اختصاصات مجلس النواب التنفيذية ذات الأثر الدولي في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005

المؤلف

الملخص
عند الاطلاع على دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نجد أن مجلس نواب العراق يتمتع بالعديد من الاختصاصات التنفيذية تفوق ما يتميز به النظام البرلماني في صورته التقليدية على الرغم من تبنيه النظام البرلماني بموجب المادة (1) التي نصت على أن ( جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)، ولكن هذا لا يعني اعتماد المشرع الدستوري على الأسس والقواعد العامة للنظام البرلماني في مجال تنظيم اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية، فقد أوجد نوعاً من المزاوجة بين النظم السياسية القائمة على اساس الفصل بين السلطات، ومن هذه الاختصاصات التنفيذية اختصاصات ذات اثر دولي والمتعلقة بسلطة اعلان الحرب والمصادقة على المعاهدات الدولية وتعيين السفراء وكذلك الرقابة والتوجيه لوزارة الخارجية وانشاء لجان تختص في تنظيم العلاقات الدولية، وعلى الرغم من نص الدستور العراقي لسنة 2005 على الاختصاصات ذات الاثر الدولي لمجلس النواب بصورة واضحة واشتراك جهات أخرى مع مجلس النواب في ممارستها كمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ألا أنه جاء خالياً من القوانين المنظمة لهذه الاختصاصات بصورة تفصيله الامر الذي لربما ساهم في حدوث تداخل بين تلك الجهات في ممارسة هذه الاختصاصات وعدم بيان ألية ممارسة هذه الاختصاصات بصورة واضحة0

الكلمات الرئيسة