الاعتیاض عن الحقوق المجردة دراسة تحلیلیة مقارنة فی الفقه الإسلامی والقانون المدنی العراقی

الملخص
الاعتیاض، هو عبارة عن عملیة مبادلة، یعطی فیها کل واحد من المتبادلین عوضاً عما یأخذ الطرف الآخر. ویتم الاعتیاض عن الحقوق المالیة المجردة من خلال البیع والإجارة والإسقاط (تنازل). وجوهر تلک الحقوق هو الاختصاص أی کونه میزة مقصورة على صاحبه دون غیره. والحقوق المجردة التی قد أصبح لها فی العرف المعاصر منفعة مادیة معتبرة، وجرى العرف بالاعتیاض عنها، تعدّ اموالاً مقومة، ولا یجوز الاعتداء علیها. والحقوق التی ذکرناها فی موضوع البحث واردة على سبیل المثال؛ لأنها تختلف باختلاف الزمان والمکان، فقد تظهر فی المستقبل القریب حقوق مجردة لم تکن معروفة الآن.ویشترط لجواز الاعتیاض عن الحقوق المالیة المجردة الشروط التالیة: * أن تکون الحقوق المجردة من حقوق الاختصاص، ولیس من قبیل الإباحات العامة. * أن تکون الحقوق المجردة قابلة للاعتیاض عنها. * أن تکون الحقوق المجردة ثابتةً فی الحال. * أن تکون الحقوق المجردة مالاً یسلک به العرف التجاری مسلک الأموال. * أن تکون الحقوق المجردة ثابتةً أصالةً لصاحبه، ولم تثبت لدفع الضرر عنه فقط. * أن تکون الحقوق المجردة قابلة للانتقال من شخص إلى آخر. * أن تکون الحقوق المجردة موصوفة، ولا تستلزم غرراً أو جهالة. * أن تکون الحقوق المجردة حقوقاً خاصة، ولیس من حقوق الله (سبحانه وتعالى). * أن یکون الاعتیاض عن الحقوق المجردة مشروعاً، بحیث لا یترتب على الاعتیاض عنها الوقوع فی محذور شرعی کالربا ونحوه.وإِذَا کَانَت الْحَقّوقَ مُجَرَّدًة عَنِ الْمِلْکِ أو قَدْ شُرِعَت لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَلاَ یَجُوزُ الاِعْتِیَاضُ عَنْهُا، کحق الشفعة، وَإِنْ کَانَت الحَقّوق مُنْفَرِدًة فِی الْمَحَل الَّذِی تَعَلَّقَت بِهِا أو کَانَ ثُبُوتُهُا عَلَى وَجْهِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ فَتکُونُ ثَابِتًة لِصَاحِبِهِا أَصَالَةً فَیَجُوز الاِعْتِیَاضُ عَنْهُا کحق الخلو (بدل السرقفلیة).

الكلمات الرئيسة