انقضاء القوة التنفيذية للمحررات

المؤلفون

الملخص
المستخلصيعتمد التنفيذ للقيام بمهامه على جملة من الأمور ومنها أن يكون بيد الدائن محرر تنفيذي مثبت فيه الحق المُطالب به ومتمتع بالقوة التنفيذية ، فالقوة التنفيذية للمحررات ما هي إلا أثر إجرائي لمحرر يقره القانون ، وعن طريقها يتمكن صاحب المحرر من اقتضاء حقه الثابت في المحرر التنفيذي ، كما أن للقوة التنفيذية خصائص وعناصر تمتاز بها , وتميزها من غيرها من النظم والأفكار القانونية التي يمكن أن تتقارب معها في بعض النقاط .ومن المعلوم أن إضفاء القوة التنفيذية للمحرر يتوقف على نوع الاتجاه الذي يأخذ به القانون الذي يهتم بعملية اقتضاء الحقوق , فمن القوانين من يأخذ بالاتجاه الضيق فلا يعترف بالقوة التنفيذية إلا للأحكام القضائية , ومن القوانين من يعترف بالقوة التنفيذية للسندات الرسمية إلى جانب الأحكام ومنها القانون المصري والفرنسي , في حين اتجهت قوانين أخر إلى إضفاء القوة التنفيذية للمحررات التنفيذية كافة سواء أكانت أحكاماً قضائية أم سندات رسمية أم عادية بعد أن تتوافر الشروط الخاصة بكل منها وبهذا الاتجاه أخذ القانونان العراقي والسوري .

الكلمات الرئيسة