مبدأ خصوصية العقد في القانون الإنكليزي دراسة تحليلية مقارنة بمبدأ نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص في القانون المدني العراقي

المؤلف

الملخص
المستخلصيعد مبدأ خصوصية العقد من المبادئ الراسخة في قانون الأحكام العام الإنكليزي، والذي بمقتضاه تقتصر آثار العقد على الأطراف المتعاقدة فحسب، ولا تسري في حق الغير الأجنبي عن العقد، إذ يحق لأطراف العقد فقط تنفيذ بنود ذلك العقد ضد بعضهم البعض، وإقامة الدعوى من أجل ذلك على بعضهم البعض، وقد أخذ القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 بنفس المبدأ، وأطلق عليه مبدأ نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص، وجدير بالذكر فإن مبدأ خصوصية العقد في القانون الإنكليزي يرد عليه نوعين من الاستثناءات، الأول هو استثناءات قضائية نتجت عن السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية، والتي كونت أساس قانون الأحكام العام. والثاني: استثناءات تشريعية، كما أخذ القانون المدني العراقي بعدد من الاستثناءات من أهمها الاشتراط لمصلحة الغير.

الكلمات الرئيسة