الملخص
یشیر فقهاء اصول القانون الى ان القانون المدنی کان اصل ومرجع جمیع القوانین، ثم اخذت بعض القواعد القانونیة التی تنظم نوعاً معیناً من الروابط تستقل عنه تحت اسماء مختلفة کقانون المرافعات والقانون التجاری والقانون المدنی، وکذلک فأن قواعد الاجراءات القضائیة المتبعة امام المحاکم المدنیة کانت اصل جمیع قواعد الاجراءات، الا ان عوامل مختلفة اوجبت قیام قواعد اصولیة جدیدة مستقلة عن تلک القواعد الاصلیة بصفات تحدد نوع القضاء الذی تنظمه وترسم اجراءات التقاضی امامه، کالإجراءات الاداریة وتبعاً لذلک فأن کلمة اجراءات اطلقت لیُعنى بها الاجراءات التی تتبع امام المحاکم المدنیة، اما قواعد الإجراءات الاخرى فلا بد من تمییزها بوصف منسوب للقضاء المختص بتنظیم اجراءاته، فنقول الاجراءات الجزائیة للإشارة على القواعد الإجرائیة المتبعة امام القضاء الجزائی، ونقول ایضاً الاجراءات الاداریة للإشارة الى القواعد الاجرائیة الاصولیة المتبعة امام القضاء الاداری.