الملخص
تعد الضرورة الاجرائیة حالة قانونیة من صنع المشرع والتی اشارة الیها بصورة صریحة أو ضمنیة فی قانون المرافعات المدنیة تتخذ صور عدة تتمثل بتأخیر أو تعجیل القیام بالاجراء والذی یترک أمر تقدیرها للمحکمة ،أذ تمتاز بجملة من الخصائص ابرزها ان لها صله بفکرة الارتباط الاجرائی وأنها وسیلة تنظیمیة للوصول الى الحقیقة بالإضافة الى انها وسیلة للوقایة من الجزاء الاجرائی، ألامر الذی دعى الى قیام هذه الفکره توافر شروط ابرزها أن ینص المشرع علیها سواء بصورة صریحة او ضمنیة وأن یتحقق مبنى الضروره قی قانون المرافعات ویتمتع القاضی بسلطة تقدیر واسعة فی تقدیر الضرورة الاجرائیة انطلاقا من دوره الایجابی فی تیسیر اجراءات التقاضی کما ان تبنی هذه الفکرة بلا شک سوف یترتب علیه جملة من الاثار سواء السلبیة منها أثرها على سلامة الاجتهاد القضائی أو تنامی ظاهرة البطئ فی التقاضی وکذلک الاثار الایجابیة کتفعیل دور القاضی الرقابی وتجنبه من الوقوع تحت طائلة الحکم بعلم الشخصی
الكلمات الرئيسة