیلجا إلى القضاء الاداری من اجل الطعن بما فرض علیه لإلغائه, لذا فأن هذا الامر یستوجب ان تکون هناک وسائل للأثبات سواء فی مرحلة التحقیق الاداری مع الموظف أو عند الطعن امام القضاء الاداری من الموظف أو من قبل ذوی الشأن من الافراد عند تضررهم من قرار اداری معین, وعلیه فلابد من معرفة هذه الوسائل التی یمکن الاستعانة بها فی الاثبات فی المجال الاداری لانه لا یمکن ان تکون جمیع وسائل الاثبات مقبولة فی هذا المجال ,نظرا لما یتمتع به الاثبات فی المجال الاداری من خصوصیة لان الادارة تعتمد على الوثائق والسجلات ولیس على احتکام الضمیر والیمین .