مسؤولية المتظاهرين الجنائية عن المظاهرات غير المشروعة ( دراسة مقارنة )
الصفحة 1-71
نوزاد احمد ياسين الشواني
الملخص الملخص يتناول بحثنا هذا أحد المواضيع المهمة ، بل يعد أح الظواهر التي شغلت شاغليها من اصحاب الرأي العام الوطني والعالمي ، اذ تتمثل في ( مسؤولية المتظاهرين الجنائية في المظاهرات غير المشروعة ) بالرغم من ان حرية التعبير و ابداء الرأي عند الانسان بصفته فرداً في المجتمع هما من ضرورات البقاء والاستمرار ، وان حق الفرد داخل المجتمع في ابداء الرأي والتعبير عن مواقفه ومعتقداته الفكرية والسياسية والدينية ، تعد من الحقوق المشروعة وهذا ماشار اليه التشريعات الوطنية وكذالك المواثيق والصكوك الدولية ، هذا كلها بعيداً عن اثارة الفوضى وحماية للمصالح العامة والخاصة من الاضرار والأخذ بنظر الاعتبار المبادئ والقواعد الخاصة بالحقوق والحريات ، وهنا تبرز اهمية الموضوع عندما يكون حق التظاهر السلمي وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى تفعيل دور الشعوب في المشاركة في الحياة السياسية ، وليست ارتكاب البعض منهم جرائم ضد ألآخر أو ضد رجال السلطة أو ضد الممتلكات العامة أو الخاصة ، مما تترتب عليهم المسؤولية الجنائية والمدنية نتيجة لذلك تم إساءة استخدام حق التظاهر السلمي، والتي تعد من أخطر الوسائل التي بيد من يروم العبث بها وكذلك من يحاول استخدام العنف والاضرار بالغير أو عرقلة المرور أو تخريب المؤسسات العامة أو الخاصة ، والتي تعد صورة مشينة وغير قانونية فسيؤدي حتماً إلى تعرّض النظام العام والاداب العامة للخطر، لذا تعد هذا الحق مهم وذو خطورة بالغة ومفيد في الوقت نفسه ، كما ومن أجل معالجة كيفية تنظيم حق التظاهر السلمي بعيدا عن استخدام العنف أو القوة المفرطة اثناء التظاهر، وخاصة أن المشرّع العراقي الآن في طور الإعداد لمشروع قانون تخص الحق في حرية التظاهر السلمي، لعدم وجود قانون تختص بذلك ، وان العقاب على هؤلاء المجرمين تستند على النصوص العقابية في قانون العقوبات النافذ ، كما وتكمن مشكلة البحث إن كما تكمن اشكاليات البحث في كيفية التمييز بين التظاهر السلمي كحق يهدف الى تحسين الاوضاع وبين التظاهر كوسيلة لهدم المجتمع والاعتراض على اي قرار او تصرف وان كان هذا القرار او التصرف مستنداً الى الدستور والقانون.وهنالك أمرٌ مهم لا بد من التطرق إليه لأنه من إشكاليات البحث ألا وهو خضوع الحق في حرية التظاهر السلمي عند تنظيمه تنظيما معيناً مستنداً على مطالب معقولة ، لكن في بعض الأحيان تستند الى اعتبارات وأسباب سياسية معارضة ، مما يضطر السلطة إلى منعه وهذا يؤدي إلى كبت الشعوب، لأن كثيرا من الدول لاتعترف بالمعارضين السياسين ، ذلك الكبت الذي يتحول إلى غليان قد ينتهي إلى إنزال الحاكم من عرشه إلى الهاوية, وهذا ما حدث فعلاً في تونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها من الدول. وان عدم تفعيل الضمانات سواء أكانت القانونية أم السياسية أم الدولية تعد ايضاً من إشكاليات البحث، لامتلاك هذا الحق ضمانات كثيرة وكافية لصد هجمات من يرغب في طمسه على الرغم من أن كثيرٌ من تلك الضمانات غير مفعلة لأسباب كثيرة. اما بالنسبة لمنهجية البحث فسيتم اعتماد منهج الدراسة المقارنة للوقوف على نواحي النقص التشريعي الذي يشوب القوانين المنظمة للاجتماع العام والمظاهرات بغية تلافيها، واعتماد منهج البحث التحليلي, وذلك عن طريق تحليل القوانين تحليلاً قانونياً للوصول إلى النتائج المتوخاة. اما بالنسبة لخطة البحث فسنقسم البحث الى مبحثين؛ نبحث في الاول ماهية المظاهرات ،وفي مطلبين نخوض بالبحث في الاول الى مفهوم المظاهرات ، وفي الثاني نتطرق الى انواع المظاهرات وتمييزها عن مايشابهها ؛ اما المبحث الثاني نطرق فيها الى مسؤولية المتظاهرين الجنائية عن انتهاك قواعد حرية التظاهر ، وفي مطلبين ، اذ نتناول بالبحث في الاول الى الأساس القانوني لمسؤولية المتظاهرين الجنائية ، اما في الثاني نتطرق الى مسؤولية المتظاهرين الجنائية في القوانين العقابية وانهينا بحثنا هذاً بالخاتمة التي ستحتوي على أهم الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا اليها . هذا وندعو من الله عز وجل ان نكون قد اسهمنا في عرض جوانب هذه الظاهرة مساهمة تنير الطريق امام من يعنيهم الأمر. .
حقوق الأقليات وأثرها في المجتمع من الناحية الشرعية ودور جامعة الدول العربية فيها دراسة ميدانية تحليلية عن جمهورية العراق تطبيقا
الصفحة 72-126
عمر نجم الدين انجه الجباري
الملخص خلاصة البحثإن البحث الموسوم (حقوق الأقليات وأثرها في تنظيم المجتمع من الناحية الشرعية ودور جامعة الدول العربية فيها) (دراسة ميدانية تحليلية عن جمهورية العراق تطبيقا) يسلط الضوء على أهمية وضرورة الاهتمام بالأقليات كغيرهم من مكونات المجتمع واعتبارهم من المواطنين الأصليين ودون تمييزهم عن غيرهم وحفظ مصالحهم الضرورية التي أمر الله سبحانه وتعالى برعايتها وحفظها، وأوجب العقوبات لكل من يعتدي عليها أو يلحق الضرر بها، فلم يكن ذلك إلا لتحقيق مصلحة والتي هي جلب منفعة ودرء مفسدة وتكون وسيلة مهمة لتنظيم المجتمع في حفظ الأمن والاستقرار والتعايش السلمي ومنع الفوضى والفساد فيه، كما يسلط الضوء أيضا الى أن سبب وجود الشقاق والنزاع والفوضى وعدم استقرار الأمن والسلم في بعض البلدان والمدن هو شعور بعض مكونات المجتمع بالغبن والضرر الذي لحق بهم وعدم حفظ حقوقهم ومصالحهم، ولا يوجد من يناصرهم ويحفظ مصالحهم الأمر الذي يدفع بهم الى تشكيل جماعات معارضة للسلطة التي تتفرد بقراراتها وتتصرف دكتاتوريا دون مراعاة مصلحة مكونات المجتمع بالعدل والإحسان، وهذا ما نبهنا الله سبحانه وتعالى بقوله {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }النحل90، كما يسلط الضوء الى ضعف إرشاد وتوجيه جامعة الدول العربية في إيصال رسالتها الحكيمة بحفظ حقوق الناس جميعا دون تمييز بعضهم على الآخر؛ لان قوة السلطة ودوامها في تماسك أفرادها ووحدتها وتعاونها وحفظ مصالحهم الضرورية، كما في البحث إشارة إلى سبب انهيار بعض السلطات هو عدم تمكنهم تلبية متطلبات شعبهم وحفظ حقوقهم، وما حدث في العراق عام 2003 لهذا السبب كان بداية لما حدث في بقية الدول العربية، وأصبحت الدول العربية تفقد قوتها وهيبتها شيئا فشيئا بحيث لا تستطيع مواجهة عدوها الحقيقي، فالوضع الداخلي بمثابة القلب للبشر إذا صلح صلح وضع البلد من جميع الجوانب: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وغيره وإذا فسد فسد جميعا، وكما يقول الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)( ألا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) ( ).
جريمة الاغتصاب وسبل الوقاية منها
الصفحة 127-174
سلوى احمد ميدان، عائدة عبد الكريم صالح، سليمان كريم محمود
الملخص الخلاصة ان الحق في صيانة العرض من اهم الحقوق التي صانتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وذلك لكونه شعور طبيعي موجود لدى كل انسان وهو الشعور بالحياء، اذ تعد جريمة الاغتصاب من اشد جرائم العرض خطورة وجسامة ، لذا فمن الضروري اتخاذ الوسائل الكفيلة والسبل الفعالة للوقاية منها .
ضرورة ثنائية السلطة التشريعية الاتحادية في العراق ومعوقات تكوينها
الصفحة 175-209
شالاو صباح عبد الرحمن، سليمان كريم محمود
الملخص الملخصتعتبر الدولة العراقية بمقتضى المادة الأولى من دستورها الصادر عام 2005 دولة فدرالية، وبموجب الدستور ذاته تتكون السلطة التشريعية الاتحادية العراقية من مجلسين، يطلق على المجلس الأول اسم مجلس النواب ويمثل بدوره الشعب العراقي وبمختلف طبقاته، ويدعى المجلس الثاني بمجلس الاتحاد والذي يمثل بدوره الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، ويختلف هذين المجلسين بمقتضى قواعد الدستور العراقي من حيث كيفية تكوينهما والاختصاصات المقررة لكل منهما، فالنصوص الواردة في الدستور العراقي قد بيِّن كيفية تكوين مجلس النواب وحدد اختصاصاته وبوضوح، في حين ترك كل ما يتعلق بمجلس الاتحاد من حيث كيفية التنظيم والاختصاصات لمجلس النواب ليقوم الأخير بتنظيم مجلس الاتحاد عن طريق سن قانون لذلك يصدر بموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب، ويعد هذا الأمر مقارنة بدساتير الدول الفدرالية ـ كالدستور الامريكي والالماني والفرنسي ـ مخالفة صريحة وواضحة للمباديء الدستورية الأساسية، لان مسألة تنظيم المجلس الاتحادي وتحديد اختصاصاته تعد من المسائل الواقعة في اطار الاختصاصات الدستورية ولا تقع في نطاق اختصاصات مجلس النواب. وقد أشرنا من خلال هذه الدراسة الى المعوقات التي تقف حائلاُ بوجه تكوين مجلس الاتحاد العراقي.
دور الطبيب الشرعي في التحقيق الجنائي
الصفحة 210-257
شيماء زكي محمد
الملخص الخلاصةالبحث عن الدليل الجنائي اضحت مسألة في غاية التعقيد امام تطور الاساليب الاجرامية التي يستعملها المجرم في تنفيذ جريمته،هذا الاخير الذي بالغ في استغلال التكنلوجيا الحديثة التي اصبحت سلاحا ذا حدين، فمن جهة فقد ساهمت في الكشف عن الجريمة ،ومن جهة اخرى فهي نفسها التي وضعت بين ايدي محترفي الاجرام الوسائل المتقدمة لاستخدامها في ارتكاب اخطر الجرائم واخفائها، لدرجة اضحى المجرم معها يتحدى بذكائه وتفوقه حتى المشرع والقضاء.ومن هنا بدا من الضروري مسايرة هذا التطور بارساء سياسة جنائية مستندة على التقدم العلمي في كافة الميادين، لاسيما منها ميدان الطب الشرعي ،الذي اظهرت الممارسات القضائية تحقيقه لنتائج على قدر عال من الثقة والاهمية في مجال التحقيق الجنائي، جعلت منه وسيلة اثبات مقبولة امام المحكمة تغني القاضي عن الحاجة الى العملية الذهنية التي يسعى اليها وصولا الى الحقيقة، وبالتالي اعطته فرصة لتفعيل دوره في البحث عن الدليل الجنائي ،عن طريق الاستعانة بالاطباء الشرعيين في سبيل الحصول على الادلة الطبية الشرعية التي اصبحت تتحكم في مصير الدعوى العمومية وبالتالي في مصير المتهم ان الطب الشرعي يصبوا دوما الى البحث عن الحقيقة العلمية وتقديمها للقضاء لينير له السير في الدعوى العمومية الهادفة الى تطبيق العقوبات او تدابير الامن على المساهمين في ارتكاب الجريمة،بناء على الادلة او الدلائل الثابتة التي تستقر في وجدان القاضي بعد ان يتفحصها ويدق فيها بميزان الحق والقانون .
