المستخلص الأصل إن التنفیذ لا یتوقف مادام إن السند التنفیذی قد اکتملت شروطه وبدأت إجراءات التنفیذ بالشکل الذی حدده القانون ، إلا انه قد تطرأ على العملیة التنفیذیة التی تباشرها مدیریة التنفیذ بعض العوارض فتؤثر على سیرها فتوقفها أو تؤخرها أو تسقط الحق فیها بالتقادم . ویقصد بإیقاف التنفیذ الإجراء الذی یترتب علیه عدم الاستمرار بالتنفیذ لأسباب متعلقة بذات الحکم المنفذ ، لان المشرع العراقی أجاز تنفیذ الحکم خلال مدد الطعن القانونیة فإذا نفذ المحکوم له الحکم الصادر لمصلحته ثم راجع المحکوم علیه احد الطرق القانونیة للطعن بالحکم وقررت المحکمة المرفوع إلیها الطعن إبطال الحکم محل التنفیذ أو فسخه أو نقضه عندئذ یتوجب على مدیریة التنفیذ إن توقف الإجراءات التنفیذیة المتخذة ......... أما تأخیر التنفیذ فهو الإجراء المترتب على قرار یصدره المنفذ العدل بإرجاء الاستمرار بالتنفیذ بناءاً على تحقق أسباب معینة یرجع بعضها إلى الحکم محل التنفیذ ذاته کغموض الحکم أو الطعن فیه وقد یرجع البعض الأخر إلى اعتراض المدین وإنکاره للدین الوارد بالمحرر ، وقد یرجع البعض الأخر من هذه العوارض التی تؤدی إلى وقف العملیة التنفیذیة إلى صدور قرار من المحکمة المختصة بتأخیر التنفیذ أو إمهال المدین مدة مناسبة لتنفیذ التزامه ..... کما إن التقادم الذی یتمثل بترک الحکم أو المحرر التنفیذی من خلال عدم تنفیذه مطلقاً أو تقدیمه للتنفیذ ومن ثم یهمل الدائن متابعة هذا التنفیذ مدة معینة یعتبر من العوارض التی تصیب الاضبارة التنفیذیة ولا یقتصر التقادم على الأحکام والمحررات التنفیذیة بل یتناول ایضاً حق استرداد الأمانات المحفوظة لدى مدیریة التنفیذ . ویترتب على وقف التنفیذ أو تأخیره إیقاف الإجراءات التنفیذیة المتخذة فی الاضبارة التنفیذیة عند المرحلة التی وصلت إلیها وعدم الاستمرار فیها إلى حین زوال السبب الذی أدى إلى الوقف أو التأخیر ، أما إذا تم إلغاء الحکم أو المحرر التنفیذی نتیجة تحقق عارض من العوارض المشار إلیها تلتزم مدیریة التنفیذ بإعادة المعاملات التنفیذیة إلى حالتها السابقة لصدور الحکم محل التنفیذ دون حاجة لإقامة المدین الدعوى للحصول على حکم بذلک .