الحجیة القانونیة للسندات الإلکترونیة

الملخص
فی ظل ثورة المعلومات والإتصالات وظهور الحاسب الإلکترونی الذی دخل جمیع نواحی الحیاة الیومیة فی مختلف دول العالم، فقد تطلبت هذه التطورات على مستوى التجارة الإلکترونیة والمعاملات الإلکترونیة، تطویر وتحدیث التشریعات کی تتلائم مع هذه التطورات، وإیجاد نصوص قانونیة تکفل الإستفادة من الوسائل التقنیة الحدیثة فی إبرام الصفقات التجاریة، حیث یثیر التعامل الالکترونی مشکلة حجیة وقانونیة السندات الالکترونیة، ونتیجةً لذلک قامت بعض الدول بإصدار تشریعات لتقنین القوة الثبوتیة لتلک السندات أو المحررات الإلکترونیة. ولهذا وجدنا ان مسألة البحث فی هذا الموضوع من المسائل المهمة ومما یزید من اهمیتهاهو الطبیعة غیر المادیة للسندات الالکترونیة بمقابل القواعد القانونیة القائمة التی اعتادت التعاطی مع کل ما هو مادی. ولهذا تناولنا البحث فی هذا الموضوع من خلال تعریف السندات الالکترونیة وبیان شروطها واحکامها وموقف المشرع العراقی منها الذی اعتبرها ذات حجیة تساوی حجیة السندات العادیة فی الاثبات.

الكلمات الرئيسة