المــــلخــــص:الصورية هي وسيلة أخرى اختطها المشرع لحماية الضمان العام للدائنين، وبموجبها يكون هناك يكون هناك تصرف بكل ما للتصرف القانوني من معنى، ولكنه ليس بالتصرف الحقيقي ولم تتجه إليه نية طرفي التعاقد بل هو غطاء وستر لتعاقد آخر أو تصرف صدر من أحدهم وهو المتصرف إليه إما للإضرار بالدائنين أو للتحايل على أحكام القانون التي من النظام العام وهي بهذا المفهوم تتجاوز عن كونها من وسائل الضمان العام للدائنين، وقد يكون ذلك مُفِسِراً لسبب عدم إدراج أحكامها دعاوى الضمان العام كعدم نفاذ التصرف أو الدعوى غير المباشرة، وهو ما سيأتي من تفصيل لأحكامها.