اختصاص رئیس جمهوریة العراق فی ضمان الالتزام بدستور 2005
الملخص
یرمی هذا البحث الى دراسة إحدى الاختصاصات الموکولة الى رئیس جمهوریة العراق بموجب دستور سنة 2005 وتحدیداً اختصاص الرئیس فی السهر على ضمان الالتزام بالدستور، وبعد مبحث تمهیدی حول أثر اعتماد النظام البرلمانی على اختصاصات رئیس الدولة عموماً وفی العراق خصوصاً، یستعرض البحث ماهیة الاختصاص المذکور وحدود وسبل ممارسته بعد تعریفه وتوضیح مرامی المشرع الدستوری من إسناده لرئیس الجمهوریة، وعقب ذلک یبین البحث حقیقة ذلک الاختصاص وفیما إذا کان قائماً ومعتبراً أم انه مجرد مفردات جمیلة المبنى ولکنها عدیمة المعنى , یخلص البحث الى ان المادة (67) التی نصت على ذلک الاختصاص لرئیس الجمهوریة قد أوجبت ان یمارسه الرئیس وفقاً لأحکام الدستور، لکن الدستور قد خلى من هذه الاحکام التی کان ینبغی ان تنظم الاختصاص وتبین أدوات ومناسبات ممارسته، وهذا قد جعل الاختصاص مجرد ادعاء لا أساس له من تنظیم او تحدید او وجود اصلاً وهو ما یستدعی تنظیمه إن شاء المشرع الدستوری أن یوجده، أو حذفه إذا شاء ان یقتصر على الاختصاصات الحقیقیة بین دفتی الدستور.