الآثار القانونیة للحجر الصحی (دراسة تحلیلیة فی القانون المدنی)

الملخص
تعد الصحة العامة من أهم أهداف الادارة، حیث یقع على کاهل الادارة اتخاذ الوسائل اللازمة، لما لها من سلطات فی الضبط الاداری، فی الحفاظ على المصلحة العامة، ولا سیما من الأخطار المحدقة وبالأخص الاوبئة التی تسببها الفایروسات وانتشارها السریع عبر العدوى، وفی مقابل منح المشرع للإدارة حق ممارسة سلطات استثنائیة تفضی إلى القید على حریات الأشخاص وتحدید حرکتهم، تنجم عن ممارسة هذه السلطة إشکالیات حقوقیة متعددة، یدخل قسم منها فی نطاق القانون العام من منطلق وسائل الضبط والتعسف فی استعمال السلطة ومدى تحقیق الأهداف، وهی تخرج عن موضوعنا هنا، لأنها خاضعة للقواعد التقلیدیة التی عالجها الفقه والقضاء الاداریین، أما القسم الداخل فی نطاق بحثنا فیتمثل فی الجوانب الحقوقیة المحضة التی تمسُّ حریة الشخص وارادته، وتأثیر اجراءات الادارة فی الحجر الصحی على ارتضائه وسلامة ارادته واختیاره، کما أن الحجر الصحی قد یتسبب فی تعریض الشخص المحتجز صحیاً للخطر عند اختلاطه بأناس یحملون الفایروس المعدی، مما یشکل اشکالیة أخرى تتعلق بالمسؤولیة المدنیة لجهة الحجز تجاه هذا الشخص، کما أن هذا الشخص قد یصاب بالمرض بالفعل، وهنا لا بد من إحداث بناء متکامل للحجر الصحی، تؤطره اجراءات صارمة على الادارة فی المحافظة على سلامة المحتجزین صحیاً، کما ینبغی خلق نظام للتأمین من أخطار هذا الحجر.

الكلمات الرئيسة